بَابُ الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- الرحيباني
- الكتاب
- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى
- المؤلف
- مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى: 1243هـ)
- الناشر
- المكتب الإسلامي
- الطبعة
- الثانية، 1415هـ - 1994م
- عدد الأجزاء
- 6 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
إطْعَامٍ بِصَوْمٍ، وَكَذَا لَا يُجْزِئُ هُنَا أَنْ يُطْعِمَ الْمِسْكِينَ بَعْضَ الطَّعَامِ وَيَكْسُوَهُ بَعْضَ الْكِسْوَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُطْعِمْهُ وَلَمْ يَكْسُهُ.
(وَمَنْ مَالُهُ غَائِبٌ عَنْهُ يَسْتَدِينُ) وَيُكَفِّرُ (إنْ قَدَرَ) عَلَى الِاسْتِدَانَةِ، (وَإِلَّا) يَقْدِرْ عَلَيْهَا (صَامَ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ.
(وَتَجِبُ كَفَّارَةٌ وَنَذْرٌ) ، أَيْ: إخْرَاجُهُمَا (فَوْرًا بِحِنْثٍ) نَصًّا؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ (وَإِخْرَاجُهَا) ، أَيْ: الْكَفَّارَةِ (قَبْلَهُ) ، أَيْ: الْحِنْثِ (وَبَعْدَهُ) فِي الْفَضِيلَةِ (حَيْثُ حَلَفَ سَوَاءٌ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ، لِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا: «إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَفِي لَفْظٍ: «وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَى الْأَثْرَمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ مَرْفُوعًا، وَلِأَنَّهُ كَفَّرَ بَعْدَ وُجُوبِ السَّبَبِ فَأَجْزَأَهُ، كَمَا لَوْ كَفَّرَ فِي الْقَتْلِ بَعْدَ الْجُرْحِ وَقَبْلَ الزُّهُوقِ وَالسَّبَبُ هُوَ الْيَمِينُ، لِإِضَافَتِهَا إلَيْهِ، وَتَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِهِ، وَالْحِنْثُ شَرْطٌ (فَ) الْكَفَّارَةُ (قَبْلَهُ) ، أَيْ الْحِنْثِ (مُحَلِّلَةٌ لِيَمِينِهِ، وَبَعْدَهُ مُكَفِّرَةٌ لَهَا، لَكِنْ لَوْ كَفَّرَ بِصَوْمٍ) قَبْلَ الْحِنْثِ (لِفَقْرِهِ) حِينَئِذٍ (ثُمَّ حَنِثَ وَهُوَ مُوسِرٌ، لَمْ يُجْزِهِ) الصَّوْمُ، قَالَهُ فِي الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْكَفَّارَةِ وَقْتُ الْوُجُوبِ، وَهُوَ هُنَا وَقْتُ الْحِنْثِ، وَقَدْ صَارَ مُوسِرًا فَلَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ، كَمَا لَوْ صَامَ إذَنْ.
(وَلَا تُجْزِئُ) كَفَّارَةٌ أُخْرِجَتْ (قَبْلَ حَلِفٍ) إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ تَقْدِيمٌ لِلْحُكْمِ عَلَى سَبَبِهِ كَتَقَدُّمِ الزَّكَاةِ عَلَى مِلْكِ النِّصَابِ.
(وَمَنْ لَزِمَتْهُ أَيْمَانٌ مُوجِبِهَا وَاحِدٌ وَلَوْ عَلَى أَفْعَالٍ) نَحْوُ: وَاَللَّهِ لَا دَخَلْت دَارَ فُلَانٍ، وَاَللَّهِ لَا أَكَلْتُ كَذَا، وَاَللَّهِ لَا لَبِسْت كَذَا، وَحَنِثَ فِي الْكُلِّ (قَبْلَ تَكْفِيرٍ) ، (فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ) نَصًّا؛ لِأَنَّهَا كَفَّارَةٌ مِنْ جِنْسٍ، فَتَدَاخَلَتْ كُلُّهَا كَالْحُدُودِ مِنْ جِنْسٍ - وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مَحَالُّهَا - كَمَا لَوْ زَنَا بِنِسَاءٍ أَوْ سَرَقَ مِنْ جَمَاعَةٍ
(وَكَذَا حَلَفَ بِنُذُورٍ مُكَرَّرَةٍ) أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وَفَعَلَهُ، أَجْزَأَهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لِلزَّجْرِ وَالتَّطْهِيرِ، فَهِيَ كَالْحُدُودِ، بِخِلَافِ الطَّلَاقِ.
(وَإِنْ حَنِثَ فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ وَكَفَّرَ عَنْهَا، ثُمَّ حَلَفَ) يَمِينًا (أُخْرَى، لَزِمَتْهُ) كَفَّارَةٌ (ثَانِيَةٌ) وَكَذَا لَوْ كَفَّرَ عَنْ الثَّانِيَةِ ثُمَّ حَلَفَ يَمِينًا أُخْرَى، لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ ثَالِثَةٌ (وَهَلُمَّ جَرًّا) لِوُجُوبِ كُلِّ وَاحِدَةٍ عَلَيْهِ بِالْحِنْثِ بَعْدَ أَنْ كَفَّرَ عَنْ الَّتِي قَبْلَهَا، كَمَا لَوْ وَطِئَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَكَفَّرَ، ثُمَّ وَطِئَ فِيهِ أُخْرَى، بِخِلَافِ مَا لَوْ حَنِثَ فِي الْكُلِّ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ كَمَا تَقَدَّمَ.
(وَإِنْ اخْتَلَفَ مُوجِبُ الْكَفَّارَةِ كَظِهَارٍ وَيَمِينٍ بِاَللَّهِ - تَعَالَى -، لَزِمَتَاهُ) ، أَيْ: الْكَفَّارَتَانِ (وَلَمْ تَتَدَاخَلَا) لِاخْتِلَافِ جِنْسِهِمَا.
(وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ الْيَمِينُ) بِاَللَّهِ - تَعَالَى - (وَالنَّذْرُ وَاحِدٌ) فَلَوْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَكَفَّارَةُ نَذْرٍ، وَأَخْرَجَ عَنْهُمَا كَفَّارَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَتْهُ عَنْهُمَا وَكَذَا لَوْ حَلَفَ بِنُذُورٍ مُكَرَّرَةٍ، فَتُجْزِئُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَمَنْ حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً عَلَى أَجْنَاسٍ) مُخْتَلِفَةٍ كَقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ لَا أَكَلْتُ وَلَا شَرِبْتُ وَلَا لَبِسْتُ (فَ) عَلَيْهِ (كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، سَوَاءٌ حَنِثَ فِي الْجَمِيعِ أَوْ فِي وَاحِدٍ، وَتَنْحَلُّ) الْيَمِينُ (فِي الْبَقِيَّةِ) ؛ لِأَنَّهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ، وَحِنْثُهَا وَاحِدٌ.
(وَلَيْسَ لِقِنٍّ أَنْ يُكَفِّرَ بِغَيْرِ صَوْمٍ) ؛ لِأَنَّهُ (لَا) مَالَ لَهُ يُكَفِّرُ عَنْهُ (وَلَا لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهُ) ، أَيْ: مِنْ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ (وَلَوْ أَضَرَّ) الصَّوْمُ (بِهِ) كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَقَضَائِهِ (أَوْ كَانَ حَلِفُهُ وَحِنْثُهُ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ) فَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ الصَّوْمِ،
وَكَذَا لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ صَوْمِ نَذْرٍ، لِوُجُوبِهِ لِحَقِّ اللَّهِ - تَعَالَى - (وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ) إذَا لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ (كَحُرٍّ) كَامِلِ الْحُرِّيَّةِ مَعَ قُدْرَةٍ أَوْ عَجْزٍ.
(وَيُكَفِّرُ كَافِرٌ) لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ (وَلَوْ مُرْتَدًّا بِغَيْرِ صَوْمٍ) ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ وَلَا تَصِحُّ مِنْ الْكَافِرِ، وَيُتَصَوَّرُ عِتْقُهُ لِلْمُسْلِمِ بِقَوْلِهِ لِمُسْلِمٍ: أَعْتِقْ عَبْدِي عَنِّي وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ فَيَفْعَلُ، أَوْ يَكُونُ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ بِنَحْوِ إرْثٍ، وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الظِّهَارِ بَعْضُ أَحْكَامِ الْكَفَّارَةِ فَلْيُعَاوَدْ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ وَاحِدٌ.
[فَرْعٌ تَجِبُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ]
(فَرْعٌ: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي ثَلَاثَةِ) أَشْيَاءَ: الْأَوَّلُ: (مَا كَانَ مُبَاحَ الْأَصْلِ ثُمَّ عَرَضَ تَحْرِيمُهُ فَفُعِلَ فِي حَالِ التَّحْرِيمِ كَوَطْءٍ فِي إحْرَامِ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَصِيَامٍ) . وَالثَّانِي: (مَا عَقَدَهُ) الْإِنْسَانُ (لِلَّهِ مِنْ نَذْرٍ أَوْ بِاَللَّهِ مِنْ يَمِينٍ، أَوْ حَرَّمَهُ ثُمَّ أَرَادَ حِلَّهُ فَ) حِلُّهُ (بِالْكَفَّارَةِ وَسَمَّاهَا اللَّهَ تَحِلَّةً) فِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: 2] . (وَ) الثَّالِثُ: (مَا لَا إثْمَ فِيهِ كَكَفَّارَةِ قَتْلِ الْخَطَأِ وَالصَّيْدِ خَطَأً، فَالْكَفَّارَةُ هُنَا جَابِرَةٌ لِمَا فَاتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) هُنَاكَ (إثْمٌ فَكَفَّارَتُهُ) ، أَيْ: هَذَا الْقَسَمِ (مِنْ بَابِ الْجَوَابِرِ، وَكَفَّارَةُ) الْقَسَمِ (الْأَوَّلِ مِنْ بَابِ الزَّوَاجِرِ، وَكَفَّارَةُ) الْقَسَمِ (الْوَسَطِ مِنْ بَابِ التَّحِلَّةِ) .
[بَابُ جَامِعِ الْأَيْمَانِ]
ِ (جَامِعُ الْأَيْمَانِ) أَيْ: مَسَائِلُهَا (يُرْجَعُ فِيهَا) أَيْ: الْأَيْمَانِ (إلَى نِيَّةِ حَالِفٍ) فَهِيَ مَبْنَاهَا ابْتِدَاءً (لَيْسَ بِهَا) ، أَيْ: الْيَمِينِ أَوْ النِّيَّةِ (ظَالِمًا) نَصًّا مَظْلُومًا كَانَ أَوْ لَا،
وَأَمَّا الظَّالِمُ الَّذِي يَسْتَحْلِفُهُ حَاكِمٌ لِحَقٍّ عَلَيْهِ فَيَمِينُهُ عَلَى مَا يُصَدِّقُهُ (صَاحِبُهُ) وَتَقَدَّمَ.
(إذَا احْتَمَلَهَا) ، أَيْ: النِّيَّةَ (لَفْظُهُ) ، أَيْ: الْحَالِفِ (كَنِيَّتِهِ بِالسَّقْفِ وَالْبِنَاءِ السَّمَاءَ، وَكَنِيَّتِهِ بِالْفِرَاشِ وَبِالْبِسَاطِ الْأَرْضَ) وَكَنِيَّتِهِ بِاللِّبَاسِ اللَّيْلَ، وَبِالْأُخُوَّةِ أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ، وَمَا ذَكَرْتُ فُلَانًا، أَيْ: قَطَعْتُ ذِكْرَهُ، وَمَا رَأَيْتُهُ، أَيْ ضَرَبْتُ رِئَتَهُ (وَ) كَنِيَّتِهِ (بِنِسَائِهِ طَوَالِقُ أَقَارِبَهُ النِّسَاءَ، وَكَنِيَّتِهِ بِجَوَارِيهِ أَحْرَارٍ سُفُنَهُ، وَبِقَوْلِهِ مَا كَاتَبْتَ فُلَانًا مُكَاتَبَةً الرَّقِيقِ، وَبِمَا عَرَفْتُهُ مَا جَعَلْتُهُ عَرِيفًا، وَبِمَا أَعْلَمْتُهُ) ، أَيْ: جَعَلْتُهُ أَعْلَمَ، (وَلَا بِبَيْتِي فُرُشٌ وَهِيَ صِغَارُ الْإِبِلِ، وَلَا حَصِيرٌ وَهُوَ الْحَبْسُ، وَلَا بَارِيَةٌ وَهِيَ السِّكِّينُ) يَبْرَأُ بِهَا وَنَحْوُهُ (وَيُقْبَلُ حُكْمًا) دَعْوَى إرَادَةِ مَا ذَكَرَهُ (مَعَ قُرْبِ احْتِمَالِ) مَنْوِيِّهِ (مِنْ ظَاهِرِ لَفْظِهِ وَمَعَ تَوَسُّطِهِ) ، أَيْ: الِاحْتِمَالِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبًا وَلَا بَعِيدًا (أَمَّا لَوْ نَوَى مَا لَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ كَنِيَّتِهِ بِلَا يَأْكُلُ لَا يَقُومُ أَوْ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا، فَإِنَّ يَمِينَهُ لَا تَنْصَرِفُ لِمَا نَوَاهُ، بَلْ تَنْصَرِفُ لِمَا لَفَظَهُ) ؛ لِأَنَّهَا نِيَّةٌ مُجَرَّدَةٌ لَا يَحْتَمِلُهَا لَفْظُهُ، أَشْبَهَ مَا لَوْ نَوَى ذَلِكَ بِلَا يَمِينٍ (وَيُقَدَّمُ فِيمَا يَحْتَمِلُ لَفْظُهُ مَا نَوَاهُ عَلَى عُمُومِ لَفْظِهِ) .
وَعَلَى السَّبَبِ الَّذِي هَيَّجَ الْيَمِينَ، سَوَاءٌ كَانَ مَا نَوَاهُ الْحَالِفُ مُوَافِقًا لِظَاهِرِ اللَّفْظِ أَوْ مُخَالِفًا لَهُ، فَالْمُوَافِقُ مِنْ نِيَّتِهِ لِلظَّاهِرِ وَمِنْ لَفْظِهِ أَنْ يَنْوِيَ بِاللَّفْظِ مَوْضُوعَهُ الْأَصْلِيَّ، مِثْلُ أَنْ يَنْوِيَ بِاللَّفْظِ الْعَامِّ الْعُمُومَ، وَبِالْمُطْلَقِ الْإِطْلَاقَ، وَبِسَائِرِ الْأَلْفَاظِ مَا يَتَبَادَرُ إلَى الْأَفْهَامِ مِنْهَا، وَالْمُخَالِفُ مِنْ النِّيَّةِ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ يَتَنَوَّعُ أَنْوَاعًا مِنْهَا: أَنْ يَنْوِيَ بِالْعَامِّ الْخَاصَّ، مِثْلُ أَنْ يَحْلِفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا وَلَا فَاكِهَةَ، وَيُرِيدُ بِاللَّحْمِ لَحْمًا بِعَيْنِهِ، وَبِالْفَاكِهَةِ فَاكِهَةً بِعَيْنِهَا، وَنَظِيرُهُ ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: 173] .
فَالنَّاسُ الْأَوَّلُ أُرِيدَ بِهِ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيُّ، وَالنَّاسُ الثَّانِي أَبُو سُفْيَانَ وَأَصْحَابُهُ، وَحَيْثُ احْتَمَلَهُ اللَّفْظُ وَجَبَ صَرْفُ الْيَمِينِ إلَيْهِ بِالنِّيَّةِ، لِحَدِيثِ: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الشَّارِعِ يُحْمَلُ عَلَى مَا دَلَّ دَلِيلٌ
عَلَى إرَادَتِهِ بِهِ، فَكَذَا كَلَامُ غَيْرِهِ.
(فَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا وَقَالَ نَوَيْت الْيَوْمَ، [قُبِلَ] مِنْهُ حُكْمًا) ؛ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ، وَلَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ (فَلَا يَحْنَثُ بِالدُّخُولِ) لِلدَّارِ (فِي غَيْرِهِ) ، أَيْ: غَيْرِ الْيَوْمِ الَّذِي نَوَاهُ (وَلَوْ) كَانَ حَلِفُهُ الْيَوْمَ (بِطَلَاقٍ وَعَتَاقٍ) لِعَدَمِ مُخَالِفَتِهِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلِتَعَلُّقِ قَصْدِهِ بِمَا نَوَاهُ، فَاخْتَصَّ الْحِنْثُ بِهِ (خِلَافًا لَهُ) ، أَيْ: لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فَإِنَّهُ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ -، أَيْ: الْيَمِينُ - بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ، لَمْ يُقْبَلْ، لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْآدَمِيِّ.
مَعَ أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْإِنْصَافِ وَلَا الْفُرُوعِ وَلَا الْمُبْدِعِ وَلَا الْمُنْتَهَى بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا فَرْقَ، وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي الطَّلَاقِ فِي مَوَاضِعَ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِعَدَمِ مُخَالِفَتِهِ الظَّاهِرَ.
(وَ) إنْ حَلَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ (لَا يَأْوِي مَعَهَا بِدَارِ فُلَانٍ يَنْوِي جَفَاءَهَا، وَلَا سَبَبَ) يَخُصُّ الدَّارَ (فَأَوَى مَعَهَا فِي غَيْرِهَا) ، أَيْ: غَيْرِ الَّتِي سَمَّاهَا (حَنِثَ) لِمُخَالِفَتِهِ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ مِنْ جَفَائِهَا إلْغَاءً لِذِكْرِ الدَّارِ مَعَ عَدَمِ السَّبَبِ، لِدَلَالَةِ نِيَّةِ الْجَفَاءِ عَلَيْهِ، كَأَنْ حَلَفَ لَا يَأْوِي مَعَهَا، كَقَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ: " وَاقَعْتُ أَهْلِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، فَقَالَ لَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَعْتِقْ رَقَبَةً» فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ ذِكْرُ أَهْلِهِ لَا أَثَرَ لَهُ فِي إيجَابِ الْكَفَّارَةِ حُذِفَ مِنْ السَّبَبِ، وَجُعِلَ السَّبَبُ الْوِقَاعُ سَوَاءٌ كَانَ لِأَهْلِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ، فَإِنْ كَانَ لِلدَّارِ أَثَرٌ فِي يَمِينِهِ كَكَرَاهَةِ سُكْنَاهَا أَوْ مُخَاصِمَتِهِ أَهْلَهَا، أَوْ اُمْتُنَّ عَلَيْهِ بِهَا، لَمْ يَحْنَثْ إنْ أَوَى مَعَهَا فِي غَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَدِمَ السَّبَبَ وَالنِّيَّةَ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْإِيوَاءِ مَعَهَا فِي تِلْكَ الدَّارِ بِعَيْنِهَا؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ مُقْتَضٍ وَلَا صَارِفَ لَهُ عَنْهُ.
(وَأَقَلُّ الْإِيوَاءِ سَاعَةً وَإِنْ قَلَّتْ) كَلَحْظَةٍ، فَمَتَى حَلَفَ لَا يَأْوِي مَعَهَا فِي دَارٍ، فَدَخَلَهَا مَعَهَا حَنِثَ، قَلِيلًا كَانَ لُبْثُهُمَا أَوْ كَثِيرًا.
قَالَ - تَعَالَى - مُخْبِرًا عَنْ فَتَى مُوسَى: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ﴾ [الكهف: 63] يُقَالُ أَوَيْتُ أَنَا وَآوَيْتُ غَيْرِي،
قَالَ - تَعَالَى - ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ﴾ [الكهف: 10] ، وَقَالَ: ﴿وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ﴾ [المؤمنون: 50] .
(وَمَنْ أَرَادَ بِلَفْظِهِ الْخَاصِّ الْعَامَّ) كَحَالِفٍ لَا يَشْرَبُ لِفُلَانٍ مَاءً، يُرِيدُ قَطْعُ مِنَّتِهِ، أَوْ كَانَ السَّبَبُ قَطْعَ الْمِنَّةِ (عُمِلَ بِهِ، فَيَحْنَثُ بِكُلِّ مَا لَهُ فِيهِ مِنَّةٌ كَهَدِيَّةٍ وَاسْتِعَارَةِ) دَابَّةٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ نَوَى بِيَمِينِهِ مَا يَحْمِلُهُ، وَيُسَوَّغُ فِي اللُّغَةِ التَّعْبِيرُ بِهِ عَنْهُ، فَتَنْصَرِفُ يَمِينُهُ إلَيْهِ كَالْمَعَارِيضِ، قَالَ - تَعَالَى -: ﴿مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ [فاطر: 13] ، ﴿وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلا﴾ [النساء: 49] ﴿فَإِذًا لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾ [النساء: 53] وَالْقِطْمِيرُ لِفَافَةُ النَّوَاةِ، وَالْفَتِيلُ مَا فِي شِقِّهَا، وَالنَّقِيرُ النَّقْرَةُ الَّتِي فِي ظَهْرِهَا، وَلَمْ يُرِدْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ، بَلْ نَفَى كُلَّ شَيْءٍ، وَمِثْلُهُ قَوْلُ الْحُطَيْئَةِ: وَلَا يَظْلِمُوا النَّاسَ حَبَّةَ خَرْدَلٍ ، أَيْ: لَا يَظْلِمُونَهُمْ شَيْئًا.
(وَيَجُوزُ التَّعْرِيضُ فِي مُخَاطَبَةٍ لِغَيْرِ عَالِمٍ وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ.
وَالتَّعْرِيضُ هُوَ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ) كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ (كَ) ذَا؟ فَقَالَ: (هَذَا مَا فَعَلْتُهُ وَيَنْوِي بِمَا الَّذِي) وَكَذَا لَوْ سُئِلَ عَنْ شَخْصٍ فَقَالَ: مَا هُوَ هُنَا مُشِيرًا إلَى نَحْوِ كَفِّهِ.
[فَصْلٌ إذَا عُدِمَتْ النِّيَّةُ تَرْجِعَ إلَى سَبَبِ الْيَمِينِ]
فَصْلٌ (فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْحَالِفُ شَيْئًا رَجَعَ إلَى سَبَبِ الْيَمِينِ وَمَا هَيَّجَهَا) لِدَلَالَتِهِ عَلَى
النِّيَّةِ (فَمَنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ زَيْدًا حَقَّهُ غَدًا فَقَضَاهُ قَبْلَهُ لَمْ يَحْنَثْ حَيْثُ كَانَ سَبَبُ يَمِينِهِ قَطْعَ الْمَطْلِ) أَوْ قَصْدَ عَدَمِ تَجَاوُزِ الْغَدِ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْيَمِينِ تَعْجِيلُ الْقَضَاءِ، وَلِأَنَّ السَّبَبَ يَدُلُّ عَلَى النِّيَّةِ، (وَإِلَّا) يَكُنْ سَبَبٌ يَقْتَضِي التَّعْجِيلَ، وَلَا قَصْدُ عَدَمِ التَّجَاوُزِ (حَنِثَ) بِقَضَائِهِ قَبْلَهُ، كَمَا لَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ تَرْكُ فِعْلِ مَا تَنَاوَلَهُ يَمِينُهُ لَفْظًا، وَلَمْ يَصْرِفْهَا عَنْهُ نِيَّةٌ وَلَا سَبَبٌ، كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَصُومَنَّ شَعْبَانَ فَصَامَ رَجَبَ (وَكَذَا) لَوْ حَلَفَ عَلَى (أَكْلِ شَيْءٍ وَبَيْعِهِ وَفِعْلِهِ غَدًا) فَإِنْ قَصَدَ عَدَمَ تَجَاوُزِهِ أَوْ اقْتَضَاهُ السَّبَبُ، فَفَعَلَهُ قَبْلَهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَإِلَّا حَنِثَ.
(وَ) مَنْ حَلَفَ (لَأَقْضِيَنه) حَقَّهُ غَدًا (أَوْ لَأَقْضِيَنه غَدًا، وَقَصَدَ مَطْلَهُ فَقَضَاهُ قَبْلَهُ، حَنِثَ) لِفِعْلِهِ خِلَافَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَفْظًا وَنِيَّةً.
(وَ) مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ (لَا يَبِيعُهُ إلَّا بِمِائَةٍ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا إنْ بَاعَهُ بِأَقَلَّ) مِنْهَا فَ (لَا) يَحْنَثُ إنْ لَمْ يَبِعْهُ أَوْ بَاعَهُ بِمِائَةٍ (أَوْ بِأَكْثَرَ) مِنْهَا، لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ (وَ) لَوْ حَلَفَ (لَا يَبِيعُهُ بِهَا) أَيْ: الْمِائَةِ (حَنِثَ) بِبَيْعِهِ (بِهَا) ، أَيْ: الْمِائَةِ (وَبِأَقَلَّ) مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ فِي هَذَا، بِدَلِيلِ مَا لَوْ كَانَ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِهِ بِمِائَةٍ فَبَاعَهُ بِأَقَلَّ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ بَيِّنَةٌ عَلَى امْتِنَاعِهِ مِنْ بَيْعِهِ بِدُونِ الْمِائَةِ، وَإِنْ قَالَ أَخَذْتُهُ بِالْمِائَةِ، لَكِنْ هَبْ لِي كَذَا، فَقَالَ أَحْمَدُ: هَذَا حِيلَةٌ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَهَبْ لِفُلَانٍ شَيْئًا، قَالَ: هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَكَرِهَهُ.
وَلَوْ حَلَفَ لَا اشْتَرَيْتُهُ بِمِائَةٍ، فَاشْتَرَاهُ بِهَا أَوْ بِأَكْثَرَ حَنِثَ (لَا) بِأَقَلَّ.
(وَمَنْ دُعِيَ لِغَدَاءٍ فَحَلَفَ لَا يَتَغَدَّى، لَمْ يَحْنَثْ) إنْ تَغَدَّى (بِغَدَاءٍ غَيْرِهِ مَعَ سَبَبٍ) أَوْ قَصْدٍ (وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَشْرَبُ لَهُ) ، أَيْ: لِفُلَانٍ الْمَاءَ مِنْ عَطَشٍ، (وَنِيَّتُهُ أَوْ السَّبَبُ قَطْعُ مِنَّتِهِ، حَنِثَ بِأَكْلِ خُبْزِهِ وَاسْتِعَارَةِ دَابَّتِهِ وَكُلِّ مَا فِيهِ مِنَّةٌ) ؛ لِأَنَّهُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى مَا هُوَ أَعْلَى مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْفَصْلِ قَبْلَهُ، وَ (لَا) يَحْنَثُ (بِأَقَلَّ) مِنْهُ (كَقُعُودِهِ فِي ضَوْءِ نَارِهِ) وَظِلِّ حَائِطِهِ؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ وَلَا نِيَّتُهُ (وَ) إنْ حَلَفَ عَلَى نَحْوِ امْرَأَتِهِ (لَا تَخْرُجُ لِتَهْنِئَةٍ وَلَا تَعْزِيَةٍ، وَنِيَّتُهُ بِيَمِينِهِ قَطْعًا لِخُرُوجِهَا، فَخَرَجَتْ لِغَيْرِهِمَا) حَنِثَ لِلْمُخَالِفِ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا قَطْعًا لِلْمِنَّةِ الْحَاصِلَةِ مِنْهُ) ، أَيْ الثَّوْبِ (فَبَاعَهُ، وَاشْتَرَى بِثَمَنِهِ ثَوْبًا) وَلَبِسَهُ (أَوْ انْتَفَعَ بِهِ) ، أَيْ: بِثَمَنِهِ (حَنِثَ) ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ انْتِفَاعٍ تَلْحَقُ فِيهِ الْمِنَّةُ، وَكَذَا لَوْ امْتَنَّ عَلَيْهِ بِثَوْبٍ فَحَلَفَ لَا يَلْبَسُهُ قَطْعًا لِمِنَّةٍ بِهِ، وَلَوْ قَطَعَهُ، وَانْتَفَعَ بِهِ بِغَيْرِ اللُّبْسِ، حَنِثَ، وَ (لَا) حِنْثَ (إنْ انْتَفَعَ) مِنْ مَالِهَا (بِغَيْرِ الْغَزْلِ) وَثَمَنِهِ؛ لِأَنَّهُ يَمِينُهُ لَمْ تَتَنَاوَلْهُ (لَا إنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ قَطْعًا لِلْمِنَّةِ، فَانْتَفَعَ بِهِ هُوَ) ، أَيْ: الْحَالِفُ، (أَوْ) انْتَفَعَ بِهِ (أَحَدٌ مِمَّنْ هُوَ فِي كَنَفِهِ) ، أَيْ: حِيَازَتِهِ وَتَحْتَ نَفَقَتِهِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ وَلَدٍ صَغِيرٍ (حَنِثَ) ؛ لِأَنَّهُمْ فِي حُكْمِهِ.
(وَ) إنْ حَلَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ (لَا يَأْوِي مَعَهَا فِي هَذَا الْعِيدِ، حَنِثَ بِدُخُولِهِ مَعَهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ لَا بِدُخُولِهِ بَعْدَهَا) لِانْقِضَائِهِ بِصَلَاتِهِ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إذَا رَأَوْا هِلَالَ شَوَّالٍ أَنْ يُكَبِّرُوا حَتَّى يَفْرُغُوا مِنْ عِيدِهِمْ، أَيْ: مِنْ صَلَاتِهِمْ (وَإِنْ قَالَ) وَاَللَّهِ لَا أَوَيْتُ مَعَهَا (أَيَّامَ الْعِيدِ، أُخِذَ) الْحَالِفُ بِالْعُرْفِ فَيَحْنَثُ بِدُخُولِهِ مَعَهَا فِي يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْعِيدِ عُرْفًا فِي كُلِّ بَلَدٍ بِحَسَبِهِ، لَا بَعْدَ ذَلِكَ (وَ) وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ (لَا عُدْت رَأَيْتُكِ تَدْخُلِينَهَا) ، أَيْ: دَارَ كَذَا (وَالسَّبَبُ) الْمُقْتَضِي لِحَلِفِهِ (مَنْعُهَا) مِنْ دُخُولِهَا (فَدَخَلَتْ: حَنِثَ وَلَوْ لَمْ يَرَهَا) دَاخَلَتْهَا إلْغَاءً لِقَوْلِهِ رَأَيْتُكِ، لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَ) إنْ قَالَ لَهَا وَاَللَّهِ (لَا تَرَكْت هَذَا) الصَّبِيَّ وَنَحْوَهُ (يَخْرُجُ، فَأَفْلَتَ، أَوْ قَامَتْ تُصَلِّي) فَخَرَجَ (أَوْ) قَامَتْ (لِحَاجَةٍ، فَخَرَجَ وَنِيَّتُهُ أَوْ السَّبَبُ أَنْ لَا يَخْرُجَ أَصْلًا، حَنِثَ) بِخُرُوجِهِ إلْغَاءً لِقَوْلِهِ تَرَكْتِ، لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَإِنْ نَوَى أَنْ لَا تَدَعَهُ يَخْرُجُ، فَلَا) حِنْثَ عَلَيْهِ، لِعَدَمِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ (إلَّا إنْ خَرَجَ بِفِعْلِهَا أَوْ تَفْرِيطِهَا) فَإِنَّهُ يَحْنَثُ لِتَرْكِهَا لَهُ وَعَدَمِ مُبَالَاتِهَا بِخُرُوجِهِ.
(وَإِنْ) جُنَّ الْحَالِفُ أَوْ مَاتَ وَ (لَمْ تُعْلَمْ نِيَّتُهُ، انْصَرَفَتْ يَمِينُهُ إلَى فِعْلِهَا) ، أَيْ: الزَّوْجَةِ دُونَ تَفْرِيطِهَا، وَإِنْ عُدِمَتْ بِهِ النِّيَّةُ وَالسَّبَبُ، فَلَا حِنْثَ.
[فَصْلٌ الْعِبْرَةُ فِي الْيَمِينِ بِخُصُوصِ السَّبَبِ]
فَصْلٌ (وَالْعِبْرَةُ فِي الْيَمِينِ بِخُصُوصِ السَّبَبِ) لِدَلَالَتِهِ عَلَى النِّيَّةِ (لَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ) فَيُقَدَّمُ خُصُوصُ السَّبَبِ عَلَيْهِ لِمَا تَقَدَّمَ.
(فَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَلَدًا لِظُلْمٍ رَآهُ فِيهَا، فَزَالَ) الظُّلْمُ مِنْهَا، وَدَخَلَهَا بَعْدَ زَوَالِهِ، فَلَا حِنْثَ (أَوْ حَلَفَ لِوَالٍ) مِنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ (لَا رَأَى مُنْكَرًا إلَّا رَفَعَهُ إلَيْهِ) فَعُزِلَ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَنَحْوِهِ) كَلَا يُسَافِرُ إلَّا بِإِذْنِهِ (فَعُزِلَ، أَوْ حَلَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ) لَا تَفْعَلُ كَذَا إلَّا بِإِذْنِهِ (فَطَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا، أَوْ حَلَفَ عَلَى رَقِيقِهِ) لَا يَفْعَلُ كَذَا إلَّا بِإِذْنِهِ (فَأَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ) أَوْ وَهَبَهُ، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ عَلَى أَجِيرِهِ لَا يَفْعَلُ كَذَا إلَّا بِإِذْنِهِ، فَانْقَضَتْ إجَارَتُهُ (لَمْ يَحْنَثْ حَالِفٌ بِذَلِكَ) ، أَيْ: بِالْمُخَالَفَةِ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ بَعْدَ زَوَالِ الظُّلْمِ أَوْ الْعَزْلِ أَوْ الطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ وَنَحْوِهِ، تَقْدِيمًا لِلسَّبَبِ عَلَى عُمُومِ لَفْظِهِ (وَلَوْ لَمْ يُرِدْ حَالِفٌ مَا دَامَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ) لِأَنَّ الْحَالَ يَصْرِفُ الْيَمِينَ إلَيْهِ، وَالسَّبَبُ يَدُلُّ عَلَى النِّيَّةِ فِي الْخُصُوصِ كَدَلَالَتِهَا عَلَيْهِ فِي الْعُمُومِ، وَلَوْ نَوَى الْخُصُوصَ لَا اخْتَصَّتْ يَمِينُهُ، فَكَذَا إذَا وَجَدَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا (إلَّا) إذَا وُجِدَ مَحْلُوفٌ عَلَى تَرْكِهِ أَوْ تُرِكَ مَحْلُوفٌ عَلَى فِعْلِهِ (حَالَ وُجُودِ صِفَةٍ عَادَتْ) بِأَنْ عَادَ الظُّلْمُ، فَدَخَلَ وَهُوَ مَوْجُودٌ، أَوْ عَادَ الْوَالِي لِوِلَايَتِهِ فَرَأَى مُنْكَرًا وَلَمْ يَرْفَعْهُ إلَيْهِ، أَوْ عَادَتْ الْمَرْأَةُ لِنِكَاحِهِ أَوْ الرَّقِيقُ لِمِلْكِهِ أَوْ الْأَجِيرُ، وَفَعَلَ مَا كَانَ حَلَفَ لَا يَفْعَلُهُ، فَيَحْنَثُ لِعَوْدِ الصِّفَةِ، وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي الطَّلَاقِ (فَلَوْ رَأَى) مَنْ حَلَفَ لِوَالٍ لَا رَأَى مُنْكَرًا إلَّا رَفَعَهُ إلَيْهِ (الْمُنْكَرَ فِي وِلَايَتِهِ وَأَمْكَنَ رَفْعُهُ) الْمُنْكَرِ إلَيْهِ (وَلَمْ يَرْفَعْهُ حَتَّى عُزِلَ، وَيَتَّجِهُ، أَوْ مَاتَ، أَوْ بَلَغَهُ الْخَبَرُ مِنْ غَيْرِهِ) وَهُوَ مُتَّجِهٌ، (حَنِثَ) ، بِعَزْلِهِ وَنَحْوُهُ لِلْيَأْسِ مِنْ رَفْعِهِ إلَيْهِ ظَاهِرًا (وَلَوْ رَفَعَهُ إلَيْهِ بَعْدَ) عَزْلِهِ لِفَوَاتِ، رَفْعِهِ إلَيْهِ كَمَا لَوْ مَاتَ (وَيَتَّجِهُ) حَنِثَ مَنْ أَمْكَنَهُ رَفْعُ الْمُنْكَرِ لِلْوَالِي فَتَوَانَى عَنْ رَفْعِهِ إلَيْهِ حَتَّى عُزِلَ، (وَلَوْ) عَادَ الْوَالِي (تَوَلَّى ثَانِيًا وَرَفَعَهُ) إلَيْهِ لِفَوَاتِ مَحِلِّهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ وَالٍ مَحْلُوفٌ لَهُ قَبْلَ إمْكَانِ رَفْعِهِ) ، أَيْ: الْحَالِفِ إلَيْهِ (لَا حِنْثَ) عَلَيْهِ لِعَدَمِ مُضِيِّ زَمَنٍ يَسَعُهُ (خِلَافًا لَهُمَا) أَيْ: لِلْإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى، وَعِبَارَةُ الْإِقْنَاعِ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ إمْكَانِ رَفْعِهِ إلَيْهِ حَنِثَ وَعِبَارَةُ الْمُنْتَهَى وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ إمْكَانِ رَفْعِهِ إلَيْهِ - حَنِثَ، وَمَا قَالَاهُ صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَشَرْحِ الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ فَاتَ دَفْعُهُ إلَيْهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنِّ عَبْدَهُ فِي غَدٍ فَمَاتَ الْعَبْدُ الْيَوْمَ، وَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ.
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ قُلْتُ وَهُوَ أَوْلَى، (كَمَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْحَالِفُ بِمُنْكَرٍ إلَّا بَعْدَ عِلْمِ وَالٍ بِهِ) سَوَاءٌ عَيَّنَهُ
فِي حَلِفِهِ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْهُ، أَوْ (كَمَا لَوْ رَآهُ) الْحَالِفُ (مَعَهُ) ، أَيْ: مَعَ الْوَالِي (فَيَفُوتُ الْبِرُّ، وَلَا حِنْثَ) ؛ لِأَنَّ الْحَالِفَ مَعْذُورٌ، لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الرَّفْعِ كَالْمُكْرَهِ (وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْحَالِفُ الْوَالِيَ إذَنْ) ، أَيْ: وَقْتَ الْحَلِفِ بِأَنْ حَلَفَ لَا رَأَى مُنْكَرًا إلَّا رَفَعَهُ لِذِي الْوِلَايَةِ (لَمْ يَتَعَيَّنْ) مَنْ كَانَ وَالِيًا حَالَ الْحَلِفِ، لِانْصِرَافِهِ إلَى الْجِنْسِ، فَإِنْ عُزِلَ أَوْ مَاتَ بَرَّ الْحَالِفُ بِرَفْعِهِ لِمَنْ يَلِي بَعْدَهُ، وَإِنْ حَلَفَ (لِلِّصٍّ لَا يُخْبِرُ بِهِ، أَوْ يَغْمِزُ عَلَيْهِ فَسُئِلَ عَمَّنْ هُوَ مَعَهُمْ فَبَرَّأَهُمْ دُونَهُ لِيُنَبِّهَ عَلَيْهِ حَنِثَ) لِقِيَامِ ذَلِكَ مَقَامَ الْإِخْبَارِ بِهِ أَوْ الْغَمْزِ عَلَيْهِ (إنْ لَمْ يَنْوِ حَقِيقَةَ النُّطْقِ أَوْ الْغَمْزِ فَإِنْ نَوَاهَا فَلَا حِنْثَ بِذَلِكَ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ.
(وَمَنْ حَلَفَ لَيَتَزَوَّجَنَّ يَبَرُّ بِعَقْدِ) نِكَاحٍ (صَحِيحٍ) لَا فَاسِدٍ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَةَ لَا تَحِلُّ بِهِ، فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ (وَإِنْ حَلَفَ لِيَتَزَوَّجَنَّ عَلَيْهَا) ، أَيْ: عَلَى زَوْجَتِهِ (وَلَا نِيَّةَ وَلَا سَبَبَ) هَيَّجَ يَمِينَهُ (يَبِرُّ بِدُخُولِهِ بِزَوْجَةٍ نَظِيرَتِهَا) نَصًّا؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ يَمِينِهِ قَصْدُ إغَارَتِهَا بِذَلِكَ وَغَيْظِهَا وَالتَّضْيِيقِ عَلَيْهَا فِي حُقُوقِهَا مِنْ قَسْمٍ وَغَيْرِهِ، وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ بِدُونِ مَنْ يُسَاوِيهَا فِي حُكْمِ الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ، وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ إلَّا بِالدُّخُولِ، فَلَا يَحْصُلُ مَقْصُودُ الْيَمِينِ بِدُونِهِ.
قَالَهُ الْأَصْحَابُ، (أَوْ) بِدُخُولِهِ (بِمَنْ تَغُمُّهَا أَوْ تَتَأَذَّى بِهَا) كَأَعْلَى مِنْهَا.
(وَيَتَّجِهُ) أَنَّهُ يَبَرُّ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ (وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا) ؛ لِأَنَّ الْإِغَارَةَ وَالْغَيْظَ يَحْصُلَانِ بِمُجَرَّدِ الْخِطْبَةِ، وَإِنْ حَصَلَ بِمَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ زِيَادَةٌ فِي الْغَيْظِ فَلَا تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْغَيْظِ الَّذِي يَحْصُلُ بِمَا يَتَنَاوَلُهُ الْعَقْدُ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ نِكَاحُ اثْنَتَيْنِ وَلَا ثَلَاثٍ وَلَا أَعْلَى مِنْ نَظِيرَتِهَا، وَاَلَّذِي تَنَاوَلَتْهُ يَمِينُهُ مُجَرَّدَ التَّزْوِيجِ، وَلِذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ عَلَى امْرَأَتِهِ - حَنِثَ بِمُجَرَّدِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، فَكَذَلِكَ يَحْصُلُ الْبِرُّ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّى وَاحِدٌ فَمَا تَنَاوَلَهُ النَّفْيُ تَنَاوَلَهُ الْإِثْبَاتُ (خِلَافًا لَهُمَا) ، أَيْ: الْإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى فِي جَعْلِهِمَا مَنْ حَلَفَ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ لَا يَبَرُّ إلَّا بِدُخُولِهِ بِنَظِيرَتِهَا أَوْ بِمَنْ تَغُمُّهَا أَوْ تَتَأَذَّى مِنْهَا انْتَهَيَا
بِالْمَعْنَى (إلَّا إنْ كَانَ مَا) أَنْشَأَهُ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ (عَقْدَ حِيلَةٍ) عَلَى حِلِّ يَمِينِهِ (لِيَتَخَلَّصَ) مِنْهَا مِثْلُ أَنْ يُوَاطِئَ امْرَأَتَهُ عَلَى نِكَاحٍ لَا يَغِيظُهَا بِهِ لِتَبَرَّ يَمِينُهُ (فَلَا يَبَرُّ إلَّا بِدُخُولٍ) ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ هُنَا جَعَلَهُ حِيلَةً، وَإِنَّمَا قُلْنَا إنَّهُ لَا يَبَرُّ فِي عَقْدِ الْحِيلَةِ؛ لِأَنَّ مَبْنَى الْأَيْمَانِ عَلَى الْمَقَاصِدِ وَالْبَيَانِ، أَفَادَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ فَإِنْ حَلَفَ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَتَزَوَّجَ بِعَجُوزٍ زِنْجِيَّةٍ، لَمْ يَبَرَّ نَصًّا؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُغِيرَهَا وَيَغُمَّهَا، وَبِهَذَا لَا تَغَارُ وَلَا تَغْتَمُّ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ تَزْوِيجَ الْعَجُوزِ يَغِيظُهَا وَالزِّنْجِيَّةِ، لَبَرَّ بِهِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَغِيظُهَا؛ لِأَنَّهَا تَعْلَمُ أَنَّهُ إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ حِيلَةً، لِئَلَّا يَغِيظَهَا، أَفَادَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ.
(وَإِنْ حَلَفَ) لِامْرَأَتِهِ (لَيُطَلِّقَنَّ ضَرَّتَهَا وَلَا نِيَّةَ وَلَا سَبَبَ فَطَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا، بَرَّ) ؛ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ، فَإِنْ كَانَ نِيَّةٌ أَوْ قَرِينَةٌ تَقْتَضِي الْإِبَانَةَ، فَلَا يَبَرُّ إلَّا بِهَا (وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يُكَلِّمُهَا هَجْرًا، فَوَطِئَهَا حَنِثَ) لِزَوَالِ الْهَجْرِ بِهِ وَلَا نِيَّةَ وَلَا سَبَبَ وَيَزُولُ أَيْضًا بِالسَّلَامِ.
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ تَمْرًا لِحَلَاوَتِهِ حَنِثَ بِكُلِّ حُلْوٍ بِخِلَافِ أَعْتَقْتُهُ) لِأَنَّهُ أَسْوَدُ أَوْ لِسَوَادِهِ فَيُعْتَقُ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ وَهِيَ السَّوَادُ لَا تَطَّرِدُ فِي كُلِّ مَنْ يُعْتَقْ فَقَدْ يَكُونُ الْعَتِيقُ أَبْيَضَ، بِخِلَافِ الْعِلَّةِ فِي التَّمْرِ وَهِيَ الْحَلَاوَةُ، لِاطِّرَادِهَا فِي كُلِّ حُلْوٍ يُؤْكَلُ، وَقَالَ الْقَاضِي
وَأَبُو الْخَطَّابِ: لِأَنَّ عِلَّتَهُ يَجُوزُ أَنْ تُنْتَقَضَ.
وَقَوْلُهُ لَا يَطَّرِدُ (أَوْ) بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِوَكِيلِهِ (اعْتِقْهُ) ، أَيْ: عَبْدِي فُلَانًا (لِأَنَّهُ أَسْوَدُ أَوْ لِسَوَادِهِ، فَلَا يَتَجَاوَزُهُ) بِالْعِتْقِ لِجَوَازِ الْمُنَاقَضَةِ عَلَيْهِ وَالْبَدْءِ (وَ) إنْ قَالَ لِشَخْصٍ (إذَا أَمَرْتُك بِشَيْءٍ لِعِلَّةٍ فَقِسْ عَلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ مَالِي وَجَدْتُ فِيهِ تِلْكَ الْعِلَّةَ، ثُمَّ قَالَ اعْتِقْ عَبْدِي فُلَانًا؛ لِأَنَّهُ أَسْوَدُ، صَحَّ أَنْ يَعْتِقَ كُلَّ عَبْدٍ لَهُ أَسْوَدَ) وَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِ صَاحِبِ الشَّرْعِ؛ لِأَنَّهُ تَعَبَّدَنَا بِالْقِيَاسِ.
وَقَالَ فِي الْعُدَّةِ وَإِنَّ الْمُخَالِفَ احْتَجَّ بِأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ لَا تَسْتَعْمِلُ الْقِيَاسَ، فَلَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: اشْتَرِ لِي سَكَنْجَبِينًا، فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِلصَّفْرَاءِ، لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ رُمَّانًا وَإِنْ كَانَ يَصْلُحُ وَالْجَوَابُ أَنَّ السَّكَنْجَبِينَ يَخْتَصُّ بِمَعَانٍ لَا تُوجَدُ فِي الرُّمَّانِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، وَقَدْ وَرَدَ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ مَا يُوجِبُ الْقَوْلَ بِالْقِيَاسِ، فَإِنَّ اثْنَيْنِ لَوْ ضَرَبَا أُمَّهُمَا، فَضَرَبَ الْأَبُ أَحَدَهُمَا؛ لِأَنَّهُ ضَرَبَ أُمَّهُ، صَلُحَ الرَّدُّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْآخَرَ ضَرَبَهَا فَلِمَ لَا تَضْرِبْهُ؟ (وَ) كَذَلِكَ (لَوْ قَالَ: لَا تُعْطِ فُلَانًا إبْرَةً يُرِيدُ عَدَمَ تَعَدِّيهِ بِهَا فَأَعْطَاهُ سِكِّينَةً، حَنِثَ) ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى مَنَعَهُ مِنْ إعْطَائِهِ مَا يَتَعَدَّى بِهِ، وَقَدْ وُجِدَ بِإِعْطَاءِ السِّكِّينِ، عَلَى أَنَّا نَقُولُ بِالْقِيَاسِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي دَلَّ الشَّرْعُ عَلَيْهِ وَكَلَّفَنَا إيَّاهُ، وَفِي تِلْكَ الْمَوَاضِعِ لَمْ يَدُلَّ الشَّرْعُ عَلَيْهِ فَلَمْ يُصْلَحْ الْقَوْلُ بِهِ.
فَقَدْ أَجَابَ الْقَاضِي بِوَجْهَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كَاخْتِيَارِ أَبِي الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ قِسْ عَلَيْهِ كُلَّ مَا صَلُحَ لِلصَّفْرَاءِ، جَازَ، وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْتِقْ غَيْرَ مَا أَعْتَقَهُ مَعَ أَنَّهُ أَسْوَدُ، أَنَّ لِكُلِّ عَاقِلٍ مُنَاقَضَتُهُ وَيَقُولُ لَهُ لِمَ لَا تَعْتِقْ غَيْرَهُ مِنْ السُّودِ؟ وَكَذَا قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ، وَلَوْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ قِيسُوا كَلَامِي بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَكَلْتُ السُّكَّرَ؛ لِأَنَّهُ حُلْوٌ شَرَكَ فِيهِ كُلَّ حُلْوٍ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يُكَلِّمُ زَيْدًا لِشُرْبِهِ الْخَمْرَ، فَكَلَّمَهُ، وَقَدْ تَرَكَهُ) ، أَيْ: شُرْبَ الْخَمْرِ (لَمْ يَحْنَثْ) لِدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا دَامَ يَشْرَبُهَا، وَقَدْ انْقَطَعَ ذَلِكَ (وَلَا يُقْبَلُ تَعْلِيلٌ بِكَذِبٍ) ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ كَعَدَمِهِ (فَمَنْ قَالَ لِقِنِّهِ وَهُوَ) أَيْ: قِنُّهُ (أَكْبَرُ مِنْهُ أَنْتَ حُرٌّ؛ لِأَنَّك ابْنِي وَنَحْوُهُ) كَكَوْنِهِ أَصْغَرَ مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ أَنْتَ حُرٌّ؛ لِأَنَّكَ أَبِي (أَوْ) قَالَ (لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ أَصْغَرُ مِنْهُ أَنْتِ طَالِقٌ؛ لِأَنَّكِ جَدَّتِي، وَقَعَا) ، أَيْ: وَقَعَ الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ، لِصُدُورِهِمَا مِنْ أَهْلِهِمَا فِي مَحَلِّهِمَا.
[فَصْلٌ انعدام السَّبَبِ وَالنِّيَّةِ فِي الْيَمِين]
فَصْلٌ (فَإِنْ عُدِمَ ذَلِكَ) وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ السَّبَبِ وَالنِّيَّةِ (رَجَعَ إلَى التَّعْيِينِ) ؛ لِأَنَّهُ أَبْلُغُ مِنْ دَلَالَةِ الِاسْمِ عَلَى مُسَمَّاهُ، لِنَفْيِهِ الْإِبْهَامَ بِالْكُلِّيَّةِ (فَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ) وَلَمْ يَقُلْ هَذِهِ فَدَخَلَهَا وَقَدْ بَاعَهَا حَنِثَ بِلَا نِزَاعٍ إنْ أَرَادَ الدَّارَ دُونَ الْإِضَافَةِ، فَإِنْ قَصَدَ الْإِضَافَةَ لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِهِ لَهَا بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِ فُلَانٍ عَنْهَا (أَوْ) لَا يَدْخُلُ (دَارَ فُلَانٍ هَذِهِ فَدَخَلَهَا وَقَدْ بَاعَهَا، أَوْ دَخَلَهَا وَهِيَ فَضَاءٌ أَوْ وَهِيَ مَسْجِدٌ أَوْ وَهِيَ حَمَّامٌ) حَنِثَ، هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ عُلَمَائِنَا.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: اخْتَارَهُ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ، مِنْهُمْ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ: هُوَ الْمَذْهَبُ، وَهُوَ أَصَحُّ.
(أَوْ) (حَلَفَ لَا لَبِسْت هَذَا الْقَمِيصَ فَلَبِسَهُ وَهُوَ رِدَاءٌ أَوْ) لَبِسَهُ وَهُوَ (عِمَامَةٌ أَوْ) وَهُوَ (سَرَاوِيلُ) حَنِثَ (أَوْ) حَلَفَ (لَا كَلَّمْت هَذَا الصَّبِيَّ فَصَارَ شَيْخًا) (أَوْ) حَلَفَ لَا كَلَّمْت (امْرَأَةَ فُلَانٍ هَذِهِ أَوْ) حَلَفَ (لَا كَلَّمْت عَبْدَهُ) أَيْ: عَبْدَ فُلَانٍ هَذَا (أَوْ) حَلَفَ (لَا كَلَّمْت صَدِيقَهُ هَذَا فَزَالَ ذَلِكَ) بِأَنْ بَانَتْ الزَّوْجَةُ وَزَالَ مِلْكُهُ لِلْعَبْدِ وَصَدَاقَتُهُ لِلْمُعَيَّنِ (ثُمَّ كَلَّمَهُمْ) حَنِثَ (أَوْ) حَلَفَ (لَا أَكَلْتُ لَحْمَ هَذَا الْحَمَلِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمِيمِ، وَهُوَ الصَّغِيرُ مِنْ أَوْلَادِ الضَّأْنِ (فَصَارَ كَبْشًا أَوْ) حَلَفَ لَا أَكَلْتُ (هَذَا الرُّطَبَ، فَصَارَ تَمْرًا أَوْ صَارَ دِبْسًا أَوْ خَلًّا، أَوْ) حَلَفَ (لَا أَكَلْتُ هَذَا اللَّبَنَ فَصَارَ جُبْنًا وَنَحْوَهُ) بِأَنْ صَارَ أَقِطًا (ثُمَّ أَكَلَهُ وَلَا نِيَّةَ لَهُ وَلَا سَبَبَ - حَنِثَ) لِبَقَاءِ عَيْنِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، كَحَلِفِهِ لَا لَبِسْت هَذَا الْغَزْلَ فَصَارَ ثَوْبًا وَ (كَقَوْلِهِ) لَا أَكَلْتُ (هَذَا التَّمْرَ الْحَدِيثَ فَعَتَقَ أَوْ) لَا كَلَّمْتُ هَذَا (الرَّجُلَ الصَّحِيحَ فَمَرِضَ، وَكَالسَّفِينَةِ) إذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا (فَتُنْقَضُ ثُمَّ تُعَادُ وَيَدْخُلُهَا، وَكَالْبَيْضَةِ) إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُهَا (فَتَصِيرُ فَرْخًا) فَيَأْكُلُهُ، فَيَحْنَثُ فِي الْجَمِيعِ، لِقُوَّةِ التَّعْيِينِ.
وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا كَلَّمْت صَاحِبَ هَذَا الطَّيْلَسَانِ فَكَلَّمَهُ بَعْدَ بَيْعِهِ (فَلَوْ حَلَفَ لَيَأْكُلَنَّ مِنْ هَذِهِ الْبَيْضَةِ أَوْ التُّفَّاحَةِ، فَعَمِلَ مِنْهَا) ، أَيْ: التُّفَّاحَةِ (شَرَابًا، أَوْ) عَمِلَ مِنْ الْبَيْضَةِ (نَاطِفًا فَأَكَلَهُ، بَرَّ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ التَّعْيِينَ أَبْلَغُ مِنْ دَلَالَةِ الِاسْمِ عَلَى الْمُسَمَّى (وَكَهَاتَيْنِ) أَيْ الْبَيْضَةِ وَالتُّفَّاحَةِ وَ (نَحْوِهِمَا) .
تَتِمَّةٌ إذَا نَوَى بِيَمِينِهِ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ مَا دَامَ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ وَالْإِضَافَةِ أَوْ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ، أَوْ كَانَ السَّبَبُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ النِّيَّةِ وَالسَّبَبِ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْيِينِ.
[فَصْلٌ انعدام النِّيَّةِ وَالسَّبَبِ وَالتَّعْيِينِ فِي الْيَمِين]
فَصْلٌ (فَإِنْ عَدِمَ ذَلِكَ) أَيْ: مَا تَقَدَّمَ مِنْ النِّيَّةِ وَالسَّبَبِ وَالتَّعْيِينِ (رَجَعَ فِي الْيَمِينِ إلَى مَا تَنَاوَلَهُ الِاسْمُ) ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَاهُ وَلَا صَارِفَ عَنْهُ (وَيُقَدَّمُ) عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إذَا اخْتَلَفَتْ الْأَسْمَاءُ (شَرْعِيٌّ فَعُرْفِيٌّ فَلُغَوِيٌّ) فَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا مُسَمًّى وَاحِدٌ كَسَمَاءٍ وَأَرْضٍ وَرَجُلٍ وَإِنْسَانٍ وَنَحْوِهَا، انْصَرَفَ الْيَمِينُ إلَى مُسَمَّاهُ بِلَا خِلَافٍ.
(ثُمَّ الِاسْمُ الشَّرْعِيُّ مَا لَهُ مَوْضُوعٌ شَرْعًا وَمَوْضُوعٌ لُغَةً، كَصَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَصَوْمٍ وَحَجٍّ) وَعُمْرَةٍ وَوُضُوءٍ وَبَيْعٍ (فَالْيَمِينُ الْمُطْلَقَةُ) عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَوْ تَرْكِهِ (تَنْصَرِفُ) لِلْمَوْضُوعِ (الشَّرْعِيِّ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ لِلْفَهْمِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَلِذَلِكَ حُمِلَ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّارِعِ حَيْثُ لَا صَارِفَ.
(وَتَتَنَاوَلُ الصَّحِيحَ مِنْهُ) ، أَيْ: مِنْ الْمَوْضُوعِ الشَّرْعِيِّ، بِخِلَافِ الْفَاسِدِ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ شَرْعًا (فَمَنْ حَلَفَ لَا يَنْكِحُ أَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي وَالشَّرِكَةُ شِرَاءٌ وَالتَّوْلِيَةُ شِرَاءٌ وَالسَّلَمُ شِرَاءٌ وَالصُّلْحُ عَلَى مَالٍ شِرَاءٌ، فَعَقَدَ عَقْدًا فَاسِدًا) مِنْ بَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ، أَوْ شِرَاءٍ (لَمْ يَحْنَثْ) ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ لَا يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275] وَإِنَّمَا أَحَلَّ الصَّحِيحَ مِنْهُ.
وَكَذَا النِّكَاحُ وَغَيْرُهُ (إلَّا إنْ حَلَفَ لَا يَحُجُّ، فَحَجَّ حَجًّا فَاسِدًا) فَيَحْنَثُ، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا أَعْتَمَرَ فَاعْتَمَرَ عُمْرَةً فَاسِدَةً، حَنِثَ بِخِلَافِ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ، لِوُجُوبِ الْمُضِيِّ فِي فَاسِدِهِمَا وَكَوْنِهِ كَالصَّحِيحِ فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ وَيَلْزَمُ مِنْ فِدْيَةٍ، وَيَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ يَشْتَرِي فَفَعَلَ وَلَوْ بِشَرْطِ خِيَارٍ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ لِصَحِيحٍ كَاللَّازِمِ.
(وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ) أَوْ عَقَدَ مَنْ حَلَفَ لَا يَعْقِدُ عَقْدًا مِنْ الْعُقُودِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَاسِدًا (وَحَكَمَ بِصِحَّةِ ذَلِكَ الْعَقْدِ حَاكِمٌ) يَرَاهُ، فَيَحْنَثُ الْعَاقِدُ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَلَوْ قَيَّدَ حَالِفٌ يَمِينَهُ بِمُمْتَنِعِ الصِّحَّةِ كَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَبِيعُ الْخَمْرَ أَوْ لَا يَبِيعُ الْحُرَّ، أَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ سَرَقْت مِنِّي شَيْئًا وَبِعْتنِيهِ) فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ لَهَا إنْ (طَلَّقْت فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَفَعَلَتْ) أَيْ: سَرَقَتْ مِنْهُ شَيْئًا فَبَاعَتْهُ إيَّاهُ (أَوْ فَعَلَ) هُوَ بِأَنْ بَاعَ الْخَمْرَ أَوْ قَالَ لِلْأَجْنَبِيَّةِ أَنْتِ طَالِقٌ
(حَنِثَ بِصُورَةِ ذَلِكَ) لِتَعَذُّرِ الصَّحِيحِ، فَتَنْصَرِفُ الْيَمِينُ إلَى مَا كَانَ عَلَى صُورَتِهِ كَالْحَقِيقَةِ إذَا تَعَذَّرَتْ يُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَى مَجَازِهِ، وَالْحَلِفُ عَلَى الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا يَتَنَاوَلُهُ فِي الْمَاضِي.
(وَمَنْ حَلَفَ لَا يَحُجُّ أَوْ حَلَفَ لَا يَعْتَمِرُ حَنِثَ) حَالِفٌ (بِإِحْرَامٍ بِهِ) أَيْ: الْحَجِّ (أَوْ) ، أَيْ: وَحَنِثَ حَالِفٌ لَا يَعْتَمِرُ بِإِحْرَامٍ (بِهَا) أَيْ: الْعُمْرَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا بِمُجَرَّدِ الْإِحْرَامِ.
(وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَصُومُ) حَنِثَ (بِشُرُوعٍ صَحِيحٍ) فِي الصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى صَائِمًا بِالشُّرُوعِ فِيهِ وَلَوْ نَفْلًا بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ حَيْثُ لَمْ يَأْتِ بِمُنَافٍ لِلصَّوْمِ.
(وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ) أَنَّهُ يَحْنَثُ (إنْ تَمَّ) صَوْمُهُ (صَحِيحًا) لِإِتْيَانِهِ بِمَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ (كَامِلًا، فَإِذَا صَامَ يَوْمًا كَامِلًا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ حَنِثَ مُنْذُ شَرَعَ، فَلَوْ كَانَ حَلَفَ وَوَلَدَتْ بَعْدَهُ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
وَإِنْ كَانَ حَلِفُهُ بِطَلَاقٍ بَائِنٍ، وَمَاتَتْ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَمْ يَرِثْهَا، وَهُوَ مُتَّجِهٌ) .
فَائِدَةٌ: لَوْ كَانَ حَالَ حَلِفِهِ لَا يَفْعَلَنَّ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ مُتَلَبِّسًا بِهِ فَاسْتَدَامَهُ حَنِثَ بِالِاسْتِدَامَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ بَعْدَهُ، خِلَافًا لِلْإِقْنَاعِ هُنَا.
(وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يُصَلِّي حَنِثَ بِالتَّكْبِيرِ) ، أَيْ: تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ (وَلَوْ عَلَى جِنَازَةٍ) لِدُخُولِهَا فِي عُمُومِ الصَّلَاةِ، بِخِلَافِ الطَّوَافِ.
وَ (لَا) يَحْنَثُ (مَنْ حَلَفَ لَا يَصُومُ صَوْمًا حَتَّى يَصُومَ يَوْمًا، أَوْ) حَلَفَ (لَا يُصَلِّي صَلَاةً حَتَّى يَفْرَغَ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُهَا) ، أَيْ: الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ صَوْمًا أَوْ صَلَاةً اُعْتُبِرَ فِعْلُ صَوْمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ صَلَاةٍ كَذَلِكَ، وَأَقَلُّهُمَا مَا ذُكِرَ، كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَصُومَنَّ أَوْ لِيُصَلِّيَن فَلَا يَبَرُّ إلَّا بِصَوْمِ يَوْمٍ (أَوْ) صَلَاةِ رَكْعَةٍ.
وَمَنْ (حَلَفَ لَيَبِيعَنَّ كَذَا، فَبَاعَهُ بِعَرَضٍ أَوْ نَسِيئَةً بَرَّ) ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ.
(وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَهَبُ أَوْ) حَلَفَ (لَا يُهْدِي، أَوْ حَلَفَ لَا يُوصِي أَوْ لَا يَتَصَدَّقُ، أَوْ لَا يُعِيرُ حَنِثَ بِفِعْلِهِ) ، أَيْ: إيجَابِهِ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا عِوَضَ فِيهَا، فَسَمَّاهَا الْإِيجَابَ فَقَطْ، وَأَمَّا الْقَبُولُ فَشَرْطٌ لِنَقْلِ الْمِلْكِ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ السَّبَبِ، وَيَشْهَدُ لِلْوَصِيَّةِ قَوْله تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: 180] الْآيَةَ فَإِنَّهُ إنَّمَا يُرِيدُ الْإِيجَابَ دُونَ الْقَبُولِ، وَالْهِبَةُ وَنَحْوُهَا فِي مَعْنَاهَا بِجَامِعِ عَدَمِ الْعِوَضِ.
وَ (لَا) يَحْنَثُ (إنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ فُلَانًا أَوْ لَا يُؤَجِّرُ أَوْ لَا يُزَوِّجُ فُلَانًا حَتَّى يَقْبَلَ) فُلَانٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ بَيْعًا وَلَا إجَارَةً وَلَا تَزْوِيجًا إلَّا بَعْدَ الْقَبُولِ.
(وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَهَبُ زَيْدًا شَيْئًا، فَأَهْدَى إلَيْهِ) شَيْئًا (أَوْ بَاعَهُ) شَيْئًا (أَوْ حَابَاهُ) فِيهِ (أَوْ وَقَفَ) عَلَيْهِ (أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ صَدَقَةَ تَطَوُّعٍ - حَنِثَ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْهِبَةِ.
وَ (لَا) يَحْنَثُ (إنْ كَانَتْ الصَّدَقَةُ) الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ (وَاجِبَةً) كَالزَّكَاةِ (أَوْ كَانَتْ مِنْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ ضَيَّفَهُ الْقَدْرَ الْوَاجِبَ) مِنْ ضِيَافَةٍ، فَلَا حِنْثَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَا يُسَمَّى هِبَةً (أَوْ أَبْرَأَهُ) مِنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ فَلَا حِنْثَ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ تَمْلِيكُ عَيْنٍ، وَلَيْسَ لَهُ إلَّا دَيْنٌ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ.
(وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ وَلَوْ) كَانَ إبْرَاؤُهُ مِنْ زَيْدٍ مِنْ دَيْنٍ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ (بِلَفْظِ هِبَةٍ) ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ لِمَا فِي الذِّمَّةِ إبْرَاءٌ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(أَوْ أَعَارَهُ أَوْ أَوْصَى لَهُ) فَلَا حِنْثَ؛ لِأَنَّ الْإِعَارَةَ إبَاحَةٌ لَا تَمْلِيكٌ، وَالْوَصِيَّةُ تَمْلِيكٌ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْهِبَةُ تَمْلِيكٌ فِي الْحَيَاةِ، فَهُمَا غَيْرَانِ (أَوْ حَلَفَ لَا يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَوَهَبَهُ) فَلَا حِنْثَ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ نَوْعٌ خَاصٌّ مِنْ الْهِبَةِ، وَلَا يَحْنَثُ
حَالِفٌ عَلَى نَوْعٍ بِفِعْلِ نَوْعٍ آخَرَ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَحْرِيمُ الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ، (أَوْ) حَلَفَ (لَا أَتَصَدَّقُ فَأَطْعَمَ عِيَالَهٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى صَدَقَةً عُرْفًا، وَإِطْلَاقُ اسْمِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ فِي الْخَبَرِ بِاعْتِبَارِ تَرَتُّبِ الثَّوَابِ عَلَيْهِ كَالصَّدَقَةِ.
(وَإِنْ نَذَرَ) أَنْ يَهَبَ لِفُلَانٍ شَيْئًا (أَوْ حَلَفَ أَنْ يَهَبَ لَهُ) شَيْئًا (بَرَّ بِالْإِيجَابِ) لِلْهِبَةِ، سَوَاءٌ قَبْلَ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ لَا.
[فَصْلٌ الِاسْمُ الْعُرْفِيُّ]
فَصْلٌ (وَالِاسْمُ الْعُرْفِيُّ مَا اشْتَهَرَ مَجَازُهُ حَتَّى غَلَبَ عَلَى حَقِيقَتِهِ بِحَيْثُ لَا يَعْرِفُهَا) أَيْ: الْحَقِيقَةَ (أَكْثَرُ النَّاسِ كَالرَّاوِيَةِ فِي الْعُرْفِ اسْمٌ لِلْمَزَادَةِ، وَفِي الْحَقِيقَةِ اسْمٌ لِمَا يُسْتَسْقَى عَلَيْهِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ) وَالْمَزَادَةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْقِيَاسُ كَسْرُهَا وَهِيَ شَطْرُ الرَّاوِيَةِ وَالْجَمْعُ مَزَايِدُ (وَالظَّعِينَةُ فِي الْعُرْفِ الْمَرْأَةُ) فِي الْهَوْدَجِ (وَفِي الْحَقِيقَةِ اسْمٌ لِلنَّاقَةِ الَّتِي يُظْعَنُ عَلَيْهَا، وَالدَّابَّةُ فِي الْعُرْفِ اسْمٌ لِذَوَاتِ الْأَرْبَعِ مِنْ خَيْلٍ وَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ، وَفِي الْحَقِيقَةِ اسْمٌ لِمَا دَبَّ وَدَرَجَ، وَالْعَذِرَةُ وَالْغَائِطُ فِي الْعُرْفِ الْفَضْلَةُ الْمُسْتَقْذَرَةُ، وَفِي الْحَقِيقَةِ فِنَاءُ الدَّارِ، وَالْغَائِطُ الْمَكَانُ الْمُطْمَئِنُّ مِنْ الْأَرْضِ فَهَذَا الْمَذْكُورُ وَنَحْوُهُ) مَا غَلَبَ مَجَازُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ (تَتَعَلَّقُ الْيَمِينُ فِيهِ بِالْعُرْفِ دُونَ الْحَقِيقَةِ) . قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي إعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ الْمِثَالُ الثَّانِي مِمَّا تَتَغَيَّرُ بِهِ الْفَتْوَى لِتَغَيُّرِ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ مُوجِبَاتُ الْأَيْمَانِ وَالْإِقْرَارُ وَالنُّذُورُ وَغَيْرُهَا، فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَالِفَ إذَا حَلَفَ لَا رَكِبْت دَابَّةً وَكَانَ فِي بَلَدٍ عُرْفُهُمْ فِي لَفْظِ الدَّابَّةِ الْحِمَارُ اخْتَصَّتْ يَمِينُهُ بِهِ، وَلَا يَحْنَثُ بِرُكُوبِ الْفَرَسِ وَلَا الْجَمَلِ، وَإِنْ كَانَ عُرْفُهُمْ فِي لَفْظِ
الدَّابَّةِ الْفَرَسُ خَاصَّةً حُمِلَتْ يَمِينُهُ عَلَيْهَا دُونَ الْحِمَارِ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْحَالِفُ مِمَّا عَادَتُهُ رُكُوبُ نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ الدَّوَابِّ كَالْأُمَرَاءِ وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ، حُمِلَتْ يَمِينُهُ عَلَى مَا اعْتَادَهُ مِنْ رُكُوبِ الدَّوَابِّ، فَيُفْتَى فِي كُلِّ بَلَدٍ بِحَسَبِ عُرْفِ أَهْلِهِ، وَيُفْتَى كُلُّ أَحَدٍ بِحَسَبِ عَادَتِهِ.
وَكَذَلِكَ إذَا حَلَفَ لَا أَكَلْتُ رَأْسًا فِي بَلَدٍ عَادَةُ أَهْلِهِ أَكْلُ رُءُوسِ الضَّأْنِ خَاصَّةً، لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ رُءُوسِ الطَّيْرِ وَالسَّمَكِ وَنَحْوِهَا، وَإِنْ كَانَ عَادَتُهُمْ أَكْلُ السَّمَكِ حَنِثَ بِأَكْلِ رُءُوسِهَا، وَكَذَلِكَ وَإِذَا حَلَفَ لَا اشْتَرَيْتُ كَذَا وَلَا بِعْتُهُ وَلَا حَرَثْتُ هَذِهِ الْأَرْضَ وَلَا زَرَعْتُهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَعَادَتُهُ أَنْ لَا يُبَاشِرَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ كَالْمُلُوكِ - حَنِثَ قَطْعًا بِالْإِذْنِ وَالتَّوْكِيلِ فِيهِ، فَإِنَّهُ نَفْسُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ عَادَتُهُ مُبَاشَرَةُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ كَآحَادِ النَّاسِ، فَإِنْ قَصَدَ مَنْعَ (نَفْسِهِ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ، لَمْ يَحْنَثْ بِالتَّوْكِيلِ، وَإِنْ قَصَدَ عَدَمَ الْفِعْلِ وَالْمَنْعَ مِنْهُ) جُمْلَةً - حَنِثَ بِالتَّوْكِيلِ، وَإِنْ أَطْلَقَ اُعْتُبِرَ سَبَبُ الْيَمِينِ وَمَا هَيَّجَهَا انْتَهَى.
(فَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ عَيْشًا وَهُوَ لُغَةً الْحَيَاةُ حَنِثَ بِأَكْلِ خُبْزٍ) ؛ لِأَنَّهُ الْمَعْرُوفُ فِيهِ، (وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَطَأُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ، حَنِثَ بِجِمَاعِهَا) ، أَيْ: الْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا، لِانْصِرَافِ اللَّفْظِ إلَيْهِ عُرْفًا، وَلِذَلِكَ لَوْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ كَانَ مُولِيًا، (وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَتَسَرَّى حَنِثَ بِوَطْءِ أَمَتِهِ) سَوَاءٌ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ؛ لِأَنَّ التَّسَرِّي مَأْخُوذٌ مِنْ السِّرِّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: 235] وَقَالَ الشَّاعِرُ: أَلَا زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ الْقَوْمِ أَنَّنِي ... كَبِرْتُ وَأَنْ لَا يُحْسِنَ السِّرَّ أَمْثَالِي (وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَطَأُ دَارًا أَوْ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارٍ حَنِثَ بِدُخُولِهَا رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَحَافِيًا وَمُنْتَعِلًا) كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَالِ أَنَّ
الْقَصْدَ امْتِنَاعُهُ مِنْ دُخُولِهَا، وَ (لَا) يَحْنَثُ (بِدُخُولِ مَقْبَرَةٍ) ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى دَارًا عُرْفًا (وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَرْكَبُ أَوْ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا حَنِثَ بِرُكُوبِ سَفِينَةٍ) ؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى رُكُوبًا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا﴾ [هود: 41] ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ﴾ [العنكبوت: 65] (وَ) حَنِثَ بِ (دُخُولِ مَسْجِدٍ) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: 96] ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾ [النور: 36] (وَ) حَنِثَ بِدُخُولِ (حَمَّامٍ) لِحَدِيثِ: «بِئْسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ (وَ) حَنِثَ بِدُخُولِ (بَيْتِ شَعْرٍ وَبَيْتِ أُدُمٍ وَخَيْمَةٍ) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا﴾ [النحل: 80] الْآيَةَ، وَالْخَيْمَةُ فِي مَعْنَى بَيْتِ الشَّعْرِ، وَ (لَا) يَحْنَثُ بِدُخُولِ (صِفَةِ دَارٍ وَدِهْلِيزِهَا) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى بَيْتًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلَّ الْبَيْتُوتَةِ.
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَضْرِبُ فُلَانَةَ فَخَنَقَهَا أَوْ نَتَفَ شَعْرَهَا أَوْ عَضَّهَا لَا تَلَذُّذًا حَنِثَ) لِوُجُودِ الْمَقْصُودِ بِالضَّرْبِ وَهُوَ التَّأَلُّمُ، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهَا فَفَعَلَ ذَلِكَ بَرَّ.
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَشُمُّ الرَّيْحَانَ فَشَمَّ وَرْدًا أَوْ بَنَفْسَجًا أَوْ يَاسَمِينًا) وَلَوْ يَابِسًا حَنِثَ، وَكَذَا لَوْ شَمَّ زَنْبَقًا أَوْ نِسْرِينًا أَوْ نَرْجِسًا وَنَحْوَهُ مِنْ كُلِّ زَهْرٍ طَيِّبِ الرَّائِحَةِ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَشُمُّ طِيبًا فَشَمَّ نَبْتًا رِيحُهُ طَيِّبٌ) كَالْخُزَامَى حَنِثَ لِطِيبِ رَائِحَتِهِ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَذُوقُ شَيْئًا فَازْدَرَدَهُ - وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْ مَذَاقَهُ حَنِثَ) ؛ لِأَنَّ الذَّوْقَ عُرْفًا الْأَكْلُ، يُقَالُ مَا ذُقْتُ لِزَيْدٍ طَعَامًا أَيْ: مَا أَكَلْتُ.
تَتِمَّةٌ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ فِي الْمُغْنِي فِي " أَلْ " الْجِنْسِيَّةِ وَاَللَّهِ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَلَا أَلْبَسُ الثِّيَابَ يَقَعُ الْحِنْثُ فِي الْوَاحِدَةِ مِنْهَا.
[فَصْلٌ الِاسْمُ اللُّغَوِيُّ]
فَصْلٌ (وَالِاسْمُ اللُّغَوِيُّ مَا لَمْ يَغْلِبْ مَجَازُهُ) عَلَى حَقِيقَتِهِ (فَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا - حَنِثَ بِأَكْلِ سَمَكٍ وَأَكْلِ لَحْمٍ يَحْرُمُ) كَغَيْرِ مَأْكُولٍ، لِدُخُولِهِ فِي مُسَمَّى اللَّحْمِ، وَ (لَا) يَحْنَثُ (بِمَرَقِ لَحْمٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَحْمًا (وَ) لَا بِأَكْلِ (مُخٍّ وَشَحْمٍ وَكَبِدٍ وَكُلْيَةٍ وَمُصْرَانٍ وَطِحَالٍ وَقَلْبٍ وَأَلْيَةٍ وَدِمَاغٍ وَقَانِصَةٍ) وَاحِدَةُ الْقَوَانِصِ وَهِيَ لِلطَّيْرِ بِمَنْزِلَةِ الْمَصَارِينِ لِغَيْرِهَا (وَكَارِعٍ وَلَحْمِ رَأْسٍ وَلِسَانٍ) ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ اللَّحْمِ لَا يَتَنَاوَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَبَائِعُ الرُّءُوسِ يُسَمَّى رَوَّاسًا لَا لَحَّامًا.
وَحَدِيثُ: «أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ» يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَبِدَ وَالطِّحَالَ لَيْسَ بِلَحْمٍ، وَهَذَا مَعَ الْإِطْلَاقِ، فَإِنْ كَانَ نِيَّةٌ أَوْ سَبَبٌ فَكَمَا تَقَدَّمَ (إلَّا بِنِيَّتِهِ اجْتِنَابُ الدَّسَمِ) فَيَحْنَثُ بِذَلِكَ كُلِّهِ، وَكَذَا لَوْ اقْتَضَاهُ السَّبَبُ، (وَ) (مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَحْمًا، فَأَكَلَ شَحْمَ الظَّهْرِ أَوْ الْجَنْبِ، أَوْ أَكَلَ سَمِينَهَا أَوْ الْأَلْيَةَ أَوْ السَّنَامَ - حَنِثَ) ؛ لِأَنَّ الشَّحْمَ مَا يَذُوبُ مِنْ الْحَيَوَانِ بِالنَّارِ، وَقَدْ سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى مَا عَلَى الظَّهْرِ مِنْ ذَلِكَ شَحْمًا بِقَوْلِهِ: ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ [الأنعام: 146] الْآيَةَ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ وَ (لَا) يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَحْمًا (إنْ أَكَلَ لَحْمًا أَحْمَرَ) وَلَا بِكَبِدٍ وَطِحَالٍ وَرَأْسٍ وَكُلْيَةٍ وَقَلْبٍ وَقَانِصَةٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَيْسَ بِشَحْمٍ.
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ لَبَنًا، فَأَكَلَهُ - وَلَوْ مِنْ صَيْدٍ أَوْ مِنْ آدَمِيَّةٍ حَنِثَ) ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ يَتَنَاوَلُهُ حَقِيقَةً وَعُرْفًا، سَوَاءٌ كَانَ حَلِيبًا أَوْ رَائِبًا أَوْ مُجَمَّدًا
قَالَ الْبُهُوتِيُّ: قُلْتُ: وَلَوْ مُحَرَّمًا، كَمَا تَقَدَّمَ فِي اللَّحْمِ، وَ (لَا) يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا (إنْ أَكَلَ زُبْدًا أَوْ سَمْنًا أَوْ كِشْكًا أَوْ مَصْلًا أَوْ جُبْنًا أَوْ أَقِطًا وَنَحْوَهُ) مِمَّا يُعْمَلُ مِنْ اللَّبَنِ وَيَخْتَصُّ بِاسْمٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي مُسَمَّى اللَّبَنِ، وَالْمَصْلُ وَالْمُصَالَةُ مَا سَالَ مِنْ الْأَقِطِ إذَا طُبِخَ ثُمَّ عُصِرَ.
قَالَ: فِي الْقَامُوسِ وَالْأَقِطُ بِكَسْرِ الْقَافِ اللَّبَنُ الْمُجَفَّفُ (أَوْ) ، أَيْ: وَلَا يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ زُبْدًا وَسَمْنًا، فَأَكَلَ الْآخَرَ وَلَمْ يَظْهَرْ فِيهِ طَعْمُهُ) ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا اسْمًا يَخْتَصُّ بِهِ، فَإِنْ ظَهَرَ فِيهِ طَعْمُهُ - حَنِثَ (أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُهُمَا) ، أَيْ: الزُّبْدَ وَالسَّمْنَ (فَأَكَلَ لَبَنًا) فَلَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَدْخُلَانِ فِي مُسَمَّاهُ.
(وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رَأْسًا وَلَا بَيْضًا، حَنِثَ بِأَكْلِ رَأْسِ طَيْرٍ وَرَأْسِ سَمَكٍ وَرَأْسِ جَرَادٍ وَبَيْضِ ذَلِكَ) لِدُخُولِهِ فِي مُسَمَّى الرَّأْسِ وَالْبَيْضِ.
(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الدَّقِيقِ فَاسْتَفَّهُ أَوْ خَبَزَهُ وَأَكَلَهُ حَنِثَ) لِفِعْلِهِ مَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُهُ.
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً حَنِثَ بِأَكْلِ تَمْرٍ وَرُمَّانٍ وَبِطِّيخٍ) ؛ لِأَنَّهُ يَنْضَجُ وَيَحْلُو وَيُتَفَكَّهُ بِهِ فَيَدْخُلُ فِي مُسَمَّى الْفَاكِهَةِ، وَسَوَاءٌ الْأَصْفَرُ أَوْ غَيْرُهُ (وَ) بِأَكْلِ (كُلِّ ثَمَرِ شَجَرٍ غَيْرِ بَرِّيٍّ) كَبَلَحٍ وَعِنَبٍ وَتُفَّاحٍ وَكُمَّثْرَى وَخَوْخٍ وَمِشْمِشٍ وَسَفَرْجَلٍ وَتُوتٍ وَتِينٍ وَمَوْزٍ وَأُتْرُجٍّ وَجُمَّيْزٍ، وَعَطْفُ النَّخْلِ عَلَى الْفَاكِهَةِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ [الرحمن: 68] لِلتَّشْرِيفِ لَا لِلْمُغَايَرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ [البقرة: 98] . (وَلَوْ) كَانَ ثَمَرُ الشَّجَرِ غَيْرِ الْبَرِّيِّ (يَابِسًا كَصَنَوْبَرٍ وَعُنَّابٍ وَجَوْزٍ وَلَوْزٍ وَبُنْدُقٍ وَفُسْتُقٍ وَتُوتٍ وَزَبِيبٍ وَتِينٍ وَمِشْمِشٍ وَإِجَّاصٍ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ؛ لِأَنَّ يُبْسَ ذَلِكَ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ فَاكِهَةً وَ (لَا) يَحْنَثُ بِأَكْلِ (قِثَّاءٍ وَخِيَارٍ)
لِأَنَّهُمَا مِنْ الْخُضَرِ لَا مِنْ الْفَاكِهَةِ (وَ) لَا بِأَكْلِ (زَيْتُونٍ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ زَيْتُهُ، وَلَا يُتَفَكَّهُ بِهِ (وَ) لَا بِأَكْلِ (بَلُّوطٍ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُؤْكَلُ لِلْمَجَاعَةِ أَوْ التَّدَاوِي، لَا لِلتَّفَكُّهِ (وَ) لَا بِأَكْلِ (بُطْمٍ) ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الزَّيْتُونِ (وَ) لَا بِأَكْلِ زُعْرُورٍ بِضَمِّ الزَّايِ (أَحْمَرَ) بِخِلَافِ الْأَبْيَضِ (وَ) لَا بِأَكْلِ (آسٍ) ، أَيْ: مُرْسِينَ (وَسَائِرِ ثَمَرِ شَجَرٍ بَرِّيٍّ لَا يُسْتَطَابُ) كَالْقَيْقَبِ وَالْعَفْصِ، بِخِلَافِ الْخُرْنُوبِ (وَلَا بِأَكْلِ قَرْعٍ وَبَاذِنْجَانٍ) وَنَحْوِ كُرُنْبٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْخُضَرِ (وَلَا بِأَكْلِ مَا يَكُونُ بِالْأَرْضِ كَجَزَرٍ وَلِفْتٍ وَفُجْلٍ وَقُلْقَاسٍ وَنَحْوِهِ) كَكَمْأَةٍ وَسَوْطَلٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى فَاكِهَةً.
(وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ رُطَبًا أَوْ) لَا يَأْكُلُ (بُسْرًا، فَأَكَلَ مُذَنِّبًا) بِكَسْرِ النُّونِ الْمُشَدَّدَةِ، أَيْ: مَا بَدَأَ الْإِرْطَابُ فِيهِ مِنْ ذَنَبِهِ (حَنِثَ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ بُسْرًا وَرُطَبًا وَلَا يَحْنَثُ إنْ أَكَلَ تَمْرًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ بُسْرًا وَلَا رُطَبًا.
(أَوْ) أَيْ: وَلَا يَحْنَثُ (إنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا أَوْ بُسْرًا) وَهُوَ التَّمْرُ قَبْلَ إرْطَابِهِ (فَأَكَلَ الْآخَرَ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ (أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ تَمْرًا، فَأَكَلَ رُطَبًا أَوْ بُسْرًا أَوْ دِبْسًا أَوْ نَاطِفًا) مَعْمُولَيْنِ مِنْ التَّمْرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ تَمْرًا.
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ أُدْمًا حَنِثَ بِأَكْلِ بَيْضٍ وَشَوِيٍّ) بِمَعْنَى مَشْوِيٍّ (وَجُبْنٍ وَمِلْحٍ وَتَمْرٍ) ، لِحَدِيثِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَضَعَ تَمْرَةً عَلَى كِسْرَةٍ، وَقَالَ: هَذِهِ إدَامٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَعَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْأُدْمُ اللَّحْمُ» وَقَالَ: «سَيِّدُ إدَامِكُمْ اللَّحْمُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (وَ) أَكْلُ (زَيْتُونٍ وَلَبَنٍ وَخَلٍّ وَكُلِّ مُصْطَبَغٍ بِهِ) أَيْ: مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَكْلِ الْخُبْزِ بِهِ كَالْعَسَلِ وَالزَّيْتِ وَالسَّمْنِ، لِحَدِيثِ: «ائْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ» ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَعَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «نِعْمَ الْأُدْمُ الْخَلُّ» وَالْبَاقِي فِي مَعْنَاهُ.
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ قُوتًا حَنِثَ بِأَكْلِ خُبْزٍ وَتَمْرٍ وَلَحْمٍ وَلَبَنٍ وَكُلِّ مَا تَبْقَى مَعَهُ الْبَيِّنَةُ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ هَذِهِ يُقْتَاتُ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ، وَكَذَا إنْ أَكَلَ سَوِيقًا أَوْ سَفَّ دَقِيقًا؛ لِأَنَّهُ يَقْتَاتُ، وَكَذَا حَبٌّ يُقْتَاتُ خُبْزُهُ، لِحَدِيثِ: «إنَّهُ كَانَ يَدَّخِرُ قُوتَ عِيَالِهِ سَنَةً» ، وَإِنَّمَا كَانَ يَدَّخِرُ الْحَبَّ.
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ طَعَامًا حَنِثَ بِاسْتِعْمَالِ مَا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ) مِنْ قُوتٍ وَأُدْمٍ وَحَلْوَى وَفَاكِهَةٍ وَجَامِدٍ وَمَائِعٍ، قَالَ تَعَالَى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ [آل عمران: 93] الْآيَةَ.
وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا أَعْلَمُ مَا يُجْزِئُ عَنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إلَّا اللَّبَنَ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
وَ (لَا) يَحْنَثُ بِشُرْبِ (مَاءٍ وَ) اسْتِعْمَالِ (دَوَاءٍ وَ) لَا بِأَكْلِ (وَرَقِ شَجَرٍ وَتُرَابٍ وَنِشَارَةِ خَشَبٍ) ؛ لِأَنَّ اسْمَ الطَّعَامِ لَا يَتَنَاوَلُهُ عُرْفًا.
(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً حَنِثَ بِمَاءٍ وَمِلْحٍ وَمَاءٍ نَجِسٍ) ؛ لِأَنَّهُ مَاءٌ (لَا) بِشُرْبِ (جُلَّابٍ وَمَاءِ وَرْدٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَاءٍ.
(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَتَغَدَّى فَأَكَلَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ حَلَفَ لَا يَتَعَشَّى فَأَكَلَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، أَوْ حَلَفَ لَا يَتَسَحَّرُ فَأَكَلَ قَبْلَهُ) ، أَيْ: قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ (لَمْ يَحْنَثْ) حَيْثُ لَا نِيَّةَ؛ لِأَنَّ الْغَدَاءَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْغَدْوَةِ، وَهِيَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى الزَّوَالِ، وَالْعَشَاءَ مِنْ الْعَشِيِّ، وَهُوَ مِنْ الزَّوَالِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَالسُّحُورَ مِنْ السَّحَرِ وَهُوَ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.
(وَيَتَّجِهُ) عَدَمُ الْحِنْثِ (حَيْثُ لَا عُرْفَ بِخِلَافِهِ) أَمَّا لَوْ كَانَ عُرْفٌ بِخِلَافِ ذَلِكَ، فَتَعَلَّقَ الْيَمِينُ بِهِ كَمَنْ عَادَتُهُ وَأَهْلُ بَلْدَتِهِ الْغَدَاءُ بَعْدَ الزَّوَالِ وَحَلَفَ لَا يَتَغَدَّى ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَكَذَلِكَ لَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْعَشَاءِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَحَلَفَ لَا يَتَعَشَّى، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، أَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالسُّحُورِ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَحَلَفَ لَا يَتَسَحَّرُ، فَيَحْنَثُ
بِأَكْلِهِ قَبْلَهُ عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ (وَالْغَدَاءُ وَالْعَشَاءُ أَنْ يَأْكُلَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ شِبَعِهِ) وَالْأَكْلَةُ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ أَكْلَةً، وَبِالضَّمِّ اللُّقْمَةُ.
(وَمَنْ أَكَلَ مَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُهُ مُسْتَهْلَكًا فِي غَيْرِهِ كَمَنْ) حَلَفَ لَا يَأْكُلُهُ (فَأَكَلَهُ فِي خَبِيصٍ أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بَيْضًا فَأَكَلَ نَاطِفًا، أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَعِيرًا فَأَكَلَ حِنْطَةً فِيهَا حَبَّاتُ شَعِيرٍ لَمْ يَحْنَثْ) ؛ لِأَنَّ مَا أَكَلَهُ لَا يُسَمَّى سَمْنًا وَلَا بَيْضًا وَالْحِنْطَةُ فِيهَا شَعِيرًا لَا تُسَمَّى شَعِيرًا (إلَّا إذَا ظَهَرَ طَعْمُ شَيْءٍ مِنْ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ) كَظُهُورِ طَعْمِ السَّمْنِ فِي الْخَبِيصِ أَوْ الْبَيْضِ فِي النَّاطِفِ أَوْ الشَّعِيرِ فِي الْحِنْطَةِ فَيَحْنَثُ.
(وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سَوِيقًا، أَوْ هَذَا السَّوِيقَ فَشَرِبَهُ، أَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُهُ، فَأَكَلَهُ حَنِثَ) ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى تَرْكِ أَكْلِ شَيْءٍ أَوْ شُرْبِهِ يُقْصَدُ بِهَا عُرْفًا اجْتِنَابُهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء: 10] وَقَوْلِ الطَّبِيبِ لِلْمَرِيضِ لَا تَأْكُلْ عَسَلًا.
(وَ) وَإِنْ حَلَفَ عَنْ شَيْءٍ (لَا يَطْعَمُهُ حَنِثَ بِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَمَصِّهِ) ؛ لِأَنَّ الطَّعَامَ كَمَا يَتَنَاوَلُ الْأَكْلَ يَتَنَاوَلُ الشُّرْبَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ [البقرة: 249] وَالْمَصُّ لَا يَخْلُو عَنْ كَوْنِهِ أَكْلًا أَوْ شُرْبًا وَ (لَا) يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَطْعَمُهُ (بِذَوْقِهِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُجَاوِزُ اللِّسَانَ فَلَيْسَ طَعَامًا، بِخِلَافِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَيُجَاوِزَانِ الْحَلْقَ.
(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ أَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ أَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُهُمَا) أَيْ: الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ (لَمْ يَحْنَثْ بِمَصِّ قَصَبِ سُكَّرٍ وَمَصِّ رُمَّانٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَكْلًا وَشُرْبًا؛ عُرْفًا، وَلَا يَحْنَثُ بِبَلْعِ ذَوْبِ سُكَّرٍ فِي فِيهِ بِحَلِفِهِ لَا يَأْكُلُ
سُكَّرًا؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى مَصِّ الْقَصَبِ.
(وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ يَحْنَثُ) مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سُكَّرًا، فَتَرَكَهُ فِي فِيهِ حَتَّى ذَابَ وَابْتَلَعَهُ (لِأَنَّ ذَوْبَهُ) كَذَلِكَ (هُوَ أَكْلُهُ عُرْفًا) كَذَا قَالَ، وَالْمَذْهَبُ عَدَمُ الْحِنْثِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَكْلًا حَقِيقَةً كَمَا تَقَدَّمَ آنِفًا.
(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مَائِعًا، فَأَكَلَهُ بِخُبْزٍ) حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى أَكْلًا، لِحَدِيثِ «كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ» .
(أَوْ) حَلَفَ (لَا يَشْرَبُ مِنْ النَّهْرِ، أَوْ) حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ الْبِئْرِ (فَاغْتَرَفَ) مِنْ أَحَدِهِمَا (بِإِنَاءٍ وَشَرِبَ) مِنْهُ، (حَنِثَ) ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا آلَةَ شُرْبٍ عَادَةً، بَلْ الشُّرْبُ مِنْهُمَا عُرْفًا بِالِاغْتِرَافِ بِالْيَدِ أَوْ الْإِنَاءِ وَ (لَا) يَحْنَثُ (إنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ الْكُوزِ) فَصَبَّ مِنْهُ فِي إنَاءٍ وَشَرِبَهُ (لِأَنَّ الْكُوزَ آلَةُ شُرْبٍ) ، فَالشُّرْبُ مِنْهُ حَقِيقَةُ الْكَرْعِ فِيهِ وَلَمْ يُوجَدْ.
(وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ حَنِثَ بِثَمَرَتِهَا) إنْ أَكَلَهَا (فَقَطْ) دُونَ وَرَقِهَا وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي يَتَبَادَرُ إلَى الذِّهْنِ فَاخْتَصَّ الْيَمِينُ بِهَا (وَلَوْ لَقَطَهَا مِنْ تَحْتِهَا) أَوْ أَكَلَهَا فِي إنَاءٍ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الشَّجَرَةِ (وَيَتَّجِهُ هَذَا) أَيْ: حِنْثُ مِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ بِأَكْلِ ثَمَرَتِهَا (فِيمَا) أَيْ: شَجَرَةٍ (لَهَا ثَمَرٌ) أَيْ: مِنْ شَأْنِهَا أَنَّهَا تُثْمِرُ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مُثْمِرَةً إذْ ذَاكَ (وَإِلَّا) تَكُنْ ذَاتَ ثَمَرٍ كَغَالِبِ الشَّجَرِ الْبَرِّيِّ الَّذِي يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ (حَنِثَ حَالِفٌ بِأَكْلِ وَرَقِهَا وَغُصْنِهَا) لِصِدْقِهِ عَلَى أَنَّهُ مِنْهَا، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْبَقَرَةِ لَا يَعُمُّ وَلَدًا وَلَبَنًا) ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَجْزَائِهَا، قَالَهُ فِي الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ (وَفِي الْقَوَاعِدِ: لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّاةِ حَنِثَ بِأَكْلِ لَبَنِهَا) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ مِنْهَا فِي الْحَيَاةِ عَادَةً إلَّا اللَّبَنُ (وَيَتَّجِهُ وَهُوَ) أَيْ: حِنْثُهُ (بِأَكْلِ لَبَنِهَا أَصَحُّ)
لِأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ ذَاتِهَا، فَيَصْدُقُ عَلَى مَنْ أَكَلَ مِنْ لَبَنِهَا أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا، لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ مَوْجُودًا مُسْتَتِرًا فِي ضَرْعِهَا حَالَ الْحَلِفِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ مِمَّا اشْتَرَى فُلَانٌ فَأَكَلَ مِنْ لَبَنِهِ أَوْ بَيْضِهِ حَنِثَ) ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ مِنْهُ (وَإِنْ قَالَ لَا يَأْكُلُ مِمَّا اشْتَرَاهُ فُلَانٌ، فَأَكَلَ مِنْ لَبَنِهِ أَوْ بَيْضِهِ لَمْ يَحْنَثْ) ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ.
ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ.
(وَمَنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ شَيْئًا، فَلَبِسَ ثَوْبًا أَوْ دِرْعًا أَوْ جَوْشَنًا) أَوْ قَلَنْسُوَةً أَوْ عِمَامَةً أَوْ خُفًّا أَوْ نَعْلًا، حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ حَقِيقَةً وَعُرْفًا كَالثِّيَابِ، «وَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إنَّكَ تَلْبَسُ هَذِهِ النِّعَالَ، قَالَ إنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلْبَسُهَا» . لَكِنَّهُ إنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْخُفِّ أَوْ النَّعْلِ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ لَابِسًا عُرْفًا (وَمَنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا حَنِثَ كَيْفَ لَبِسَهُ، وَلَوْ تَعَمَّمَ بِهِ، أَوْ ارْتَدَى بِسَرَاوِيلَ) حَلَفَ لَا يَلْبَسُهَا (أَوْ اتَّزَرَ بِقَمِيصٍ) حَلَفَ لَا يَلْبَسُهُ؛ لِأَنَّهُ لَبِسَ وَ (لَا) يَحْنَثُ (بِطَيِّهِ وَتَرْكِهِ عَلَى رَأْسِهِ) مَطْوِيًّا (وَلَا بِنَوْمِهِ عَلَيْهِ، أَوْ تَدَثُّرِهِ) ، أَيْ: جَعْلِهِ دِثَارًا، أَوْ الْتِحَافِهِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى لُبْسًا (وَلَا يَلْبَسُ قَمِيصًا فَارْتَدَى بِهِ) أَيْ: جَعَلَهُ مَكَانَ الرِّدَاءِ (حَنِثَ) ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَدِيَ، لَابِسٌ (وَلَا يَحْنَثُ إنْ اتَّزَرَ بِهِ) بِأَنْ جَعَلَهُ مَكَانَ الْإِزَارِ.
(وَمَنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ حُلِيًّا، فَلَبِسَ حِلْيَةَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ جَوْهَرٍ، أَوْ لَبِسَ مِنْطَقَةً مُحَلَّاةً) بِذَلِكَ، أَوْ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (وَلَوْ فِي غَيْرِ خِنْصَرٍ، أَوْ) لَبِسَ (دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فِي مُرْسَلَةٍ) ، أَيْ: مِخْنَقَةٍ مِنْ لُؤْلُؤٍ أَوْ جَوْهَرٍ وَحْدَهُ (حَنِثَ) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
﴿وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ [فاطر: 12] ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾ [الحج: 23] وَلِأَنَّ الْفِضَّةَ حُلِيٌّ إذَا كَانَتْ سِوَارًا أَوْ خَلْخَالًا، وَكَذَا إذَا كَانَتْ خَاتَمًا، وَلِأَنَّ اللُّؤْلُؤَ وَالْجَوْهَرَ حُلِيٌّ مَعَ غَيْرِهِ، فَكَانَ حُلِيًّا وَحْدَهُ كَالذَّهَبِ وَ (لَا) يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ حُلِيًّا إنْ لَبِسَ (عَقِيقًا أَوْ سَيْحًا أَوْ حَرِيرًا) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى حُلِيًّا كَخَرَزِ الزُّجَاجِ (وَلَا إنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً، فَلَبِسَهَا فِي رِجْلِهِ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِبْسًا لَهَا.
(وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ، أَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّتَهُ، أَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبَهُ - حَنِثَ بِمَا جَعَلَهُ) فُلَانٌ (لِعَبْدِهِ) مِنْ دَارٍ وَدَابَّةٍ وَثَوْبٍ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ سَيِّدِهِ (أَوْ بِمَا أَجَرَهُ) فُلَانٌ مِنْ هَذِهِ (أَوْ اسْتَأْجَرَهُ) مِنْهَا لِبَقَاءِ مِلْكِهِ لِلْمُؤَجِّرِ وَكَمِلْكِ مَنَافِعِ مَا اسْتَأْجَرَهُ وَ (لَا) يَحْنَثُ (بِمَا اسْتَعَارَهُ) فُلَانٌ مِنْ هَذِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَنَافِعَهُ، بَلْ الْإِعَارَةُ إبَاحَةٌ، بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ.
(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ مَسْكَنَهُ) أَيْ: فُلَانٍ (حَنِثَ بِمُسْتَأْجَرٍ) يَسْكُنُهُ وَبِمُسْتَعَارٍ يَسْكُنُهُ (وَبِمَغْصُوبٍ يَسْكُنُهُ) ؛ لِأَنَّهُ مَسْكَنُهُ، وَ (لَا) يَحْنَثُ بِدُخُولِ (مِلْكِهِ الَّذِي لَا يَسْكُنُهُ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَلَفَ عَلَى مَسْكَنِهِ، وَلَيْسَ هَذَا مَسْكَنًا لَهُ (وَإِنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ مِلْكَهُ، لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِ مُسْتَأْجَرٍ وَلَا مُسْتَعَارٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لَهُ.
(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةَ عَبْدِ فُلَانٍ حَنِثَ بِمَا جَعَلَ) مِنْ الدَّوَابِّ بِرَسْمِهِ أَيْ: الْعَبْدِ لِاخْتِصَاصِهِ بِهِ (كَحِنْثِهِ) بِحَلِفِهِ (لَا يَرْكَبُ رَحْلَ هَذِهِ الدَّابَّةِ أَوْ لَا يَبِيعُهُ) إذَا رَكِبَ أَوْ بَاعَ مَا جَعَلَ رَحْلًا لَهَا.
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَدْخُلُ دَارًا مُعَيَّنَةً فَدَخَلَ سَطْحَهَا) حَنِثَ؛ لِأَنَّ الْهَوَاءَ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ (أَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَابَهَا فَحَوَّلَ الْبَابَ وَدَخَلَهُ حَنِثَ) ؛ لِأَنَّ الْمُحْدَثَ هُوَ بَابُهَا (وَلَا يَحْنَثُ إنْ دَخَلَ طَاقَ الْبَابِ) ؛ لِأَنَّ الدَّارَ عُرْفًا مَا يَغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهَا، وَطَاقُ الْبَابِ خَارِجٌ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْهَا (أَوْ وَقَفَ عَلَى حَائِطِهَا) فَلَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى دُخُولًا كَمَا لَوْ تَعَلَّقَ بِغُصْنِ
شَجَرَةٍ خَارِجَ الدَّارِ وَأَصْلُهَا بِهَا، فَإِنْ صَعِدَ عَلَى الشَّجَرَةِ حَتَّى صَارَ فِي مُقَابَلَةِ سَطْحِهَا بَيْنَ حِيطَانِهَا - حَنِثَ؛ لِأَنَّ الْهَوَاءَ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ كَمَا لَوْ أَقَامَ عَلَى سَطْحِهَا أَوْ كَانَتْ الشَّجَرَةُ فِي غَيْرِ الدَّارِ، فَتَعَلَّقَ بِفَرْعٍ مَادٍّ عَلَى الدَّارِ مُقَابَلَةَ سَطْحِهَا - حَنِثَ (وَ) إنْ حَلَفَ (لَيَخْرُجَنَّ مِنْهَا فَصَعِدَ سَطْحَهَا، لَمْ يَبَرَّ) ؛ لِأَنَّ سَطْحَهَا مِنْهَا (وَإِنْ) حَلَفَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَصَعِدَهُ، أَيْ: سَطْحَهَا (لَمْ يَحْنَثْ) ، فَإِنْ كَانَتْ نِيَّةٌ أَوْ سَبَبٌ عَمِلَ بِهَا.
تَتِمَّةٌ: وَلَوْ حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي الدَّارِ وَلَا يَطَؤُهَا، فَدَخَلَهَا رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا أَوْ حَافِيًا أَوْ مُنْتَعِلًا حَنِثَ.
وَإِنْ حَلَفَ (لَا يُكَلِّمُ إنْسَانًا حَنِثَ بِكَلَامِ كُلِّ إنْسَانٍ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ رَقِيقٍ؛ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، فَيَعُمُّ (حَتَّى) بِقَوْلِهِ لَهُ (تَنَحَّ أَوْ اُسْكُتْ) أَوْ زَجَرَهُ بِكُلِّ لَفْظٍ؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ فَيَدْخُلُ فِيمَا حَلَفَ عَلَى عَدَمِهِ وَ (لَا) يَحْنَثُ (بِسَلَامٍ مِنْ صَلَاةٍ صَلَّاهَا إمَامًا) نَصًّا؛ لِأَنَّهُ قَوْلٌ مَشْرُوعٌ فِي الصَّلَاةِ كَالتَّكْبِيرَةِ.
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا كَلَّمْت زَيْدًا، فَكَاتَبَهُ أَوْ رَاسَلَهُ حَنِثَ) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولا﴾ [الشورى: 51] وَحَدِيثُ «مَا بَيْنَ دَفَّتَيْ الْمُصْحَفِ كَلَامُ اللَّهِ» (مَا لَمْ يَنْوِ حَالِفٌ مُشَافَهَتَهُ) (بِالْكَلَامِ) ، فَلَا يَحْنَثُ بِالْمُكَاتَبَةِ وَلَا الْمُرَاسَلَةِ، لِعَدَمِ الْمُشَافَهَةِ فِيهِمَا وَ (لَا) يَحْنَثُ (إذَا أُرْتِجَ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ (فِي صَلَاةٍ، فَفَتَحَ عَلَيْهِ) . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إمَامًا لَهُ، وَلَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ التَّنْبِيهَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَلَيْسَ كَلَامُ الْآدَمِيِّينَ، قَالَ أَبُو الْوَفَاءِ: لَوْ حَلَفَ لَا يَسْمَعُ كَلَامَ اللَّهِ فَسَمِعَ الْقُرْآنَ حَنِثَ إجْمَاعًا (وَإِنْ حَلَفَ لَا بَدَأْته بِكَلَامٍ، فَتَكَلَّمَا مَعًا لَمْ يَحْنَثْ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْدَأْهُ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ بِهِ، (وَ) إنْ حَلَفَ (لَا كَلَّمْته) ، أَيْ: فُلَانًا (حَتَّى يُكَلِّمَنِي أَوْ حَتَّى يَبْدَأَنِي بِكَلَامٍ فَتَكَلَّمَا مَعًا حَنِثَ) لِمُخَالَفَتِهِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ.
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا كَلَّمْته حِينًا أَوْ) حَلَفَ لَا كَلَّمْته (الزَّمَانَ وَلَا نِيَّةَ) لِحَالِفٍ تَخُصُّ مَنْ قَدَّرَ مُعَيَّنًا (وَ) الْمُدَّةُ (سِتَّةُ أَشْهُرٍ) نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأَوْلَى لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ [إبراهيم: 25] إنَّهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَقَالَ
عِكْرِمَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالزَّمَانُ مُعَرَّفًا، فِي مَعْنَاهُ (وَ) إنْ حَلَفَ لَا كَلَّمْت زَيْدًا (زَمَنًا أَوْ أَمَدًا أَوْ دَهْرًا أَوْ بَعِيدًا أَوْ مَلِيًّا أَوْ عُمْرًا أَوْ طَوِيلًا أَوْ حُقُبًا بِضَمِّ الْقَافِ أَوْ وَقْتًا فَالْمُدَّةُ أَقَلُّ زَمَانٍ) ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا حَدَّ لَهَا لَا لُغَةً وَلَا عُرْفًا، بَلْ تَقَعُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، فَوَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى أَقَلَّ مَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ، وَقَدْ يَكُونُ الْبَعِيدُ قَرِيبًا بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ وَبِالْعَكْسِ، وَلَا يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِالتَّحَكُّمِ.
(وَ) إنْ حَلَفَ لَا كَلَّمْته (الْعُمُرَ) مُعَرَّفًا أَوْ حَلَفَ لَا كَلَّمْتُهُ الْأَبَدَ مُعَرَّفًا (أَوْ) حَلَفَ لَا كَلَّمْتُهُ (الدَّهْرَ) مُعَرَّفًا، فَذَلِكَ كُلُّ الزَّمَانِ حَمْلًا لِأَلْ عَلَى الِاسْتِغْرَاقِ لِتَبَادُرِهِ (وَ) الْحُقْبُ مُعَرَّفًا بِسُكُونِ الْقَافِ، (ثَمَانُونَ سَنَةً) جَزَمَ بِهِ جَمْعٌ (وَ) إنْ حَلَفَ لَا كَلَّمْته أَشْهُرًا، أَوْ لَا كَلَّمْته شُهُورًا، أَوْ لَا كَلَّمْته أَيَّامًا، فَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فِي الْأَوَّلَيْنِ أَوْ أَيَّامٍ فِي الْأَخِيرَةِ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَقَلُّ الْجَمْعِ، وَالزَّائِدُ مَشْكُوكٌ فِيهِ، وَإِنْ عَيَّنَ بِحَلِفِهِ أَيَّامًا تَبِعَهَا اللَّيَالِي (وَيَدْخُلُ مَا بَيْنَهُمَا) أَيْ: الشُّهُورِ وَالْأَيَّامِ (مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَإِنْ عَيَّنَ أَيَّامًا تَبِعَتْهَا اللَّيَالِي.
(وَ) إنْ حَلَفَ لَا كَلَّمْته (إلَى الْحَصَادِ أَوْ) إلَى الْجِذَاذِ، فَإِنَّهُ تَنْتَهِي مُدَّةُ حَلِفِهِ (إلَى أَوَّلِ مُدَّتِهِ) أَيْ الْحَصَادِ أَوْ الْجِذَاذِ؛ لِأَنَّ " إلَى " لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ، فَلَا تَدْخُلُ مُدَّتُهَا فِي حَلِفِهِ.
(وَيَتَّجِهُ) اعْتِبَارُ أَوَّلِ مُدَّةِ الْحَصَادِ وَالْجِذَاذِ (بِبَلَدِ حَالِفٍ) فَلَا اعْتِبَارَ بِوُقُوعِ ذَلِكَ بِبَلَدِ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَتْ بِالْقُرْبِ مِنْهُ.
(وَ) يَتَّجِهُ (أَنَّهُ يُعْتَبَرُ) ابْتِدَاءُ الْحَصَادِ وَالْجِذَاذِ بِبَلْدَةٍ كَانَ فِيهَا الْحَالِفُ (حَالَ حَلِفٍ، لَا) حَالَ (حِنْثٍ) ، فَلَوْ حَلَفَ وَهُوَ سَاكِنٌ فِي مِصْرَ مَثَلًا: لَا يُكَلِّمُ زَيْدًا إلَى الْحَصَادِ أَوْ الْجِذَاذِ، ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى الشَّام، وَكَلَّمَهُ قَبْلَ وُقُوعِ ذَلِكَ فِيهَا بِشَهْرٍ، لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَلَّمَهُ بَعْدَ وُقُوعِ ذَلِكَ بِمِصْرَ، فَانْحَلَّتْ يَمِينُهُ بِشُرُوعِ أَهْلِ مِصْرَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ يَشْرَعُونَ فِي الْحَصَادِ وَالْجِذَاذِ قَبْلَ أَهْلِ الشَّامِ بِأَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ ضَرُورَةً،
وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَ) إنْ حَلَفَ لَا كَلَّمْت زَيْدًا (الْحَوْلَ) فَمُدَّةُ حَلِفِهِ (حَوْلٌ) كَامِلٌ مِنْ الْيَمِينِ (لَا تَتِمَّتُهُ) إنْ حَلَفَ فِي أَثْنَاءِ حَوْلٍ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: أَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ.
(وَيَتَّجِهُ بَلْ) حُكْمُ مَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ زَيْدًا لِحَوْلٍ (كَتَفْصِيلِ طَلَاقٍ) فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ الشَّهْرَ أَوْ الْحَوْلَ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ بِمُضِيِّهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ وُقُوعَهُ فِي الْحَالِ، فَيَقَعُ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ غَايَةً لِلْوُقُوعِ - وَلَا غَايَةَ لِآخِرِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَجْعَلَ غَايَةً لِأَوَّلِهِ، وَلِأَنَّ هَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُوَقَّتًا لِإِيقَاعِهِ فَلَمْ يَقَعْ بِالشَّكِّ، وَأَمَّا إذَا نَوَى وُقُوعَهُ فِي الْحَالِ، فَيَقَعُ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا هُوَ أَغْلَظُ، وَلَفْظُهُ يَحْتَمِلُهُ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَتَكَلَّمُ فَقَرَأَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى، أَوْ قَالَ لِمَنْ دَقَّ عَلَيْهِ الْبَابَ: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ﴾ [الحجر: 46] يَقْصِدُ الْقُرْآنَ وَتَنْبِيهَهُ، لَمْ يَحْنَثْ) ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ عُرْفًا كَلَامُ الْآدَمِيِّينَ خَاصَّةً، لِحَدِيثِ: «إنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ، وَقَدْ أَحْدَثَ أَلَّا تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ» . وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]
فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ﴾ [آل عمران: 41] ، وَلِأَنَّ مَا لَا يَحْنَثُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ لَا يَحْنَثُ بِهِ خَارِجَهَا (وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ) بِقَوْلِهِ ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ﴾ [الحجر: 46] (الْقُرْآنَ - حَنِثَ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ، مِنْهُمْ الْمُوَفَّقُ (وَيَتَّجِهُ اعْتِبَارُ هَذَا التَّفْصِيلِ فِيمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ) لَا فِي الْحِنْثِ وَأَنَّهُ، أَيْ: الْمُبْطِلُ لِلصَّلَاةِ (خَاصٌّ بِمَا) ، أَيْ: لَفْظٍ يُخَاطِبُ بِهِ النَّاسُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا، (وَقَدْ وَقَعَ نَظِيرُهُ فِي الْقُرْآنِ كَهَذَا) الْمَذْكُورِ (وَنَحْوِ) قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ﴾ [مريم: 12] وَقَوْلِهِ: ﴿يَا مُوسَى لا تَخَفْ﴾ [النمل: 10] وَقَوْلِهِ: ﴿آتِنَا غَدَاءَنَا﴾ [الكهف: 62] إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَلْفَاظِ الْخِطَابِ (بِخِلَافِ نَحْوِ قَوْلِهِ: ﴿حم﴾ [الزخرف: 1] ﴿وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ [الزخرف: 2] وَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ﴾ [القمر: 54] وَقَوْلِهِ: ﴿اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: 255] ، (فَلَا يَحْنَثُ) بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَأَشْبَاهِهِ (وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ) أَيْضًا (وَلَوْ قَصَدَ التَّنْبِيهَ خَاصَّةً، بِدَلِيلِ مَنْ سَهَا إمَامُهُ أَوْ اُسْتُؤْذِنَ فَسَبَّحَ بِهِ) وَهُوَ مُتَّجِهٌ، (وَحَقِيقَةُ الذِّكْرِ مَا نَطَقَ) ، أَيْ: حَرَّكَ لِسَانَهُ (بِهِ) وَلَوْ لَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ بِهِ (فَلَا يَبَرُّ بِدُونِهِ) ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَنْطِقُ بِهِ مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ.
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا مِلْكَ لَهُ لَمْ يَحْنَثْ بِدَيْنٍ) لَهُ، لِاخْتِصَاصِ الْمِلْكِ بِالْأَعْيَانِ الْمَالِيَّةِ، وَالدَّيْنُ إنَّمَا يَتَعَيَّنُ الْمِلْكُ فِيمَا يَقْبِضُهُ مِنْهُ.
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا مَالَ لَهُ أَوْ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَالًا حَنِثَ حَتَّى بِمِلْكِ مَالٍ غَيْرِ زَكَوِيٍّ، وَبِدَيْنٍ لَهُ، وَضَائِعٍ لَمْ يَيْأَسْ مِنْ عَوْدِهِ وَمَغْصُوبٍ) ؛ لِأَنَّ الْمَالَ مَا تَنَاوَلَهُ النَّاسُ عَادَةً لِطَلَبِ الرِّبْحِ مِنْ الْمَيْلِ مِنْ يَدٍ إلَى يَدٍ، وَمِنْ جَانِبٍ إلَى جَانِبٍ، سَوَاءٌ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ أَوْ لَا لِقَوْلِ عُمَرَ: أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ.
وَفِي الْحَدِيثِ: «خَيْرُ الْمَالِ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ، أَوْ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ» . وَالسِّكَّةُ الطَّرِيقَةُ مِنْ النَّخْلِ الْمُصْطَفَّةُ، وَالتَّأْبِيرُ التَّلْقِيحُ وَقِيلَ: السِّكَّةُ سِكَّةُ الْحَرْثِ.
وَأَمَّا حِنْثُهُ بِالدَّيْنِ فَلِأَنَّهُ مَالٌ يَنْعَقِدُ عَلَيْهِ حَوْلُ الزَّكَاةِ، وَيَصِحُّ إخْرَاجُهَا عَنْهُ، وَيَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِالْإِبْرَاءِ وَالْحَوَالَةِ وَالْمُعَاوَضَةِ عَنْهُ لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ، وَالتَّوْكِيلُ فِي اسْتِيفَائِهِ، وَأَمَّا حِنْثُهُ بِالضَّائِعِ الَّذِي لَمْ يَيْأَسْ مِنْ عَوْدِهِ وَبِالْمَغْصُوبِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ فِي مِلْكِهِ، فَحَنِثَ بِهِ، وَلَا يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا مَالَ لَهُ أَوْ (لَا) يَمْلِكُ مَالًا (بِمُسْتَأْجَرٍ وَلَا بِوَاجِبِ حَقِّ شُفْعَةٍ) قَبْلَ أَخْذِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى (مَالًا) عُرْفًا.
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَيَضْرِبَنَّهُ بِمِائَةٍ، فَجَمَعَهَا وَضَرَبَهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً بَرَّ) ؛ لِأَنَّهُ ضَرَبَهُ بِالْمِائَةِ، وَ (لَا) يَبَرُّ (إنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهُ مِائَةً) فَجَمَعَهَا وَضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً (وَلَوْ آلَمَهُ) بِهَا؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ مِائَةَ ضَرْبَةٍ لِيَتَكَرَّرَ أَلَمُهُ بِتَكْرَارِ الضَّرْبِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ ضَرَبَهُ مِائَةً بِسَوْطٍ وَاحِدٍ بَرَّ بِغَيْرِ خِلَافٍ، وَلَوْ عَادَ الْعَدَدُ إلَى السَّوْطِ لَمْ يَبَرَّ بِالضَّرْبِ بِسَوْطٍ وَاحِدٍ، كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهُ بِمِائَةِ سَوْطٍ، وَلِأَنَّ السَّوْطَ هُنَا آلَةٌ أُقِيمَتْ مَقَامَ الْمَصْدَرِ، وَانْتَصَبَ انْتِصَابَهُ، فَمَعْنَى كَلَامِهِ لَأَضْرِبَنَّهُ مِائَةَ ضَرْبَةٍ بِسَوْطٍ، وَهَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِ، وَاَلَّذِي تَقْتَضِيهِ اللُّغَةُ، فَلَا يَبَرُّ بِمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ، أَمَّا أَيُّوبُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَإِنَّ اللَّه - تَعَالَى - أَرْخَصَ لَهُ رِفْقًا بِامْرَأَتِهِ لِبِرِّهَا بِهِ وَإِحْسَانِهَا إلَيْهِ، لِيَجْمَعَ لَهُ بَيْنَ بِرِّهِ فِي يَمِينِهِ وَرِفْقِهِ بِامْرَأَتِهِ، وَلِذَلِكَ امْتَنَّ عَلَيْهَا بِهَذَا، وَذَكَرَهُ فِي جُمْلَةِ مَا مَنَّ عَلَيْهِ بِهِ مِنْ مُعَافَاتِهِ
إيَّاهُ مِنْ بَلَائِهِ وَإِخْرَاجِ الْمَاءِ لَهُ، فَيَخْتَصُّ هَذَا بِهِ كَاخْتِصَاصِهِ بِمَا ذُكِرَ مَعَهُ، وَلَوْ كَانَ هَذَا الْحُكْمُ عَامًّا لِكُلِّ أَحَدٍ لَمَا خَصَّ أَيُّوبَ بِالْمِنَّةِ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ الَّذِي يَخَافُ تَلَفَهُ رَخَّصَ لَهُ بِذَلِكَ فِي الْحُدُودِ دُونَ غَيْرِهِ، وَإِذَا لَمْ يَتَعَدَّهُ هَذَا الْحُكْمُ فِي الْحَدِّ الَّذِي وَرَدَ النَّصُّ بِهِ، فَلَأَنْ لَا يَتَعَدَّاهُ إلَى الْيَمِينِ أَوْلَى.
[فَصْلٌ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا]
فَصْلٌ (وَإِنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا) ، أَيْ: امْرَأَةٍ عَيَّنَهَا (وَعَلَيْهِ مِنْهُ) فَاسْتَدَامَهُ حَنِثَ نَصًّا؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ اللُّبْسِ لُبْسٌ، وَلِهَذَا وَجَبَتْ الْفِدْيَةُ عَلَى ذَكَرٍ أَحْرَمَ فِي مِخْيَطٍ وَاسْتَدَامَهُ، (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَرْكَبُ أَوْ لَا يَلْبَسُ أَوْ لَا يَقُومُ أَوْ لَا يَقْعُدُ أَوْ لَا يُسَافِرُ) وَاسْتَدَامَ ذَلِكَ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ رَكِبْتُ يَوْمًا، وَلَبِسْتُ يَوْمًا، وَقُمْتُ يَوْمًا، وَقَعَدْتُ يَوْمًا، وَسَافَرْتُ شَهْرًا.
(أَوْ) حَلَفَ (لَا يَطَأُ) وَاسْتَدَامَ ذَلِكَ، حَنِثَ، لِمَا سَبَقَ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يُمْسِكُ) شَيْئًا هُوَ مَاسِكُهُ، وَاسْتَدَامَ ذَلِكَ حَنِثَ، لِوُجُودِ الْإِمْسَاكِ، وَلِذَلِكَ مَنْ أَحْرَمَ وَبِيَدِهِ الْمُشَاهَدَةِ، صَيْدٌ لَزِمَهُ إرْسَالُهُ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يُشَارِكُ) وَاسْتَدَامَ الشَّرِكَةَ حَنِثَ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَطُوفُ) أَوْ لَا يَسْعَى (وَهُوَ كَذَلِكَ) ، أَيْ: مُتَلَبِّسٌ بِهِ، وَاسْتَدَامَ ذَلِكَ، حَنِثَ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَدْخُلُ دَارًا وَهُوَ دَاخِلُهَا) وَدَامَ حَنِثَ إذْ اسْتِدَامَةُ الْمُقَامِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ كَابْتِدَائِهِ فِي التَّحْرِيمِ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يُضَاجِعُهَا عَلَى فِرَاشٍ فَضَاجَعَتْهُ، وَدَامَ كَذَلِكَ) حَنِثَ بِالِاسْتِدَامَةِ كَالِابْتِدَاءِ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ بَيْتًا، فَدَخَلَ فُلَانٌ) بَيْتًا (فَأَقَامَ مَعَهُ حَنِثَ) قِيَاسًا عَلَى الَّتِي قَبْلَهَا.
وَكَذَا كُلُّ فِعْلٍ يَنْقَضِي وَيَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الزَّمَانِ كَالْكِتَابَةِ وَالْخِيَاطَةِ وَالْبِنَاءِ إذَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُهُ وَاسْتَدَامَ حَنِثَ (مَا لَمْ تَكُنْ) لِحَالِفٍ (نِيَّةٌ) كَأَنْ نَوَى لَا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا غَيْرَ مَا هُوَ لَابِسُهُ أَوْ غَيْرَ هَذَا الْيَوْمَ، أَوْ لَا يُسَافِرُ أَوْ لَا يَطَأُ غَيْرَ هَذِهِ الْمَرَّةِ، فَيَرْجِعُ إلَى نِيَّتِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نِيَّةٌ فَإِلَى سَبَبِ الْيَمِينِ إنْ كَانَ.
(وَكَذَا) إنْ حَلَفَ (لَا يَصُومُ) وَاسْتَدَامَ الصِّيَامَ حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى صَائِمًا (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَحُجُّ وَهُوَ كَذَلِكَ) أَيْ: مُتَلَبِّسٌ بِمَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُهُ مِمَّا سَبَقَ وَدَامَ حَنِثَ (خِلَافًا لَهُ) أَيْ: صَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فَإِنَّهُ قَالَ: وَلَا يَحُجُّ وَلَا يَعْتَمِرُ - حَنِثَ بِإِحْرَامٍ، وَلَا يَصُومُ، حَنِثَ بِشُرُوعٍ صَحِيحٍ، وَلَوْ كَانَ حَالَ حَلِفِهِ صَائِمًا أَوْ حَاجًّا فَاسْتَدَامَ، لَمْ يَحْنَثْ انْتَهَى.
وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ أَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ وَالْمَذْهَبُ مِنْهُمَا مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْمُنْتَهَى.
وَ (لَا) يَحْنَثُ (إنْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ أَوْ لَا يَتَطَهَّرُ أَوْ لَا يَتَطَيَّبُ فَاسْتَدَامَ ذَلِكَ) ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْفِعْلِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَا يُطْلَقُ عَلَى مُسْتَدِيمِهَا، فَلَا يُقَالُ تَزَوَّجْتُ أَوْ تَطَهَّرْتُ أَوْ تَطَيَّبْتُ شَهْرًا، بَلْ مُنْذُ شَهْرٍ؛ لِأَنَّ فِعْلَهَا انْقَضَى فَلَا يَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الزَّمَانِ، وَالْبَاقِي أَثَرُهُ، وَلَمْ يُنَزِّلْ الشَّرْعُ اسْتِدَامَةَ التَّزْوِيجِ وَالطِّيبِ مَنْزِلَةَ ابْتِدَائِهِمَا فِي الْإِحْرَامِ.
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَسْكُنُ دَارَ كَذَا، أَوْ لَا يُسَاكِنُ فُلَانًا وَهُوَ سَاكِنٌ مَعَهُ أَوْ مُسَاكِنٌ لَهُ فَأَقَامَ فَوْقَ زَمَنٍ يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ فِيهِ عَادَةً نَهَارًا بِنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَتَاعِهِ الْمَقْصُودِ، حَنِثَ) بِالِاسْتِدَامَةِ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ السَّكَنِ سُكْنَى إلَّا أَنْ يُقِيمَ لِنَقْلِ مَتَاعِهِ وَأَهْلِهِ.
ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْأَهْلِ وَالْمَالِ وَإِنْ تَرَدَّدَ إلَى الدَّارِ لِنَقْلِ الْمَتَاعِ أَوْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ، لَمْ يَحْنَثْ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَنَصَرَهُ فِي الشَّرْحِ؛ لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ لَيْسَ سُكْنَى، وَلَوْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ إنْ خَرَجَ فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ إلَى أَنْ يُمْكِنَهُ الْخُرُوجُ؛ لِأَنَّهُ أَقَامَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ، وَإِزَالَتُهُ عِنْدَ ذَلِكَ مَطْلُوبَةٌ شَرْعًا، فَلَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ النَّهْيِ، وَيَكُونُ خُرُوجُهُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ، لَا لَيْلًا، فَلَوْ كَانَ ذَا مَتَاعٍ كَثِيرٍ
فَنَقَلَهُ قَلِيلًا عَلَى الْعَادَةِ بِحَيْثُ لَا يَتْرُكُ النَّقْلَ الْمُعْتَادَ، لَمْ يَحْنَثْ.
وَإِنْ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ أَيَّامًا لِلْحَاجَةِ.
(وَلَا يَلْزَمُهُ جَمْعُ دَوَابِّ الْبَلَدِ لِنَقْلِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ) أَيْضًا (النَّقْلُ وَقْتَ اسْتِرَاحَةٍ عِنْدَ تَعَبٍ وَأَوْقَاتِ صَلَاةٍ) ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمُعْتَادِ، وَإِنْ خَرَجَ دُونَ مَتَاعِهِ الْمَقْصُودِ بِالْأَهْلِ وَالْمَالِ.
فَائِدَةٌ لَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ مُدَّةَ كَذَا - وَنِيَّتُهُ بِحَلِفِهِ ذَلِكَ نَفْسُهُ دُونَ أَهْلِهِ خَرَجَ مِنْهَا بِنَفْسِهِ وَمَا يَتَأَثَّثُ بِهِ، وَيَسْتَعْمِلُهُ مِنْ مَتَاعِهِ مُنْفَرِدًا عَنْ أَهْلِهِ الَّذِينَ فِي الدَّارِ، لَمْ يَحْنَثْ، وَيُدَيَّنُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى.
ذَكَرَهُ الْقَاضِي.
(وَلَوْ بَنَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ فُلَانٍ حَاجِزًا - وَهُمَا مُتَسَاكِنَانِ حَنِثَ) لِتَسَاكُنِهِمَا قَبْلَ انْتِهَاءِ بِنَاءِ الْحَاجِزِ، (وَلَا يَحْنَثُ إنْ أَوْدَعَ مَتَاعَهُ أَوْ أَعَادَهُ أَوْ مَلَكَهُ) لِغَيْرِهِ بِلَا حِيلَةٍ، (أَوْ لَمْ يَجِدْ مِسْكِينًا) يَنْتَقِلُ إلَيْهِ، (أَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَنْقُلُهُ) ، أَيْ: مَتَاعَهُ (بِهِ أَوْ أَبَتْ زَوْجَتُهُ الْخُرُوجَ مَعَهُ وَلَا يُمْكِنُهُ إجْبَارُهَا وَلَا النُّقْلَةُ بِدُونِهَا) فَأَقَامَ (مَعَ نِيَّةِ النُّقْلَةِ) إذَا قَدَرَ عَلَيْهَا، (أَوْ أَمْكَنَتْهُ) نَقَلَهُ (بِدُونِهَا) ، أَيْ: زَوْجَتِهِ (فَخَرَجَ وَحْدَهُ) لِوُجُودِ مَقْدُورِهِ مِنْ النُّقْلَةِ، وَكَذَا إنْ كَانَ الْحَلِفُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فِي وَقْتٍ لَا يَجِدُ مَنْزِلًا يَتَحَوَّلُ إلَيْهِ، أَوْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَنْزِلِ الَّذِي يُرِيدُ التَّحَوُّلَ إلَيْهِ أَبْوَابٌ مُغْلَقَةٌ لَا يُمْكِنُهُ فَتْحُهَا، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ مَالِهِ، فَأَقَامَ فِي طَلَبِ النُّقْلَةِ أَوْ انْتِظَارِ زَوَالِ الْمَانِعِ، أَوْ خَرَجَ طَالِبًا لِلنُّقْلَةِ، فَتَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ، لِكَوْنِهِ لَمْ يَجِدْ بَهَائِمَ يَنْقُلُ عَلَيْهَا، وَلَمْ يُمْكِنْهُ النُّقْلَةَ بِدُونِهَا، فَأَقَامَ نَاوِيًا لِلنُّقْلَةِ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهَا، لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ أَقَامَ أَيَّامًا وَلَيَالِيَ؛ لِأَنَّ إقَامَتَهُ عِنْدَهُ غَيْرُ اخْتِيَارٍ مِنْهُ، لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ النُّقْلَةِ كَالْمُقِيمِ لِلْإِكْرَاهِ، فَلَوْ أَمْكَنَتْهُ النُّقْلَةُ بِحَمَّالِينَ بِلَا بَهَائِمَ، أَوْ أَقَامَ غَيْرَ نَاوٍ لِلنُّقْلَةِ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهَا - حَنِثَ، (جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَالشَّرْحِ أَوْ كَانَ بِالدَّارِ حُجْرَتَانِ لِكُلِّ
حُجْرَةٍ) أَيْ: مَسْكَنٍ (بَابٌ وَمِرْفَقٌ) أَيْ: مِرْحَاضٌ يَخْتَصُّ بِهَا (فَسَكَّنَ كُلَّ وَاحِدَةٍ حُجْرَةً، وَلَا نِيَّةَ) لِحَالِفٍ تَمْنَعُ ذَلِكَ (وَلَا سَبَبَ) لِيَمِينِهِ يَقْتَضِي مَنْعَهُ مِنْهُ (لَمْ يَحْنَثْ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُسَاكِنًا لَهُ، بَلْ وَحْدَهُ وَإِنْ كَانَ نِيَّةٌ أَوْ سَبَبٌ رَجَعَ إلَيْهِ.
(وَلَا) يَحْنَثُ (إنْ حَلَفَ عَلَى دَارٍ مُعَيَّنَةٍ لَا سَاكَنْته) ، أَيْ: فُلَانًا (بِهَا، وَهُمْ) ، أَيْ: الْحَالِفُ وَفُلَانٌ (غَيْرُ مُتَسَاكِنَيْنِ) عِنْدَ حَلِفٍ (فَبَنَيَا بَيْنَهُمَا) ، أَيْ: الْمَوْضِعَيْنِ الَّذِي يُرِيدُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنْ يَسْكُنَهُ (حَائِطًا، وَفَتَحَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِنَفْسِهِ بَابًا وَسَكَنَاهَا) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَاكِنْهُ.
(وَإِنْ حَلَفَ لَيَخْرُجَنَّ) مِنْ هَذِهِ الدَّارِ (أَوْ حَلَفَ لَيَرْحَلَنَّ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ، أَوْ حَلَفَ لَا يَأْوِي) فِي هَذِهِ الدَّارِ (أَوْ حَلَفَ لَا يَنْزِلُ فِيهَا) فَهُوَ كَحَلِفِهِ (لَا يَسْكُنُهَا) فِيمَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ، (وَكَذَا) إذَا حَلَفَ لَيَخْرُجَنَّ أَوْ لَيَرْحَلَنَّ مِنْ هَذِهِ (الْبَلَدِ إلَّا أَنَّهُ يَبَرُّ بِخُرُوجِهِ) مِنْ الْبَلَدِ (وَحْدَهُ إذَا حَلَفَ لَيَخْرُجَنَّ مِنْهُ) ، أَيْ: الْبَلَدِ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ إذَنْ، بِخِلَافِ الدَّارِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَخْرُجُ مِنْهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّاتٍ عَادَةً فَظَاهِرُ حَالِهِ أَنَّهُ يُرِيدُ غَيْرَ ذَلِكَ الْمُعْتَادِ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَبَرُّ بِخُرُوجِهِ وَحْدَهُ إذَا حَلَفَ لَيَرْحَلَنَّ مِنْ هَذِهِ الْبَلَدِ بَلْ بِأَهْلِهِ وَمَتَاعِهِ الْمَقْصُودِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الدَّارِ، (وَلَا يَحْنَثُ بِعَوْدِهِ) إلَى الدَّارِ أَوْ الْبَلَدِ (إذَا حَلَفَ لَيَخْرُجَنَّ أَوْ لَيَرْحَلَنَّ مِنْ الدَّارِ) لَا إنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُهَا (أَوْ مِنْ الْبَلَدِ وَخَرَجَ) ؛ لِأَنَّ يَمِينَهُ انْحَلَّتْ بِالْخُرُوجِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ (مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ أَوْ) يَكُنْ هُنَاكَ (سَبَبٌ) يَقْتَضِي هِجْرَانَ مَا حَلَفَ عَلَى الرَّحِيلِ مِنْهُ (كَظُلْمٍ لَمْ يَزُلْ) فَيَحْنَثُ بِعَوْدِهِ.
(وَالسَّفَرُ الْقَصِيرُ سَفَرٌ يَبَرُّ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَيُسَافِرَنَّ، وَيَحْنَثُ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يُسَافِرُ) لِدُخُولِهِ فِي مُسَمَّى السَّفَرِ (وَكَذَا النَّوْمُ الْيَسِيرُ) ، وَلَوْ لَمْ يَنْقُضْ الْوُضُوءَ يَبَرُّ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَيَنَامَن، وَيَحْنَثُ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَنَامُ.
(وَ) لَوْ حَلَفَ (لِيَأْكُلْنَ أَكْلَةً بِالْفَتْحِ) ، أَيْ: بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ (لَمْ يَبَرَّ حَتَّى
يَأْكُلَ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ أَكْلَةً) وَهِيَ الْمَرَّةُ مِنْ الْأَكْلِ (وَالْأُكْلَةُ بِالضَّمِّ اللُّقْمَةُ) وَمِنْهُ حَدِيثُ «فَلْيُنَاوِلْهُ فِي يَدِهِ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ» .
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَسْكُنُ الدَّارَ) أَوْ الْبَلَدَ (فَدَخَلَهَا، أَوْ كَانَ فِيهَا غَيْرَ سَاكِنٍ) كَالزَّائِرِ (فَدَامَ جُلُوسُهُ، لَمْ يَحْنَثْ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الزِّيَارَةُ لَيْسَتْ بِسُكْنَى اتِّفَاقًا، وَلَوْ طَالَتْ مُدَّتُهَا.
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَدْخُلُ دَارًا) أَوْ نَحْوَهَا (فَحُمِلَ وَأُدْخِلَهَا، وَأَمْكَنَهُ الِامْتِنَاعُ فَلَمْ يَمْتَنِعْ) حَنِثَ، لِدُخُولِهِ غَيْرَ مُكْرَهٍ، وَمَتَى دَخَلَهَا بَعْدَ اخْتِيَارٍ - حَنِثَ (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَسْتَخْدِمُ رَجُلًا) مَثَلًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا (فَخَدَمَهُ) الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ (وَهُوَ) ، أَيْ: الْحَالِفُ (سَاكِنٌ حَنِثَ) ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ عَلَى خِدْمَتِهِ اسْتِخْدَامٌ لَهُ، وَلِهَذَا يُقَالُ: فُلَانٌ اسْتَخْدَمَ عَبْدَهُ إذَا خَدَمَهُ وَلَوْ بِلَا أَمْرِهِ.
(وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ) ، أَيْ: الْمُكْرَهَ (الِامْتِنَاعُ لَمْ يَحْنَثْ) نَصًّا؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُكْرَهِ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ، (وَيَحْنَثُ مَنْ أُكْرِهَ بِالِاسْتِدَامَةِ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ) ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الدُّخُولِ بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَائِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ دَخَلَ مُخْتَارًا، وَمَتَى دَخَلَ بِاخْتِيَارِهِ - حَنِثَ سَوَاءٌ كَانَ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا، أَوْ أَلْقَى نَفْسَهُ فِي مَاءٍ فَجَرَّهُ إلَيْهَا أَوْ سَبَحَ فِيهَا فَدَخَلَهَا، وَسَوَاءٌ دَخَلَ مِنْ بَابِهَا أَوْ تَسَوَّرَ حَائِطَهَا، أَوْ دَخَلَ مِنْ طَاقَةٍ فِيهَا، أَوْ نَقَبَ حَائِطَهَا وَدَخَلَ مِنْ ظَهْرِهَا، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
.
[فَصْلٌ حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ هَذَا الْمَاءَ غَدًا]
فَصْلٌ (وَمَنْ حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ هَذَا الْمَاءَ غَدًا) أَوْ فِي غَدٍ (أَوْ) حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ غَدًا أَوْ فِي غَدٍ (فَتَلِفَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ) ، أَيْ: الْمَاءُ بِأَنْ أُرِيقَ وَنَحْوِهِ، أَوْ الْغُلَامُ بِأَنْ مَاتَ (قَبْلَ الْغَدِ أَوْ فِيهِ) ، أَيْ: الْغَدِ (قَبْلَ الشُّرْبِ أَوْ الضَّرْبِ - حَنِثَ حَالَ تَلَفِهِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ فِي وَقْتِهِ بِلَا إكْرَاهٍ وَلَا نِسْيَانَ، وَهُوَ
مِنْ أَهْلِ الْحِنْثِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ بِاخْتِيَارٍ، (وَكَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَحُجَّنَّ الْعَامَ فَلَمْ يَقْدِرْ لِمَرَضٍ أَوْ عَدَمِ نَفَقَةٍ) فَيَحْنَثُ.
(وَيَتَّجِهُ وَكَذَا) لَوْ حَلَفَ (لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ غَدًا، فَأَعْسَرَ) قَبْلَ مَجِيءِ الْغَدِ أَوْ فِيهِ، أَوْ مَاتَ الْحَالِفُ، فَيَحْنَثُ لِلْيَأْسِ مِنْ فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
وَ (لَا) يَحْنَثُ (إنْ جُنَّ حَالِفٌ) لَيَفْعَلَنَّ كَذَا غَدًا أَوْ فِي غَدٍ (قَبْلَ الْغَدِ حَتَّى خَرَجَ الْغَدُ) ، أَيْ: الْمَجْنُونُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْحِنْثِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ فِعْلٌ وَلَا تَرْكٌ يُعْتَدُّ بِهِ، (وَإِنْ أَفَاقَ) مِنْ جُنُونِهِ (قَبْلَ خُرُوجِهِ، أَيْ: الْغَدِ حَنِثَ أَمْكَنَهُ فِعْلُهُ) بِأَنْ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ الْغَدِ يَسَعُهُ (أَوْ لَا) ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ جُزْءًا يَصِحُّ أَنْ يَنْسُبَ إلَيْهِ الْحِنْثَ، وَيَحْكُمَ بِحِنْثِهِ (مِنْ أَوَّلِ الْغَدِ) كَمَا لَوْ أَفَاقَ فِي أَوَّلِ جُزْءٍ وَلَوْ لَمْ يَتَّسِعْ لِلْعَقْلِ ثُمَّ جُنَّ بَقِيَّتَهُ.
(وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ مَا لَمْ يَتْلَفْ) مَحْلُوفٌ عَلَيْهِ (حَالَ جُنُونِهِ) ، أَيْ: الْحَالِفِ، فَإِنْ أَفَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْغَدِ وَوُجِدَ مَحْلُوفٌ عَلَيْهِ تَالِفًا، فَلَا يَحْنَثُ، لِتَعَذُّرِ فِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ.
(وَ) يَتَّجِهُ (أَنَّ إغْمَاءً وَنَوْمًا) طَرَأَ عَلَى الْحَالِفِ (كَجُنُونٍ) لِفَقْدِهِ شُعُورَهُ بِطُرُوءِ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ حُكْمٌ لِسُقُوطِ اخْتِيَارِهِ بِذَلِكَ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(وَ) لَا يَحْنَثُ (إنْ مَاتَ حَالِفٌ قَبْلَ الْغَدِ أَوْ أُكْرِهَ) عَلَى تَرْكِ شُرْبِهِ أَوْ ضَرَبِهِ حَتَّى خَرَجَ الْغَدُ (وَإِنْ قَالَ:) وَاَللَّهِ لَأَشْرَبَنَّ هَذَا الْمَاءَ أَوْ لَأَضْرِبَنَّ غُلَامِي وَنَحْوَهُ (الْيَوْمَ، وَيَتَّجِهُ أَوْ أَطْلَقَ) بِأَنْ لَمْ يَقُلْ الْيَوْمَ (خِلَافًا لَهُمَا) أَيْ: لِلْإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى (فَأَمْكَنَهُ) فِعْلُ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ بِأَنْ مَضَى بَعْدَ يَمِينِهِ