منح الجليل شرح مختصر خليلصفحات 39-78
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كَالتَّمْرِ نَوْعًا أَوْ نَوْعَيْنِ، وَإِلَّا فَمِنْ أَوْسَطِهَا

وَفِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَرْعِيٍّ، أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَأَكْثَرَ، أَوْ مُجَمَّعٍ مِنْهُمَا بِالْجُزْءِ: رُبُعُ الْعُشْرِ،

[منح الجليل]

الْأَدْنَى أَجْزَأَ إنْ اتَّحَدَ جِنْسُهُمَا وَإِلَّا فَلَا يُجْزِئُ كَإِخْرَاجِ الْأَدْنَى عَنْ الْأَعْلَى وَهُمَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ.
وَشَبَّهَ فِي الْأَخْذِ مِنْ الْمُزَكَّى كَيْفَ كَانَ فَقَالَ (كَالتَّمْرِ) أَوْ الزَّبِيبِ حَالَ كَوْنِهِ (نَوْعًا) وَاحِدًا (أَوْ نَوْعَيْنِ) فَقَطْ فَيُؤْخَذُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا بِقَدْرِهِ كَيْفَ كَانَ (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوْعًا أَوْ نَوْعَيْنِ بِأَنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ نَوْعَيْنِ (فَ) يُؤْخَذُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ (مِنْ أَوْسَطِهَا) أَيْ: الْأَنْوَاعِ قِيَاسًا عَلَى الْمَاشِيَةِ وَلِدَفْعِ الْمَشَقَّةِ لِكَثْرَةِ أَصْنَافِ التَّمْرِ فِيهَا إنْ كَانَ فِي الْحَائِطِ صِنْفٌ وَاحِدٌ مِنْ أَعْلَى التَّمْرِ أَوْ أَدْنَاهُ أُخِذَ مِنْهُ.
وَإِنْ كَانَ فِيهِ أَجْنَاسٌ مِنْ التَّمْرِ أُخِذَ مِنْ أَوْسَطِهَا.
وَفِي الْجَوَاهِرِ وَإِنْ اخْتَلَفَ نَوْعُ التَّمْرِ عَلَى صِنْفَيْنِ أُخِذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ بِقِسْطِهِ.

(وَفِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَرْعِيٍّ) فَأَكْثَرَ (أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا) شَرْعِيَّةً (فَأَكْثَرَ) فَلَا وَقْصَ فِي الْعَيْنِ كَالْحَرْثِ (أَوْ) نِصَابٍ (مُجْمَعٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ الْأُولَى وَفَتْحِ الْجِيمِ وَالْمِيمِ الثَّانِيَةِ مُثَقَّلَةً أَيْ: مُلَفَّقٍ (مِنْهُمَا) أَيْ: الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ كَعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِ دَنَانِيرَ وَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارٍ وَمِائَةٍ وَتِسْعِينَ دِرْهَمًا، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ حَالَ كَوْنِ التَّجْمِيعِ مُعْتَبَرًا (بِالْجُزْءِ) أَيْ: التَّجْزِئَةِ وَالْمُقَابَلَةِ بِأَنْ يُقَابَلَ الدِّينَارُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَا بِالْقِيمَةِ التَّابِعَةِ لِلْجَوْدَةِ وَالسِّكَّةِ وَالصِّيَاغَةِ فَلَا زَكَاةَ فِي مِائَةِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةِ دَنَانِيرَ قِيمَتُهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ لِجَوْدَتِهَا أَوْ سِكَّتِهَا أَوْ صِيَاغَتِهَا وَمُبْتَدَأٌ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا إلَخْ.
(رُبُعُ الْعُشْرِ) وَهُوَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَنِصْفُ دِينَارٍ وَفُهِمَ مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي فُلُوسِ النُّحَاسِ لِذَاتِهَا وَهُوَ الْمَذْهَبُ إنْ كَانَتْ مُقْتَنَاةً.
فَإِنْ اتَّجَرَ فِيهِمَا زُكِّيَتْ زَكَاةَ عَرْضِ التِّجَارَةِ عَلَى مَا يَأْتِي إنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ أَوْ الدَّنَانِيرُ مِلْكًا

وَإِنْ لِطِفْلٍ، أَوْ مَجْنُونٍ.
أَوْ نَقَصَتْ

أَوْ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ، أَوْ إضَافَةٍ، وَرَاجَتْ: كَكَامِلَةٍ،

[منح الجليل]

لِمُكَلَّفٍ بَلْ (وَإِنْ) كَانَتْ (لِطِفْلٍ) بِكَسْرِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ: مِنْ دُونِ الْبُلُوغِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (أَوْ) لِ (مَجْنُونٍ) مُطْبَقٍ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ بِهَا خِطَابٌ وُضِعَ بِمَعْنَى أَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ مِلْكَ النِّصَابِ سَبَبًا فِي الزَّكَاةِ وَالْخِطَابُ بِإِخْرَاجِهَا تَعَلَّقَ بِوَلِيِّ الصَّبِيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ، وَالْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِهِ فِي الْوُجُوبِ وَعَدَمِهِ لَا بِمَذْهَبِ الْمَحْجُورِ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ وَلَا بِمَذْهَبِ أَبِيهِ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهَا الْوَلِيُّ حَتَّى بَلَغَ الصَّبِيُّ فَالْعِبْرَةُ فِيهِ بِمَذْهَبِهِ، فَإِنْ قَلَّدَ مَنْ أَوْجَبَهَا فِي مَالِهِ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَا مَضَى، وَإِنْ قَلَّدَ مَنْ لَمْ يُوجِبْهَا سَقَطَتْ عَنْهُ إنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ أَوْ الدَّنَانِيرُ كَامِلَةَ الْوَزْنِ جَيِّدَةً.
(أَوْ) وَإِنْ (نَقَصَتْ) زِنَةُ الدَّنَانِيرِ أَوْ الدَّرَاهِمِ عَنْ وَزْنِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ الشَّرْعِيَّةِ كَحَبَّةٍ أَوْ حَبَّتَيْنِ مِنْ دِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ، وَهَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -. ابْنُ هَارُونَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَنَقَلَهُ ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ ثُمَّ قَالَ: وَجَعَلَ ابْنُ الْحَاجِبِ الْوُجُوبَ مُطْلَقًا قَلَّ النَّقْصُ أَوْ كَثُرَ.
قَالَ ابْنُ هَارُونَ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ نَاجِي اُخْتُلِفَ فِي حَدِّ الْيَسِيرِ، فَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: هُوَ كَالْحَبَّةِ وَالْحَبَّتَيْنِ وَإِنْ اتَّفَقَتْ الْمَوَازِينُ عَلَيْهِ وَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ وَابْنُ الْقَصَّارِ: إنَّمَا ذَلِكَ إذَا اخْتَلَفَتْ الْمَوَازِينُ فِي النَّقْصِ، وَأَمَّا إذَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ فَهُوَ كَالْكَثِيرِ وَشُهِرَ فِي الشَّامِلِ الْأَوَّلُ وَرَاجَتْ كَكَامِلَةٍ فِي الْوَزْنِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا مَا يَشْتَرِي بِالْكَامِلَةِ.

(أَوْ) كَانَتْ مُتَّصِفَةً (بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ) أَيْ: مَعْدِنٍ بِأَنْ كَانَ ذَهَبُهَا أَوْ فِضَّتُهَا دَنِيئًا وَلَيْسَ فِيهَا غِشٌّ، وَرَاجَتْ كَجَيِّدَةِ الْأَصْلِ بِأَنْ لَمْ تَحُطَّهَا رَدَاءَتُهَا عَنْ الذَّهَبِيَّةِ وَالْفِضِّيَّةِ.
وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْجَيِّدَةِ (أَوْ) كَانَتْ مُتَلَبِّسَةً (بِإِضَافَةٍ) أَيْ: خَلْطِ مَعْدِنٍ آخَرَ بِهَا مِنْ نَحْوِ نُحَاسٍ وَهِيَ الْمَغْشُوشَةُ (وَرَاجَتْ) بِالْجِيمِ الْمُضَافَةِ فِي الْمُعَاوَضَةِ بِهِمَا (كَكَامِلَةٍ) أَيْ: خَالِصَةٍ مِنْ الْإِضَافَةِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِالْمُضَافَةِ مَا يَشْتَرِي بِالْخَالِصَةِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ

وَإِلَّا حُسِبَ الْخَالِصُ إنْ تَمَّ الْمِلْكُ.

وَحَوْلُ غَيْرِ الْمَعْدِن.

[منح الجليل]

وَإِنْ اخْتَلَفَ مَعْنَاهُ كَمَا رَأَيْت.
(وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تُرْجَ نَاقِصَةُ الْوَزْنِ كَكَامِلَتِهِ تَتَوَقَّفُ الزَّكَاةُ عَلَى تَمَامِ الْوَزْنِ كَعِشْرِينَ دِينَارًا وَزْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا نِصْفُ دِينَارٍ شَرْعِيٍّ فَلَا تَجِبُ زَكَاتُهَا حَتَّى تَكْمُلَ أَرْبَعِينَ.
وَإِنْ لَمْ تُرْجَ رَدِيئَةُ الْمَعْدِنِ كَالْجَيِّدَةِ بِأَنْ حَطَّتْهَا رَدَاءَتُهَا عَنْ الذَّهَبِيَّةِ أَوْ الْفِضِّيَّةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا كَفُلُوسِ النُّحَاسِ وَإِنْ لَمْ تُرْجَ الْمُضَافَةُ كَالْخَالِصَةِ (حُسِبَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ النَّقْدُ (الْخَالِصُ) الَّذِي فِيهَا عَلَى فَرْضِ تَصْفِيَتِهَا فَإِنْ بَلَغَ نِصَابًا زُكِّيَ وَإِلَّا فَلَا وَحُكْمُ النُّحَاسِ الَّذِي فِيهَا حُكْمُ الْعَرْضِ.
فَإِنْ كَانَتْ مُقْتَنَاةً فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ زَكَّى ثَمَنَهُ أَوْ قِيمَتَهُ عَلَى مَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَشُرِطَ وُجُوبُهَا فِي الْعِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
(إنْ تَمَّ الْمِلْكُ) فَلَا زَكَاةَ عَلَى حَائِزٍ نِصَابًا غَيْرَ مَالِكٍ لَهُ كَمُودَعٍ بِالْفَتْحِ وَمُلْتَقِطٍ بِالْكَسْرِ وَغَاصِبٍ لَيْسَ لَهُ مَا يَفِي بِهِ.
ابْنُ الْقَاسِمِ الْمَالُ الْمَغْصُوبُ فِي ضَمَانِ غَاصِبِهِ مِنْ حِينِ غَصْبِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ بَعْضَهُمْ يُؤْخَذُ مِنْ شَرْطِ تَمَامِ الْمِلْكِ عَدَمُ زَكَاةِ حَلْيِ الْكَعْبَةِ، وَالْمَسَاجِدِ مِنْ قَنَادِيلَ، وَعَلَائِقَ، وَصَفَائِحِ أَبْوَابٍ.
وَصَدَّرَ بِهِ عَبْدُ الْحَقِّ قَالَ: وَهُوَ الصَّوَابُ عِنْدِي.
وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ: يُزَكِّيهِ الْإِمَامُ كَالْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ لِلْقَرْضِ وَسَيَأْتِي إنْ نَذَرَ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ وَالْوَصِيَّةُ بِهِ بَاطِلَةٌ فَهِيَ عَلَى مِلْكِ رَبِّهَا فَزَكَاتُهَا عَلَيْهِ، وَقَدْ يُقَالُ: رَبُّهَا أَعْرَضَ عَنْهَا فَمَحَلُّهَا بَيْتُ الْمَالِ فَزَكَاتُهَا عَلَى الْإِمَامِ وَمَدِينٌ كَذَلِكَ وَلَا عَلَى رَقِيقٍ لِعَدَمِ تَمَامِ مِلْكِهِ.

(وَ) إنْ تَمَّ (حَوْلُ غَيْرِ الْمَعْدِنِ) وَالرِّكَازِ، وَأَمَّا هُمَا فَالزَّكَاةُ بِوُجُودِ الرِّكَازِ وَإِخْرَاجِ الْمَعْدِنِ أَوْ تَصْفِيَتِهِ قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّ فِي الرِّكَازِ الْخُمْسَ وَأَجَابَ الْمُوَضِّحُ بِأَنَّ فِيهِ الزَّكَاةَ إنْ احْتَاجَ لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ أَوْ عَمَلٍ فِي تَحْصِيلَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ مُرُورُ الْحَوْلِ

وَتَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِهِ فِي مُودَعَةٍ.

وَمُتَّجَرٌ فِيهَا بِأَجْرٍ.

لَا مَغْصُوبَةٍ؛.

وَمَدْفُونَةٍ

[منح الجليل]

(وَتَعَدَّدَتْ) الزَّكَاةُ (بِتَعَدُّدِهِ) أَيْ: الْحَوْلِ (فِي) عَيْنٍ (مُودَعَةٍ) عِنْدَ مَنْ يَحْفَظُهَا وَقَبَضَهَا مُودِعُهَا بِالْكَسْرِ بَعْدَ مُضِيِّ أَعْوَامٍ وَهِيَ بِيَدِ الْمُودَعِ، بِالْفَتْحِ، فَيُزَكِّيهَا لِكُلِّ عَامٍ بَعْدَ قَبْضِهَا.
أَوْ اسْتَظْهَرَ ابْنُ عَاشِرٍ أَنَّ مَالِكَهَا يُزَكِّيهَا كُلَّ عَامٍ مِمَّا بِيَدِهِ قَبْلَ قَبْضِهَا، وَعَلَى الْأَوَّلِ يَبْتَدِئُ بِزَكَاةِ الْعَامِ الْأَوَّلِ وَيُزَكِّي الْبَاقِيَ لِلَّذِي يَلِيهِ، وَهَكَذَا فَإِنْ نَقَّصَ الْأَخْذُ النِّصَابَ اُعْتُبِرَ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ مَا رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مِنْ زَكَاتِهَا لِعَامٍ وَاحِدٍ بَعْدَ قَبْضِهَا لِعَدَمِ تَنْمِيَتِهَا، وَمَا رَوَاهُ ابْنُ نَافِعٍ عَنْهُ مِنْ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهَا حَوْلًا بَعْدَهُ.

(وَ) تَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِهِ فِي عَيْنِ (مُتَّجَرٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ وَالْجِيمِ مُثَقَّلًا (فِيهَا بِأَجْرٍ) أَيْ: أُجْرَةٍ لِلتَّاجِرِ فِيهَا وَأَوْلَى بِغَيْرِهِ وَرِبْحُهَا لِرَبِّهَا خَاصَّةً فَيُزَكِّيهَا كُلَّ عَامٍ وَهِيَ عِنْدَ التَّاجِرِ حَيْثُ عَلِمَ قَدْرَهَا وَهُوَ مُدِيرٌ.
وَلَوْ احْتَكَرَ التَّاجِرُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَهَا أَخَّرَهَا لَعَلَّهُ.

(لَا) تَتَعَدَّدُ الزَّكَاةُ بِتَعَدُّدِ الْحَوْلِ فِي عَيْنٍ (مَغْصُوبَةٍ) أَقَامَتْ عِنْدَ غَاصِبِهَا أَعْوَامًا فَيُزَكِّيهَا رَبُّهَا بَعْدَ قَبْضِهَا مِنْهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ وَلَوْ رَدَّ غَاصِبُهَا رِبْحَهَا مَعَهَا؛ لِأَنَّ رَبَّهَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَنْمِيَتِهَا فَأَشْبَهَتْ الضَّائِعَةَ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ.
وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ يُزَكِّيهَا لِكُلِّ عَامٍ مَضَى.
وَقِيلَ يَسْتَقْبِلُ حَوْلًا بِهَا وَيُزَكِّيهَا غَاصِبُهَا كُلَّ عَامٍ إنْ مَلَكَ وَافِيًا بِهَا وَالْمَاشِيَةُ إذَا غُصِبَتْ وَرُدَّتْ بَعْدَ أَعْوَامٍ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا تُزَكَّى لِكُلِّ عَامٍ مَضَى إلَّا أَنْ يَكُونَ السَّاعِي أَخَذَ زَكَاتَهَا مِنْ الْغَاصِبِ هَذَا الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ الْإِمَامُ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَرَجَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَصَوَّبَهُ ابْنُ يُونُسَ.
وَقِيلَ تُزَكَّى لِعَامٍ وَاحِدٍ وَعَزَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ لِلْمُدَوَّنَةِ وَالنَّخْلُ إذَا غُصِبَ ثُمَّ رُدَّ بَعْدَ سِنِينَ مَعَ ثَمَرِهِ فَإِنَّهُ يُزَكَّى لِكُلِّ عَامٍ مَضَى بِلَا خِلَافٍ إنْ لَمْ يُزَكِّهَا الْغَاصِبُ، وَكَانَ فِي ثَمَرِ كُلِّ سَنَةٍ نِصَابٌ.

(وَ) لَا تَتَعَدَّدُ الزَّكَاةُ بِتَعَدُّدِ الْعَامِ فِي عَيْنٍ (مَدْفُونَةٍ) بِصَحْرَاءَ أَوْ عُمْرَانٍ ضَلَّ صَاحِبُهَا عَنْهَا ثُمَّ وَجَدَهَا بَعْدَ أَعْوَامٍ فَيُزَكِّيهَا لِعَامٍ وَاحِدٍ.
وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: إنْ دُفِنَتْ بِصَحْرَاءَ فَتُزَكَّى لِعَامٍ، وَإِنْ دُفِنَتْ فِي بَيْتٍ فَتُزَكَّى لِكُلِّ عَامٍ وَعَكْسُ هَذَا لِابْنِ حَبِيبٍ، وَزَادَ فِي الشَّامِلِ زَكَاتُهَا لِكُلِّ عَامٍ سَوَاءٌ دُفِنَتْ بِصَحْرَاءَ أَوْ عُمْرَانٍ.
وَعَنْ ابْنِ يُونُسَ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي

وَضَائِعَةٌ، وَمَدْفُوعَةٍ، عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ لِلْعَامِلِ بِلَا ضَمَانٍ.

[منح الجليل]

فِي الْمَدْفُونَةِ فِي الصَّحْرَاءِ.، وَأَمَّا الْمَدْفُونَةُ فِي بَيْتٍ فَتُزَكَّى لِكُلِّ عَامٍ اتِّفَاقًا، وَأَمَّا الَّتِي دَفَنَهَا وَتَرَكَهَا سِنِينَ عَالِمًا بِمَكَانِهَا فَيُزَكِّيهَا لِكُلِّ عَامٍ اتِّفَاقًا.

(وَ) لَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهِ فِي عَيْنٍ (ضَائِعَةٌ) مِنْ مَالِكِهَا ثُمَّ وَجَدَهَا بَعْدَ سِنِينَ فَيُزَكِّيهَا لِعَامٍ وَاحِدٍ وَلَوْ اُلْتُقِطَتْ مَا لَمْ يَنْوِ مُلْتَقَطُهَا مِلْكَهَا، وَيَمُرُّ عَلَيْهَا عَامٌ مِنْ يَوْمِ نِيَّتِهِ فَتَجِبُ عَلَى مُلْتَقِطِهَا إنْ مَلَكَ وَافِيًا بِهَا وَتَسْقُطُ عَنْ رَبِّهَا (وَ) لَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهِ فِي عَيْنٍ (مَدْفُوعَةٍ) قِرَاضًا.
(عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ) كُلَّهُ (لِلْعَامِلِ) فِيهَا (بِلَا ضَمَانٍ) عَلَيْهِ لِمَا تَلِفَ أَوْ خَسِرَ مِنْهَا فَيُزَكِّيهَا رَبُّهَا لِعَامٍ وَاحِدٍ بَعْدَ قَبْضِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ مُدِيرًا وَإِلَّا فَلِكُلِّ عَامٍ مَعَ مَا بِيَدِهِ حَيْثُ عَلِمَ بَقَاءَهَا نَقَلَهُ الْحَطّ وَالْمَوَّاقُ عَنْ السَّمَاعِ، وَبِهِ اعْتَرَضَ الرَّمَاصِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى الْمُصَنِّفِ فَقَالَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُسَاوِيَةٌ لِقَوْلِهِ وَمُتَّجَرٌ فِيهَا بِأَجْرٍ فِي أَنَّ الْمُدِيرَ يُزَكِّي لِكُلِّ عَامٍ دُونَ غَيْرِهِ، فَلَا وَجْهَ لِتَفْرِقَتِهِ بَيْنَهُمَا.
الْبُنَانِيُّ بَلْ؟ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ بِأَنَّ الْمَدْفُوعَةَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ لِلْعَامِلِ بِلَا ضَمَانٍ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا حَالُ الْعَامِلِ مِنْ إدَارَةٍ أَوْ احْتِكَارٍ، بَلْ هِيَ كَالدَّيْنِ إنْ كَانَ رَبُّهَا مُدِيرًا زَكَّاهَا عَلَى حُكْمِ الْإِدَارَةِ مُطْلَقًا.
وَإِنْ كَانَ مُحْتَكِرًا زَكَّاهَا لِعَامٍ وَاحِدٍ عَلَى حُكْمِ الِاحْتِكَارِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ السَّابِقَةِ فَيُرَاعَى فِيهَا حَالُ كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ التَّوْضِيحِ.
فَإِنْ احْتَكَرَ الْعَامِلُ وَأَدَارَ رَبُّ الْمَالِ فَإِنْ تَسَاوَيَا أَوْ كَانَ مَا بِيَدِ الْعَامِلِ أَكْثَرَ فَكُلٌّ عَلَى حُكْمِهِ، وَإِلَّا فَالْجَمِيعُ لِلْإِدَارَةِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَإِنْ اجْتَمَعَ إدَارَةٌ وَاحْتِكَارٌ إلَخْ.
وَبِهَذَا ظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْقِرَاضِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي الْقِرَاضِ يُزَكِّي كَالدَّيْنِ إذَا اُحْتُكِرَ وَإِنْ كَانَ مَا بِيَدِ رَبِّهِ أَكْثَرَ، وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَإِنْ احْتَكَرَ أَوْ الْعَامِلُ فَكَالدَّيْنِ وَرُوعِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي التَّجْرِ بِأَجْرٍ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي هَذِهِ وَكِيلُهُ فَشِرَاؤُهُ كَشِرَائِهِ بِنَفْسِهِ اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: الدَّيْنُ الَّذِي يُزَكِّيهِ الْمُدِيرُ كُلَّ عَامٍ دَيْنُ التَّجْرِ وَحَيْثُ كَانَ الرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْعَامِلِ فَهُوَ كَالْقَرْضِ، فَمُقْتَضَاهُ أَنْ لَا يُزَكِّيَ إلَّا لِعَامٍ بَعْدَ قَبْضِهِ وَلَوْ مُدِيرًا وَهَذَا ظَاهِرُ نَصِّ

وَلَا زَكَاةَ فِي عَيْنٍ فَقَطْ

[منح الجليل]

التَّوْضِيحِ وَهُوَ إعْطَاءُ الْمَالِ لِلتَّجْرِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ يُعْطِيهِ قِرَاضًا، وَقِسْمٌ يُعْطِيهِ لِمَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ بِأَجْرٍ، وَهَذَا كَالْوَكِيلِ فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ شِرَائِهِ بِنَفْسِهِ، وَقِسْمٌ يَدْفَعُهُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ كُلَّهُ لِلْعَامِلِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَالدَّيْنِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ يُزَكِّيهِ لِعَامٍ وَاحِدٍ خِلَافًا لِابْنِ شَعْبَانَ اهـ. لَكِنَّهُ خِلَافُ السَّمَاعِ الَّذِي فِي الْمَوَّاقِ مِنْ تَزْكِيَتِهِ لِكُلِّ عَامٍ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بَقَاءَهَا صَبَرَ حَتَّى يَعْلَمَ وَيُزَكِّيهَا لِكُلِّ عَامٍ مَضَى وَهِيَ بِيَدِ الْعَامِلِ.
فَإِنْ كَانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ لِرَبِّهَا وَحْدَهُ فَهُوَ قَوْلُهُ آنِفًا وَمُتَّجَرٌ فِيهِ بِأَجْرٍ.
وَإِنْ كَانَ عَلَى أَنَّهُ بَيْنَهُمَا فَهُوَ قَوْلُهُ الْآتِي وَالْقِرَاضُ إلَخْ.
وَإِنْ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْعَامِلِ فَالْحُكْمُ كَمَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إلَّا أَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ الْقِرَاضِ إلَى الْقَرْضِ فَيُزَكِّيهَا الْعَامِلُ كُلَّ عَامٍ إنْ مَلَكَ وَافِيًا بِهَا وَإِلَّا فَلَا.

(وَلَا زَكَاةَ فِي عَيْنٍ فَقَطْ) أَيْ دُونَ الْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ وَقَدْ سَبَقَ حُكْمُهَا مِنْ أَنَّ الْمُوَرِّثَ إنْ مَاتَ قَبْلَ إفْرَاكِ الْحَبِّ وَطِيبِ الثَّمَرِ زُكِّيَ عَنْ مِلْكِ الْوَارِثِ، فَمَنْ نَابَهُ نِصَابٌ زَكَّى وَمَنْ لَا فَلَا، إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا يُكْمِلُ النِّصَابَ مِنْ جِنْسِهِ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِفْرَاكِ أَوْ

وُرِثَتْ، إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَوْ لَمْ تُوقَفْ إلَّا بَعْدَ حَوْلٍ بَعْدَ قَسْمِهَا أَوْ قَبْضِهَا.

وَلَا مُوصًى بِتَفْرِقَتِهَا.

وَلَا مَالَ رَقِيقٍ.

وَمَدِينٌ.

وَسِكَّةٍ، وَصِيَاغَةٍ،

[منح الجليل]

الطِّيبِ زُكِّيَ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ.
وَإِنَّ الْمَاشِيَةَ يُسْتَقْبَلُ بِهَا الْوَارِثُ قَبْلَ مَجِيءِ السَّاعِي وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا إلَّا بَعْدَ أَعْوَامٍ عَلِمَ بِهَا أَمْ لَا وُقِفَتْ عَلَى يَدِ أَمِينٍ أَوْ لَا.
وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَجِيءِ السَّاعِي زُكِّيَتْ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ وَنَعَتَ عَيْنٍ بِجُمْلَةِ (وُرِثَتْ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ وَمَضَى عَلَيْهَا أَعْوَامٌ قَبْلَ قَسْمِهَا.
(إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا) الْوَارِثُ (أَوْ) بِمَعْنَى الْوَاوِ أَيْ: وَ (لَمْ تُوقَفْ) مِنْ الْحَاكِمِ عِنْدَ أَمِينٍ فَلَا يُزَكِّيهَا الْوَارِثُ (إلَّا بَعْدَ) تَمَامِ (حَوْلٍ بَعْدَ قَسْمِهَا) بَيْنَ الْوَرَثَةِ (أَوْ) بَعْدَ (قَبْضِهَا) وَلَوْ بِوَكِيلٍ.
فَإِنْ عَلِمَ بِهَا أَوْ وُقِفَتْ زُكِّيَتْ لِمَاضِي الْأَعْوَامِ مِنْ يَوْمِ وَقْفِهَا أَوْ عِلْمِهَا وَهَذَا التَّفْصِيلُ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْعَيْنَ الْمَوْرُوثَةَ فَائِدَةٌ يَسْتَقْبِلُ الْوَارِثُ بِهَا حَوْلًا بَعْدَ قَبْضِهَا.
وَلَوْ عَلِمَ بِهَا وَوُقِفَتْ هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَسَيُصَرِّحُ بِهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ " وَاسْتَقْبَلَ " بِفَائِدَةٍ تَجَدَّدَتْ لَا عَنْ مَالٍ، فَالْمُعْتَبَرُ فِي الْوُجُوبِ الْقَبْضُ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْقَسْمِ.
وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ شُرَكَاءُ فَمَتَى قَبَضُوهَا اسْتَقْبَلُوا بِهَا حَوْلًا وَلَوْ لَمْ يَقْسِمُوا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهَا.
وَكَذَا الْوَصِيُّ يَقْبِضُ لِلْأَصَاغِرِ عَيْنًا أَوْ ثَمَنَ عَرْضٍ بَاعَهُ لَهُمْ فَلْيَتْرُكْ ذَلِكَ لِحَوْلٍ مِنْ يَوْمِ قَبْضِ الْوَصِيِّ اهـ. وَقَبْضُ الشُّرَكَاءِ الْبَالِغِينَ لِأَنْفُسِهِمْ كَقَبْضِ الْوَصِيِّ لِمَحْجُورِهِ، بَلْ أَقْوَى.
نَعَمْ إنْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ صِغَارٌ وَكِبَارٌ فَقَبْضُ الْوَصِيِّ كَلَا قَبْضٍ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ.

(وَلَا) زَكَاةَ فِي عَيْنٍ (مُوصًى بِتَفْرِقَتِهَا) عَلَى مُعَيَّنِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ وَمَرَّ عَلَيْهَا حَوْلٌ بِيَدِ الْوَصِيِّ قَبْلَهَا وَمَاتَ الْمُوصِي قَبْلَهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ بِمَوْتِهِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ زُكِّيَتْ عَلَى مِلْكِهِ إنْ كَانَتْ نِصَابًا وَلَوْ مَعَ مَا بِيَدِهِ وَلَا يُزَكِّيهَا مَنْ صَارَتْ لَهُ إلَّا بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ قَبْضِهَا؛ لِأَنَّهَا فَائِدَةٌ.

(وَلَا) زَكَاةَ فِي (مَالِ رَقِيقٍ) وَإِنْ بِشَائِبَةِ حُرِّيَّةٍ كَمُكَاتَبٍ لِعَدَمِ تَمَامِ مِلْكِهِ.

(وَلَا) زَكَاةَ فِي (مَالِ مَدِينٍ) إنْ كَانَ الْمَالُ عَيْنًا سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ عَيْنًا أَوْ عَرْضًا حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا وَلَيْسَ لَهُ مَا يَجْعَلُهُ فِيهِ.

(وَ) لَا زَكَاةَ فِي قِيمَةِ (سِكَّةٍ وَصِيَاغَةٍ)

وَجَوْدَةٍ.

وَحُلِيٍّ وَإِنْ تَكَسَّرَ، إنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ، وَلَمْ يَنْوِ عَدَمَ إصْلَاحِهِ، أَوْ كَانَ لِرَجُلٍ، أَوْ كِرَاءٍ إلَّا مُحَرَّمًا، أَوْ مُعَدًّا لِعَاقِبَةٍ، أَوْ صَدَاقٍ، أَوْ مَنْوِيًّا بِهِ التِّجَارَةَ، وَإِنْ رُصِّعَ بِجَوْهَرٍ

[منح الجليل]

وَجَوْدَةٍ) كَمَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَلِسِكَّتِهَا أَوْ صِيَاغَتِهَا أَوْ جَوْدَتِهَا تُسَاوِي النِّصَابَ.
وَكَذَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ نِصَابٌ وَلِسِكَّتِهِ أَوْ صِيَاغَتِهِ أَوْ جَوْدَتِهِ يُسَاوِي أَكْثَرَ فَلَا زَكَاةَ فِي الزَّائِدِ.

(وَ) لَا زَكَاةَ فِي (حُلِيٍّ) جَائِزٍ اتِّخَاذَهُ وَلَوْ لِرَجُلٍ إنْ كَانَ صَحِيحًا بَلْ (وَإِنْ تَكَسَّرَ إنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ) فَإِنْ تَهَشَّمَ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ إصْلَاحُهُ إلَّا بِسَبْكِهِ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ لِحَوْلٍ بَعْدَ تَهَشُّمِهِ؛ لِأَنَّهُ كَالتِّبْرِ وَسَوَاءٌ نَوَى إصْلَاحَهُ أَمْ لَا (وَ) الْحَالُ أَنَّهُ (لَمْ يَنْوِ عَدَمَ إصْلَاحِهِ) أَيْ: الْمُتَكَسِّرِ بِأَنْ نَوَى إصْلَاحَهُ أَوْ لَا نِيَّةَ لَهُ وَالْمُعْتَمَدُ الزَّكَاةُ فِي الثَّانِيَةِ.
فَلَوْ قَالَ وَنَوَى إصْلَاحَهُ لَوَافَقَ الْمَذْهَبَ فَالزَّكَاةُ فِي خَمْسِ صُوَرٍ: الْمُتَهَشِّمُ مُطْلَقًا.
وَالْمُتَكَسِّرُ الْمَنْوِيُّ عَدَمُ إصْلَاحِهِ، وَاَلَّذِي لَمْ يُنْوَ بِهِ شَيْءٌ (أَوْ كَانَ) الْحُلِيُّ الْجَائِزُ (لِرَجُلٍ) اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ كَخَاتَمٍ وَأَنْفٍ وَأَسْنَانٍ، وَحِلْيَةِ مُصْحَفٍ، وَسَيْفِ جِهَادٍ أَوْ لِزَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ، وَبِنْتِهِ الْمَوْجُودَةِ عِنْدَهُ الصَّالِحَةِ لِلتَّزْيِينِ.
فَإِنْ اتَّخَذَهُ لِمَنْ سَتُوجَدُ أَوْ سَتَصْلُحُ زَكَّاهُ.
(أَوْ) مُقْتَنًى ل (كِرَاءٍ) لِنِسَاءٍ يَتَزَيَّنَّ بِهِ وَلَوْ لِرَجُلٍ عَلَى الْأَرْجَحِ أَوْ إعَارَةٌ لَهُنَّ.
وَقَالَ الْبَاجِيَّ الْمُعَدُّ لِلْكِرَاءِ لَا زَكَاةَ فِيهِ إنْ كَانَ مُبَاحًا لِمُقْتَنِيهِ وَإِلَّا فَفِيهِ الزَّكَاةُ.
الْمِسْنَاوِيُّ وَهَذَا ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالْأَوَّلُ ظَاهِرُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالتَّوْضِيحِ وَاعْتَمَدَهُ الرَّمَاصِيُّ (إلَّا) حُلِيًّا (مُحَرَّمًا) اقْتِنَاؤُهُ كَإِنَاءِ نَقْدٍ وَقُمْقُمٍ وَمِبْخَرَةٍ وَمُكْحُلَةٍ وَمِرْوَدٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَلَوْ لِامْرَأَةٍ (أَوْ مُعَدًّى لِعَاقِبَةٍ) فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَلَوْ لِامْرَأَةٍ أَعَدَّتْهُ بَعْدَ كِبَرِهَا لِعَاقِبَتِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ (أَوْ) مُعَدًّى لِ (صَدَاقٍ) لِمَنْ يَتَزَوَّجُهَا فَفِيهِ الزَّكَاةُ (أَوْ) كَانَ (مَنْوِيًّا بِهِ لِتِجَارَةٍ) أَيْ: الْبَيْعِ بِرِبْحٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ إنْ لَمْ يُرَصَّعْ بِشَيْءٍ بَلْ (وَإِنْ رُصِّعَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا أَيْ: زُيِّنَ (بِجَوْهَرٍ) نَفِيسٍ كَيَاقُوتٍ.

وَزَكَّى الزِّنَةَ، إنْ نُزِعَ بِلَا ضَرَرٍ، وَإِلَّا تَحَرَّى؛ وَضُمَّ الرِّبْحُ لِأَصْلِهِ: كَغَلَّةِ مُكْتَرًى لِلتِّجَارَةِ.

وَلَوْ رِبْحَ دَيْنٍ لَا عِوَضَ لَهُ عِنْدَهُ.

[منح الجليل]

(وَزَكَّى الزِّنَةَ) لِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ الْمُرَصَّعَ بَعْدِ نَزْعِ الْجَوْهَرِ مِنْهُ (إنْ نُزِعَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ: أَمْكَنَ نَزْعُ الْجَوْهَرِ مِنْهُ (بِلَا ضَرَرٍ) أَيْ فَسَادٍ وَغُرْمِ أُجْرَةٍ وَحُكْمُ الْجَوْهَرِ حُكْمُ سَائِرِ الْعُرُوضِ (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ نَزْعُهُ أَوْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ (تَحَرَّى) زِنَةَ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَزَكَّاهُ (وَضُمَّ) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ مُثَقَّلًا وَنَائِبُهُ (الرِّبْحُ) أَيْ: الزَّائِدُ عَلَى ثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ وَبَاعَهُ لِلتِّجَارَةِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً وَصِلَةُ ضُمَّ (لِأَصْلِهِ) أَيْ: الرِّبْحِ فِي الْحَوْلِ فَيُزَكَّى مَعَ أَصْلِهِ عِنْدَ تَمَامِهِ مِنْ يَوْمِ مِلْكِهِ أَوْ زَكَاتِهِ.
وَلَوْ كَانَ الرِّبْحُ أَوْ أَصْلُهُ دُونَ نِصَابٍ وَمَجْمُوعُهُمَا نِصَابٌ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يَسْتَقْبِلُ بِالرِّبْحِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ كَالْفَائِدَةِ فَمَنْ اسْتَفَادَ دِينَارًا فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ وَاتَّجَرَ فِيهِ فَرَبِحَ تَمَامَ النِّصَابِ فَحَوْلُهُ أَوَّلَ الْمُحَرَّمِ فَإِنْ تَمَّ النِّصَابُ بِهِ بَعْدَ الْمُحَرَّمِ زُكِّيَ يَوْمَ التَّمَامِ.
وَشَبَّهَ فِي الضَّمِّ لِلْأَصْلِ فَقَالَ (كَغَلَّةِ) شَيْءٍ (مُكْتَرًى) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَصِلَتُهُ (لِلتِّجَارَةِ) فِي مَنْفَعَتِهِ فَتُضَمُّ لِأَصْلِهَا فِي حَوْلِهِ وَلَوْ دُونَ نِصَابٍ إنْ تَمَّ بِهَا نِصَابًا فَمَنْ اسْتَفَادَ مَالًا أَوْ زَكَّاهُ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ وَاكْتَرَى شَيْئًا بِنِيَّةِ إكْرَاهٍ لِغَيْرِهِ بِزَائِدٍ وَإِكْرَائِهِ لِغَيْرِهِ بِنِصَابٍ فَأَكْثَرَ فَحَوْلُهُ أَوَّلَ الْمُحَرَّمِ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْأَصْلِ رِبْحٌ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْكَافَ لِلتَّمْثِيلِ.
وَاحْتُرِزَ بِغَلَّةِ مُكْتَرًى لِلتِّجَارَةِ عَنْ غَلَّةِ مُشْتَرًى لِلتِّجَارَةِ وَعَنْ غَلَّةِ مُكْتَرًى لِلْقِنْيَةِ وَإِكْرَاهٍ فَهِيَ فَائِدَةٌ يَسْتَقْبِلُ بِهَا حَوْلًا بَعْدَ قَبْضِهَا وَيُضَمُّ الرِّبْحُ لِأَصْلِهِ إنْ كَانَ مِلْكًا لَهُ أَوْ دَيْنًا عِنْدَهُ عَوَّضَهُ بَلْ.

(وَلَوْ) كَانَ (رِبْحَ دَيْنٍ) عَلَيْهِ (لَا عِوَضَ لَهُ) أَيْ: الدَّيْنِ (عِنْدَهُ) أَيْ: الْمَدِينُ الَّذِي اتَّجِرْ فِي الدَّيْنِ وَرَبِحَ فِيهِ نِصَابًا بِأَنْ اقْتَرَضَ مَالًا وَاتَّجَرَ بِهِ أَوْ اشْتَرَى سِلْعَةً بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ فَرَبِحَ نِصَابًا فَيُزَكِّيهِ لِتَمَامِ حَوْلٍ مِنْ الِاقْتِرَاضِ أَوْ الشِّرَاءِ.
وَأَشَارَ بِوَلَوْ لِقَوْلِ أَشْهَبَ بِاسْتِقْبَالِهِ بِرِبْحِ دَيْنٍ لَا عِوَضَ لَهُ عِنْدَهُ وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ.

وَلِمُنْفِقٍ بَعْدَ حَوْلِهِ مَعَ أَصْلِهِ وَقْتَ الشِّرَاءِ، وَاسْتَقْبَلَ بِفَائِدَةٍ تَجَدَّدَتْ، لَا عَنْ مَالٍ: كَعَطِيَّةٍ أَوْ غَيْرَ مُزَكًّى: كَثَمَنٍ مُقْتَنًى، وَتُضَمُّ نَاقِصَةٌ.

[منح الجليل]

وَ) ضُمَّ الرِّبْحُ (لِمَالٍ مُنْفَقٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَصِلَتُهُ (بَعْدَ) تَمَامِ (حَوْلِهِ) أَيْ: الْمُنْفَقِ (مَعَ) تَمَامِ حَوْلِ (أَصْلِهِ) أَيْ الرِّبْحِ وَصِلَةُ مُنْفَقٍ أَيْضًا (وَقْتَ) أَيْ: بَعْدَ (الشِّرَاءِ) مِثَالُهُ اسْتَفَادَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فِي أَوَّلِ مُحَرَّمٍ وَمَرَّ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَاشْتَرَى بِخَمْسَةٍ مِنْهَا سِلْعَةً، وَأَنْفَقَ الْخَمْسَةَ الْأُخْرَى وَبَاعَ السِّلْعَةَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَيَضُمُّهَا لِلْخَمْسَةِ الَّتِي أَنْفَقَهَا، وَيُزَكِّي الْعِشْرِينَ يَوْمَ قَبْضِهَا فَلَوْ أَنْفَقَ خَمْسَةً مِنْ الْعَشَرَةِ ثُمَّ اشْتَرَى بِالْخَمْسَةِ الْبَاقِيَةِ سِلْعَةً وَبَاعَهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ فَلَا يَضُمُّهَا لِلْخَمْسَةِ الَّتِي أَنْفَقَهَا قَبْلَ شِرَاءِ السِّلْعَةِ.
(وَاسْتَقْبَلَ) أَيْ ابْتَدَأَ حَوْلًا (بِفَائِدَةٍ) عَنْ يَوْمِ قَبْضِهَا وَوَصَفَهَا بِنَعْتٍ كَاشِفٍ لِحَقِيقَتِهَا فَقَالَ (تَجَدَّدَتْ) لِلشَّخْصِ عَنْ غَيْرِ مَالٍ (لَا عَنْ مَالٍ) وَهَذَا تَعْرِيفٌ لِنَوْعٍ مِنْهَا وَمَثَّلَ لَهُ بِقَوْلِهِ (كَعَطِيَّةٍ) أَيْ: هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ الْمَوْرُوثَ وَالصَّدَاقَ وَالْمُخَالَعَ بِهِ وَأَرْشَ الْجِنَايَةِ وَسَهْمَ الْغَنِيمَةِ وَالْمُرَتَّبِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ الْوَقْفِ وَغَيْرِهَا.
وَأَشَارَ لِتَعْرِيفِ النَّوْعِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ (أَوْ) تَجَدَّدَتْ عَنْ مَالٍ (غَيْرِ مُزَكًّى) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْكَافِ مُثَقَّلَةً أَيْ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ أَوْ عَوَّضَهُ كُلَّ عَامٍ وَمَثَّلَ لَهُ بِقَوْلِهِ (كَثَمَنٍ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَالْمِيمِ (مُقْتَنًى) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ النُّونِ سَوَاءٌ كَانَ عَقَارًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُمَا لَا يُقَالُ التَّعْرِيفُ لَمْ يَشْمَلْ ثَمَنَ الْمُعَشَّرِ وَهِيَ فَائِدَةٌ يَسْتَقْبِلُ بِهَا فَهُوَ غَيْرُ جَامِعٍ؛ لِأَنَّهُ تَجَدَّدَ عَنْ مُزَكًّى؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ بِالْمُزَكَّى مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ أَوْ عِوَضِهِ كُلَّ عَامٍ كَالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَالنَّعَمِ وَعَرْضِ التِّجَارَةِ كَمَا مَرَّ، وَالْمُعَشَّرُ لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَجِبُ زَكَاتُهُ مَرَّةً وَاحِدَةً بِإِفْرَاكِهِ أَوْ طِيبِهِ فَثَمَنُهُ تَجَدَّدَ عَنْ غَيْرِ مُزَكًّى فَدَخَلَ فِي التَّعْرِيفِ الثَّانِي (وَتُضَمُّ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ فَائِدَةٌ (نَاقِصَةٌ) إنْ كَانَ نَقْصُهَا مِنْ يَوْمِ اسْتِفَادَتِهَا

وَإِنْ بَعْدَ تَمَامٍ: لِثَانِيَةٍ أَوْ لِثَالِثَةٍ، إلَّا بَعْدَ حَوْلِهَا كَامِلَةً.
فَعَلَى حَوْلِهَا كَالْكَامِلَةِ أَوَّلًا.

وَإِنْ نَقَصَتَا، فَرَبِحَ فِيهِمَا أَوْ فِي إحْدَاهُمَا أَوْ تَمَامَ نِصَابٍ عِنْدَ حَوْلِ الْأُولَى، أَوْ قَبْلَهُ،

[منح الجليل]

بَلْ (وَإِنْ) نَقَصَتْ (بَعْدَ تَمَامٍ) لَهَا نِصَابًا قَبْلَ تَمَامِ حَوْلِهَا تَامَّةً وَصِلَةُ تُضَمُّ (لِ) فَائِدَةٍ (ثَانِيَةٍ) سَوَاءٌ كَانَتْ نِصَابًا أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ، وَيَتِمُّ بِهَا مَعَ الْأُولَى نِصَابٌ فَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا مِنْ يَوْمِ قَبْضِ الثَّانِيَةِ (أَوْ) بِضَمَانٍ لِفَائِدَةٍ (ثَالِثَةٍ) حَيْثُ لَمْ يَجْتَمِعْ مِنْ الْأَوَّلَيْنِ نِصَابٌ كَكَوْنِ الْأُولَى خَمْسَةً، وَالثَّانِيَةُ كَذَلِكَ، وَالثَّالِثَةَ عَشْرَةَ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ فِي كُلِّ حَالٍ (إلَّا) أَنْ تَنْقُصَ الْأُولَى (بَعْدَ) تَمَامِ (حَوْلِهَا) حَالَ كَوْنِهَا (كَامِلَةً) أَيْ: نِصَابًا وَبَقِيَ مِنْهَا مَعَ الثَّانِيَةِ نِصَابٌ (فَ) تُزَكَّى الْأُولَى (عَلَى حَوْلِهَا) نَظَرًا لِتَمَامِهَا نِصَابًا بِالثَّانِيَةِ، وَتُزَكَّى الثَّانِيَةُ عَلَى حَوْلِهَا نَظَرًا لِكَمَالِهَا بِالْأُولَى مَا دَامَ فِي مَجْمُوعِهِمَا نِصَابٌ مِثَالُهُ: اسْتَفَادَ عِشْرِينَ دِينَارًا فِي أَوَّلِ مُحَرَّمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، ثُمَّ أَنْفَقَ عَشَرَةً مِنْهَا، ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشَرَةً فِي أَوَّلِ رَجَبٍ، فَإِذَا جَاءَ الْمُحَرَّمُ زَكَّى عَشَرَتَهُ، وَإِذَا جَاءَ رَجَبٌ زَكَّى عَشَرَتَهُ وَهَذَا مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ يَكْفِي فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَالَيْنِ النَّاقِصُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ النِّصَابِ، وَمَجْمُوعُهُمَا نِصَابُ اجْتِمَاعِهِمَا فِي بَعْضِ الْحَوْلِ.
وَقَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ تُضَمُّ الْأُولَى الَّتِي نَقَصَتْ بَعْدَ حَوْلِهَا كَامِلَةً لِلثَّانِيَةِ فِي حَوْلِهَا كَالنَّاقِصَةِ قَبْلَ حَوْلِهَا، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى اشْتِرَاطِ اجْتِمَاعِهِمَا فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ وَاسْتَظْهَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَشَبَّهَ فِي عَدَمِ الضَّمِّ فَقَالَ (كَ) الْفَائِدَةِ (الْكَامِلَةِ) نِصَابًا بِذَاتِهَا (أَوَّلًا) بِشَدِّ الْوَاوِ أَيْ: ابْتِدَاءً وَاسْتَمَرَّتْ كَامِلَةً حَتَّى تَمَّ حَوْلُهَا فَلَا تُضَمُّ لِمَا بَعْدَهَا بِالْأَوْلَى وَلَا يُضَمُّ مَا بَعْدَهَا إلَيْهَا وَلَوْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ.

(وَإِنْ نَقَصَتَا) أَيْ: الْفَائِدَتَانِ مَعًا عَنْ النِّصَابِ بَعْدَ تَقَرُّرِ حَوْلِهِمَا بِأَنْ صَارَتْ الْمَحْرَمِيَّةُ خَمْسَةً مَثَلًا وَالرَّجَبِيَّةُ كَذَلِكَ وَاتَّجَرَ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ عَلَيْهِمَا نَاقِصَتَيْنِ.
(فَرَبِحَ فِيهِمَا) مَعًا (أَوْ فِي إحْدَاهُمَا تَمَامَ) أَيْ: مُتَمِّمَ (نِصَابٍ) وَصِلَةُ رَبِحَ (عِنْدَ حَوْلٍ) الْفَائِدَةُ (الْأُولَى) بِضَمِّ الْهَمْزِ (أَوْ) رَبِحَ التَّمَامَ (قَبْلَهُ) أَيْ: حَوْلِ الْأُولَى

فَعَلَى حَوْلَيْهِمَا، وَفُضَّ رِبْحُهُمَا.

وَبَعْدَ شَهْرٍ فَمِنْهُ، وَالثَّانِيَةُ عِنْدَ حَوْلِهَا وَعِنْدَ حَوْلِ الثَّانِيَةِ، أَوْ شَكَّ فِيهِ لِأَيِّهِمَا، فَمِنْهُ: كَبَعْدِهِ.

وَإِنْ حَالَ حَوْلُهَا فَأَنْفَقَهَا، ثُمَّ حَالَ حَوْلُ الثَّانِيَةِ نَاقِصَةً، فَلَا زَكَاةَ.

[منح الجليل]

فَ) تُزَكَّيَانِ (عَلَى حَوْلَيْهِمَا وَفُضَّ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَشَدِّ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: قُسِّمَ (رِبْحُهُمَا) أَيْ: الْفَائِدَتَيْنِ بِحَسَبِ نِسْبَةِ عَدَدِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِمَجْمُوعِهِمَا إنْ كَانَ خَلَطَهُمَا وَزَكَّى كُلَّ قِسْمٍ مِنْ الرِّبْحِ مَعَ أَصْلِهِ عَلَى حَوْلِهِ وَإِلَّا زَكَّى كُلَّ فَائِدَةٍ وَرِبْحَهَا عَلَى حَوْلِهَا.

(وَ) إنْ رَبِحَ فِيهِمَا أَوْ فِي إحْدَاهُمَا تَمَامَ نِصَابٍ (بَعْدَ) مُضِيِّ (شَهْرٍ) بَعْدَ تَمَامِ حَوْلِ الْأُولَى (فَ) تُزَكَّى الْأُولَى وَرِبْحُهَا (مِنْهُ) أَيْ: وَقْتَ حُصُولِ الرِّبْحِ لِانْتِقَالِ حَوْلِهَا إلَيْهِ (وَ) تُزَكَّى (الثَّانِيَةُ) وَرِبْحُهَا (عَلَى حَوْلِهَا) وَإِنْ رَبِحَ فِيهِمَا أَوْ فِي إحْدَاهُمَا تَمَامَ نِصَابٍ (عِنْدَ) تَمَامِ (حَوْلِ الثَّانِيَةِ) فَتُزَكَّيَانِ مَعَ الرِّبْحِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ الثَّانِيَةِ (أَوْ) رَبِحَ فِيهِمَا أَوْ فِي إحْدَاهُمَا وَ (شَكَّ) الْمَالِكُ (فِيهِ) أَيْ: وَقْتِ الرِّبْحِ (لِأَيِّهِمَا) أَيْ: الْحَوْلِ أَيْ: الْفَائِدَتَيْنِ هَلْ رَبِحَ عِنْدَ حَوْلِ الْأُولَى أَوْ قَبْلَهُ، أَوْ عِنْدَ حَوْلِ الثَّانِيَةِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ بَيْنَهُمَا (فَ) تُزَكَّى الْفَائِدَتَانِ وَرِبْحُهُمَا (مِنْهُ) أَيْ: عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ الثَّانِيَةِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ شَكَّ فِي كَوْنِ الرِّبْحِ لِلْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ مَعَ عِلْمِ وَقْتِهِ، إذْ الْحُكْمُ فِي هَذَا اعْتِبَارُ وَقْتِ الرِّبْحِ وَإِجْرَاؤُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ وَجَعْلُ الرِّبْحِ لِلثَّانِيَةِ.
وَشَبَّهَ فِي مُطْلَقِ الِانْتِقَالِ فَقَالَ (كَ) رِبْحِهِ فِيهِمَا أَوْ فِي إحْدَاهُمَا تَمَامَ نِصَابٍ (بَعْدَهُ) أَيْ: حَوْلِ الثَّانِيَةِ بِشَهْرٍ مَثَلًا فَيُزَكِّيهِمَا وَالرِّبْحَ وَقْتَ حُصُولِهِ.

(وَإِنْ حَالَ حَوْلُهَا) أَيْ الْفَائِدَةِ الْكَامِلَةِ (فَأَنْفَقَهَا) مَثَلًا قَبْلَ حَوْلِ الثَّانِيَةِ النَّاقِصَةِ (ثُمَّ حَالَ حَوْلُ الثَّانِيَةِ) حَالَ كَوْنِهَا (نَاقِصَةً) عَنْ نِصَابٍ (فَلَا زَكَاةَ) فِيهَا لِعَدَمِ اجْتِمَاعِهَا مَعَ الْأُولَى فِي كُلِّ الْحَوْلِ حَمَلَ الشَّارِحُ

وَبِالْمُتَجَدِّدِ عَنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ بِلَا بَيْعٍ كَغَلَّةِ عَبْدٍ وَكِتَابَةٍ وَثَمَرَةِ مُشْتَرًى، إلَّا الْمُؤَبَّرَةَ.

وَالصُّوفَ التَّامَّ.

[منح الجليل]

وَالْمَوَّاقُ وَقْتَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى فَائِدَتَيْنِ تُضَمُّ أُولَاهُمَا لِثَانِيَتِهِمَا، بِأَنْ اسْتَفَادَ عَشْرَةً أَقَامَتْ عِنْدَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشْرَةً كَذَلِكَ ثُمَّ أَنْفَقَ الْأُولَى فَحَالَ حَوْلُ الثَّانِيَةِ نَاقِصَةً فَلَا تُزَكَّى لِعَدَمِ اجْتِمَاعِهِمَا فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ.
وَهَذَا وَإِنْ صَحَّ فِقْهًا بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِانْتِفَاءِ حَوْلِ الْأُولَى لِضَمِّهَا لِلثَّانِيَةِ وَالْمُصَنِّفُ أَثْبَتَ لَهَا حَوْلًا إلَّا أَنْ يُقَالَ جَعَلَ لَهَا حَوْلًا نَظَرًا لِلظَّاهِرِ.
وَحَمَلَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ عَلَى فَائِدَتَيْنِ لَا تُضَمُّ إحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَى بِأَنْ اسْتَفَادَ عِشْرِينَ دِينَارًا وَحَالَ حَوْلُهَا وَأَنْفَقَ عَشَرَةً مِنْهَا وَاسْتَفَادَ عَشْرَةً قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ ثُمَّ أَنْفَقَ الْعَشَرَةَ الْأُولَى، وَحَالَ حَوْلُ الثَّانِيَةِ نَاقِصَةً فَلَا تُزَكَّى.
وَحَمَلَهُ الْحَطَّابُ عَلَى مَا يَشْمَلُهَا وَهُوَ أَتَمُّ فَائِدَةً.

(وَ) اسْتَقْبَلَ (بِ) النَّقْدِ (الْمُتَجَدِّدِ عَنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ) أَيْ: الْمُشْتَرَاةِ لَهَا وَأَوْلَى الْمُتَجَدِّدُ عَنْ سِلَعٍ مُشْتَرَاةٍ أَوْ مُكْتَرَاةٍ لِلْقِنْيَةِ، وَأَمَّا الْمُتَجَدِّدُ عَنْ السِّلَعِ الْمُكْتَرَاةِ لِلتِّجَارَةِ فَرِبْحٌ يُضَمُّ لِأَصْلِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَصِلَةُ الْمُتَجَدِّدِ (بِلَا بَيْعٍ) لَهَا وَالْمُتَجَدِّدُ بِالْبَيْعِ رِبْحٌ يُضَمُّ لِأَصْلِهِ وَمَثَّلَ لِلْمُتَجَدِّدِ بِلَا بَيْعٍ بِقَوْلِهِ (كَغَلَّةِ عَبْدٍ) مُشْتَرًى لِتِجَارَةٍ وَكِرَاءِ دَارٍ مَثَلًا كَذَلِكَ (وَ) نُجُومِ (كِتَابَةٍ) لِرَقِيقٍ اشْتَرَاهُ لِلتِّجَارَةِ (وَ) ثَمَنِ (ثَمَرَةِ) شَجَرٍ (مُشْتَرًى) لِتِجَارَةٍ حَدَثَتْ بَعْدَ شِرَائِهِ أَوْ قَبْلَهُ وَلَمْ تُؤَبَّرْ فَيَسْتَقْبِلُ بِثَمَنِهَا إنْ بَاعَهَا مُفْرَدَةً أَوْ مَعَ الْأَصْلِ بَعْدَ طِيبِهَا فَيُفَضُّ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الْأَصْلِ وَالثَّمَرَةِ، فَمَا نَابَ الْأَصْلَ زَكَّاهُ لِحَوْلِ الْأَصْلِ وَمَا نَابَ الثَّمَرَةَ يَسْتَقْبِلُ بِهِ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ، وَإِنْ بَاعَهَا مَعَ الْأَصْلِ قَبْلَ طِيبِهَا زَكَّى ثَمَنَ الْجَمِيعِ لِحَوْلِ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّهَا تَبَعٌ لَهُ، وَصُوفُ غَنَمٍ مُشْتَرَاةٍ لِلتِّجَارَةِ وَلَبَنُهَا وَسَمْنُهَا.
(إلَّا) الثَّمَرَةَ (الْمُؤَبَّرَةَ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْهَمْزِ وَالْمُوَحَّدَةِ أَيْ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا ثَمَرُ الذَّكَرِ حِفْظًا لَهَا مِنْ سُقُوطِهَا وَتَشْيِيصِهَا حِينَ شِرَاءِ أُصُولِهَا لِلتِّجَارَةِ.

(وَ) إلَّا (الصُّوفَ التَّامَّ) أَيْ: الْمُسْتَحِقَّ لِلْجَزِّ يَوْمَ شِرَاءِ الْغَنَمِ لِلتِّجَارَةِ فَيُزَكَّى ثَمَنُهُمَا لِحَوْلِ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى الْأُصُولَ أَوْ الْغَنَمَ بِهِ.
وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَأْبُورَةِ

وَإِنْ اكْتَرَى وَزَرَعَ لِلتِّجَارَةِ زَكَّى، وَهَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْبَذْرِ لَهَا؟ تَرَدُّدٌ، لَا.

إنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا لِلتِّجَارَةِ

[منح الجليل]

تَخْرِيجٌ لِبَعْضِ شُيُوخِ عَبْدِ الْحَقِّ قَيَّدَ بِهِ الْمُصَنِّفُ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَاعْتَمَدَهُ هُنَا وَالصَّوَابُ خِلَافُهُ لِقَوْلِ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ شَارِحِي ابْنِ الْحَاجِبِ الْمَأْبُورَةُ حِينَ الشِّرَاءِ الْمَنْصُوصُ فِيهَا أَنَّهَا غَلَّةٌ.
وَقَوْلُ ابْنِ مُحْرِزٍ قَالَ أَهْلُ الْمَذْهَبِ يَسْتَقْبِلُ بِثَمَنِ الثَّمَرَةِ وَإِنْ كَانَتْ مَأْبُورَةً يَوْمَ الشِّرَاءِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ قَدْ طَابَتْ حِينَهُ فَقَالَ بَعْضُ شَارِحِي ابْنِ الْحَاجِبِ إنَّهَا كَسِلْعَةٍ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الصُّوفِ التَّامِّ فَمَنْصُوصٌ كَمَا تُفِيدُهُ عِبَارَةُ اللَّخْمِيِّ وَنَصُّهَا.
اُخْتُلِفَ إذَا اشْتَرَى غَنَمًا وَعَلَيْهَا صُوفٌ تَامٌّ فَجَزَّهُ وَبَاعَهُ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنَّهُ مُشْتَرًى يُزَكِّيهِ لِحَوْلِ الْأَصْلِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْغَنَمَ.
وَعِنْدَ أَشْهَبَ غَلَّةٌ وَالْأَوَّلُ أَبْيَنُ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَرًى يُزَادُ فِي الثَّمَنِ لِأَجْلِهِ.

(وَإِنْ اكْتَرَى) أَرْضَ زِرَاعَةٍ لِلتِّجَارَةِ (وَزَرَعَ) فِيهَا (لِلتِّجَارَةِ) وَخَرَجَ مِنْهَا أَقَلُّ مِنْ نِصَابٍ وَبَاعَهُ بِنِصَابِ عَيْنٍ (زَكَّى) الثَّمَنَ لِحَوْلِ الْأَصْلِ الَّذِي اكْتَرَى بِهِ الْأَرْضَ (وَهَلْ يُشْتَرَطُ) فِي زَكَاتِهِ لِحَوْلِ الْأَصْلِ (كَوْنُ الْبَذْرِ) الَّذِي بَذَرَهُ اشْتَرَاهُ (لَهَا) أَيْ: التِّجَارَةِ.
فَلَوْ كَانَ مِنْ قَوْلِهِ اسْتَقْبَلَ بِثَمَنِ مَا حَصَلَ مِنْ زَرْعِهَا؛ لِأَنَّهُ كَفَائِدَةٍ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ لَهَا فِيهِ (تَرَدُّدٌ) الْمُنَاسِبُ تَأْوِيلَانِ؛ لِأَنَّهُمَا فَهْمَانِ لِشَارِحِي الْمُدَوَّنَةِ الْأَوَّلُ لِابْنِ يُونُسَ وَأَكْثَرِ الْقَرَوِيِّينَ وَابْنِ شَبْلُونٍ، وَالثَّانِي لِأَبِي عِمْرَانَ (لَا) يُزَكِّي ثَمَنَ مَا خَرَجَ مِنْهَا لِحَوْلِ الْأَصْلِ، وَيَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ.

(إنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا) أَيْ: الِاكْتِرَاءُ وَالزَّرْعُ (لِلتِّجَارَةِ) بِأَنْ كَانَا مَعًا لِلْقِنْيَةِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لِلتِّجَارَةِ وَالْآخَرُ لِلْقِنْيَةِ يُزَكَّى الثَّمَنُ لِحَوْلِ الْأَصْلِ، وَهُوَ خِلَافُ مَنْطُوقِ قَوْلِهِ قَبْلَهُ وَإِنْ اكْتَرَى وَزَرَعَ لِلتِّجَارَةِ زَكَّى فَالْمُنَاسِبُ لَا إنْ لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ بِأَنْ كَانَا لِلْقِنْيَةِ أَوْ كَانَ أَحَدُهَا لِلتِّجَارَةِ وَالْآخَرُ لِلْقِنْيَةِ أَوْ لَمْ يَنْوِ بِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا شَيْئًا إلَّا أَنْ يَجْعَلَ كَلَامَهُ مِنْ بَابِ سَلْبِ الْعُمُومِ، أَيْ: لَا إنْ انْتَفَى الْكَوْنُ لِلتِّجَارَةِ عَنْهُمَا مَعًا فَيُصَدَّقُ مَنْطُوقُهُ بِكَوْنِهِمَا مَعًا لِلْقِنْيَةِ أَوْ كَوْنِ أَحَدِهِمَا لَهَا وَالْآخَرِ لِلتِّجَارَةِ

إنْ وَجَبَتْ زَكَاةٌ فِي عَيْنِهَا زَكَّى، ثُمَّ زَكَّى الثَّمَنَ لِحَوْلِ التَّزْكِيَةِ وَإِنَّمَا يُزَكَّى دَيْنٌ إنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا بِيَدِهِ، أَوْ عَرْضَ تِجَارَةٍ وَقُبِضَ عَيْنًا، وَلَوْ بِهِبَةٍ، أَوْ إحَالَةٍ

[منح الجليل]

كَوْنِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا بِلَا نِيَّةٍ، هَذَا إنْ لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِ الثَّمَرَةِ.

(وَإِنْ وَجَبَتْ زَكَاةٌ فِي عَيْنِهَا) أَيْ: ذَاتِ الثَّمَرَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ الْأُصُولِ الْمُشْتَرَاةِ لِلتِّجَارَةِ أَوْ مِنْ زَرْعِ الْأَرْضِ الْمُكْتَرَاةِ وَالْمَزْرُوعَةِ لِلتِّجَارَةِ بِأَنْ كَانَتْ نِصَابًا (زَكَّى) عَيْنَهَا بِإِخْرَاجِ عُشْرِهَا أَوْ نِصْفِهِ (ثُمَّ) إذَا بَاعَهَا بِنِصَابِ عَيْنٍ (زَكَّى الثَّمَنَ لِ) تَمَامِ (حَوْلِ التَّزْكِيَةِ) لِعَيْنِهَا، وَهَذَا خَاصٌّ بِمَسْأَلَةِ مَنْ اكْتَرَى وَزَرَعَ لِلتِّجَارَةِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ثَمَنَ ثَمَرَةِ الْمُشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ يَسْتَقْبِلُ بِهِ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ وَإِنْ أُبِّرَتْ عَلَى الْمَنْصُوصِ.
(وَإِنَّمَا يُزَكَّى) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَفَتْحِ الزَّايِ وَالْكَافُ مُثَقَّلَةٌ نَائِبُهُ (دَيْنٌ) وَالْمَحْصُورُ فِيهِ.
قَوْلُهُ الْآتِي لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ (إنْ كَانَ أَصْلُهُ) أَيْ: الدَّيْنِ (عَيْنًا بِيَدِهِ) أَيْ: الْمَالِكِ أَوْ يَدِ وَكِيلِهِ فَأَقْرَضَهَا سَوَاءٌ كَانَ مُدِيرًا أَوْ مُحْتَكِرًا أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ عَطِيَّةً بِيَدِ مُعْطِيهَا أَوْ صَدَاقًا بِيَدِ زَوْجٍ أَوْ خُلْعًا بِيَدِ مُلْتَزَمِهِ أَوْ أَرْشًا بِيَدِ الْجَانِي أَوْ نُجُومًا بِيَدِ مُكَاتَبٍ أَوْ نَحْوَهَا فَلَا يُزَكَّى إلَّا بَعْدَ تَمَامِ حَوْلٍ مِنْ قَبْضِهِ.
(أَوْ) كَانَ أَصْلُهُ (عَرْضَ تِجَارَةٍ) بَاعَهُ مُحْتَكِرًا بِهِ (وَ) إنْ (قُبِضَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ فَلَا تَصِحُّ زَكَاتُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ حَالَ كَوْنِهِ (عَيْنًا) أَيْ: ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً فَإِنْ قَبَضَهُ عَرْضًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَبِيعَهُ بِنِصَابٍ إنْ كَانَ مُحْتَكِرًا أَوْ وَلَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ وَيُزَكِّي قِيمَتَهُ إنْ كَانَ مُدِيرًا وَإِنْ كَانَ لِلْقِنْيَةِ حَتَّى يَتِمَّ حَوْلٌ بَعْدَ قَبْضِ ثَمَنِهِ إنْ قَبَضَهُ حَقِيقَةً بَلْ (وَلَوْ) قَبَضَهُ (بِهِبَةٍ) لِغَيْرِ الْمَدِينِ وَقَبَضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ مِنْ الْمَدِينِ فَيُزَكِّيهِ وَاهِبُهُ مِنْ غَيْرِهِ إلَّا لِشَرْطِ زَكَاتِهِ مِنْهُ أَوْ نِيَّتِهِ ذَلِكَ عِنْدَ الْهِبَةِ.
فَإِنْ وَهَبَهُ لِلْمَدِينِ فَلَا يُزَكِّيهِ وَاهِبُهُ؛ لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ لَا قَبْضٌ.
(أَوْ) قَبَضَهُ بِ (إحَالَةٍ) لِمَنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى الْمُحِيلِ فَيُزَكِّيهِ الْمُحِيلُ بِمُجَرَّدِ الْحَوَالَةِ مِنْ غَيْرِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِمُجَرَّدِهَا، وَعَدَمِ بُطْلَانِهَا بِحُصُولِ مَانِعٍ قَبْلَ الْقَبْضِ الْمُحَالِ، بِخِلَافِ الْهِبَةِ وَيُزَكِّيهِ الْمُحَالُ إنْ قَبَضَهُ.
وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مَالِكًا مَا يَفِي بِهِ مِمَّا يُبَاعُ عَلَى مُفْلِسٍ إنْ

كَمُلَ بِنَفْسِهِ.

وَلَوْ تَلِفَ الْمُتَمُّ أَوْ بِفَائِدَةٍ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ وَحَوْلٌ، أَوْ بِمَعْدِنٍ عَلَى الْمَنْقُولِ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ، وَلَوْ فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ إنْ كَانَ

[منح الجليل]

كَمُلَ) الْمَقْبُوضُ نِصَابًا (بِنَفْسِهِ) فِي مَرَّةٍ أَوْ مَرَّاتٍ إنْ بَقِيَ الْمَقْبُوضُ أَوَّلًا بِيَدِهِ إلَى قَبْضِ مَا تَمَّ النِّصَابُ بِهِ.

بَلْ (وَلَوْ تَلِفَ الْمُتَمُّ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ أَيْ: الْمَقْبُوضُ أَوَّلًا الَّذِي تَمَّ نِصَابًا بِالْمَقْبُوضِ، آخِرًا بَعْدَ إمْكَانِ تَزْكِيَتِهِ.
وَأَشَارَ بِ وَلَوْ إلَى قَوْلِ ابْنِ الْمَوَّازِ إذَا تَلِفَ الْمُتَمُّ بِلَا سَبَبِهِ سَقَطَتْ زَكَاتُهُ وَزَكَاةُ بَاقِي الدَّيْنِ إنْ لَمْ يَكُنْ نِصَابًا وَاسْتَظْهَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ.
وَأَمَّا التَّالِفُ بِسَبَبِهِ فَيُزَكِّيهِ اتِّفَاقًا (أَوْ) كَمُلَ الْمَقْبُوضُ نِصَابًا (بِفَائِدَةٍ) مُتَجَدِّدَةٍ عَنْ غَيْرِ مَالٍ أَوْ غَيْرِ مُزَكًّى (جَمَعَهُمَا) أَيْ: الْمَقْبُوضُ وَالْفَائِدَةُ (مِلْكٌ وَحَوْلٌ) كَمِلْكِ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ فِي أَوَّلِ مُحَرَّمٍ وَاسْتَمَرَّتْ إلَى مِثْلِهِ وَاقْتَضَى عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ دَيْنٍ حَالَ حَوْلُهُ، فَيُزَكِّي الْعِشْرِينَ، وَلَا حَاجَةَ إلَى مِلْكٍ؛ لِأَنَّهُ لَازِمٌ لَهُمَا.
وَسَوَاءٌ تَقَدَّمَ مِلْكُ الْفَائِدَةِ عَلَى الِاقْتِضَاءِ كَمَا مَثَّلَ بِشَرْطِ مُرُورِ حَوْلٍ عَلَيْهَا وَهِيَ عِنْدَهُ سَوَاءٌ بَقِيَتْ لِلِاقْتِضَاءِ، أَوْ تَلِفَتْ قَبْلَهُ أَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ بِشَرْطِ بَقَاءِ الِاقْتِضَاءِ إلَى تَمَامِ حَوْلِ الْفَائِدَةِ.
(أَوْ) كَمُلَ الْمَقْبُوضُ نِصَابًا (بِ) خَارِجِ (مَعْدِنٍ) ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَوْلُ (عَلَى الْمَقُولِ) أَيْ: الْمُخْتَارِ لِلْمَازِرِيِّ مِنْ الْخِلَافِ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي عِيَاضٍ وَاخْتَارَ الصِّقِلِّيُّ عَدَمَ ضَمِّ الْمَعْدِنِ لِلْمَقْبُوضِ، وَإِنَّمَا يُزَكَّى دَيْنٌ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ (لِسَنَةٍ) وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ الْمَدِينِ سِنِينَ مُبْتَدَأَةً (مِنْ) يَوْمِ مِلْكِ (أَصْلِهِ) أَيْ: الدَّيْنِ أَوْ تَزْكِيَتِهِ إنْ لَمْ يُؤَخِّرْ قَبْضَهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ وَإِلَّا زَكَّاهُ لِكُلِّ عَامٍ بِتَبْدِئَةِ الْعَامِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ نَقَّصَ الْأَخْذُ الْقَدْرَ أَوْ النِّصَابَ اُعْتُبِرَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ تَزْكِيَتُهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ.
ابْنُ غَازِيٍّ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ كَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ فَقَوْلُهُ (وَلَوْ فَرَّ) الْمَالِكُ مِنْ الزَّكَاةِ كُلَّ عَامٍ (بِتَأْخِيرِهِ) أَيْ: الدَّيْنِ عِنْدَ الْمَدِينِ سِنِينَ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ أَخْذِهِ مِنْهُ لَيْسَ مُبَالَغَةً فِي قَوْلِهِ لِسَنَةٍ بَلْ هُوَ شَرْطٌ مُسْتَأْنَفٌ.
وَجَوَابُهُ مُقَدَّرٌ أَيْ: اسْتَقْبَلَ بِهِ حَوْلًا بَعْدَ قَبْضِهِ (إنْ كَانَ)

عَنْ كَهِبَةٍ أَوْ أَرْشٍ، لَا عَنْ مُشْتَرًى لِلْقِنْيَةِ، وَبَاعَهُ لِأَجَلٍ، فَلِكُلٍّ وَعَنْ إجَارَةٍ أَوْ عَرْضٍ مُفَادٍ: قَوْلَانِ.

وَحَوْلُ الْمُتَمِّ مِنْ التَّمَامِ،

[منح الجليل]

الدَّيْنُ (عَنْ كَهِبَةٍ) وَاسْتَمَرَّ بِيَدِ الْوَاهِبِ (أَوْ أَرْشٍ) أَيْ: دِيَةِ نَفْسٍ أَوْ جُرْحٍ اسْتَمَرَّ بِيَدِ الْجَانِي أَوْ الْعَاقِلَةِ، وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ الصَّدَقَةَ بِيَدِ الْمُتَصَدِّقِ وَالصَّدَاقَ بِيَدِ الزَّوْجِ وَالْمُخَالَعَ بِهِ بِيَدِ مُلْتَزِمِهِ فَجَوَابُ لَوْ مَحْذُوفٌ.
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَوْ فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ اسْتَقْبَلَ إنْ كَانَ إلَخْ وَفِي بَعْضِهَا تَأْخِيرٌ اسْتَقْبَلَ عَنْ أَرْشٍ وَالْمُنَاسِبُ عَلَى نُسْخَةِ حَذْفِ اسْتَقْبَلَ جَعْلُ وَلَوْ فَرَّ إلَخْ، مُبَالَغَةً فِي مَفْهُومِ عَيْنًا بِيَدِهِ أَوْ عَرْضَ تِجَارَةٍ، أَيْ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ ذَلِكَ اسْتَقْبَلَ بِهِ.
وَلَوْ فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ وَقَوْلُهُ إنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ إلَخْ تَفْصِيلٌ فِي ذَلِكَ الْمَفْهُومِ؛ لِأَنَّ حَذْفَ جَوَابِ لَوْ بِلَا دَلِيلٍ مُمْتَنِعٌ (لَا) يُزَكَّى الدَّيْنُ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ إنْ كَانَ تَرَتَّبَ (عَنْ) بَيْعِ عَرْضٍ (مُشْتَرًى لِلْقِنْيَةِ) بِنَقْدٍ بِأَنْ اشْتَرَى بَعِيرًا بِدِينَارٍ لَهَا (وَبَاعَهُ) بِنِصَابٍ (لِأَجَلٍ) مَعْلُومٍ وَأَوْلَى بِحَالٍ وَأَخَّرَ قَبْضَهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ (فَ) يُزَكِّيهِ (لِكُلٍّ) مِنْ الْأَعْوَامِ الْمَاضِيَةِ بَعْدَ بَيْعِهِ قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا بَعْدَ قَبْضِهِ.
وَلَوْ بَاعَهُ بِحَالٍّ وَأَخَّرَ قَبْضَهُ فِرَارًا فَالْأَحْسَنُ حَذْفُ وَلَوْ فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ إلَى قَوْلِهِ قَوْلَانِ، وَالْمُوَافِقُ لِلْمُعْتَمَدِ قَوْلُهُ آنِفًا وَاسْتَقْبَلَ بِفَائِدَةٍ تَجَدَّدَتْ إلَخْ فَإِنْ اشْتَرَى عَرْضَ الْقُنْيَةِ بِعَرْضِ مِلْكِهِ بِنَحْوِ هِبَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ بِنِصَابِ عَيْنٍ وَأَخَّرَهُ فَيَسْتَقْبِلُ بِهِ اتِّفَاقًا.
(وَ) كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ تَرَتَّبَ (عَنْ إجَارَةٍ) لِرَقِيقٍ أَوْ عَنْ كِرَاءٍ لِدَابَّةٍ (أَوْ) كَانَ أَصْلُهُ عَنْ (عَرْضٍ مُفَادٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ بِكَمِيرَاثٍ أَوْ هِبَةٍ قَبَضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ مِنْ الْوَاهِبِ وَبَاعَهُ بِدَيْنٍ فَفِي الِاسْتِقْبَالِ بِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ وَتَزْكِيَتِهِ لِمَاضِي الْأَعْوَامِ (قَوْلَانِ) لَمْ يَطَّلِعْ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَرْجَحِيَّةِ أَحَدِهِمَا وَاعْتَمَدَ الْمُتَأَخِّرُونَ الْأَوَّلَ، فَإِنْ لَمْ يَفِرَّ بِتَأْخِيرِهِ فَيَسْتَقْبِلُ بِهِ اتِّفَاقًا.

(وَحَوْلُ) الْمَقْبُوضِ مِنْ الدَّيْنِ النَّاقِصِ عَنْ النِّصَابِ (الْمُتَمِّ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ أَيْ: الَّذِي تَمَّمَ نِصَابًا بِمَقْبُوضٍ آخَرَ بَعْدَهُ كَائِنٍ (مِنْ) وَقْتِ قَبْضِ (التَّمَامِ) أَيْ: الْمُتَمِّمِ لِلنِّصَابِ ثُمَّ

لَا إنْ نَقَصَ بَعْدَ الْوُجُوبِ، ثُمَّ زَكَّى الْمَقْبُوضَ وَإِنْ قَلَّ.

وَإِنْ اقْتَضَى دِينَارًا فَآخَرَ فَاشْتَرَى بِكُلٍّ سِلْعَةً، بَاعَهَا بِعِشْرِينَ، فَإِنْ بَاعَهَا مَعًا أَوْ إحْدَاهُمَا بَعْدَ شِرَاءِ الْأُخْرَى

[منح الجليل]

حَوْلُ كُلِّ مَقْبُوضٍ مِنْ وَقْتِ قَبْضِهِ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، فَإِنْ قَبَضَ عَشَرَةً فِي أَوَّلِ مُحَرَّمٍ وَعَشَرَةً فِي أَوَّلِ رَجَبٍ فَحَوْلُهُمَا أَوَّلُ رَجَبٍ.
وَقَالَ أَشْهَبُ: حَوْلُ كُلِّ مَقْبُوضٍ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ (لَا) يَكُونُ حَوْلَ الْمُتَمِّ مِنْ التَّمَامِ (إنْ نَقَصَ) الْمُتَمُّ عَنْ النِّصَابِ (بَعْدَ الْوُجُوبِ) لِزَكَاتِهِ لِكَوْنِهِ نِصَابًا ثُمَّ قَبَضَ مَا يُكَمِّلُهُ نِصَابًا فَلَا يَكُونُ حَوْلُهُ مِنْ التَّمَامِ، فَيُزَكِّي كُلَّ مَقْبُوضٍ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ، فَمَنْ اقْتَضَى عِشْرِينَ دِينَارًا فِي أَوَّلِ مُحَرَّمٍ وَزَكَّاهَا ثُمَّ اقْتَضَى عِشْرِينَ فِي أَوَّلِ رَجَبٍ ثُمَّ جَاءَ الْمُحَرَّمُ وَمَقْبُوضُهُ دُونَ نِصَابٍ وَهُوَ مَعَ مَقْبُوضِ رَجَبٍ نِصَابٌ زَكَّاهُ نَظَرًا لِتَمَامِهِ بِالرَّجَبِيِّ.
وَإِذَا جَاءَ رَجَبٌ زَكَّى مَقْبُوضَهُ نَظَرًا لِتَمَامِهِ بِالْمُحَرَّمِيِّ مَا دَامَ فِي مَجْمُوعِهِمَا نِصَابٌ.
(ثُمَّ) بَعْدَ تَمَامِ الْمَقْبُوضِ نِصَابًا فِي مَرَّةٍ أَوْ مَرَّاتٍ سَوَاءٌ بَقِيَ عِنْدَهُ أَوْ تَلِفَ (زَكَّى) الْمَالِكُ (الْمَقْبُوضَ) مِنْ الدَّيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ كَانَ نِصَابًا بَلْ (وَإِنْ قَلَّ) مِنْ النِّصَابِ حَالَ قَبْضِهِ وَيَصِيرُ حَوْلُ كُلِّ مَقْبُوضٍ يَوْمَ قَبْضِهِ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ إنْ اقْتَضَى نِصَابًا فِي مَرَّةٍ أَوْ مَرَّاتٍ وَتَلِفَ فَلَا يُزَكِّي الْمَقْبُوضَ بَعْدُ إلَّا إذَا كَانَ نِصَابًا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَدْخَلٌ فِي تَلَفِهِ وَإِلَّا زَكَّاهُ وَإِنْ قَلَّ.

(وَإِنْ اقْتَضَى) أَيْ: قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ الَّذِي حَالَ حَوْلُهُ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ الْمَدِينِ أَوْ عِنْدَهُمَا (دِينَارًا) فِي أَوَّلِ مُحَرَّمٍ مَثَلًا (فَ) اقْتَضَى دِينَارًا (آخَرَ) فِي رَجَبٍ مَثَلًا (فَاشْتَرَى بِكُلٍّ) مِنْ الدِّينَارَيْنِ (سِلْعَةً) فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ بِالْأَوَّلِ ثُمَّ الثَّانِي أَوْ عَكْسُهُ (بَاعَهَا) أَيْ: سِلْعَةَ كُلٍّ مِنْهَا (بِعِشْرِينَ) دِينَارًا مَثَلًا.
(فَإِنْ بَاعَهُمَا) أَيْ السِّلْعَتَيْنِ مَعًا فِي صُوَرِ الشِّرَاءِ الثَّلَاثَةِ زَكَّى الْأَرْبَعِينَ يَوْمَ قَبْضِهَا مِنْ الْمُشْتَرَى (أَوْ) بَاعَ (إحْدَاهُمَا بَعْدَ شِرَاءِ الْأُخْرَى) بِحَيْثُ اجْتَمَعَتَا فِي مِلْكِهِ وَتَحْتَهُ صُورَتَانِ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَةَ أَوَّلًا إمَّا سِلْعَةُ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي وَمِمَّا فِي صُوَرِ الشِّرَاءِ الثَّلَاثَةِ بِسِتَّةٍ وَهِيَ

زَكَّى الْأَرْبَعِينَ، وَإِلَّا أَحَدًا وَعِشْرِينَ، وَضُمَّ لِاخْتِلَاطِ أَحْوَالِهِ: لِأَوَّلٍ، عَكْسُ الْفَوَائِدِ، وَالِاقْتِضَاءُ

[منح الجليل]

مَعَ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ أَيْ: صُوَرِ بَيْعِهِمَا مَعًا بِتِسْعَةٍ، أَيْ: وَبَاعَ الْأُخْرَى أَيْضًا (زَكَّى الْأَرْبَعِينَ) دِينَارًا فِي الصُّوَرِ وَالتِّسْعِ لَكِنْ تَزْكِيَةُ الْأَرْبَعِينَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ حِينَ بَيْعِهِمَا مَعًا، وَأَمَّا فِي السِّتِّ فَيُزَكِّي حِينَ بَيْعِ الْأَوَّلِ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَعِنْدَ بَيْعِ الثَّانِيَةِ يُزَكِّي تِسْعَةَ عَشَرَ وَحَوْلُ الْجَمِيعِ مِنْ وَقْتِ بَيْعِ الْأُولَى.
(وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَبِعْ إحْدَاهُمَا بَعْدَ شِرَاءِ الْأُخْرَى بِأَنْ بَاعَ الْأُولَى قَبْلَ شِرَاءِ الثَّانِيَةِ زَكَّى (أَحَدًا وَعِشْرِينَ) دِينَارًا عِشْرُونَ ثَمَنُ الَّتِي بَاعَهَا وَالدِّينَارِ الَّذِي لَمْ يَشْتَرِ بِهِ، وَيَسْتَقْبِلُ بِرِبْحِ الثَّانِيَةِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ زَكَاةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ رِبْحٌ مُزَكًّى فَحَوْلُهُ مِنْ يَوْمِ زَكَاةِ أَصْلِهِ، فَاشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى الْإِحْدَى عَشْرَةَ صُورَةً الَّتِي ذَكَرَهَا غَيْرُهُ، وَلَكِنْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنَّمَا يُزَكِّي الْأَرْبَعِينَ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ وَهِيَ شِرَاءُ السِّلْعَتَيْنِ بِالدِّينَارَيْنِ مَعًا وَبَاعَهُمَا مَعًا أَوْ سِلْعَةِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سِلْعَةِ الثَّانِي أَوْ عَكْسُهُ، وَيُزَكِّي أَحَدًا وَعِشْرِينَ فِي الْبَاقِي هَذَا قَوْلُ الشَّيْخِ فِي النَّوَادِرِ وَابْنِ يُونُسَ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَالْحَطّ وَاعْتَمَدَهُ الرَّمَاصِيُّ.
فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فَإِنْ اشْتَرَاهُمَا مَعًا زَكَّى أَرْبَعِينَ وَإِلَّا أَحَدًا وَعِشْرِينَ لَوَافَقَ هَذَا (وَضُمَّ) بِضَمِّ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَشَدِّ الْمِيمِ (لِ) أَجْلِ (اخْتِلَاطِ) أَيْ الْتِبَاسِ (أَحْوَالِهِ) جَمْعُ حَوْلٍ أَيْ: أَوْقَاتِ الِاقْتِضَاءَاتِ وَنَائِبُ ضُمَّ اقْتِضَاءٌ (آخَرُ) مِنْهَا مُلْتَبِسٌ وَقْتُهُ وَصِلَةُ ضُمَّ (لِ) لِاقْتِضَاءِ (أَوَّلٍ) مِنْهَا عُلِمَ وَقْتُهُ فَيَصِيرُ حَوْلُهُمَا مِنْهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ خُصُوصَ الْأَوَّلِ الْحَقِيقِيِّ، وَبِالْآخَرِ خُصُوصَ الْآخَرِ الْحَقِيقِيِّ، بَلْ الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ.
مَا تَقَدَّمَ مُطْلَقًا وَبِالْآخَرِ مَا تَأَخَّرَ كَذَلِكَ، فَلَا يُضَمُّ الِاقْتِضَاءُ الْمَنْسِيُّ وَقْتُهُ لِلْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ الْمَعْلُومِ وَقْتُهُ فَهِيَ (عَكْسُ الْفَوَائِدِ) الَّتِي نُسِيَتْ أَوْقَاتُهَا سِوَى الْأَخِيرَةِ، فَإِنَّهَا تَضُمُّ الْمَنْسِيَّ وَقْتُهَا مِنْهَا لِلْأَخِيرَةِ الْمَعْلُومِ وَقْتُهَا سَوَاءٌ كَانَتْ أَخِيرَةً حَقِيقَةً أَمْ لَا، وَضُمَّ لِلْأَخِيرَةِ فِي الْفَوَائِدِ؛ لِأَنَّ زَكَاتَهَا لِمَا يُسْتَقْبَلُ فَلَوْ ضُمَّتْ الْأَخِيرَةُ لِلْأُولَى لَزِمَ زَكَاةُ الْأَخِيرَةِ قَبْلَ كَمَالِ حَوْلِهَا،، وَأَمَّا الدَّيْنُ فَزَكَاتُهُ لِمَا مَضَى فَإِذَا ضُمَّ آخِرُهُ لِأَوَّلِهِ لَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ.

لِمِثْلِهِ مُطْلَقًا، وَالْفَائِدَةُ لِلْمُتَأَخِّرِ مِنْهُ.

فَإِنْ اقْتَضَى خَمْسَةً بَعْدَ حَوْلٍ، ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشْرَةً وَأَنْفَقَهَا بَعْدَ حَوْلِهَا، ثُمَّ اقْتَضَى عَشْرَةً زَكَّى الْعَشَرَتَيْنِ، وَالْأَوْلَى إنْ اقْتَضَى خَمْسَةً، وَإِنَّمَا يُزَكَّى: عَرْضٌ لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ.

[منح الجليل]

(وَ) ضُمَّ (الِاقْتِضَاءُ) الْمُتَأَخِّرُ النَّاقِصُ عَنْ النِّصَابِ (لِمِثْلِهِ) الْمُتَقَدِّمِ فِي كَوْنِهِ اقْتِضَاءً وَإِنْ لَمْ يُمَاثِلْهُ فِي الْقَدْرِ (مُطْلَقًا) عَنْ التَّقْيِيدِ بِبَقَاءِ الْأَوَّلِ إلَى اقْتِضَاءِ الثَّانِي (وَ) ضُمَّتْ (الْفَائِدَةُ) الْمُتَقَدِّمَةُ النَّاقِصَةُ عَنْ النِّصَابِ (لِلْمُتَأَخِّرِ) عَنْهَا (مِنْهُ) أَيْ: الِاقْتِضَاءِ لَا لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُ الْمُتَّفَقِ قَبْلَ اسْتِفَادَتِهَا أَوْ حَوْلِهَا هَذِهِ قَاعِدَةٌ فَرَّعَ عَلَيْهَا لِإِيضَاحِهَا فَقَالَ.

(فَإِنْ اقْتَضَى) أَيْ: قَبَضَ (خَمْسَةً) مِنْ دَيْنِهِ (بَعْدَ) تَمَامِ (حَوْلٍ) مِنْ زَكَاتِهِ أَوْ مِلْكِهِ وَأَنْفَقَهَا.
(ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشَرَةً) وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عِنْدَهُ (وَأَنْفَقَهَا) أَيْ: الْعَشَرَةَ الَّتِي اسْتَفَادَهَا (بَعْدَ حَوْلِهَا) وَأَوْلَى إنْ أَبْقَاهَا (ثُمَّ اقْتَضَى عَشَرَةً) مِنْ دَيْنِهِ (زَكَّى الْعَشَرَتَيْنِ) أَيْ: الْفَائِدَةَ وَالْعَشَرَةَ الَّتِي اقْتَضَاهَا بَعْدَهَا وَلَا يُزَكِّي الْخَمْسَةَ الْأُولَى لِعَدَمِ كَمَالِ النِّصَابِ مِنْهَا وَمِنْ عَشَرَةِ الِاقْتِضَاءِ وَعَدَمِ ضَمِّهَا لِلْعَشَرَةِ الْفَائِدَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ خَلِيطَ الْخَلِيطِ غَيْرُ خَلِيطٍ، وَعَلَى أَنَّهُ خَلِيطٌ يُزَكِّي خَمْسَةً وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّ عَشَرَةَ الْفَائِدَةِ خَلِيطٌ لِعَشَرَةِ الِاقْتِضَاءِ وَهِيَ خَلِيطٌ لِخَمْسَةٍ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي الْحَوْلِ، وَلَا خُلْطَةَ بَيْنَ الْخَمْسَةِ وَالْفَائِدَةِ لِعَدَمِ اجْتِمَاعِهِمَا فِيهِ.
(وَ) يُزَكِّي الْخَمْسَةَ (الْأُولَى إنْ اقْتَضَى خَمْسَةً) أُخْرَى مَعَ تَزْكِيَةِ هَذِهِ الْخَمْسَةِ الْمُقْتَضَاةِ أَيْضًا لِتَمَامِ النِّصَابِ مِنْ مَجْمُوعِ الِاقْتِضَاءَاتِ الثَّلَاثَةِ وَالْمَوْضُوعُ إنْفَاقُ الْخَمْسَةِ الَّتِي اقْتَضَاهَا أَوَّلًا قَبْلَ حَوْلِ الْفَائِدَةِ.
فَإِنْ بَقِيَتْ لِحَوْلِهَا ضَمَّهَا لَهَا (وَإِنَّمَا يُزَكَّى عَرْضٌ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَإِعْجَامِ الضَّادِ أَيْ: عِوَضُهُ مِنْ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ مُدَارًا وَثَمَنُهُ إنْ كَانَ مُحْتَكَرًا وَنَعَتَ الْعَرْضَ بِجُمْلَةِ (لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ) أَيْ: الْعَرْضِ كَرَقِيقٍ وَبَزٍّ وَدُونَ نِصَابِ نَعَمٍ وَطَعَامٍ وَتُزَكَّى عَيْنُ مَا فِي عَيْنِهِ زَكَاةً كَنِصَابِ نَعَمٍ وَحُلِيٍّ وَمُعَشَّرٍ وَلَوْ مُدَارًا أَوْ مُحْتَكَرًا

مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ بِنِيَّةِ تَجْرٍ أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ أَوْ قُنْيَةٍ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَالْمُرَجَّحِ، لَا بِلَا نِيَّةٍ، أَوْ نِيَّةِ قُنْيَةٍ.
أَوْ غَلَّةٍ أَوْ هُمَا، أَوْ كَانَ كَأَصْلِهِ

[منح الجليل]

وَنَعَتَهُ أَيْضًا بِجُمْلَةِ (مُلِكَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ: الْعَرْضُ (بِمُعَاوَضَةٍ) مَالِيَّةٍ أَيْ: بِسَبَبِهَا لَا هِبَةٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ تَزَوُّجٍ أَوْ خُلْعٍ (بِنِيَّةِ تَجْرٍ) أَيْ: مَعَهَا وَحْدَهَا.
(أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ) بِأَنْ نَوَى أَنْ يُكْرِيَهُ إلَى أَنْ يَجِدَ مَنْ يَشْتَرِيهِ بِرِبْحٍ (أَوْ) مَعَ نِيَّةِ (قُنْيَةٍ) بِأَنْ نَوَى اسْتِعْمَالَهُ بِنَفْسِهِ إلَى أَنْ يَجِدَ مُشْتَرِيًا بِهِ، وَأَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ فَقَطْ فَتَجُوزُ جَمْعُهُمَا مَعَ نِيَّةِ التَّجْرِ بِأَنْ نَوَى اسْتِعْمَالَهُ وَكِرَاءَهُ وَبَيْعَهُ بِرِبْحٍ (عَلَى الْمُخْتَارِ) لِلَّخْمِيِّ.
(وَالْمُرَجَّحِ) لِابْنِ يُونُس مِنْ الْخِلَافِ وَهِيَ رِوَايَةُ أَشْهَبَ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَمُقَابَلَةً لِابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ الْمَوَّازِ وَابْنِ غَازِيٍّ قَوْلُهُ عَلَى الْمُخْتَارِ وَالْمُرَجَّحُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ قُنْيَةٍ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ فَالْحُكْمُ فِيهِ أَبْيَنُ فَقَطَعَ بِهِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِلِاسْتِظْهَارِ عَلَيْهِ بِعَزْوِهِ لِمَنْ رَجَّحَهُ وَهُوَ اللَّخْمِيُّ، وَأَمَّا ابْنُ يُونُسَ فَلَمْ يَذْكُرْهُ أَصْلًا اهـ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ اخْتِيَارَ اللَّخْمِيِّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَتَرْجِيحَ ابْنِ يُونُسَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَطْ لَكِنَّهُ يَجْرِي فِي الْأُولَى بِالْأَوْلَى فَيَصِحُّ إرْجَاعُهُ لَهَا وَذِكْرُ مَفْهُومٍ بِنِيَّةِ تَجْرٍ عَاطِفًا لَهُ عَلَيْهِ بِلَا فَقَالَ (لَا) يُزَكَّى عِوَضُ الْعَرْضِ أَنْ مُلِكَ (بِلَا نِيَّةٍ) لِتَجْرٍ أَوْ غَلَّةٍ أَوْ قُنْيَةٍ (أَوْ) مَعَ (نِيَّةِ قُنْيَةٍ) فَقَطْ (أَوْ) نِيَّةِ (غَلَّةٍ) فَقَطْ (أَوْ) مَعَ نِيَّتِ (هِمَا) أَيْ: الْقُنْيَةِ وَالْغَلَّةِ مَعًا.
وَعَطَفَ عَلَى لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ أَوْ عَلَى مُلِكَ بِنِيَّةِ تَجْرٍ فَقَالَ (وَكَانَ) الْعَرْضُ (كَأَصْلِهِ) هَذَا مِنْ عَكْسِ التَّشْبِيهِ وَالْمَعْنَى، وَكَانَ أَصْلُهُ كَهُوَ أَيْ: فِي كَوْنِهِ عَرْضًا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ سَوَاءٌ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ أَوْ الْقُنْيَةِ، فَالتَّشْبِيهُ فِي الْجُمْلَةِ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ لَا ظَاهِرُهُ مِنْ أَنَّ الْمَنْوِيَّ بِهِ الْقُنْيَةُ لَا يُزَكِّي مَا اشْتَرَى بِهِ بِنِيَّةِ التَّجْرِ لِحَوْلٍ مِنْ أَصْلِهِ وَيَسْتَقْبِلُ بِهِ لِقَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إنَّهُ لَا يَكَادُ يُقْبَلُ لِشُذُوذِهِ وَضَعْفِهِ وَالْقَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ فَإِنْ اشْتَرَى عَرْضًا لِلْقِنْيَةِ وَاشْتَرَى بِهِ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ وَبَاعَهُ فَيُزَكِّي ثَمَنَهُ لِحَوْلِ أَصْلِهِ الَّذِي لِلتِّجَارَةِ وَمَفْهُومُ كَانَ كَأَصْلِهِ أَنَّ الْعَرْضَ الْمَمْلُوكَ بِلَا مُعَاوَضَةٍ كَعَطِيَّةٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ بِمُعَاوَضَةٍ غَيْرِ مَالِيَّةٍ، كَصَدَاقٍ إنْ اشْتَرَى بِهِ

أَوْ عَيْنًا وَإِنْ قَلَّ، وَبِيعَ بِعَيْنٍ، وَإِنْ لِاسْتِهْلَاكٍ فَكَالدَّيْنِ لِمَنْ رَصَدَ بِهِ السُّوقَ وَإِلَّا زَكَّى عَيْنَهُ، وَدَيْنَهُ النَّقْدَ الْحَالَّ الْمَرْجُوَّ، وَإِلَّا قَوَّمَهُ،

[منح الجليل]

عَرْضَ تِجَارَةٍ وَبَاعَهُ بِعَيْنٍ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِثَمَنِهِ.

(أَوْ) كَانَ أَصْلُهُ (عَيْنًا وَإِنْ قَلَّ) عَنْ نِصَابٍ اشْتَرَى بِهَا عَرْضَ تِجَارَةٍ وَعَطَفَ عَلَى لَا زَكَاةَ فِيهِ أَوْ عَلَى مِلْكٍ بِمُعَاوَضَةٍ فَقَالَ (وَبِيعَ) أَيْ: عَرْضُ التِّجَارَةِ (بِعَيْنٍ) لَا إنْ لَمْ يُبَعْ وَلَا إنْ لَمْ يُبَعْ بِعَرْضٍ إلَّا فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ فَيُؤْخَذُ بِهَا قَالَهُ الرَّجْرَاجِيُّ وَابْنُ جُزَيٍّ، لَكِنْ الْمُحْتَكَرَ لَا بُدَّ أَنْ يُبَاعَ بِنِصَابٍ وَلَوْ فِي مَرَّاتٍ وَحَوْلُ الْمُتَمِّ مِنْ التَّمَامِ ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَاعَ بِهِ وَإِنْ قَلَّ وَالْمُدَارُ تُزَكَّى قِيمَتُهُ إنْ بِيعَ مِنْهُ وَلَوْ بِدِرْهَمٍ، كَذَا فِي الْمُدَوَّنَةِ.
وَكَلَامُ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الدِّرْهَمَ مِثَالٌ لِلْقَلِيلِ لَا تَحْدِيدٌ وَأَنَّهُ مَتَى نَضَّ لَهُ شَيْءٌ وَإِنْ قَلَّ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ وَهُوَ الصَّوَابُ إنْ كَانَ بَيْعُهُ بِهَا اخْتِيَارِيًّا بَلْ (وَإِنْ) أَخَذَ الْعَيْنَ عِوَضَهُ (لِاسْتِهْلَاكٍ) أَيْ: إتْلَافِ الْعَرْضِ مِنْ شَخْصٍ فَأَخَذَ رَبُّهُ مِنْهُ قِيمَتَهُ عَيْنًا (فَكَالدَّيْنِ) فِي زَكَاتِهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَهُ سِنِينَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ الْمَحْصُورُ فِيهِ فَالْفَاءُ زَائِدَةٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَحْصُورَ فِيهِ قَوْلُهُ لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ إلَخْ، فَالْفَاءُ فِي جَوَابِ شَرْطِ مُقَدَّرٍ رَأَى إذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ فَيُزَكَّى كَالدَّيْنِ (إنْ رَصَدَ) فَتْحُ الرَّاءِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ انْتَظَرَ التَّاجِرُ (بِهِ) أَيْ: الْعَرْضِ (السُّوقَ) أَيْ: ارْتِفَاعَ ثَمَنِهِ ارْتِفَاعًا بَيِّنًا وَيُسَمَّى مُحْتَكِرًا (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَرْصُدْ بِهِ السُّوقَ بِأَنْ يَكْتَفِيَ بِمَا تَيَسَّرَ مِنْ الرِّبْحِ وَيُخْلِفَهُ بِغَيْرِهِ وَيُسَمَّى مُدِيرًا كَأَرْبَابِ الْحَوَانِيتِ وَجَالِبِي السِّلَعِ إلَى الْبُلْدَانِ (زَكَّى) إنْ تَمَّ حَوْلُهُ (عَيْنَهُ) أَيْ: الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ وَالْحُلِيَّ الَّتِي بِيَدِهِ (وَدَيْنَهُ) عَلَى غَيْرِهِ أَيْ: عَدَدِهِ (النَّقْدَ) أَيْ: الذَّهَبَ أَوْ الْفِضَّةَ (الْحَالَّ) بِشَدِّ اللَّامِ أَيْ: غَيْرِ الْمُؤَجَّلِ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ انْتِهَاءِ أَجَلِهِ (الْمَرْجُوَّ) خُلَاصَةً لِكَوْنِهِ عَلَى مَلِيءٍ حَسَنِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ تَأْخُذُهُ الْأَحْكَامُ النَّاشِئَةُ مِنْ بَيْعٍ.
(وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَقْدًا بِأَنْ كَانَ عَرْضًا مَرْجُوًّا أَوْ لَمْ يَكُنْ حَالًّا بِأَنْ كَانَ مُؤَجَّلًا كَذَلِكَ (قَوَّمَهُ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا أَيْ: الدَّيْنَ الْعَرْضَ أَوْ الْمُؤَجَّلَ، أَيْ: قَدَّرَ قِيمَتِهِ وَقْتَ التَّزْكِيَةِ

وَلَوْ طَعَامَ سَلَمٍ: كَسِلَعِهِ وَلَوْ بَارَتْ، لَا إنْ لَمْ يَرْجُهُ، أَوْ كَانَ قَرْضًا، وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِتَقْوِيمِ الْقَرْضِ

[منح الجليل]

لَا زَائِدَةً وَلَا نَاقِصَةً.
وَزَكَّاهَا مَعَ عَيْنِهِ وَدَيْنِهِ النَّقْدِ الْحَالِّ الْمَرْجُوِّ وَالنَّقْدُ الْمُؤَجَّلُ يُقَوَّمُ بِعَرْضٍ وَهُوَ يُقَوَّمُ بِنَقْدٍ حَالٍّ.
وَهَذَا هُوَ قِيمَةُ النَّقْدِ الْمُؤَجَّلِ إنْ لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ الْعَرْضُ طَعَامَ سَلَمٍ بَلْ (وَلَوْ) كَانَ دَيْنُهُ الْعَرْضُ (طَعَامَ سَلَمٍ) بِفَتْحِ السِّينِ وَاللَّامِ أَيْ: طَعَامًا مُسَلَّمًا فِيهِ إذْ لَيْسَ تَقْوِيمُهُ بَيْعًا فَيَلْزَمُ بَيْعُ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ قَبْلَ قَبْضِهِ، هَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَصَوَّبَهُ ابْنُ يُونُسَ، وَأَشَارَ بِ وَلَوْ إلَى قَوْلِ الْإِبْيَانِيِّ وَأَبِي عِمْرَانَ بِعَدَمِ تَقْوِيمِهِ.
وَشَبَّهَ فِي التَّقْوِيمِ فَقَالَ (كَسِلْعَةٍ) أَيْ: الْمُدِيرِ فَيُقَوِّمُهَا إنْ تَمَّ الْحُلُولُ وَبَاعَ مِنْهَا بِنَقْدٍ وَإِنْ قَالَ وَيُزَكِّي قِيمَتَهَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ كُلَّ عَامٍ وَإِنْ لَمْ تَبُرْ بَلْ (وَلَوْ بَارَتْ) أَيْ: كَسَدَتْ وَأَقَامَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ بِلَا بَيْعٍ فَلَا تَنْتَقِلُ لِقِنْيَةٍ وَلَا لِاحْتِكَارٍ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشَارَ بِوَلَوْ إلَى قَوْلِ ابْنِ نَافِعٍ وَسَحْنُونٍ لَا يُقَوَّمُ مَا بَارَ مِنْهَا وَيَنْتَقِلُ لِلِاحْتِكَارِ.
وَخَصَّ اللَّخْمِيُّ وَابْنُ يُونُسَ الْخِلَافَ بِبَوَرَانِ الْأَقَلِّ قَالَا فَإِنْ بَارَ نِصْفُهَا فَلَا يُقَوِّمُهَا اتِّفَاقًا.
وَأَطْلَقَ ابْنُ بَشِيرٍ الْخِلَافَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ لِنِيَّتِهِ إذْ لَوْ وَجَدَ مُشْتَرِيًا لَبَاعَ أَوْ لِلْمَوْجُودِ وَهُوَ انْتِظَارُ السُّوقِ، وَشَرْطُ تَقْوِيمِهَا دَفْعُ ثَمَنِهَا أَوْ مُرُورُ حَوْلٍ عَلَيْهَا بَعْدَ شِرَائِهَا وَحُكْمُهُ فِي هَذَا حُكْمُ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَبِيَدِهِ مَالٌ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ زَكَاةِ مَا حَالَ حَوْلُهُ عِنْدَهُ بِسَبَبِ دَيْنٍ ثَمَنِ هَذَا الْعَرْضِ الَّذِي لَمْ يَحِلَّ حَوْلُهُ وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ ثَمَنِهِ قَالَهُ فِي الْمُقَدِّمَاتِ (لَا) تَجِبُ زَكَاةُ الدَّيْنِ (إنْ لَمْ يَرْجُهُ) لِكَوْنِهِ عَلَى مُعْدِمٍ أَوْ ظَالِمٍ لَا تَنَالُهُ الْأَحْكَامُ حَتَّى يَقْبِضَهُ فَيُزَكِّيَهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ كَالْمَغْصُوبِ.
(أَوْ كَانَ) الدَّيْنُ (قَرْضًا) وَلَوْ حَالًّا عَلَى مَلِيءٍ حَتَّى يَقْبِضَهُ فَيُزَكِّيَهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ، وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ الْمَدِينِ أَعْوَامًا إلَّا أَنْ يُؤَخِّرَ قَبْضَهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ فَيُزَكِّيَهُ لِكُلِّ عَامٍ (وَتُؤُوِّلَتْ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَالْهَمْزِ وَكَسْرِ الْوَاوِ مُثَقَّلَةً وَسُكُونِ التَّاءِ أَيْ: فُهِمَتْ الْمُدَوَّنَةَ (أَيْضًا) أَيْ: كَمَا تُؤُوِّلَتْ بِعَدَمِ تَقْوِيمِ الْقَرْضِ وَصِلَةُ تُؤُوِّلَتْ (بِتَقْوِيمِ الْقَرْضِ) بِالْقَافِ أَيْ: السَّلَفِ وَزَكَاةِ قِيمَتِهِ

وَهَلْ حَوْلُهُ لِلْأَصْلِ، أَوْ وَسَطٍ مِنْهُ وَمِنْ الْإِدَارَةِ؟ تَأْوِيلَانِ ثُمَّ زِيَادَتُهُ مُلْغَاةٌ، بِخِلَافِ حُلِيِّ التَّحَرِّي.

وَالْقَمْحُ

[منح الجليل]

وَهَذَا ضَعِيفٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا وَهُوَ لِابْنِ رُشْدٍ وَعِيَاضٍ وَالْأَوَّلُ لِلْبَاجِيِّ وَمَحَلُّهُمَا قَوْلُهَا فِي زَكَاةِ الْمُدِيرِ وَالْمُدِيرُ الَّذِي لَا يَكَادُ يَجْتَمِعُ مَالُهُ كُلُّهُ عَيْنًا وَالْبَزَّازُ وَاَلَّذِي يُجَهِّزُ الْأَمْتِعَةَ لِلْبُلْدَانِ يَجْعَلُ لِنَفْسِهِ شَهْرًا يُقَوِّمُ فِيهِ عُرُوضَهُ الَّتِي لِلتِّجَارَةِ فَيُزَكِّي ذَلِكَ مَعَ مَا بِيَدِهِ عَلَى عَيْنٍ وَمَا لَهُ مِنْ دَيْنٍ يَرْتَجِي قَضَاءَهُ اهـ. فَحَمَلَ الْبَاجِيَّ الدَّيْنَ عَلَى الْمُعَدِّ لِلنَّمَاءِ وَهُوَ دَيْنُ غَيْرِ الْقَرْضِ.
وَأَمَّا دَيْنُ الْقَرْضِ فَلَا يُقَوَّمُ لِقَوْلِهَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ وَمَنْ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالٍ عِنْدَهُ وَلَمْ يُزَكِّهِ حَتَّى أَقْرَضَهُ ثُمَّ قَبَضَهُ بَعْدَ سِنِينَ زَكَّاهُ لِعَامَيْنِ فَقَدْ أَسْقَطَ عَنْهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - زَكَاتَهُ مُدَّةَ الْقَرْضِ إلَّا سَنَةَ قَبْضِهِ، وَعَمَّمَ ابْنُ رُشْدٍ وَعِيَاضٌ فِي الدَّيْنِ.

(وَ) إنْ مَلَكَ نِصَابًا أَوْ زَكَاةً فِي أَوَّلِ مُحَرَّمٍ وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً لِلْإِدَارَةِ فِي أَوَّلِ رَجَبٍ فَ (هَلْ حَوْلُهُ) أَيْ: الْمُدِيرِ الَّذِي يُزَكِّي عِنْدَ تَمَامِهِ قِيمَةَ مَا يَجِبُ تَقْوِيمُهُ مِنْ دَيْنِ عَرْضٍ، أَوْ مُؤَجَّلٍ مَرْجُوٍّ وَسِلَعِ تِجَارَةٍ (لِلْأَصْلِ) أَيْ: مُحَرَّمٍ الَّذِي مَلَكَ أَوْ زَكَّى فِيهِ رَأْسَ الْمَالِ (أَوْ وَسَطٍ مِنْهُ) أَيْ: الْأَصْلِ.
(وَمِنْ) وَقْتِ (الْإِدَارَةِ) كَرَبِيعٍ الثَّانِي فِيهِ (تَأْوِيلَانِ) أَيْ: فَهْمَانِ لِشَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ الْأَوَّلُ لِلْبَاجِيِّ وَرَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الشُّيُوخِ وَاسْتَحْسَنَهُ ابْنُ يُونُسَ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -. الرَّمَاصِيُّ فَكَانَ مِنْ حَقِّ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ وَالثَّانِي لِلَّخْمِيِّ.
الْمَازِرِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ وَإِذَا قَوَّمَ الْمُدِيرُ سِلْعَةً وَزَكَّاهَا (ثُمَّ) بَاعَهَا بِزَائِدٍ عَمَّا قَوَّمَهَا بِهِ فَ (زِيَادَتُهُ) أَيْ: ثَمَنُهَا عَلَى قِيمَتِهَا (مُلْغَاةٌ) أَيْ: لَا تَجِبُ زَكَاتُهَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا لِارْتِفَاعِ سُوقِهَا أَوْ رَغْبَةِ مُشْتَرِيهَا، فَإِنْ تَحَقَّقَ خَطَؤُهُ فِي تَقْوِيمِهَا فَلَا تُلْغَى وَتَجِبُ زَكَاتُهَا.
(بِخِلَافِ) زِيَادَةِ وَزْنِ (حُلِيِّ التَّحَرِّي) أَيْ: الَّذِي تَحَرَّى زِنَتَهُ لِتَرْصِيعِهِ بِجَوْهَرٍ وَزَكَّاهَا ثُمَّ نَزَعَ الْجَوْهَرَ مِنْهُ، وَوَزَنَهُ فَزَادَ وَزْنُهُ عَمَّا تَحَرَّاهُ فِيهِ فَيُزَكِّي الزِّيَادَةَ لِتَحَقُّقِهَا وَتَبَيُّنِ خَطَئِهِ فِي تَحَرِّيهِ.

(وَالْقَمْحُ) بِالْقَافِ وَالْمِيمِ أَيْ: مَثَلًا وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يُزَكَّى بِالْعُشْرِ أَوْ نِصْفِهِ كَغَيْرِهِ مِنْ الْعُرُوضِ فِي تَقْوِيمِهِ وَزَكَاةِ قِيمَتِهِ إنْ نَقَصَ عَنْ نِصَابٍ أَوْ فِي غَيْرِ عَامِ خُرُوجِهِ وَفِي نُسْخَةٍ وَالْفَسْخُ أَيْ: سِلْعَةُ التِّجَارَةِ الَّتِي بَاعَهَا الْمُدِيرُ وَفَسَخَ بَيْعَهَا لِفَسَادِهِ أَوْ عَيْبِهَا كَغَيْرِهَا فِي التَّقْوِيمِ.

وَالْمُرْتَجَعُ مِنْ مُفَلَّسٍ، وَالْمُكَاتَبُ يَعْجِزُ كَغَيْرِهِ، وَانْتَقَلَ الْمَدَارُ لِلِاحْتِكَارِ، وَهُمَا لِلْقِنْيَةِ بِالنِّيَّةِ لَا الْعَكْسُ.
وَلَوْ كَانَ أَوَّلًا لِلتِّجَارَةِ

[منح الجليل]

وَ) الْعَرْضُ (الْمُرْتَجَعُ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْجِيمِ أَيْ: الَّذِي أَخَذَهُ بَائِعُهُ الْمُدِيرُ (مِنْ) مُشْتَرٍ (مُفَلَّسٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَاللَّامِ مُثَقَّلَةً قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ مِنْهُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْعُرُوضِ فِي التَّقْوِيمِ (وَ) الرَّقِيقُ الْمُشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ (الْمُكَاتَبُ) أَيْ: الَّذِي أَعْتَقَهُ الْمُدِيرُ عَلَى مَالٍ مُؤَجَّلٍ حَالَ كَوْنِهِ (يَعْجِزُ) عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْمَالِ الْمُكَاتَبِ بِهِ وَلَوْ قَلَّ فَيَصِيرُ قِنًّا (كَغَيْرِهِ) مِنْ الْعُرُوضِ فِي التَّقْوِيمِ؛ لِأَنَّ بُطْلَانَ كِتَابَتِهِ لَيْسَ ابْتِدَاءَ مِلْكٍ لَهُ فَلَا يَحْتَاجُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ إلَى إحْدَاثِ نِيَّةِ التِّجَارَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ أَنَّهَا حِلُّ بَيْعٍ فَتَرْجِعُ لِمَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ بَيْعِهَا مِنْ إرَادَةٍ أَوْ احْتِكَارٍ.
وَأَمَّا عَلَى أَنَّهَا ابْتِدَاءُ بَيْعٍ فَتُحْمَلُ عَلَى الْقُنْيَةِ حَتَّى يَنْوِيَ بِهَا التِّجَارَةَ.
وَهَذَا إذَا لَمْ يَنْوِ بِهَا شَيْئًا فَإِنْ نَوَى بِهَا الْقُنْيَةَ أَوْ التِّجَارَةَ عَمِلَ بِمَا نَوَاهُ اتِّفَاقًا بِخِلَافِ السِّلْعَةِ الَّتِي تَرْجِعُ إلَيْهِ بَعْدَ بَيْعِهَا بِإِقَالَةٍ فَهِيَ لِلْقِنْيَةِ حَتَّى يَنْوِيَ بِهَا التِّجَارَةَ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ بَيْعٌ.
وَكَذَا الرَّاجِعَةُ بَعْدَ بَيْعِهَا بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ صَدَاقٍ أَوْ خُلْعٍ؛ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ مِلْكٍ.
(وَانْتَقَلَ) الْعَرْضُ (الْمُدَارُ) بِضَمِّ الْمِيمِ، أَيْ: الَّذِي نَوَى التَّاجِرُ فِيهِ بَيْعَهُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنْ الرِّبْحِ وَلَوْ قَلَّ مِنْ الْإِدَارَةِ (لِلِاحْتِكَارِ) أَيْ انْتِظَارِ ارْتِفَاعِ السُّوقِ بِبَيْعِهِ بِالنِّيَّةِ (وَهُمَا) أَيْ: الْمُدَارُ وَالْمُحْتَكَرُ يَنْتَقِلُ كُلٌّ مِنْهُمَا (لِلْقِنْيَةِ بِالنِّيَّةِ) فَإِنْ بَاعَهُ بِنِصَابٍ اسْتَقْبَلَ بِهِ حَوْلًا مِنْ قَبْضِهِ (لَا الْعَكْسُ) أَيْ: لَا يَنْتَقِلُ الْمُحْتَكَرُ لِلْإِرَادَةِ بِالنِّيَّةِ وَلَا الْمُقْتَنَى لِلْإِدَارَةِ أَوْ الِاحْتِكَارِ بِهَا؛ لِأَنَّهَا سَبَبٌ ضَعِيفٌ فَتُنْقَلُ لِلْأَصْلِ، وَلَا تُنْقَلُ عَنْهُ.
وَالْأَصْلُ فِي الْعَرْضِ الْقُنْيَةُ وَالِاحْتِكَارُ قَرِيبٌ مِنْهَا إنْ كَانَ اشْتَرَى الْعَرْضَ لِلْقِنْيَةِ ثُمَّ نَوَى التَّجْرَ فِيهِ.
بَلْ (وَلَوْ كَانَ) اشْتَرَاهُ (أَوَّلًا) بِشَدِّ الْوَاوِ مُنَوَّنًا أَيْ: ابْتِدَاءً (لِلتِّجَارَةِ) ثُمَّ نَوَى بِهِ الْقُنْيَةَ فَلَا يَنْتَقِلُ عَنْهَا لِلتِّجَارَةِ بِالنِّيَّةِ فَالْمُبَالَغَةُ رَاجِعَةٌ لِبَعْضِ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ، قَوْلَةُ لَا الْعَكْسُ وَهُوَ نِيَّةُ الْإِدَارَةِ أَوْ الِاحْتِكَارِ بِعَرْضِ الْقُنْيَةِ، وَلَا تَرْجِعُ لِلصُّورَةِ الْأُولَى وَهِيَ نِيَّةُ الْإِدَارَةِ بِالْمُحْتَكَرِ صِحَّتُهَا فِيهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ، هَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -. وَقَالَ

وَإِنْ اجْتَمَعَ إدَارَةٌ وَاحْتِكَارٌ وَتَسَاوَيَا، أَوْ اُحْتُكِرَ الْأَكْثَرُ، فَكُلٌّ عَلَى حُكْمِهِ، وَإِلَّا فَالْجَمِيعُ لِلْإِدَارَةِ، وَلَا تُقَوَّمُ الْأَوَانِي.

وَفِي تَقْوِيمِ الْكَافِرِ لِحَوْلٍ مِنْ إسْلَامِهِ أَوْ اسْتِقْبَالِهِ بِالثَّمَنِ: قَوْلَانِ.
.

وَالْقِرَاضُ الْحَاضِرُ يُزَكِّيهِ رَبُّهُ، إنْ أَدَارَ أَوْ الْعَامِلُ

[منح الجليل]

أَشْهَبُ يَنْتَقِلُ بِهَا عَنْ الْقُنْيَةِ إلَى الِاحْتِكَارِ أَوْ الْإِدَارَةِ إنْ كَانَ أَوَّلًا لِلتَّاجِرِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِوَلَوْ، وَيَكْفِي فِي تَرْجِيحِ الْأَوَّلِ نِسْبَتُهُ إلَيْهِمَا فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْمَوَّاقِ اُنْظُرْ مَنْ رَجَّحَهُ.

(وَإِنْ اجْتَمَعَ) لِتَاجِرٍ (إدَارَةٌ) فِي عَرْضٍ (وَاحْتِكَارٌ) فِي آخَرَ (وَتَسَاوَيَا) أَيْ: الْعَرْضَانِ قِيمَةُ (أَوْ احْتَكَرَ الْأَكْثَرَ) وَأَدَارَ الْأَقَلَّ (فَكُلٌّ) مِنْ الْعَرْضَيْنِ (عَلَى حُكْمِهِ) فِي التَّسَاوِي وَاحْتِكَارِ الْأَكْثَرِ (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتَسَاوَيَا وَلَمْ يَحْتَكِرْ الْأَكْثَرَ بِأَنْ أَدَارَ الْأَكْثَرَ وَاحْتَكَرَ الْأَقَلَّ (فَالْجَمِيعُ لِلْإِدَارَةِ) وَلُغِيَ حُكْمُ الِاحْتِكَارِ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعِيسَى بْنِ دِينَارٍ.
وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: يَتْبَعُ الْأَقَلُّ الْأَكْثَرَ مُطْلَقًا.
وَقَالَ: هُوَ وَمُطَرِّفٌ كُلٌّ عَلَى حُكْمِهِ مُطْلَقًا.
وَتَأْوِيلُ ابْنِ لُبَابَةَ عَلَى أَنَّ الْجَمِيعَ لِلْإِدَارَةِ مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرُ سَمَاعِ أَصْبَغَ.
(وَلَا تُقَوَّمُ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ وَفَتْحِ الْقَافِ وَالْوَاوِ مُثَقَّلَةً (الْأَوَانِي) الَّتِي تُدَارُ فِيهَا السِّلَعُ وَلَا الْآلَاتُ الَّتِي تُصْنَعُ بِهَا، وَكَذَا الْإِبِلُ الَّتِي تَحْمِلُهَا وَبَقَرُ الْحَرْثِ لِبَقَاءِ عَيْنِهَا فَأَشْبَهَتْ الْمُقْتَنَى بَلْ هِيَ مُقْتَنَاةٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ نِصَابًا.

(وَفِي تَقْوِيمِ الْكَافِرِ) أَيْ: مَنْ كَانَ كَافِرًا وَأَسْلَمَ الْمُدِيرُ سِلْعَةً إنْ بَاعَ مِنْهَا بِنَقْدٍ وَإِنْ قَلَّ (لِحَوْلٍ مِنْ) يَوْمِ (إسْلَامِهِ أَوْ اسْتِقْبَالِهِ بِالثَّمَنِ) إنْ بَلَغَ نِصَابًا حَوْلًا مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ (قَوْلَانِ) لَمْ يَطَّلِعْ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَرْجَحِيَّةِ أَحَدِهِمَا، وَأَمَّا الْمُحْتَكِرُ إذَا أَسْلَمَ فَيَسْتَقْبِلُ حَوْلًا بِالثَّمَنِ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ اتِّفَاقًا.

(وَالْقِرَاضُ) أَيْ: الْمَالُ الْمَدْفُوعُ لِمَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومِ النِّسْبَةِ لِرِبْحِهِ (الْحَاضِرُ) بِبَلَدِ رَبِّهِ وَلَوْ حُكْمًا بِعِلْمِهِ فِي غَيْبَتِهِ (يُزَكِّيهِ) أَيْ: الْقِرَاضَ (رَبُّهُ) كُلَّ عَامٍ (إنْ أَدَارَ) أَيْ: رَبُّهُ وَعَامِلُهُ فَيُقَوَّمُ مَا بِيَدِهِمَا وَيُزَكِّي رَأْسُ مَالِهِ وَحِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ.
(أَوْ) أَدَارَ (الْعَامِلُ) وَحْدَهُ فَيُقَوَّمُ مَا بِيَدِهِ وَيُزَكِّي رَأْسَ مَالِهِ وَحِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَا بِيَدِ الْعَامِلِ مُسَاوِيًا لِمَا بِيَدِ رَبِّ الْمَالِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْمَنْظُورَ إلَيْهِ الْقِرَاضُ وَحْدَهُ

مِنْ غَيْرِهِ.

وَصَبَرَ إنْ غَابَ فَيُزَكَّى لِسَنَةِ الْفَصْلِ مَا فِيهَا، وَسَقَطَ مَا زَادَ قَبْلَهَا،

[منح الجليل]

وَصِلَةُ يُزَكِّيهِ (مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ: الْقِرَاضِ لِئَلَّا يَنْقُصَ مَالَ الْقِرَاضِ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ.
فَإِنْ قِيلَ: زَكَاتُهُ مِنْ غَيْرِهِ زِيَادَةٌ فِيهِ بِتَوْفِيرِهِ وَهِيَ مَمْنُوعَةٌ أَيْضًا.
قُلْت: الزِّيَادَةُ الْمَمْنُوعَةُ هِيَ الزِّيَادَةُ الَّتِي تَصِلُ لِيَدِ الْعَامِلِ، وَيَنْتَفِعُ بِرِبْحِهَا وَالزَّكَاةُ لَمْ تَصِل لِيَدِ الْعَامِلِ وَلَا انْتَفَعَ بِرِبْحِهَا، هَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ يُونُسَ وَعَزَاهَا اللَّخْمِيُّ لِابْنِ حَبِيبٍ فِي التَّوْضِيحِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ.
طفى كَيْفَ هَذَا مَعَ أَنَّ ابْنَ رُشْدٍ لَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ وَاقْتَصَرَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُزَكِّي إلَّا بَعْدَ الْمُفَاصَلَةِ، وَيُزَكِّي حِينَئِذٍ لِلسِّنِينَ الْمَاضِيَةِ كُلِّهَا كَالْغَالِبِ فَيَأْتِي فِيهِ وَزَكَّى لِسَنَةِ الْفَصْلِ مَا فِيهَا إلَخْ وَعَزَاهُ لِقِرَاضِ الْمُدَوَّنَةِ وَالْوَاضِحَةِ، وَلِرِوَايَةِ أَبِي زَيْدٍ وَسَمَاعِ عِيسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَاللَّخْمِيِّ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ، وَقَدْ اشْتَهَرَ عِنْدَ الشُّيُوخِ أَنَّهُ لَا يَعْدِلُ عَنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ سَحْنُونٌ.
وَحَكَى ابْنُ شَاسٍ وَابْنُ بَشِيرٍ أَنَّهُ لَا يُزَكِّي إلَّا بَعْدَ الْمُفَاصَلَةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.

(وَصَبَرَ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ رَبُّهُ بِزَكَاتِهِ (إنْ غَابَ) الْقِرَاضُ عَنْ بَلَدِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ وَلَوْ سِنِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُ أَوْ يَعْلَمَ وَلَا يُزَكِّيهِ الْعَامِلُ لِاحْتِمَالِ مَوْتِ رَبِّهِ أَوْ فَلَسِهِ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ رَبُّهُ بِهَا أَوْ تُؤْخَذَ مِنْهُ كَرْهًا فَتَجْزِيَهُ وَتُحْسَبَ عَلَى رَبِّهِ وَحْدَهُ (فَيُزَكِّي) رَبُّ الْمَالِ (لِسَنَةِ الْفَصْلِ) أَيْ: عَنْ سَنَةِ الْحُضُورِ، وَلَوْ لَمْ تَحْصُلْ مُفَاصَلَةٌ بَيْنَ الْعَامِلِ وَرَبِّ الْمَالِ (مَا فِيهَا) سَوَاءٌ سَاوَى مَا قَبْلَهُ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ.
(وَسَقَطَ) عَنْ رَبِّهِ زَكَاةُ (مَا زَادَ قَبْلَهَا) أَيْ: سَنَةَ الْفَصْلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ لِيَدِهِ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ وَيَبْدَأُ بِالْإِخْرَاجِ عَنْ سَنَةِ الْحُضُورِ وَيُزَكِّي الْبَاقِيَ لِمَا قَبْلَهَا وَهَكَذَا.
وَإِنْ نَقَّصَ الْإِخْرَاجُ النِّصَابَ سَقَطَتْ عَنْ الْبَاقِي، هَذَا ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ.
صفى الَّذِي قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْأُولَى فَاَلَّتِي تَلِيهَا وَهَكَذَا إلَى سَنَةِ الْحُضُورِ.
فَإِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ سَنَةٍ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَفِي سَنَةِ الْحُضُورِ مِائَتَانِ وَخَمْسِينَ فَيُزَكِّي مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ لِلْأُولَى وَيَسْقُطُ عَنْهُ زَكَاةُ مَا أَخْرَجَهُ زَكَاةً فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ.
وَهَكَذَا فِي الثَّالِثَةِ إلَى سَنَةِ الْحُضُورِ.
بَعْضُ الشُّيُوخِ مَآلُهُمَا وَاحِدٌ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ ابْتِدَائِهِ

وَإِنْ نَقَصَ فَلِكُلٍّ مَا فِيهَا

[منح الجليل]

بِسَنَةِ الْحُضُورِ وَابْتِدَائِهِ بِالْأُولَى الْبُنَانِيُّ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ أَحَدًا وَعِشْرِينَ دِينَارًا وَغَابَ الْعَامِلُ بِهِ خَمْسَ سِنِينَ وَحَضَرَ بِهِ أَحَدًا وَعِشْرِينَ زَكَاةً لِسَنَتَيْنِ، وَسَقَطَتْ زَكَاةُ ثَلَاثِ سِنِينَ لِتَنْقِيصِ الْإِخْرَاجِ النِّصَابَ.
وَإِنْ كَانَ فِي الْأَوَّلِ أَرْبَعُمِائَةٍ وَفِي الثَّانِي ثَلَثُمِائَةٍ وَفِي عَامِ الْحُضُورِ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ أَخْرَجَ عَنْهُ سِتَّةً وَرُبْعًا، وَعَنْ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ إلَّا سِتَّةً وَرُبْعًا وَعَنْ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْهَا إلَّا اثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفًا تَقْرِيبًا، وَلَا يُقَالُ تَنْقِيصُ الْأَخْذِ النِّصَابَ أَوْ الْقَدْرَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَجْعَلُهُ فِي دَيْنِ الزَّكَاةِ وَإِلَّا فَيُزَكِّي عَنْ الْجَمِيعِ كُلَّ عَامٍ كَمَا هُوَ حُكْمُ دَيْنِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا يَجْرِي ذَلِكَ هُنَا؛ لِأَنَّ هَذَا لَمْ يُفَرِّطْ فِي الزَّكَاةِ فَتَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ، فَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِعَيْنِ الْمَالِ فَيُعْتَبَرُ نَقْصُهُ مُطْلَقًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَسَقَطَ مَا زَادَ قَبْلَهَا.
وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ إنْ تَلِفَ الْقِرَاضُ قَبْلَ عَامِ الْمُفَاصَلَةِ فَلَا زَكَاةَ.
(وَإِنْ نَقَصَ) الْقِرَاضُ قَبْلَ سَنَةِ حُضُورِهِ عَنْهُ فِيهَا (فَ) يُزَكِّي (لِكُلٍّ) مِنْ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ (مَا فِيهَا) كَكَوْنِهِ فِي الْأُولَى مِائَةً، وَفِي الثَّانِيَةِ مِائَةً وَخَمْسِينَ، وَفِي الثَّالِثَةِ مِائَتَيْنِ، فَعَلَى ظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ يُزَكِّي مِائَتَيْنِ لِسَنَةِ الْحُضُورِ وَمِائَةً وَخَمْسِينَ لِلثَّانِيَةِ وَمِائَةً لِلْأُولَى، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِهِ يَبْدَأُ بِالْأُولَى يُزَكِّي مِائَةً لِلْأُولَى وَمِائَةً وَخَمْسِينَ إلَّا اثْنَيْنِ وَنِصْفًا لِلثَّانِيَةِ، وَمِائَتَيْنِ إلَّا سَبْعَةً وَنِصْفًا تَقْرِيبًا فِي سَنَةِ الْحُضُورِ، فَقَدْ ظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الِابْتِدَاءَيْنِ فِي هَذَا الْمِثَالِ وَتَوَجَّهَ بَحْثُ طفى السَّابِقُ.

وَأَزْيَدَ وَأَنْقَصَ قُضِيَ بِالنَّقْصِ عَلَى مَا قَبْلَهُ، وَإِنْ احْتَكَرَا، أَوْ الْعَامِلُ فَكَالدَّيْنِ

[منح الجليل]

وَ) إنْ كَانَ الْقِرَاضُ (أَزْيَدَ) فِي بَعْضِ سِنِي الْغَيْبَةِ عَنْهُ فِي سَنَةِ الْحُضُورِ (وَأَنْقَصَ) فِي بَعْضِهَا عَنْهُ فِيهَا كَكَوْنِهِ فِي سَنَةِ حُضُورِهِ أَرْبَعَمِائَةٍ، وَفِي الْأُولَى خَمْسَمِائَةٍ وَفِي الْوُسْطَى مِائَتَيْنِ (قُضِيَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (بِالنَّقْصِ) أَيْ: بِحُكْمِ النَّاقِصِ (عَلَى مَا) أَيْ: الزَّائِدِ الَّذِي (قَبْلَهُ) فَيُزَكِّي أَرْبَعَمِائَةٍ لِسَنَةِ الْحُضُورِ وَمِائَتَيْنِ لِلْأُولَى.
وَكَذَا لِلثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ لَمْ يَصِلْ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ فَإِنْ تَقَدَّمَ النَّقْصُ كَمِائَتَيْنِ فِي الْأُولَى وَخَمْسِمِائَةٍ فِي الثَّانِيَةِ وَأَرْبَعِمِائَةٍ فِي سَنَةِ الْحُضُورِ زَكَّى لِسَنَةِ الْحُضُورِ أَرْبَعَمِائَةٍ، وَلِلثَّانِيَةِ أَرْبَعَمِائَةٍ إلَّا مَا أَخْرَجَهُ عَنْ سَنَةِ الْحُضُورِ وَمِائَتَيْنِ لِلْأُولَى.
(وَإِنْ احْتَكَرَا) أَيْ: رَبُّ الْمَالِ وَعَامِلُهُ (أَوْ) احْتَكَرَ (الْعَامِلُ) فَقَطْ (فَ) يُزَكِّي الْقِرَاضَ (كَ) زَكَاةِ (الدَّيْنِ) فِي كَوْنِهَا بَعْدَ الْقَبْضِ لِسَنَةٍ وَلَوْ أَقَامَ بِيَدِ الْعَامِلِ سِنِينَ إنْ كَانَ مَا بِيَدِ الْعَامِلِ مُسَاوِيًا لِمَا بِيَدِ رَبِّ الْمَالِ أَوْ أَكْثَرَ وَإِلَّا كَانَ تَابِعًا لِمَا بِيَدِ رَبِّهِ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ إنْ

وَعُجِّلَتْ زَكَاةُ مَاشِيَةِ الْقِرَاضِ مُطْلَقًا، وَحُسِبَتْ عَلَى رَبِّهِ وَهَلْ عَبِيدُهُ كَذَلِكَ، أَوْ تُلْغَى كَالنَّفَقَةِ؟ تَأْوِيلَانِ: وَزُكِّيَ رِبْحُ الْعَامِلِ، وَإِنْ قَلَّ

[منح الجليل]

كَانَ يَتَّجِرُ بِهِ وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِمَا بِيَدِ الْعَامِلِ فَقَطْ.

(وَعُجِّلَتْ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا (زَكَاةُ مَاشِيَةِ الْقِرَاضِ) الْمُشْتَرَاةُ بِهِ أَوْ مِنْهُ.
وَكَذَا زَكَاةُ حَرْثِهِ إنْ بَلَغَ نِصَابًا لِتَعَلُّقِهَا بِعَيْنِهَا فَلَا تُؤَخَّرُ لِلْعِلْمِ بِحَالِهَا أَوْ الْمُفَاصَلَةِ تَعْجِيلًا (مُطْلَقًا) عَنْ التَّقَيُّدِ بِحُضُورِ رَبِّ الْمَالِ أَوْ إدَارَةِ الْعَامِلِ.
(وَحُسِبَتْ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ: الزَّكَاةُ (عَلَى رَبِّهِ) أَيْ: الْقِرَاضِ فَلَا تُجْبَرُ بِالرِّبْحِ إنْ غَابَتْ الْمَاشِيَةُ عَنْ رَبِّهِ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ.
وَقَالَ أَشْهَبُ تُلْغَى عَلَيْهِمَا وَيُجْبِرُهَا الرِّبْحُ كَالْخَسَارَةِ فَإِنْ حَضَرَتْ فَهَلْ يَأْخُذُهَا السَّاعِي مِنْهَا وَتُحْسَبُ عَلَى رَبِّهَا أَوْ مِنْ عِنْدِ رَبِّهَا تَأْوِيلَانِ.
(وَهَلْ عَبِيدُهُ) أَيْ: زَكَاةُ فِطْرِ الرَّقِيقِ الْمُشْتَرَى بِالْقِرَاضِ أَوْ مِنْهُ (كَذَلِكَ) أَيْ: الْمَذْكُورُ مِنْ زَكَاةِ مَاشِيَةِ الْقِرَاضِ فِي كَوْنِهَا تُحْسَبُ عَلَى رَبِّهَا وَحْدَهُ (أَوْ تُلْغَى) عَلَيْهِمَا (كَالنَّفَقَةِ) عَلَى عَبِيدِ الْقِرَاضِ فِي جَبْرِهِمَا بِالرِّبْحِ فِيهِ (تَأْوِيلَانِ) أَيْ: فَهْمَانِ لِشَارِحِي الْمُدَوَّنَةِ، هَذَا تَقْرِيرُ كَلَامِهِ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِقَوْلِهِ فِيهَا زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ عَبِيدِ الْقِرَاضِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ خَاصَّةً، وَأَمَّا نَفَقَتُهُمْ فَمِنْ مَالِ الْقِرَاضِ اهـ. (وَهَذَا صَرِيحٌ لَا يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ) وَإِنَّمَا التَّأْوِيلَانِ فِي مَاشِيَةِ الْقِرَاضِ الْحَاضِرَةِ هَلْ تُزَكَّى مِنْهَا وَتُحْسَبُ عَلَى رَبِّهَا أَوْ مِنْ عِنْدِ رَبِّهَا.
فَلَوْ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ مُطْلَقًا وَأُخِذَتْ مِنْ عَيْنِهَا إنْ غَابَتْ وَحُسِبَتْ عَلَى رَبِّهِ وَهَلْ كَذَا إنْ حَضَرَتْ أَوْ مِنْ رَبِّهَا كَزَكَاةِ فِطْرِ رَقِيقِهِ تَأْوِيلَانِ لِوَافِقِ النَّقْلِ.
(وَزُكِّيَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا (رِبْحُ الْعَامِلِ) إنْ كَانَ نِصَابًا بَلْ (وَإِنْ قَلَّ) عَنْهُ وَلَيْسَ لَهُ مَا يَضُمُّهُ إلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَجِيرٌ، وَالْمُخَاطَبُ بِزَكَاتِهِ الْعَامِلُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَابْنِ رُشْدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.
وَلَوْ أَقَامَ الْمَالَ بِيَدِهِ سِنِينَ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ وَرَبُّ الْمَالِ مُدِيرَيْنِ وَمُحْتَكِرَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ، لَكِنْ الَّذِي فِي الْبَيَانِ وَالْمُقَدِّمَاتِ أَنَّهُمَا إنْ أَرَادَا مَعًا أَوْ الْعَامِلُ يُزَكِّي حِصَّتَهُ لِكُلِّ عَامٍ بَعْدَ الْمُفَاصَلَةِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ عَرَفَةَ وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالَ: إنَّهُ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ، وَأَشَارَ بو إنْ قَلَّ لِقَوْلِ الْمَوَّازِيَّةِ لَا زَكَاةَ فِيمَا قَلَّ وَقَصَرَ عَنْ النِّصَابِ.

إنْ أَقَامَ بِيَدِهِ حَوْلًا كَانَا حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ بِلَا دَيْنٍ، وَحِصَّةُ رَبِّهِ بِرِبْحِهِ نِصَابٌ، وَفِي كَوْنِهِ شَرِيكًا أَوْ أَجِيرًا: خِلَافٌ

[منح الجليل]

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: الْمَشْهُورُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ أَجِيرٌ وَمُقَابِلُهُ عَلَى أَنَّهُ شَرِيكُ النَّاصِرِ فِيهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ إذْ كَوْنُهُ أَجِيرًا يَقْتَضِي اسْتِقْبَالَهُ لَا زَكَاةَ لِسَنَةٍ، وَكَوْنُهُ شَرِيكًا يَقْتَضِي سُقُوطَهَا عَنْهُ إنْ كَانَ جُزْؤُهُ دُونَ نِصَابٍ.
قُلْت أَصْلُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي جُزْءِ الْعَامِلِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ قِلَّتِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ شَرِيكٌ وَوُجُوبُهَا فِي الْقَلِيلِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِهَا عَلَى الْعَامِلِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ أَجِيرٌ، فَرِبْحُهُ بَعْضُ رِبْحِ الْمَالِ الَّذِي اتَّجَرَ فِيهِ أَخَذَهُ أُجْرَةً فَزُكِّيَ تَبَعًا لِلْمَالِ فَلِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ كَوْنُهُ نِصَابًا.

(إنْ أَقَامَ) مَالُ الْقِرَاضِ (بِيَدِهِ) أَيْ: الْعَامِلِ (حَوْلًا) مِنْ يَوْمِ أَخْذِهِ مِنْ رَبِّهِ لِلتِّجَارَةِ بِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرِيكٌ، وَعَلَى أَنَّهُ أَجِيرٌ يَكْفِي حَوْلُ الْأَصْلِ (وَكَانَا) أَيْ: رَبُّ الْمَالِ وَعَامِلُهُ (حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ بِلَا دَيْنٍ) عَلَيْهِمَا اشْتِرَاطُهَا فِي رَبِّ الْمَالِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ أَجِيرٌ وَفِي الْعَامِلِ عَلَى أَنَّهُ شَرِيكٌ (وَحِصَّةُ) أَيْ: رَأْسُ مَالِ (رَبِّهِ) أَيْ الْقِرَاضِ (بِرِبْحِهِ) أَيْ: مَعَ نَصِيبِ رَبِّ الْمَالِ مِنْ رِبْحِهِ (نِصَابٌ) فَإِنْ نَقَصَا عَنْهُ فَيَسْتَقْبِلُ الْعَامِلُ بِمَا خَصَّهُ مِنْ الرِّبْحِ وَلَوْ نِصَابًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَجِيرٌ، إلَّا أَنْ يَكُونَ لِرَبِّ الْمَالِ مَالٌ آخَرُ يَتِمُّ بِهِ النِّصَابُ وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهِمَا فَيُزَكِّي الْعَامِلُ رِبْحَهُ وَإِنْ قَلَّ، فَفِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلُ أَشْهَبَ مَنْ لَهُ أَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا وَرَبِحَ فِيهَا خَمْسَةً وَلَهُ مَالٌ حَالَ حَوْلُهُ يَتِمُّ النِّصَابُ بِهِ فَلْيُزَكِّ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَالِ وَبِهِ أَخَذَ سَحْنُونٌ.
ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَضُمُّ الْعَامِلُ رِبْحَهُ إلَى مَالٍ لَهُ آخَرَ لِيُزَكِّيَ، بِخِلَافِ رَبِّ الْمَالِ وَقَالَهُ أَصْبَغُ وَيُشْتَرَطُ فِي زَكَاةِ الْعَامِلِ أَيْضًا نَضُوضُ الْمَالِ وَالْقَبْضُ.
(وَفِي كَوْنِهِ) أَيْ: الْعَامِلِ (شَرِيكًا) لِرَبِّ الْمَالِ لِضَمَانِهِ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ إنْ تَلِفَ وَلِعِتْقِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِنَفْسِ الْمِلْكِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ وَعَدَمِ حَدِّهِ بِوَطْئِهِ أَمَةَ الْقِرَاضِ وَلُحُوقِهِ وَلَدَهَا وَتَقْوِيمِهَا عَلَيْهِ وَاشْتِرَاطِ أَهْلِيَّةِ الزَّكَاةِ فِي زَكَاةِ حِصَّتِهِ (أَوْ أَجِيرًا) لِرَبِّ الْمَالِ عَلَى التِّجَارَةِ فِيهِ بِجُزْءِ رِبْحِهِ إذْ لَيْسَ لَهُ شَرِكَةٌ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَحَوْلُ نَصِيبِهِ مِنْ الرِّبْحِ حَوْلُ أَصْلِهِ، وَتَزْكِيَةُ نَصِيبِهِ وَإِنْ قَلَّ وَسُقُوطُهَا عَنْهُ تَبَعًا لِسُقُوطِهَا عَنْ رَبِّ الْمَالِ (خِلَافٌ) فِي التَّشْهِيرِ

وَلَا تَسْقُطُ زَكَاةُ حَرْثٍ وَمَعْدِنٍ وَمَاشِيَةٍ: بِدَيْنٍ، أَوْ فَقْدٍ، أَوْ أَسْرٍ، وَإِنْ سَاوَى مَا بِيَدِهِ، إلَّا زَكَاةَ فِطْرٍ عَنْ عَبْدٍ عَلَيْهِ مِثْلُهُ، بِخِلَافِ الْعَيْنِ، وَلَوْ دَيْنَ زَكَاةٍ،

[منح الجليل]

لِلْفُرُوعِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى كَوْنِهِ شَرِيكًا أَوْ أَجِيرًا لَا لِكَوْنِهِ شَرِيكًا أَوْ أَجِيرًا إذْ الْمَشْهُورُ مِنْهُمَا كَوْنُهُ أَجِيرًا.
وَلَمْ يُشْهَرْ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ شَرِيكٌ لَكِنْ ذَكَرَ اللَّقَانِيُّ أَنَّ فِي الذَّخِيرَةِ مَا يَشْهَدُ لِظَاهِرِ الْمَتْنِ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّكَلُّفِ.

(وَلَا تَسْقُطُ زَكَاةُ حَرْثٍ) أَيْ مَحْرُوثٍ مِنْ حَبٍّ وَثَمَرٍ (وَمَعْدِنٍ) ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (وَمَاشِيَةٍ) أَيْ: نَعَمٍ (بِدَيْنٍ) عَلَى مَالِكِهَا مُسْتَغْرِقٍ لَهَا (أَوْ فَقْدٍ) أَيْ غَيْبَةِ الْمَالِكِ وَانْقِطَاعِ خَبَرِهِ (أَوْ أَسْرٍ) لِلْمَالِكِ مِنْ حَرْبِيٍّ لِحَمْلِهِ عَلَى الْحَيَاةِ.
وَكَذَا زَكَاةُ فِطْرِهِ إنْ خَالَفَ الدَّيْنُ مَا بِيَدِهِ مِنْ حَرْثٍ إلَخْ بَلْ (وَإِنْ سَاوَى) الدَّيْنُ (مَا بِيَدِهِ) أَيْ الْمَالِكِ مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ مِنْ قَمْحٍ وَخَرَجَ لَهُ مِثْلُهَا أَوْ عَلَيْهِ خَمْسَةُ جَمَالٍ وَلَهُ مِثْلُهَا، أَوْ عَلَيْهِ عَشَرَةٌ وَبِيَدِهِ خَمْسَةٌ.
(إلَّا زَكَاةَ فِطْرٍ عَنْ عَبْدٍ) وَ (عَلَيْهِ) أَيْ الْمَالِكِ (مِثْلُهُ) أَيْ: الْعَبْدِ فَتَسْقُطُ عَنْهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُقَابِلُهُ فِيهَا مَنْ لَهُ رِقٌّ وَعَلَيْهِ رِقٌّ مِثْلُهُ فِي الصِّفَةِ فَلَا يُزَكِّي عَنْهُ الْفِطْرَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ.
أَبُو الْحَسَنِ ظَاهِرُهَا لَيْسَ لَهُ مَا يُقَابِلُ بِهِ الدَّيْنَ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يُخْرِجُهُ زَكَاةَ فِطْرٍ.
عَبْدُ الْحَقِّ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي فِي يَدِهِ لَيْسَ كَالْعَيْنِ الْمُسْتَحَقَّةِ؛ لِأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ فِي ذِمَّتِهِ، وَلَوْ هَلَكَ مَا بِيَدِهِ لَطُولِبَ بِمَا عَلَيْهِ فَوَجَبَ كَوْنُ زَكَاةِ فِطْرِهِ عَلَيْهِ إنْ مَلَكَهَا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إنْ بَاعَهُ أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَمَنِهِ فَالدَّيْنُ أَوْلَى بِهِ.
وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الَّذِي جَنَى عَبْدُهُ وَمَضَى عَلَيْهِ يَوْمُ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهُ عَلَيْهِ زَكَاةُ فِطْرِهِ مَعَ كَوْنِ عَيْنِ الْعَبْدِ كَالْمُسْتَحَقَّةِ لِتَعَلُّقِ الْجِنَايَةِ بِهِ لَا بِالذِّمَّةِ.
فَإِذَا كَانَ هَذَا الْعَبْدُ الَّذِي كَالْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ زَكَاةُ فِطْرِهِ فَكَيْفَ هَذَا الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ.
وَلَوْ هَلَكَ لَبَقِيَ الدَّيْنُ فِي ذِمَّتِهِ فَلَعَلَّ ابْنَ الْقَاسِمِ أَرَادَ أَنْ يَقُولَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَا يُؤَدِّي مِنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ اهـ. (بِخِلَافِ) زَكَاةِ (الْعَيْنِ) أَيْ: الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْهَا قِيمَةُ عَرْضِ الْمُدِيرِ فَيُسْقِطُهَا الدَّيْنُ وَالْفَقْدُ وَالْأَسْرُ إنْ لَمْ يَكُنْ دَيْنُ زَكَاةٍ بَلْ (وَلَوْ) كَانَ الدَّيْنُ (دَيْنَ زَكَاةٍ) تَرَتَّبَتْ فِي ذِمَّتِهِ، وَشَمِلَ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَالْعَيْنِ وَعَرْضِ التِّجَارَةِ وَالْمَاشِيَةِ وَالْحَرْثِ إنْ كَانَ حَالًّا بَلْ

أَوْ مُؤَجَّلًا، أَوْ كَمَهْرٍ أَوْ نَفَقَةِ زَوْجَةٍ مُطْلَقًا، أَوْ وَلَدٍ إنْ حُكِمَ بِهَا.

وَهَلْ إنْ تَقَدَّمَ يُسْرٌ؟ تَأْوِيلَانِ، أَوْ وَالِدٍ

[منح الجليل]

أَوْ) كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَيْهِ (مُؤَجَّلًا) وَيُعْتَبَرُ عَدَدُهُ؛ لِأَنَّهُ يَئُولُ لِلْحُلُولِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ أَوْ الْمَوْتِ أَوْ الْفَلَسِ إنْ كَانَ غَيْرَ مَهْرٍ بَلْ (أَوْ) كَانَ (كَمَهْرٍ) لِزَوْجَتِهِ وَلَوْ مُؤَجَّلًا، هَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " وَابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ.
وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ بِكُلِّ دَيْنٍ إلَّا مُهُورَ النِّسَاءِ إذْ لَيْسَ شَأْنُهُنَّ الْقِيَامَ بِهِ إلَّا فِي مَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ، وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ دَيْنَ الْوَالِدَيْنِ وَالصَّدِيقِ.
(أَوْ) كَانَ الدَّيْنُ (نَفَقَةَ زَوْجَةٍ) تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُوسِرٌ حَالَ كَوْنِهِ (مُطْلَقًا) عَنْ التَّقْيِيدِ بِالْحُكْمِ بِهَا؛ لِأَنَّهَا فِي نَظِيرِ الِاسْتِمْتَاعِ (أَوْ) نَفَقَةَ (وَلَدٍ إنْ حُكِمَ بِهَا) مُتَجَمِّدَةً عَنْ مَاضٍ مِنْ غَيْرِ مَالِكِيٍّ.
وَمَعْنَى الْحُكْمِ الْفَرْضِ أَيْ: إنَّ فَرَضَهَا وَقَدَّرَهَا حَاكِمٌ فَتَصِيرُ كَالدَّيْنِ فِي اللُّزُومِ وَعَدَمِ السُّقُوطِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ، فَلَا يُقَالُ: الْمَاضِيَةُ سَقَطَتْ بِمُضِيِّ زَمَنِهَا وَالْمُسْتَقْبِلَةُ لَا يُحْكَمُ بِهَا إذْ الْحُكْمُ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَى ظَاهِرِهِ أَوْ بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ صَيَّرَهَا كَالدَّيْنِ فِي اللُّزُومِ، وَسَوَاءٌ تَقَدَّمَ لِلْوَلَدِ يُسْرٌ أَمْ لَا بِاتِّفَاقٍ.
فَإِنْ لَمْ يُحْكَمْ بِهَا فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا تَسْقُطُ.
وَقَالَ أَشْهَبُ تَسْقُطُ.

وَاخْتُلِفَ هَلْ بَيْنَهُمَا وِفَاقٌ أَوْ خِلَافٌ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَهَلْ) عَدَمُ سُقُوطِ زَكَاةِ الْعَيْنِ عَنْ الْأَبِ بِنَفَقَةِ وَلَدِهِ الَّتِي لَمْ يُحْكَمْ بِهَا (إنْ تَقَدَّمَ) لِلْوَلَدِ (يُسْرٌ) أَيَّامَ عَدَمِ إنْفَاقِ أَبِيهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ يُسْرٌ فَتُسْقِطُهَا كَمَا قَالَهُ أَشْهَبُ فَهُمَا مُتَّفِقَانِ أَوْ يَبْقَى كُلٌّ عَلَى إطْلَاقِهِ فَبَيْنَهُمَا خِلَافٌ فِيهِ (تَأْوِيلَانِ) أَيْ: فَهْمَانِ لِشَارِحَيْهَا فَالْمَذْكُورُ تَأْوِيلُ الْوِفَاقِ وَالْمَحْذُوفُ تَأْوِيلُ الْخِلَافِ.
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَهَلْ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ يُسْرٌ تَأْوِيلَانِ فَالْمَذْكُورُ تَأْوِيلُ الْخِلَافِ، وَعَلَى كُلٍّ فَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى مَفْهُومِ إنْ حُكِمَ بِهَا فَالْمُنَاسِبُ وَإِلَّا فَلَا.
وَهَلْ إنْ تَقَدَّمَ لَهُ يُسْرٌ أَوْ مُطْلَقًا تَأْوِيلَانِ؟ الْوِفَاقُ لِبَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ وَالْخِلَافُ لِعَبْدِ الْحَقِّ.
(أَوْ) كَانَ الدَّيْنُ تَجَمَّدَ مِنْ نَفَقَةِ (وَالِدٍ) أَبٍ أَوْ أُمٍّ فَيُسْقِطُ زَكَاةَ الْعَيْنِ عَنْ الْوَلَدِ حَالَ

بِحُكْمٍ إنْ تَسَلَّفَ لَا بِدَيْنِ كَفَّارَةٍ أَوْ هَدْيٍ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مُعَشَّرٌ زُكِّيَ، أَوْ مَعْدِنٌ، أَوْ قِيمَةُ كِتَابَةٍ.

[منح الجليل]

كَوْنِهِ (بِحُكْمٍ) أَيْ فَرْضٍ وَلَوْ مِنْ مَالِكِيٍّ أَوْ إلْزَامٍ وَقَضَاءٍ بِهَا بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنِهَا مِنْ غَيْرِ مَالِكِيٍّ (إنْ تَسَلَّفَ) الْوَلَدُ مَا أَنْفَقَهُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَاضِي لِيَأْخُذَ قَضَاءَهُ مِنْ وَلَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يُحْكَمْ بِهَا أَوْ لَمْ يَتَسَلَّفْ بِأَنْ تَحَيَّلَ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى نَفْسِهِ بِسُؤَالٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا تُسْقِطُ نَفَقَتُهُ زَكَاةَ الْعَيْنِ عَنْ وَلَدِهِ (لَا) تَسْقُطُ زَكَاةُ الْعَيْنِ عَنْ مَالِكِهَا (بِدَيْنِ كَفَّارَةٍ) وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِقَتْلٍ خَطَأٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ فِطْرٍ فِي رَمَضَانَ.
(أَوْ هَدْيٍ) وَجَبَ لِتَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
ابْنُ رُشْدٍ الْفَرْقُ بَيْنَ دَيْنِ الزَّكَاةِ وَدَيْنِ الْكَفَّارَةِ أَنَّ الزَّكَاةَ يَطْلُبُهَا الْإِمَامُ وَيَأْخُذُهَا كَرْهًا، بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ.
ابْنُ عَتَّابٍ لَا فَرْقَ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ فِي أَخْذِ الْإِمَامِ قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَالْمَازِرِيُّ، وَنَصُّ اللَّخْمِيُّ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَبُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ مِمَّا يُجْبَرُ الْإِنْسَانُ عَلَى إخْرَاجِهِ وَلَا تُوَكَّلُ لِأَمَانَتِهِ وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْأَمْوَالِ فَمَنْ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ أَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أَوْ هَدْيٌ وَامْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى إنْفَاذِهِ، وَقَالَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ فِيمَنْ وَجَبَتْ كَفَّارَةٌ فَمَاتَ قَبْلَ إخْرَاجِهَا أَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ اهـ. فَتَسْقُطُ زَكَاةُ الْعَيْنِ بِمَا تَقَدَّمَ فِي كُلِّ حَالٍ.
(إلَّا أَنْ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ حَرْفُ مَصْدَرٍ صِلَتُهُ (يَكُونَ عِنْدَهُ) أَيْ: الْمَدِينِ (مُعَشَّرٌ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ وَالشَّيْنِ مُثَقَّلًا أَيْ: مَا يُزَكَّى بِالْعُشْرِ أَوْ نِصْفِهِ مِنْ حَبٍّ وَثَمَرٍ (زُكِّيَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا أَيْ: أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ وَأَوْلَى إنْ لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِيهِ لِنَقْصِهِ عَنْ النِّصَابِ وَمِثْلُهُ الْمَاشِيَةُ فَيُحْمَلُ مَا ذُكِرَ فِي الدَّيْنِ وَيُزَكِّي الْعَيْنَ (أَوْ مَعْدِنٌ) أَيْ: مَا خَرَجَ مِنْهُ فَيُقَابِلُ بِهِ الدَّيْنَ وَيُزَكِّي الْعَيْنَ.
(أَوْ قِيمَةُ) نُجُومِ (كِتَابَةٍ) فَإِنْ كَانَتْ عَيْنًا قُوِّمَتْ بِعَرْضٍ ثُمَّ هُوَ بِعَيْنٍ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَقَالَ أَشْهَبُ: يُقَوَّمُ الْمُكَاتَبُ عَلَى أَنَّهُ مُكَاتَبٌ.
وَقَالَ أَصْبَغُ: يُقَوَّمُ قِنًّا فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَقِيمَةُ رَقَبَتِهِ زَائِدَةٌ عَلَى قِيمَةِ كِتَابَتِهِ زَكَّى مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ تِلْكَ

أَوْ رَقَبَةُ مُدَبَّرٍ، أَوْ خِدْمَةُ مُعْتَقٍ لِأَجَلٍ، أَوْ مُخْدَمٍ.

أَوْ رَقَبَتِهِ لِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ، أَوْ عَدَدُ دَيْنٍ حَلَّ، أَوْ قِيمَةُ مَرْجُوٍّ، أَوْ عَرْضٌ حَلَّ حَوْلُهُ

[منح الجليل]

الزِّيَادَةِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَيَجْعَلُهَا فِي الدَّيْنِ وَيُزَكِّي الْعَيْنَ.

(أَوْ) قِيمَةُ (رَقَبَةِ) رَقِيقٍ (مُدَبَّرٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الدَّالِ وَالْمُوَحَّدَةِ مُثَقَّلَةً أَيْ: مُعْتَقٌ عِتْقًا مُعَلَّقًا تَخْيِيرُهُ عَلَى مَوْتِ مَالِكِهِ، فَتُجْعَلُ فِي الدَّيْنِ وَتُزَكَّى الْعَيْنُ، وَيُقَوَّمُ عَلَى أَنَّهُ مَنْ كَانَ تَدْبِيرُهُ سَابِقًا عَلَى الدَّيْنِ أَوْ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ.
وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا تُجْعَلُ قِيمَةُ الْمُدَبَّرِ قَبْلَ الدَّيْنِ فِيهِ إذْ لَا يُبَاعُ فِيهِ حِينَئِذٍ.
خَلِيلٌ عَلَى ابْنِ الْقَاسِمِ رَاعَى قَوْلَ مَنْ أَجَازَ بَيْعَهُ فِيهِ حِينَئِذٍ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ رَقَبَةُ مُدَبَّرٍ عَلَى إطْلَاقِهِ اتِّفَاقًا فِي الْمُتَأَخِّرِ وَعَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْمُتَقَدِّمِ (أَوْ) قِيمَةُ (خِدْمَةِ مُعْتَقٍ لِأَجَلٍ) عَلَى غَرَرِهَا (أَوْ) قِيمَةُ خِدْمَةِ (مُخْدَمٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الدَّالِ أَيْ: رَقِيقٍ لِغَيْرِهِ وُهِبَتْ خِدْمَتُهُ لَهُ سِنِينَ مَعْلُومَةً أَوْ حَيَاتَهُ قَالَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ اللَّخْمِيُّ جَعْلُ الدَّيْنِ فِي قِيمَةِ الْخِدْمَةِ إذَا كَانَتْ حَيَاتَهُ لَيْسَ بِحَسَنٍ؛ لِأَنَّهَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا بِنَقْدٍ وَلَا بِغَيْرِهِ، وَأَظُنُّهُ قَاسَهُ عَلَى الْمُدَبَّرِ وَلَيْسَ مِثْلَهُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمُدَبَّرِ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِجَوَازِ بَيْعِهِ فِي الْحَيَاةِ.
وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُخْدَمِ بَيْعُ الْخِدْمَةِ حَيَاتَهُ فَلَا يَجُوزُ جَعْلُهَا فِي الدَّيْنِ.

(أَوْ) قِيمَةُ (رَقَبَتِهِ) أَيْ: الْمُخْدَمِ (لِمَنْ) أَيْ: شَخْصٍ (مَرْجِعُهَا) أَيْ: رَقَبَةُ الْمُخْدَمِ (لَهُ) بِأَنْ أَخْدَمَهُ زَيْدًا سِنِينَ مَعْلُومَةً أَوْ حَيَاتَهُ وَبَعْدَهَا يَمْلِكُهُ عَمْرٌو الْمَدِينُ فَيُقَابِلُ عَمْرٌو بِقِيمَتِهِ الدَّيْنَ وَيُزَكِّي الْعَيْنَ (أَوْ) يَكُونُ لَهُ (عَدَدُ دَيْنٍ) عَلَى غَيْرِهِ (حَلَّ) وَرُجِيَ (أَوْ قِيمَةُ) دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ (مَرْجُوٍّ) خَلَاصُهُ بِأَنْ كَانَ عَلَى مَلِيءٍ حَسَنِ الْمُعَامَلَةِ أَوْ تَنَالُهُ الْأَحْكَامُ.
(أَوْ) يَكُونُ لَهُ (عَرْضٌ حَلَّ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَاللَّامِ مُثَقَّلَةً أَيْ: كَمُلَ (حَوْلُهُ) أَيْ: الْعَرْضِ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ هَذَا الشَّرْطُ إذَا مَرَّ عَلَى الدَّيْنِ حَوْلٌ وَهُوَ عَلَى الْمَدِينِ وَإِلَّا فَلَا فَالشَّرْطُ مُسَاوَاةُ الدَّيْنِ لِمَا يُجْعَلُ فِيهِ زَمَنًا هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ.
وَقَالَ أَشْهَبُ بِعَدَمِ

إنْ بِيعَ.

وَقُوِّمَ وَقْتَ الْوُجُوبِ عَلَى مُفْلِسٍ، لَا آبِقٍ وَإِنْ رُجِيَ، أَوْ دَيْنٍ لَمْ يُرْجَ.

وَإِنْ وُهِبَ الدَّيْنُ

[منح الجليل]

اشْتِرَاطِهِ فَتُجْعَلُ قِيمَتُهُ فِي الدَّيْنِ وَإِنْ لَمْ يَمُرَّ عَلَيْهِ حَوْلٌ عِنْدَهُ وَبَنَوْا هَذَا الْخِلَافَ عَلَى أَنَّ مِلْكَ الْعَرْضِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ هَلْ هُوَ مُنْشِئٌ لِمِلْكِ الْعَيْنِ الَّتِي بِيَدِهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَفِيهَا لِفَقْدِ الْحَوْلِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ، أَوْ كَاشِفٍ أَنَّهُ كَانَ مَالِكًا لَهَا فَيُزَكِّي وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا الْبِنَاءَ يُوجِبُ شَرْطَ مُرُورِ الْحَوْلِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي كُلِّ مَا يُجْعَلُ فِي مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ مِنْ مُعَشَّرٍ وَمَعْدِنٍ وَغَيْرِهِمَا، لَكِنْ لَمْ يَشْتَرِطُوهُ إلَّا فِي الْعَرْضِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ غَيْرَ الْعَرْضِ مِمَّا تَقَدَّمَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ كَمَالُ الْحَوْلِ وَهُوَ كَذَلِكَ الْمَوَّاقُ اُنْظُرْ عَلَى هَذَا مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُجْعَلُ فِي دَيْنِهِ آخِرَ الْحَوْلِ مَا خَرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ أَوْ زَرْعٍ مُزَكًّى.
وَكَذَا يُجْعَلُ الْمِائَةَ الرَّجَبِيَّةَ فِي مُقَابَلَةِ دَيْنِهِ مَعَ كَوْنِهِ لَيْسَ لَهُ مَا يَجْعَلُهُ فِيهِ مِنْ مُحَرَّمٍ إلَى رَجَبٍ.
الرَّمَاصِيُّ تَكَلَّفَ سَالِمٌ لِإِدْخَالِ هَذَا فِي كَلَامِهِ بِقَوْلِهِ يُمْكِنُ عَوْدُ الضَّمِيرِ فِي حَوْلِهِ لِجَمِيعِ مَا سَبَقَ وَحَوْلُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسْبِهِ فَحَوْلُ الْمُعَشَّرِ طِيبُهُ وَالْمَعْدِنِ خُرُوجُهُ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ لِإِحَالَتِهِ الْحَوْلَ فِي كَلَامِ الْأَئِمَّةِ عَلَى غَيْرِ مُرَادِهِمْ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ فِي الْعَرْضِ هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَوْلُ وَهُوَ مُرُورُ السَّنَةِ أَمْ لَا وَلِإِمَالَتِهِ التَّصْوِيرَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ مَذْكُورٌ فِي كَلَامِ الْأَئِمَّةِ عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِيَّةِ وَلَمْ يَذْكُرُوا الطِّيبَ فِي الْمُعَشَّرِ شَرْطًا بَلْ فَرْضُ مَسْأَلَةٍ، وَلِذَا خَرَّجَ الْمَازِرِيُّ الزَّرْعَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ عَلَى خِدْمَةِ الْمُدِيرِ وَأَقَرَّهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَغَيْرُهُ.
وَلَوْ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِيَّةِ مَا أَتَى تَخْرِيجُهُ.
وَذَكَرَ شَرْطَ جَعْلِ الْعَرْضِ الَّذِي حَلَّ حَوْلُهُ فِي الدَّيْنِ فَقَالَ (إنْ بِيعَ) أَيْ: كَانَ الْعَرْضُ مِمَّا يُبَاعُ عَلَى الْمُفْلِسِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ كَثِيَابِ جُمُعَةٍ، وَكِتَابِ فِقْهٍ لَا ثِيَابِ جَسَدِهِ وَدَارِ سُكْنَاهُ الَّتِي لَا فَضْلَ فِيهَا.

(وَقُوِّمَ) بِضَمِّ الْكَافِ وَكَسْرِ الْوَاوِ مُشَدَّدَةً مَا ذُكِرَ أَيْ: اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ (وَقْتَ الْوُجُوبِ) الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ وَهُوَ آخِرُ الْحَوْلِ وَصِلَةُ بِيعَ (عَلَى مُفْلِسٍ) لِتَوْفِيَةِ دَيْنِهِ فَالْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ بِلَصْقِهِ (لَا) يُجْعَلُ فِي الدَّيْنِ رَقِيقٌ (آبِقٌ) أَوْ بَعِيرٌ شَارِدٌ إنْ لَمْ يُرْجَ عَوْدُهُ بَلْ (وَإِنْ رُجِيَ) إذْ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِوَجْهٍ (أَوْ دَيْنٌ لَمْ يُرْجَ) خَلَاصُهُ لِعُسْرِ مَدِينِهِ أَوْ ظُلْمِهِ وَلَا تَنَالُهُ الْأَحْكَامُ؛ لِأَنَّهُ كَالْعَدَمِ.

(وَإِنْ وُهِبَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (الدَّيْنُ)

أَوْ مَا يُجْعَلُ فِيهِ، وَلَمْ يَحِلَّ حَوْلُهُ أَوْ مَرَّ لِكَمُؤَجِّرِ نَفْسِهِ بِسِتِّينَ دِينَارًا ثَلَاثَ سِنِينَ حَوْلٌ، فَلَا زَكَاةَ.

أَوْ مَدِينِ مِائَةٍ، لَهُ مِائَةٌ مَحْرَمِيَّةٌ، وَمِائَةٌ رَجَبِيَّةٌ يُزَكِّي الْأُولَى.

وَزُكِّيَتْ عَيْنٌ

[منح الجليل]

الْمُسْقِطُ لِزَكَاةِ الْعَيْنِ لِلْمَدِينِ، وَلَمْ يَحِلَّ حَوْلُهُ عِنْدَهُ بَعْدَ هِبَتِهِ لَهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي الْعَيْنِ الَّتِي حَالَ حَوْلُهَا بِيَدِهِ؛ لِأَنَّ هِبَةَ الدَّيْنِ مُنْشِئَةٌ لِمِلْكِهِ الْعَيْنَ فَيَسْتَقْبِلُ بِهَا حَوْلًا مِنْ يَوْمِ الْهِبَةِ.
(أَوْ) وُهِبَ لِلْمَدِينِ (مَا) أَيْ: شَيْءٌ (يُجْعَلُ فِيهِ) أَيْ: الدَّيْنُ (وَلَمْ يَحِلَّ) أَيْ: يَكْمُلْ (حَوْلُهُ) وَهُوَ فِي مِلْكِهِ فَلَا زَكَاةَ فِي الْعَيْنِ الَّتِي بِيَدِهِ، وَهَذَا مَفْهُومُ حَلَّ حَوْلُهُ وَعَطَفَ عَلَى وُهِبَ فَقَالَ (أَوْ مَرَّ لِكَمُؤَجِّرِ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْجِيمِ (نَفْسِهِ بِسِتِّينَ دِينَارًا) لِعَمَلِ (ثَلَاثِ سِنِينَ) وَقَبَضَهَا وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا وَفَاعِلُ مَرَّ (حَوْلٌ فَلَا زَكَاةَ) عَلَيْهِ الْآنَ وَيَسْتَقْبِلُ بِالْعِشْرِينِ الَّتِي مَلَكَهَا بِتَمَامِ الْحَوْلِ حَوْلًا إذْ هِيَ فَائِدَةٌ تَجَدَّدَتْ لَا عَنْ مَالٍ، فَإِذَا تَمَّ الْحَوْلُ الثَّانِي وَهِيَ عِنْدَهُ زَكَّاهَا وَاسْتَقْبَلَ بِالْعِشْرِينِ الَّتِي مَلَكَهَا بِتَمَامِهِ حَوْلًا، فَإِذَا تَمَّ الْحَوْلُ الثَّالِثُ زَكَّاهَا وَبَاقِيَ الْأُولَى وَاسْتَقْبَلَ بِالْعِشْرِينِ الَّتِي مَلَكَهَا بِتَمَامِهِ حَوْلًا، فَإِنْ تَمَّ وَهِيَ بِيَدِهِ زَكَّاهَا وَبَاقِيَ الْأُولَيَيْنِ.
قَالَ فِي الْبَيَانِ هَذَا الَّذِي يَأْتِي عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي الَّذِي وُهِبَ لَهُ الدَّيْنُ بَعْدَ حُلُولِ الْحَوْلِ عَلَى الْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ، أَوْ أَفَادَ مَالًا أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ وَالْقَوْلُ الثَّانِي يُزَكِّي عِشْرِينَ بِمُرُورِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَهُوَ الَّذِي يَأْتِي عَلَى سَمَاعِ سَحْنُونٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ غَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي هِبَةِ الدَّيْنِ طفى وَغَابَ عَنْ الْمَوَّاقِ كَلَامُ الْبَيَانِ وَصَحَّفَ كَلَامَ الْمُقَدِّمَاتِ وَتَبِعَهُ عج وَجَعَلَهُ خِلَافَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ.
وَقَدْ نَقَلَ الْمُوَضِّحُ وَالشَّارِحُ كَلَامَ الْبَيَانِ وَالْمُقَدِّمَاتِ عَلَى وَجْهِهِ.

(وَمَدِينٌ) لِشَخْصٍ (بِمِائَةٍ لَهُ) أَيْ الْمَدِينِ (مِائَةٌ مَحْرَمِيَّةٌ) مَلَكَهَا فِي مُحَرَّمٍ (وَمِائَةٌ رَجَبِيَّةٌ) مَلَكَهَا فِي رَجَبٍ (يُزَكِّي) الْمِائَةَ (الْأُولَى) الْمَحْرَمِيَّةَ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا وَيُقَابِلُ الدَّيْنَ بِالرَّجَبِيَّةِ فَلَا يُزَكِّيهَا إذَا تَمَّ حَوْلُهَا وَهِيَ بِيَدِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ يُزَكِّي كُلًّا عِنْدَ حَوْلِهَا وَيُقَابِلُ الدَّيْنَ بِالْأُخْرَى.

(وَزُكِّيَتْ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا (عَيْنٌ) دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمَ.

وُقِفَتْ لِلسَّلَفِ، كَنَبَاتٍ، وَحَيَوَانٍ، أَوْ نَسْلِهِ عَلَى مَسَاجِدَ، أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنِينَ: كَعَلَيْهِمْ، إنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ تَفْرِقَتَهُ،

[منح الجليل]

(وُقِفَتْ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ: حُبِسَتْ الْعَيْنُ عَلَى مُعَيَّنَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمْ (لِلسَّلَفِ) بِفَتْحِ السِّينِ وَاللَّامِ أَيْ: لِيَتَسَلَّفَهَا الْمُحْتَاجُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ بِهَا وَيَرُدَّ مِثْلَهَا وَمَرَّ عَلَيْهَا حَوْلٌ مِنْ مِلْكِهَا، أَوْ زَكَاتِهَا وَهِيَ بِيَدِ وَاقِفِهَا أَوْ النَّاظِرِ عَلَيْهَا أَوْ بَعْضُهُ، وَهِيَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا وَبَعْضُهُ وَهِيَ بِيَدِ مُتَسَلِّفٍ رَدَّ مِثْلَهَا قَبْلَ تَمَامِ عَامٍ فَيُزَكِّيهَا وَاقِفُهَا أَوْ النَّاظِرُ إنْ كَانَتْ نِصَابًا أَوْ أَقَلَّ، وَلِلْوَاقِفِ مَا يُتِمُّهُ؛ إذْ وَقْفُهَا لَمْ يُخْرِجْهَا عَنْ مِلْكِ وَاقِفِهَا.
فَإِنْ تَسَلَّفَهَا أَحَدٌ وَلَمْ يَرُدَّهَا إلَّا بَعْدَ عَامٍ فَيُزَكِّيهَا مَنْ ذُكِرَ بَعْدَ قَبْضِهَا مِنْهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ.
وَلَوْ أَقَامَتْ عِنْدَ الْمَدِينِ سِنِينَ وَيُزَكِّيهَا الْمَدِينُ كُلَّ عَامٍ إنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يَجْعَلُهُ فِي مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ وَإِلَّا فَلَا.
وَشَبَّهَ فِي التَّزْكِيَةِ فَقَالَ (كَنَبَاتٍ) خَارِجٍ مِنْ زَرْعِ حَبٍّ وُقِفَ لِيُزْرَعَ كُلَّ عَامٍ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ أَوْ مُبَاحَةٍ.
وَيُفَرَّقَ مَا زَادَ مِنْ الْخَارِجِ عَلَى الْقَدْرِ الْمَوْقُوفِ عَلَى مُعَيَّنِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ وَيَبْقَى مِنْهُ الْقَدْرُ الْمَوْقُوفُ لِيُزْرَعَ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ وَهَكَذَا، فَإِنْ كَانَ الْخَارِجُ نِصَابًا وَلَوْ بِالضَّمِّ لِمَا لَمْ يُوقَفْ مِنْ مَالِ الْوَاقِفِ زَكَّاهُ الْوَاقِفُ أَوْ النَّاظِرُ قَبْلَ قَسْمِهِ.
وَكَذَا ثَمَرُ الْحَوَائِطِ الْمَوْقُوفَةِ.
(وَحَيَوَانٍ) أَيْ نَعَمٍ وُقِفَ لِيُفَرَّقَ لَبَنُهُ أَوْ صُوفُهُ أَوْ لِيُحْمَلَ عَلَيْهِ أَوْ يُرْكَبَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَنَسْلُهُ تَبَعٌ لَهُ وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ وَاقِفُهُ (أَوْ) لِتَفْرِقَةِ (نَسْلِهِ) أَيْ الْحَيَوَانِ (عَلَى مَسَاجِدَ) أَوْ رُبُطٍ أَوْ قَنَاطِرَ (أَوْ) عَلَى آدَمِيِّينَ (غَيْرِ مُعَيَّنِينَ) كَالْفُقَرَاءِ وَالْمُجَاهِدِينَ وَبَنِي تَمِيمٍ رَاجِعَانِ لِلنَّبَاتِ وَلِلْحَيَوَانِ الْمَوْقُوفِ لِتَفْرِقَةِ نَسْلِهِ لَا لِلْحَيَوَانِ الْمَوْقُوفِ لِتَفْرِقَةِ غَلَّتِهِ، إذْ التَّفْصِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ فِيهِ.
وَشَبَّهَ فِي التَّزْكِيَةِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ فَقَالَ (كَ) النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ الْمَوْقُوفِ لِتَفْرِقَةِ خَارِجِهِ أَوْ نَسْلِهِ (عَلَيْهِمْ) أَيْ: الْمُعَيَّنِينَ (إنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ تَفْرِقَتَهُ) وَسَقْيَهُ وَعِلَاجَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبُهُ، فَلَوْ قَالَ: إنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ الْقِيَامَ بِهِ لَكَانَ أَوْلَى بِأَنْ كَانَ الْحَبُّ الْمَوْقُوفُ تَحْتَ يَدِ وَاقِفِهِ يَزْرَعُهُ وَيُعَالِجُهُ حَتَّى يُثْمِرَ فَيُفَرِّقَهُ عَلَى الْمُعَيَّنِينَ، أَوْ الْحَيَوَانُ الْمَوْقُوفُ تَحْتَ يَدِهِ يُقَوَّمُ بِهِ

وَإِلَّا إنْ حَصَلَ لِكُلٍّ نِصَابٌ وَفِي إلْحَاقِ وَلَدِ فُلَانٍ بِالْمُعَيَّنِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ: قَوْلَانِ

[منح الجليل]

حَتَّى يَحْصُلَ نَسْلُهُ فَيُفَرِّقَهُ عَلَيْهِمْ فَيُزَكِّيَ جُمْلَتَهُ إنْ كَانَتْ نِصَابًا وَلَوْ بِالضَّمِّ لِمَالِهِ غَيْرِ الْمَوْقُوفِ سَوَاءٌ كَانَ يَحْصُلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُعَيَّنِينَ نِصَابٌ أَمْ لَا.
(وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتَوَلَّ الْمَالِكُ الْقِيَامَ بِالنَّبَاتِ أَوْ الْحَيَوَانِ الْمَوْقُوفِ تَوَلَّاهُ الْمُعَيَّنُونَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ وَصَارُوا يَزْرَعُونَ وَيَقْتَسِمُونَ الْخَارِجَ وَيَخْدُمُونَ الْحَيَوَانَ وَيَقْتَسِمُونَ نَسْلَهُ فَلَا تُزَكَّى جُمْلَتُهُ عَلَى مِلْكِ وَاقِفِهِ وَ (إنْ حَصَلَ لِكُلٍّ) مِنْ الْمُعَيَّنِينَ (نِصَابٌ) مِنْ الْخَارِجِ أَوْ مِنْ النَّسْلِ بِالْقِسْمَةِ فَيُزَكِّيهِ وَإِلَّا فَلَا مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَضُمُّهُ لَهُ وَيُكَمِّلُ بِهِ النِّصَابَ.
هَذَا حُكْمُ الْحَيَوَانِ الْمَوْقُوفِ لِتَفْرِقَةِ نَسْلِهِ، وَأَمَّا الْحَيَوَانُ الْمَوْقُوفُ لِتَفْرِقَةِ غَلَّتِهِ أَوْ لِحَمْلٍ أَوْ الرُّكُوبِ عَلَيْهِ عَلَى مُعَيَّنِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ فَتُزَكَّى جُمْلَتُهُ عَلَى مِلْكِ وَاقِفِهِ إنْ كَانَ نِصَابًا، وَلَوْ بِضَمِّهِ لِمَا لَمْ يُوقَفْ سَوَاءٌ تَوَلَّى الْمَالِكُ الْقِيَامَ بِهِ أَمْ لَا.
ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ التَّفْصِيلِ ضَعِيفٌ وَالْمَذْهَبُ أَنَّ النَّبَاتَ وَالْحَيَوَانَ الْمَوْقُوفَ لِلنَّسْلِ وَالْخَارِجَ تُزَكَّى جُمْلَتُهُمَا عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ إنْ كَانَتْ نِصَابًا، وَلَوْ بِالضَّمِّ كَانَ عَلَى مُعَيَّنِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ تَوَلَّاهُمَا الْوَاقِفُ أَمْ لَا.
وَالتَّفْصِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ تَبِعَ فِيهِ تَشْهِيرَ ابْنِ الْحَاجِبِ مَعَ قَوْلِهِ فِي تَوْضِيحِهِ لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِمَشْهُورِيَّتِهِ كَمَا فَعَلَ الْمُؤَلِّفُ، وَنَسَبَهُ فِي الْجَوَاهِرِ لِابْنِ الْقَاسِمِ، وَنَسَبَهُ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرِهِ لِابْنِ الْمَوَّازِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ التُّونُسِيُّ وَاللَّخْمِيُّ.
ثُمَّ قَيَّدَ اللَّخْمِيُّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ اعْتِبَارِ الْأَنْصِبَاءِ فِي الْمُعَيَّنِينَ بِمَا إذَا كَانُوا يَسْقُونَ وَيَلُونَ النَّظَرَ لَهُ؛ لِأَنَّهَا طَابَتْ عَلَى أَمْلَاكِهِمْ، وَتَبِعَهُ الْمُؤَلِّف فِي هَذَا الْقَيْدِ، وَأَمَّا مُقَابِلُ مَا دَرَجَ عَلَيْهِ مِنْ التَّفْصِيلِ فَهُوَ لِسَحْنُونٍ وَالْمَدَنِيِّينَ، وَفَهِمَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ وَأَبُو عُمَرَ أَنَّ الْمُدَوَّنَةَ عَلَيْهِ.
(وَفِي إلْحَاقِ) الْحَبْسِ عَلَى (وَلَدِ فُلَانٍ) كَزَيْدٍ (بِ) الْحَبْسِ عَلَى (الْمُعَيَّنِينَ) فِي التَّفْصِيلِ بَيْنَ تُوَلِّي الْوَاقِفِ أَوْ نَائِبِهِ لِلْقِيَامِ بِهِ وَتَوَلِّيهِمْ ذَلِكَ نَظَرًا إلَى تَعَيُّنِ الْأَبِ، فَتُزَكَّى جُمْلَتُهُ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ إنْ تَوَلَّاهُ وَإِلَّا زَكَّى مَنْ نَابَهُ نِصَابٌ (أَوْ) إلْحَاقِ وَلَدِ فُلَانٍ بِ (غَيْرِهِمْ) أَيْ الْمُعَيَّنِينَ نَظَرًا إلَى أَنْفُسِهِمْ (قَوْلَانِ) لَمْ يَطَّلِعْ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَرْجَحِيَّةِ أَحَدِهِمَا

وَإِنَّمَا يُزَكَّى مَعْدِنُ عَيْنٍ، وَحُكْمُهُ لِلْإِمَامِ، وَلَوْ بِأَرْضِ مُعَيَّنٍ؛ إلَّا مَمْلُوكَةً لِمَصَالِحَ فَلَهُ،

[منح الجليل]

وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَقَدْ عَلِمْت ضَعْفَهُ.

(وَإِنَّمَا يُزَكَّى) بِفَتْحِ الْكَافِ مُشَدَّدَةً (مَعْدِنٌ عَيْنٌ) أَيْ: الْخَارِجُ مِنْهُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لَا مَعْدِنُ نُحَاسٍ وَحَدِيدٍ وَنَحْوُهُمَا وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ يُزَكَّى اشْتِرَاطُ حُرِّيَّةِ مُخْرِجِهِ وَإِسْلَامِهِ لَا مُرُورِ الْحَوْلِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ.
وَقِيلَ لَا تُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُهُ وَلَا إسْلَامُهُ وَأَنَّ الشُّرَكَاءَ فِيهِ كَالْوَاحِدِ الْجُزُولِيُّ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَيُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ نِصَابًا وَزَكَاتُهُ رُبْعُ عُشْرِهِ.
(وَحُكْمُهُ) أَيْ: التَّصَرُّفِ فِي الْمَعْدِنِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ عَيْنًا (لِلْإِمَامِ) الْأَعْظَمِ أَوْ نَائِبِهِ يَقْطَعُهُ لِمَنْ يَشَاءُ أَوْ يَجْعَلُهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ إنْ كَانَ بِأَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ كَالْفَيَافِيِ، وَمَا تَرَكَهَا أَهْلُهَا، أَوْ مَمْلُوكَةٍ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَأَرْضِ الْعَنْوَةِ بَلْ (وَلَوْ) ظَهَرَ (بِأَرْضِ مُعَيَّنٍ) مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ ذِمِّيٍّ سُدَّ الْبَابُ لِلْهَرْجِ؛ لِأَنَّ الْمَعَادِنَ قَدْ يَجِدُهَا شِرَارُ النَّاسِ.
فَإِنْ تُرِكَتْ لَهُمْ تَحَاسَدُوا وَتَقَاتَلُوا عَلَيْهَا وَسَفَكَ بَعْضُهُمْ دِمَاءَ بَعْضٍ الْمُتَيْطِيِّ وَلَا يَحْتَاجُ الْإِقْطَاعُ لِحِيَازَةٍ بِخِلَافِ الْهِبَةِ.
وَقِيلَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْحِيَازَةِ وَبِالْأَوَّلِ الْعَمَلُ اهـ. الْمِسْنَاوِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ بِوَاهِبٍ حَقِيقَةً إنَّمَا هُوَ نَائِبٌ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ أَحْيَاءُ وَلِذَا قَالَ: لَا يَنْعَزِلُ الْقَاضِي بِمَوْتِ الْأَمِيرِ.
وَأَشَارَ بِوَلَوْ إلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمَعْدِنَ الظَّاهِرَ بِأَرْضِ مُعَيَّنٍ حُكْمُهُ لَهُ مُطْلَقًا، وَلِلْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَيْنًا وَإِلَّا فَلِلْإِمَامِ وَالْمُعْتَمَدُ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ (إلَّا) أَرْضًا (مَمْلُوكَةً ل) كَافِرٍ (مُصَالِحٍ) الْإِمَامَ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ وَبَقَاءِ أَرْضِهِ لَهُ بِمَالٍ يَدْفَعُهُ كُلَّ عَامٍ سَوَاءٌ أَجْمَلَ عَلَى الْأَرْضِ وَالرِّقَابِ أَوْ فَرَّقَ عَلَيْهِمَا أَوْ فَرَّقَ عَلَى أَحَدِهِمَا وَأَجْمَلَ عَلَى الْآخَرِ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ مُعَيَّنٌ أَوْ غَيْرُهُ (فَ) حُكْمُ الْمَعْدِنِ الظَّاهِرِ فِيهَا (لَهُ) أَيْ الْمُصَالِحِ إلَى أَنْ يُسْلِمَ فَيَصِيرَ حُكْمُهُ لِلْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ حِمَايَتُهُمْ وَسَدُّ بَابِ الشَّرِّ عَنْهُمْ، هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ.
وَقَالَ سَحْنُونٌ: يَبْقَى لَهُمْ إنْ أَسْلَمُوا.

فصول الكتاب · 2 فصل · 721 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول منح الجليل شرح مختصر خليل · 721 صفحة
المقدمة
فَصْلٌ) فِي الْخُلْعِ:
جارٍ التحميل