منح الجليل شرح مختصر خليلصفحات 649-688
أهل الأثرالأرشيف العلمي

فَصْلٌ) فِي الْخُلْعِ:

صفحات 649-688

وَرُدَّ كُلُّ صِنْفٍ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُهُ إلَى وَفْقِهِ،

[منح الجليل]

لَا أَعْلَمُهُ.
وَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إنَّ هَا هُنَا، وَأَشَارَ إلَى صَدْرِهِ، عِلْمًا جَمًّا لَوْ وَجَدْت لَهُ حَمَلَةً، بَلْ لَمْ أَجِدْ لَهُ طَالِبًا غَيْرَ مَأْفُونٍ.
يَسْتَعْمِلُ الدِّينَ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا وَبِالْجُمْلَةِ، فَمَنَاقِبُهُ فِي غَزَارَةِ عِلْمِهِ كَبِيرَةٌ لَوْ تَتَبَّعْنَاهَا خَرَجْنَا عَنْ الْمَقْصُودِ، وَإِنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ جُمْلَةٌ مِنْهَا تَبَرُّكًا بِهِ رَزَقَنَا اللَّهُ تَعَالَى مَحَبَّتَهُ وَبَرَكَتَهُ قَالَهُ طفي، وَإِذَا اسْتَخْرَجَ الْحَاسِبُ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ قَسَمَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ، فَإِنْ انْقَسَمَ عَلَيْهِمْ بِلَا انْكِسَارٍ تَمَّ عَمَلُهُ، وَإِنْ حَصَلَ فِيهِ انْكِسَارٌ فَإِمَّا عَلَى فَرِيقٍ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ وَإِمَّا عَلَى فَرِيقَيْنِ وَإِمَّا عَلَى ثَلَاثَةٍ، فَيُنْظَرُ أَوَّلًا بَيْنَ الْفَرِيقِ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِ سِهَامُهُ وَبَيْنَهَا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ الْمُوَافَقَةُ وَالْمُبَايَنَةُ.

(وَرَدَّ) الْحَاسِبُ النَّاظِرُ فِي الْمَسْأَلَةِ (كُلَّ صِنْفٍ) أَيْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْوَرَثَةِ مُشْتَرِكَةٍ فِي فَرْضٍ كَالزَّوْجَاتِ وَالْإِخْوَةِ لِأُمٍّ وَالْبَنَاتِ، أَوْ فِي تَعْصِيبٍ كَالْبَنِينَ وَالْإِخْوَةِ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْفَرِيقِ وَبِالْفِرْقَةِ وَالْجِنْسِ وَبِالنَّوْعِ (انْكَسَرَ عَلَيْهِ) أَيْ الصِّنْفِ (سِهَامُهُ) وَوَافَقَهَا أَيْ الصِّنْفُ فَيَرُدُّهُ (إلَى وَفْقِهِ) أَيْ جُزْءِ الصِّنْفِ الَّذِي وَافَقَ سِهَامَهُ فِيهِ مِنْ نِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ خُمُسٍ أَوْ نَحْوِهَا، وَضَرَبَ وَفْقَهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إنْ كَانَ الِانْكِسَارُ عَلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ وَخَارِجَ الضَّرْبِ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْهُ، وَيُسَمَّى الْوَفْقُ جُزْءَ السَّهْمِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي أَصْلِهَا أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي جُزْءِ سَهْمِهَا، وَيُكْتَبُ عَلَى الْقُبَّةِ الَّتِي فِيهَا الْأَصْلُ مِثْلُ الِانْكِسَارِ عَلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ مَعَ الْمُوَافَقَةِ أَرْبَعُ بَنَاتٍ أَوْ بَنَاتُ ابْنٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ، أَصْلُهَا ثَلَاثَةٌ مَقَامُ الثُّلُثَيْنِ لِلْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتُ الِابْنِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ لِلْأَرْبَعَةِ بِالنِّصْفِ، فَتُرَدُّ الْأَرْبَعَةُ لِاثْنَيْنِ وَتُضْرَبُ فِي الثَّلَاثَةِ، أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ بِسِتَّةٍ فَلِلْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ،

وَإِلَّا تُرِكَ:

[منح الجليل]

وَالْبَاقِي لِلشَّقِيقَةِ أَوْ الَّتِي لِأَبٍ، وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0650-0001.jpg (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ الصِّنْفُ سِهَامَهُ الْمُنْكَسِرَةَ عَلَيْهِ بِأَنْ بَايَنَهَا (تَرَكَ) الْحَاسِبُ الرَّدَّ وَأَبْقَى الصِّنْفَ بِتَمَامِهِ وَضَرَبَهُ فِي أَصْلِهَا وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُ ضَرَبَ فِيهِ كَزَوْجٍ وَأَرْبَعَةِ بَنِينَ، أَوْ بَنِي ابْنٍ أَوْ ابْنٍ وَبِنْتَيْنِ أَوْ ابْنِ ابْنٍ وَبِنْتَيْ ابْنٍ، أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ مَقَامَ رُبُعِ الزَّوْجِ وَالثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ تَنْكَسِرُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ، وَتُبَايِنُهَا الْأَرْبَعَةُ فِي الْأَرْبَعَةِ بِسِتَّةَ عَشَرَ فَلِلزَّوْجِ وَاحِدٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَلِلْبَنِينَ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0650-0002.jpg وَكَزَوْجٍ وَثَلَاثِ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ نِصْفِ الزَّوْجِ وَثُلُثَيْ الْأَخَوَاتِ، وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ، وَالْأَرْبَعَةُ سِهَامُ الْأَخَوَاتِ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ وَتُبَايِنُهُنَّ فَتَضْرِبُ الثَّلَاثَةَ فِي السَّبْعَةِ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ، وَلِلْأَخَوَاتِ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ لِكُلِّ أُخْتٍ أَرْبَعَةٌ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0650-0003.jpg وَإِنْ انْكَسَرَتْ عَلَى صِنْفَيْنِ نَظَرَ أَوَّلًا بَيْنَ كُلِّ صِنْفٍ وَسِهَامِهِ بِالْمُوَافَقَةِ أَوْ الْمُبَايَنَةِ، فَيَرُدُّ الْمُوَافِقَ لِوَفْقِهِ وَيَتْرُكُ الْمُبَايِنَ عَلَى حَالِهِ وَيُسَمَّى الْوَفْقُ أَوْ الْكُلُّ رَاجِعًا.

وَقَابَلَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَخَذَ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ

[منح الجليل]

وَقَابَلَ) الْحَاسِبُ (بَيْنَ) الرَّاجِعَيْنِ (الِاثْنَيْنِ) مِنْ الْوَفْقَيْنِ إنْ كَانَ شُقَّةٌ مِنْهُمَا مُوَافِقًا لِسِهَامِهِ أَوْ نَفْسُ الصِّنْفَيْنِ إنْ بَايَنَ كُلٌّ مِنْهُمَا سِهَامَهُ أَوْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا وَكُلَّ الْآخَرِ إنْ وَافَقَ أَحَدُهُمَا، وَبَايَنَ الْآخَرُ، أَيْ نَظَرَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّمَاثُلِ، فَيَكْتَفِي بِأَحَدِهِمَا أَوْ التَّدَاخُلِ فَيَكْتَفِي بِأَكْبَرِهِمَا أَوْ التَّوَافُقِ فَيَضْرِبُ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ أَوْ التَّبَايُنِ، فَيَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ وَاحِدَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ أَوْ أَكْبَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ أَوْ خَارِجَ ضَرْبِ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِّ هُوَ جُزْءُ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ يَضْرِبُهَا فِيهِ وَيَضْرِبُ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا فِيهِ.
(وَأَخَذَ) الْحَاسِبُ مِنْ الرَّاجِعَيْنِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ (أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ) وَتَرَكَ الْآخَرَ وَضَرَبَهُ فِي أَصْلِهَا، وَضَرَبَ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ مِنْهُ فِيهِ كَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتَّةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ، فَأَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ وَثُلُثِ أَوْلَادِهَا لَهَا وَاحِدٌ، وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ، فَتَرْجِعُ الْأَرْبَعَةُ إلَى اثْنَيْنِ، وَلِلْأَشِقَّاءِ أَوْ لِأَبٍ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ عَلَى سِتَّةٍ مُوَافَقَةً لَهَا بِالثُّلُثِ، فَتُرَدُّ السِّتَّةُ إلَى اثْنَيْنِ أَيْضًا مُمَاثِلَيْنِ لِرَاجِعِ أَوْلَادِ الْأُمِّ فَيَكْتَفِي بِأَحَدِهِمَا، وَيَضْرِبُ فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ، وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ، وَلِلْأَشِقَّاءِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0651-0001.jpg (أَوْ) أَخَذَ (أَكْثَرَ) الرَّاجِعَيْنِ (الْمُتَدَاخِلَيْنِ) وَضَرَبَهُ فِي أَصْلِهَا وَضَرَبَ فِيهِ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ فِيهِ كَأُمٍّ وَثَمَانِيَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتَّةِ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ، أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ وَثُلُثِ أَوْلَادِهَا، وَالِاثْنَانِ تَنْكَسِرُ عَلَى الثَّمَانِيَةِ وَتُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ فَتُرَدُّ الثَّمَانِيَةُ إلَى أَرْبَعَةٍ وَالثَّلَاثَةُ تَنْكَسِرُ عَلَى السِّتَّةِ، وَتُوَافِقُهَا بِالثُّلُثِ فَتُرَدُّ السِّتَّةُ إلَى اثْنَيْنِ وَالِاثْنَانِ دَاخِلَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ فَيَكْتَفِي بِهَا، وَتُضْرَبُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ

وَحَاصِلَ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرَ، إنْ تَوَافَقَا: وَإِلَّا فَفِي كُلِّهِ، إنْ تَبَايَنَا،

[منح الجليل]

وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَلِلْأَشِقَّاءِ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0652-0001.jpg (وَ) أَخَذَ (حَاصِلَ ضَرْبِ وَفْقِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْفَاءِ، أَيْ الْجُزْءِ الَّذِي حَصَلَتْ الْمُوَافَقَةُ فِيهِ بَيْنَ الرَّاجِعِينَ مِنْ (أَحَدِهِمَا) أَيْ الرَّاجِعِينَ فَيَضْرِبُهُ (فِي) جَمِيعِ الرَّاجِعِ (الْآخَرَ) وَفِي نُسْخَةٍ ضَرْبُ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ وَالْمَآلُ وَاحِدٌ (إنْ تَوَافَقَا) أَيْ الرَّاجِعَانِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَمَاثَلْ الرَّاجِعَانِ وَلَمْ يَتَدَاخَلَا وَلَمْ يَتَوَافَقَا بِأَنْ تَبَايَنَا (فَ) يَضْرِبُ أَحَدَهُمَا (فِي كُلِّهِ) أَيْ الْآخَرِ (إنْ تَبَايَنَا) أَيْ الرَّاجِعَانِ ثُمَّ الْخَارِجُ مِنْ الضَّرْبِ هُوَ جُزْءُ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ فَيَضْرِبُهَا فِيهِ، وَيَضْرِبُ فِيهِ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا كَأُمٍّ وَأَرْبَعِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتِّ أَخَوَاتٍ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ وَثُلُثِ أَوْلَادِهَا، وَثُلُثَيْ الشَّقِيقَاتِ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ، وَالِاثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ مُوَافَقَانِ لَهَا بِالنِّصْفِ فَتُرَدُّ الْأَرْبَعَةُ إلَى اثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعَةُ تَنْكَسِرُ عَلَى السِّتِّ وَتُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ فَتَرْجِعُ السِّتُّ إلَى ثَلَاثَةٍ مُبَايِنَةٍ لِلِاثْنَيْنِ فَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ بِسِتَّةٍ هُوَ جُزْءُ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ فَتَضْرِبُهُ فِي سَبْعَةٍ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ فِي سِتَّةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0652-0002.jpg وَإِنْ انْكَسَرَتْ سِهَامُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ وَهِيَ غَايَةُ مَا تَنْكَسِرُ عَلَيْهِ الْمَسَائِلُ عِنْدَ إمَامِنَا مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -؛ لِأَنَّهُ لَا يُوَرِّثُ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ.
طفي وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِكَوْنِ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا يُوَرِّثُ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ عَلَى عَدَمِ الِانْكِسَارِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهَا الْجَدَّاتِ وَالْأَرْبَعَةُ الْأَصْنَافُ تَخْتَصُّ بِالِاثْنَيْ عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ،

ثُمَّ بَيْنَ الْحَاصِلِ وَالثَّالِثِ، ثُمَّ كَذَلِكَ،

[منح الجليل]

وَنَصِيبُ الْجَدَّتَيْنِ مِنْهُمَا مَقْسُومٌ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُ إمَّا اثْنَانِ أَوْ أَرْبَعَةٌ عَمِلَ الْحَاسِبُ صِنْفَيْنِ مِنْهَا مَا تَقَدَّمَ.
(ثُمَّ) نَظَرَ (بَيْنَ الْحَاصِلِ) مِنْ الصِّنْفَيْنِ هُوَ أَحَدُهُمَا إنْ تَمَاثَلَا وَأَكْثَرُهُمَا إنْ تَدَاخَلَا، وَالْخَارِجُ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرَانِ تَوَافَقَا وَفِي جَمِيعِهِ إنْ تَبَايَنَا (وَ) بَيْنَ الصِّنْفِ (الثَّالِثِ) بِإِحْدَى النِّسَبِ الْأَرْبَعِ التَّمَاثُلُ، فَيُكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا أَوْ التَّدَاخُلِ فَيُكْتَفَى بِأَكْثَرِهِمَا أَوْ التَّوَافُقِ فَيُضْرَبُ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ أَوْ التَّبَايُنِ، فَيُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ وَاحِدِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ أَوْ أَكْبَرِ الْمُتَدَاخِلَيْنِ أَوْ الْخَارِجِ مِنْ ضَرْبِ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِّ هُوَ جُزْءُ سَهْمِهَا فَتُضْرَبُ فِيهِ.
وَكَذَا مَا لِكُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا كَجَدَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَخَمْسِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَسَبْعِ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ، أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ مَقَامُ رُبُعِ الزَّوْجَاتِ وَثُلُثُ إخْوَةِ الْأُمِّ وَثُلُثَيْ الشَّقِيقَاتِ أَوْ الَّتِي لِأَبٍ، وَتَعُولُ لِسَبْعَةَ عَشَرَ لِلْجَدَّتَيْنِ اثْنَانِ وَلِلزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ مُبَايِنَةٌ، وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ أَيْضًا وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ لَهُنَّ، فَفِيهَا انْكِسَارٌ عَلَى أَصْنَافٍ ثَلَاثَةٍ، وَالْأَرْبَعَةُ رَاجِعُ الزَّوْجَاتِ مُبَايِنَةٌ لِلْخَمْسَةِ رَاجِعُ إخْوَةِ الْأُمِّ، وَمُسَطَّحُهُمَا عِشْرُونَ مُبَايِنَةٌ لِلسُّبُعِ رَاجِعُ الشَّقِيقَاتِ وَمُسَطَّحُهُمَا مِائَةٌ وَأَرْبَعُونَ هُوَ جُزْءُ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ، فَتَضْرِبُ فِيهِ بِأَلْفَيْنِ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ فَلِلْجَدَّتَيْنِ اثْنَانِ فِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِمِائَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَلِلزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ فِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ، وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ فِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِخَمْسِمِائَةٍ وَسِتِّينَ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ فِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0653-0001.jpg (ثُمَّ) مَا حَصَلَ مِنْ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ نَظَرَ الْحَاسِبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصِّنْفِ الرَّابِعِ الَّذِي انْكَسَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُهُ (كَذَلِكَ) النَّظَرُ فِي رَاجِعِ فَرِيقَيْنِ، وَرَاجِعِ الثَّالِثِ فِي كَوْنِهِ يَتَمَاثَلُ فَيُكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا أَوْ تَدَاخَلَ فَيُكْتَفَى بِأَكْبَرِهِمَا أَوْ تَوَافَقَ

وَضُرِبَ فِي الْعَوْلِ أَيْضًا

وَفِي الصِّنْفَيْنِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً؛ لِأَنَّ كُلَّ صِنْفٍ، إمَّا أَنْ يُوَافِقَ سِهَامَهُ، أَوْ يُبَايِنَهَا، أَوْ يُوَافِقَ أَحَدَهُمَا وَيُبَايِنَ الْآخَرَ، ثُمَّ كُلٌّ إمَّا أَنْ يَتَدَاخَلَا، أَوْ يَتَوَافَقَا، أَوْ يَتَبَايَنَا، أَوْ يَتَمَاثَلَا،

[منح الجليل]

فَيَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ، أَوْ تَبَايَنَ فَيَضْرِبُهُ فِي جَمِيعِهِ، وَالْحَاصِلُ هُوَ جُزْءُ السَّهْمِ، هَذَا ظَاهِرُهُ مَعَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَنْكَسِرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ عِنْدَنَا مَعْشَرَ الْمَالِكِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ، فَلِذَا قَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ حَقُّهُ حَذْفُ قَوْلِهِ، ثُمَّ كَذَلِكَ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الِانْكِسَارِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ، إذْ لَا يُتَصَوَّرُ عِنْدَ إمَامِنَا مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَكْثَرُ مِنْهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُوَحَّدُ ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْقَافَةِ اهـ. " ح " مِثَالُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَبَوَانِ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِهِمَا مَاتَا وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أُمٌّ، ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ عَنْهُمَا وَلَهُ جَدَّةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أَيْضًا، فَقَدْ وُجِدَ أَكْثَرُ مِنْ جَدَّتَيْنِ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ كُلًّا جَدَّةٌ كَامِلَةٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَلَا يَجْرِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ نِصْفِ أُخْتٍ؛ لِأَنَّ الْجُدُودَةَ لَا تَتَبَعَّضُ بِخِلَافِ الْأُخُوَّةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَ) إنْ عَالَتْ الْمَسْأَلَةُ (ضُرِبَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ جُزْءُ سَهْمِهَا (فِي) هَا بِ (الْعَوْلِ) كَمَا تَقَدَّمَ

(وَفِي) الِانْكِسَارِ عَلَى (الصِّنْفَيْنِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً) خَارِجَةً مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ (لِأَنَّ كُلَّ صِنْفٍ وَسِهَامَهُ) الْمُنْكَسِرَةَ عَلَيْهِ (إمَّا أَنْ يَتَوَافَقَا) أَيْ الصِّنْفُ وَسِهَامُهُ فَيَرُدُّ كُلَّ صِنْفٍ إلَى وَفْقِهِ وَيُسَمَّى رَاجِعًا (أَوْ يَتَبَايَنَا) أَيْ الصِّنْفَ وَسِهَامَهُ فَيَبْقَى كُلُّ صِنْفٍ بِحَالِهِ وَيُسَمَّى رَاجِعًا أَيْضًا (أَوْ يَتَوَافَقَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الصِّنْفَيْنِ مَعَ سِهَامِهِ فَيُرَدُّ لِوَفْقِهِ وَهُوَ رَاجِعُهُ (وَيَتَبَايَنُ) الصِّنْفُ (الْآخَرُ) مَعَ سِهَامِهِ فَيُتْرَكُ بِحَالِهِ وَهُوَ رَاجِعُهُ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ حَاصِلَةٌ بِالنَّظَرِ الْأَوَّلِ.
(ثُمَّ) يَنْظُرُ ثَانِيًا بَيْنَ الرَّاجِعِينَ فَ (إمَّا أَنْ يَتَمَاثَلَ مَا حَصَلَ) بِالنَّظَرِ الْأَوَّلِ بَيْنَ كُلِّ صِنْفٍ وَسِهَامِهِ (مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ) مِنْ الصِّنْفَيْنِ وَهُوَ رَاجِعُهُ مِنْ وَفْقِهِ أَوْ نَفْسِهِ فَيَكْتَفِي بِأَحَدِهِمَا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[منح الجليل]

أَوْ يَدْخُلُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ فَيَكْتَفِي بِأَكْبَرِهِمَا، أَوْ يَتَوَافَقَا فَيَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ أَوْ يَتَبَايَنَا فَيَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ تُضْرَبُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُولَى يَخْرُجُ اثْنَا عَشَرَ.
طفي لَمْ يَبْقَ إلَّا أَمْثِلَتُهَا فَلْنَذْكُرْهَا غَيْرَ عَائِلَةٍ وَعَائِلَةٍ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ مُوَافَقَةُ كُلِّ صِنْفٍ سِهَامَهُ وَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ، الْأُولَى تَمَاثُلُ الرَّاجِعِينَ كَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتَّةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ، أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ وَثُلُثُ الْإِخْوَةِ لَهَا وَاحِدٌ، وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ عَلَيْهِمْ مُوَافَقَانِ لَهُمْ بِالنِّصْفِ فَتُرَدُّ الْأَرْبَعَةُ لِاثْنَيْنِ وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ عَلَيْهِمْ مُوَافَقَةً لَهُمْ بِالثُّلُثِ فَتَرْجِعُ السِّتَّةُ لِاثْنَيْنِ فَالرَّاجِعَانِ مُتَمَاثِلَانِ فَيُكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا وَيَضْرِبُ فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ، فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ، وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0655-0001.jpg وَكَأُمٍّ وَسِتَّةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتِّ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ وَثُلُثُ أَوْلَادِهَا وَثُلُثَيْ الشَّقِيقَاتِ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ، فَرَاجِعُ السِّتَّةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً لِلسِّتَّةِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهَا ثَلَاثَةٌ فَالرَّاجِعَانِ مُتَمَاثِلَانِ فَيُضْرَبُ أَحَدُهَا فِي سَبْعَةٍ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0655-0002.jpg وَالثَّانِيَةُ تَدَاخُلُهُمَا كَأُمٍّ وَثَمَانِيَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتَّةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ وَثُلُثِ أَوْلَادِهَا لَهَا وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُ الثَّمَانِيَةِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[منح الجليل]

مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرَاجِعُ السِّتَّةِ اثْنَانِ دَاخِلَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ فَتَضْرِبُ فِي سِتَّةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَلِأَوْلَادِهَا ثَمَانِيَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ اثْنَا عَشَرَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0656-0001.jpg وَكَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتَّ عَشْرَةَ أُخْتًا شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُمْ اثْنَانِ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ فَرَاجِعُهُنَّ أَرْبَعَةٌ وَالِاثْنَانِ دَاخِلَانِ فِيهَا فَتَضْرِبُ فِي سَبْعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ فَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَلِأَوْلَادِهَا ثَمَانِيَةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0656-0002.jpg وَالثَّالِثَةُ تَوَافُقُهُمَا كَأُمٍّ وَثَمَانِيَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُمْ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرَاجِعُهُمْ سِتَّةٌ مُوَافَقَةً لِلْأَرْبَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالْخَارِجُ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ اثْنَا عَشَرَ تُضْرَبُ فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فَلِلْأُمِّ اثْنَا عَشَرَ وَلِأَوْلَادِهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْعَصَبَةِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ، وَصُورَتُهَا هَكَذَا Menh0009-0656-0003.jpg وَكَأُمٍّ وَاثْنَا عَشَرَ أَخًا وَلَهَا سِتَّ عَشْرَةَ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ، فَرَاجِعُهُمْ سِتَّةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ، فَرَاجِعُهُنَّ أَرْبَعَةٌ مُوَافِقَةٌ السِّتَّةَ بِالنِّصْفِ وَخَارِجُ ضَرْبِ نِصْفِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ اثْنَا عَشَرَ فِي سَبْعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَثَمَانِينَ فَلِلْأُمِّ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[منح الجليل]

اثْنَا عَشَرَ وَلِأَوْلَادِهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ هَكَذَا: Menh0009-0657-0001.jpg وَالرَّابِعَةُ تُبَايِنُهُمَا كَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَتِسْعَةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُ الْأَرْبَعَةِ اثْنَانِ، وَلِلْأَشِقَّاءِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرَاجِعُ التِّسْعَةِ ثَلَاثٌ مُبَايِنَةٌ لِلِاثْنَيْنِ وَمُسَطَّحُهُمَا سِتَّةٌ تُضْرَبُ فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ فَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَا عَشَرَ، وَلِلْأَشِقَّاءِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ هَكَذَا: Menh0009-0657-0002.jpg وَكَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتِّ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ، وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالنِّصْفِ، فَرَاجِعُ الْأَرْبَعَةِ اثْنَانِ وَرَاجِعُ السِّتَّةِ ثَلَاثَةٌ وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ وَمُسَطَّحُهُمَا سِتَّةٌ فِي سَبْعَةٍ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ لِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَا عَشَرَ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ هَكَذَا: Menh0009-0657-0003.jpg الْقِسْمُ الثَّانِي مُبَايَنَةُ كُلِّ صِنْفٍ سِهَامَهُ وَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ، الْأُولَى تَمَاثُلُ الرَّاجِعِينَ كَزَوْجَتَيْنِ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَعَمَّيْنِ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ مَقَامُ الرُّبُعِ وَالثُّلُثَيْنِ لِلزَّوْجَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ وَلِلْعَمَّيْنِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ، وَالرَّاجِعَانِ مُتَمَاثِلَانِ فَيُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَلِلزَّوْجَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ وَلِلشَّقِيقَتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْعَمَّيْنِ اثْنَانِ هَكَذَا: Menh0009-0657-0004.jpg وَكَأُمٍّ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَثَلَاثِ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[منح الجليل]

وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ وَالرَّاجِعَانِ مُتَمَاثِلَانِ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي سَبْعَةٍ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِأَوْلَادِهَا سِتَّةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ اثْنَا عَشَرَ هَكَذَا: Menh0009-0658-0001.jpg وَالثَّانِيَةُ تَدَاخُلُهُمَا كَزَوْجَتَيْنِ وَبِنْتٍ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ، أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا ثَمَانِيَةٌ لِلزَّوْجَتَيْنِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ وَالِاثْنَانِ دَاخِلَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ فَتُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجَتَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْبِنْتِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْعَصَبَةِ اثْنَا عَشَرَ هَكَذَا: Menh0009-0658-0002.jpg وَكَأُمٍّ وَتِسْعِ أَخَوَاتٍ لَهَا وَثَلَاثِ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ وَالثَّلَاثَةُ دَاخِلَةٌ فِي التِّسْعَةِ فَتُضْرَبُ فِي سَبْعَةٍ بِثَلَاثَةٍ وَسِتِّينَ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي تِسْعَةٍ بِتِسْعَةٍ وَلِأَوْلَادِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلشَّقِيقَاتِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ هَكَذَا: Menh0009-0658-0003.jpg وَالثَّالِثَةُ تَوَافُقُهُمَا كَتِسْعِ بَنَاتٍ وَسِتِّ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا ثَلَاثَةٌ لِلْبَنَاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ وَلِلشَّقِيقَاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ وَالرَّاجِعَانِ مُتَوَافِقَانِ بِالثُّلُثِ، فَيُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي ثُلُثِ الْآخَرِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ تُضْرَبُ فِي ثَلَاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ فَلِلْبَنَاتِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ هَكَذَا: Menh0009-0658-0004.jpg وَكَأُمٍّ وَخَمْسَةَ عَشَرَ أَخًا لَهَا وَتِسْعِ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِأَوْلَادِ الْأُمِّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ، وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ وَالرَّاجِعَانِ مُتَوَافِقَانِ بِالثُّلُثِ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي ثُلُثِ الْآخَرِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يُضْرَبُ فِي سَبْعَةٍ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[منح الجليل]

بِثَلَثِمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ فَلِلْأُمِّ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَلِأَوْلَادِهَا تِسْعُونَ وَلِلشَّقِيقَاتِ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ هَكَذَا: Menh0009-0659-0001.jpg وَالرَّابِعَةُ تُبَايِنُهُمَا كَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَعَاصِبَيْنِ أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ لِلزَّوْجَاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ وَلِلْعَاصِبَيْنِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ وَالرَّاجِعَانِ مُتَبَايِنَانِ وَمُسَطَّحُهُمَا سِتَّةٌ تُضْرَبُ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَلِلزَّوْجَاتِ سِتَّةٌ وَلِلْعَاصِبِينَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ هَكَذَا: Menh0009-0659-0002.jpg وَكَأُمٍّ وَخَمْسِ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ وَالرَّاجِعَانِ مُتَبَايِنَانِ وَمُسَطَّحُهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ فِي سَبْعَةٍ بِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ لِلْأُمِّ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلِأَوْلَادِهَا ثَلَاثُونَ وَلِلشَّقِيقَاتِ سِتُّونَ هَكَذَا: Menh0009-0659-0003.jpg الْقِسْمُ الثَّالِثُ مُوَافَقَةُ أَحَدِهِمَا وَمُبَايَنَةُ الْآخَرِ وَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ الْأُولَى تَمَاثُلُ الرَّاجِعِينَ كَأُمٍّ وَسِتِّ بَنَاتٍ وَثَلَاثَةٍ بَنِي ابْنٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْبَنَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُ السِّتِّ ثَلَاثَةٌ وَلِبَنِي الِابْنِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُمْ ثَلَاثَةٌ أَيْضًا، فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِلْبَنَاتِ اثْنَا عَشَرَ وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ هَكَذَا: Menh0009-0659-0004.jpg وَكَأُمٍّ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتِّ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِأَوْلَادِ الْأُمِّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ، فَرَاجِعُهُمْ ثَلَاثَةٌ، وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[منح الجليل]

ثَلَاثَةٌ، فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي سَبْعَةٍ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ فَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِأَوْلَادِهَا سِتَّةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ اثْنَا عَشَرَ هَكَذَا: Menh0009-0660-0001.jpg الثَّانِيَةُ تَدَاخُلُهُمَا كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَسِتَّةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ لِلزَّوْجَاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُنَّ أَرْبَعَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرَاجِعُهُمْ اثْنَانِ دَاخِلَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ، فَتُضْرَبُ فِي أَرْبَعَةٍ بِسِتَّةَ عَشَرَ لِلزَّوْجَاتِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ اثْنَا عَشَرَ هَكَذَا: Menh0009-0660-0002.jpg وَكَأُمٍّ وَسِتَّةِ إخْوَةٍ لَهَا وَتِسْعِ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُمْ ثَلَاثَةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُنَّ تِسْعَةٌ وَالثَّلَاثَةُ دَاخِلَةٌ فِيهَا فَتُضْرَبُ تِسْعَةٌ فِي سَبْعَةٍ بِثَلَاثَةٍ وَسِتِّينَ، فَلِلْأُمِّ تِسْعَةٌ وَلِأَوْلَادِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلشَّقِيقَاتِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ هَكَذَا: Menh0009-0660-0003.jpg الثَّالِثَةُ: تَوَافُقُهُمَا كَثَمَانِ بَنَاتٍ وَسِتَّةِ بَنِي ابْنٍ، أَصْلُهَا ثَلَاثَةٌ لِلْبَنَاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ أَرْبَعَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُمَا سِتَّةٌ مُوَافَقَةً لِلْأَرْبَعَةِ بِالنِّصْفِ، وَيَحْصُلُ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ اثْنَا عَشَرَ تُضْرَبُ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، فَلِلْبَنَاتِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْعَصَبَةِ اثْنَا اعَشَرَ هَكَذَا: Menh0009-0660-0004.jpg وَكَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَأُمٍّ وَاثْنَيْ عَشَرَ أَخًا لَهَا وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ مَقَامُ رُبُعِ الزَّوْجَاتِ وَثُلُثِ إخْوَةِ الْأُمِّ، وَتَعُولُ لِخَمْسَةَ عَشَرَ فَلِلزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ، فَرَاجِعُهُنَّ أَرْبَعَةٌ وَلِأَوْلَادِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ فَرَاجِعُهُمْ ثَلَاثَةٌ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[منح الجليل]

مُبَايِنَةٌ لِلْأَرْبَعَةِ، وَمُسَطَّحُهُمَا اثْنَا عَشَرَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ بِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ فَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلزَّوْجَاتِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَلِأَوْلَادِ الْأُمِّ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَلِلشَّقِيقَةِ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ هَكَذَا: Menh0009-0661-0001.jpg الرَّابِعَةُ تَبَايُنُهُمَا كَأَرْبَعِ بَنَاتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ أَصْلُهَا ثَلَاثَةٌ لِلْبَنَاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ اثْنَانِ وَلِلْعَصَبَةِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ، فَرَاجِعُهَا ثَلَاثَةٌ مُبَايِنَةٌ لِلِاثْنَيْنِ وَمُسَطَّحُهُمَا سِتَّةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَلِلْبَنَاتِ اثْنَا عَشَرَ وَلِلْعَصَبَةِ سِتَّةٌ هَكَذَا: Menh0009-0661-0002.jpg وَكَأُمٍّ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَثَمَانِي شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِأَوْلَادِ الْأُمِّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ، وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ، فَرَاجِعُهُنَّ اثْنَانِ مُبَايِنَانِ لِلثَّلَاثَةِ وَمُسَطَّحُهُمَا سِتَّةٌ فِي سَبْعَةٍ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ فَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَا عَشَرَ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ هَكَذَا: Menh0009-0661-0003.jpg هَذَا تَمَامُ تَمْثِيلٍ، وَعَمَلُ وَتَصْوِيرُ الِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ صُورَةً غَيْرُ عَائِلَةٍ وَعَائِلَةٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
1 - وَأَمَّا الِانْكِسَارُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ فَأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ، الْأَوَّلُ مُوَافَقَةُ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا سِهَامَهُ، وَالثَّانِي مُبَايَنَةُ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا سِهَامَهُ، وَالثَّالِثُ مُوَافَقَةُ صِنْفٍ مِنْهَا سِهَامَهُ وَمُبَايَنَةُ صِنْفَيْنِ مِنْهَا سِهَامَهُمَا، وَالرَّابِعُ مُبَايَنَةُ صِنْفٍ مِنْهَا سِهَامَهُ وَمُوَافَقَةُ صِنْفَيْنِ مِنْهَا سِهَامَهُمَا، وَفِي كُلِّ قِسْمٍ سِتَّ عَشَرَةَ صُورَةً تُمَاثِلُ الرَّوَاجِعَ الثَّلَاثَةَ وَتُدَاخِلُهَا، وَتُوَافِقُهَا وَتُبَايِنُهَا، فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ تُمَاثِلُ اثْنَيْنِ مِنْهَا وَتُدَاخِلُ الثَّالِثَ وَتُوَافِقُهُ وَتُبَايِنُهُ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ تُدَاخِلُ اثْنَيْنِ مِنْهَا، وَتُمَاثِلُ الثَّالِثَ وَتُوَافِقُهُ وَتَبَايُنُهُ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ أَيْضًا، وَتُوَافِقُ اثْنَيْنِ مِنْهَا وَتُمَاثِلُ الثَّالِثَ وَتُدَاخِلُهُ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[منح الجليل]

وَتُبَايِنُهُ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ أَيْضًا، تَبَايُنُ اثْنَيْنِ مِنْهَا وَتَمَاثُلُ الثَّالِثِ وَتَدَاخُلُهُ وَتَوَافُقُهُ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ أَيْضًا، فَهِيَ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ مَعَ الْأَرْبَعَةِ الْأُولَى، فَقَدْ تَمَّتْ السِّتَّةَ عَشَرَ فِي كُلِّ قِسْمٍ مِنْ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ، فَالصُّوَرُ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ صُورَةً ذَكَرَهَا الْفَاسِيُّ فِي شَرْحِ التِّلْمِسَانِيَّة.
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مُوَافَقَةُ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا سِهَامَهُ وَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ، الْأُولَى تَمَاثُلُ الرَّوَاجِعِ كَزَوْجَةٍ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَثَمَانِي إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَسِتَّ عَشَرَ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ، أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ وَتَعُولُ لِسَبْعَةَ عَشَرَ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ، فَرَاجِعُهُنَّ اثْنَانِ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ، فَرَاجِعُهُمْ اثْنَانِ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّمُنِ فَرَاجِعُهُنَّ اثْنَانِ فَقَدْ تَمَاثَلَتْ الرَّوَاجِعُ الثَّلَاثَةُ فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ بِأَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ فَلِلزَّوْجَةِ سِتَّةٌ وَلِلْجَدَّاتِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ ثَمَانِيَةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ سِتَّةَ عَشَرَ هَكَذَا: Menh0009-0662-0001.jpg وَالثَّانِيَةُ تَدَاخُلُهَا كَزَوْجَةٍ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَسِتَّةَ عَشَرَ أَخًا لِأُمٍّ وَأَرْبَعٍ وَسِتِّينَ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ وَتَعُولُ لِسَبْعَةَ عَشَرَ لِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ اثْنَانِ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ فَرَاجِعُهُمْ أَرْبَعَةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثَّمَنِ فَرَاجِعُهُنَّ ثَمَانِيَةٌ وَالِاثْنَانِ وَالْأَرْبَعَةُ دَاخِلَانِ فِيهَا فَتُضْرَبُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ بِمِائَةٍ وَسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ فَلِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلْجَدَّاتِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ، وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ هَكَذَا: Menh0009-0662-0002.jpg وَالثَّالِثَةُ تَوَافُقُهَا كَزَوْجَةٍ وَاثْنَتَيْ عَشْرَةَ جَدَّةً وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ أَخًا لِأُمٍّ وَثَمَانِينَ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ، وَتَعُولُ لِسَبْعَةَ عَشَرَ لِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ سِتَّةٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[منح الجليل]

فَرَاجِعُهُمْ ثَمَانِيَةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّمُنِ فَرَاجِعُهُنَّ عَشَرَةٌ وَالسِّتَّةُ وَالثَّمَانِيَةُ وَالْعَشْرُ مُتَوَافِقَةٌ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ نِصْفَ السِّتَّةِ فِي الثَّمَانِيَةِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مُوَافَقَةً لِلْعَشَرَةِ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ تَضْرِبُهَا فِي سَبْعَةَ عَشَرَ بِأَلْفَيْنِ وَأَرْبَعِينَ فَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ فِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ، وَالْجَدَّاتُ اثْنَانِ فِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ بِمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَرْبَعَةٌ فِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ فِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ بِتِسْعِمِائَةٍ وَسِتِّينَ هَكَذَا: Menh0009-0663-0001.jpg وَالرَّابِعَةُ تَبَايُنُهَا كَزَوْجَةٍ وَسِتِّ جَدَّاتٍ وَعَشَرَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ وَتَعُولُ لِسَبْعَةَ عَشَرَ، لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ ثَلَاثَةٌ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالنِّصْفِ، فَرَاجِعُهُمْ خَمْسَةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ سَبْعَةٌ وَالثَّلَاثَةُ وَالْخَمْسَةُ وَالسَّبْعَةُ مُتَبَايِنَةٌ وَمُسَطَّحُهُمَا مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ بِأَلْفٍ وَسَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَثَمَانِينَ فَلِلزَّوْجَةِ.
ثَلَاثَةٌ فِي مِائَةٍ وَخَمْسَةٍ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ فِي مِائَةٍ وَخَمْسَةٍ بِمِائَتَيْنِ وَعَشَرَةٍ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَرْبَعَةٌ فِي مِائَةٍ وَخَمْسَةٍ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ فِي مِائَةٍ وَخَمْسَةٍ بِثَمَانِمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ هَكَذَا: Menh0009-0663-0002.jpg الْقِسْمُ الثَّانِي أَنْ يُبَايِنَ كُلُّ صِنْفٍ سِهَامَهُ وَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ الْأُولَى تَمَاثُلُ الرَّوَاجِعِ كَخَمْسِ جَدَّاتٍ وَخَمْسَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَخَمْسَةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْجَدَّاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ، فَرَاجِعُهُنَّ خَمْسَةٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ فَرَاجِعُهُمْ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[منح الجليل]

خَمْسَةٌ أَيْضًا، وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعَا خَمْسَةٍ أَيْضًا، فَتَضْرِبُ خَمْسَةً فِي سِتَّةٍ بِثَلَاثِينَ، فَلِلْجَدَّاتِ خَمْسَةٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ عَشَرَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ هَكَذَا: Menh0009-0664-0001.jpg الثَّانِيَةُ تَدَاخُلُهَا كَخَمْسَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَعَشْرِ جَدَّاتٍ وَعِشْرِينَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ فَرَاجِعُهُمْ خَمْسَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُنَّ عَشَرَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُمْ عِشْرُونَ وَالْخَمْسَةُ وَالْعَشَرَةُ دَاخِلَانِ فِي الْعِشْرِينَ فَتُضْرَبُ فِي السِّتَّةِ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَرْبَعُونَ وَلِلْجَدَّاتِ عِشْرُونَ وَلِلْعَصَبَةِ سِتُّونَ هَكَذَا: Menh0009-0664-0002.jpg الثَّالِثَةُ تَوَافُقُهَا كَعَشْرِ جَدَّاتٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ أَخًا لِأُمٍّ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ عَمًّا أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْجَدَّاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُنَّ عَشَرَةٌ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ فَرَاجِعُهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِلْأَعْمَامِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُمْ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ الْعَشَرَةُ وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ وَالْخَمْسَةُ وَالْعِشْرُونَ مُتَّفِقَةٌ بِالْخَمْسِ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِ الْأَوَّلَيْنِ فِي خُمُسِ الْآخَرِ ثَلَاثُونَ مُوَافَقَةً لِلْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ بِالْخُمُسِ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي خُمُسِ الْآخَرِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ فِي سِتَّةٍ بِتِسْعِمِائَةٍ فَلِلْجَدَّاتِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ ثَلَثُمِائَةٍ وَلِلْأَعْمَامِ أَرْبَعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ هَكَذَا: Menh0009-0664-0003.jpg الرَّابِعَةُ تَبَايُنُهَا كَجَدَّتَيْنِ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَخَمْسَةِ أَشِقَّاءٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْجَدَّتَيْنِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُمَا اثْنَانِ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ فَرَاجِعُهُمْ ثَلَاثَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُمْ خَمْسَةٌ وَالِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْخَمْسَةُ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[منح الجليل]

مُتَبَايِنَةٌ وَمُسَطَّحُهَا ثَلَاثُونَ فِي سِتَّةٍ بِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ فَلِلْجَدَّتَيْنِ ثَلَاثُونَ وَلِأَوْلَادِ الْأُمِّ سِتُّونَ وَلِلْعَصَبَةِ تِسْعُونَ هَكَذَا: Menh0009-0665-0001.jpg الْقِسْمُ الثَّالِثُ أَنْ يُوَافِقَ صِنْفٌ مِنْهَا سِهَامَهُ وَيُبَايِنَ الصِّنْفَانِ الْآخَرَانِ سِهَامَهُمَا وَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ، الْأَوَّلُ تَمَاثُلُ الرَّوَاجِعِ كَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَتِسْعَةِ أَعْمَامٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْجَدَّاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنٌ وَلِلْإِخْوَةِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ وَلِلْأَعْمَامِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرَاجِعُهُمْ ثَلَاثَةٌ كَرَاجِعِي الْجَدَّاتِ وَالْإِخْوَةِ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلْجَدَّاتِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْإِخْوَةِ سِتَّةٌ وَلِلْأَعْمَامِ تِسْعَةٌ هَكَذَا: Menh0009-0665-0002.jpg الثَّانِيَةُ تَدَاخُلُهَا كَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَتِسْعَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ عَمًّا أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْجَدَّاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُنَّ ثَلَاثَةٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ فَرَاجِعُهُمْ تِسْعَةٌ، وَلِلْأَعْمَامِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرَاجِعُهُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَالثَّلَاثَةُ وَالتِّسْعَةُ دَاخِلَانِ فِيهَا اقْتَصَرَ بِهَا فِي سِتَّةٍ بِمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ فَلِلْجَدَّاتِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلْإِخْوَةِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَلِلْأَعْمَامِ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ هَكَذَا: Menh0009-0665-0003.jpg الثَّالِثَةُ تَوَافُقُهَا كَسِتِّ جَدَّاتٍ وَتِسْعِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَثَلَاثِينَ عَمًّا أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْجَدَّاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُنَّ سِتَّةٌ وَلِلْإِخْوَةِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ رَاجِعُهُمْ تِسْعَةٌ وَلِلْأَعْمَامِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرَاجِعُهُمْ عَشَرَةٌ وَالسِّتَّةُ تُوَافِقُ التِّسْعَةَ بِالثُّلُثِ وَالْعَشَرَةَ بِالنِّصْفِ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِ الْأَوَّلَيْنِ فِي ثُلُثِ الْآخَرِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ الْحَاصِلُ ضَرْبُهَا فِي نِصْفِ الْعَشَرَةِ أَوْ نِصْفِ الْعَشَرَةِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[منح الجليل]

فِيهَا تِسْعُونَ فِي سِتَّةٍ بِخَمْسِمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَلِلْجَدَّاتِ تِسْعُونَ وَلِلْإِخْوَةِ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ وَلِلْأَعْمَامِ مِائَتَانِ وَسَبْعُونَ هَكَذَا: Menh0009-0666-0001.jpg الرَّابِعَةُ تَبَايُنُهَا كَجَدَّتَيْنِ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَخَمْسَةَ عَشَرَ عَمًّا أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْجَدَّتَيْنِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ وَلِلْإِخْوَةِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ، وَلِلْأَعْمَامِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرَاجِعُهُمْ خَمْسَةٌ مُبَايِنَةٌ لِلِاثْنَيْنِ رَاجِعِ الْجَدَّتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ رَاجِعِ الْإِخْوَةِ وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ أَيْضًا وَمُسَطَّحُ الرَّوَاجِعِ الثَّلَاثَةِ ثَلَاثُونَ فِي سِتَّةٍ بِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ لِلْجَدَّتَيْنِ ثَلَاثُونَ، وَلِلْإِخْوَةِ سِتُّونَ وَلِلْأَعْمَامِ تِسْعُونَ هَكَذَا: Menh0009-0666-0002.jpg الْقِسْمُ الرَّابِعُ مُوَافَقَةُ صِنْفَيْنِ سِهَامَهَا وَمُبَايَنَةُ الثَّالِثِ سِهَامَهُ وَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ، الْأُولَى تَمَاثُلُ الرَّوَاجِعِ كَزَوْجَةٍ وَثَمَانِي جَدَّاتٍ وَسِتَّةَ عَشَرَ أَخًا لِأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدَّانِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ أَرْبَعَةٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ فَرَاجِعُهُمْ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَشِقَّاءِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُمْ أَرْبَعَةٌ فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَلِلزَّوْجَةِ اثْنَا عَشَرَ وَلِلْجَدَّاتِ ثَمَانِيَةٌ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْأَشِقَّاءِ اثْنَا عَشَرَ هَكَذَا: Menh0009-0666-0003.jpg الثَّانِيَةُ تَدَاخُلُهَا كَزَوْجَةٍ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَسِتَّةَ عَشَرَ أَخًا لِأُمٍّ وَثَمَانِيَةِ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ، أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ، فَرَاجِعُهُنَّ اثْنَانِ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ فَرَاجِعُهُمْ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَشِقَّاءِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[منح الجليل]

ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُمْ ثَمَانِيَةٌ وَالِاثْنَانِ وَالْأَرْبَعَةُ دَاخِلَانِ فِيهَا، فَتُضْرَبُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِسِتَّةٍ وَتِسْعِينَ فَلِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْجَدَّاتِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ لِلْأَشِقَّاءِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ هَكَذَا: Menh0009-0667-0001.jpg الثَّالِثَةُ تُوَافِقُهَا كَزَوْجَةٍ وَعِشْرِينَ جَدَّةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ أَخًا لِأُمٍّ وَسِتَّةَ عَشَرَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ لِلزَّوْجَةِ وَلِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ، فَرَاجِعُهُنَّ عَشَرَةٌ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ فَرَاجِعُهُمْ سِتَّةٌ وَلِلْأَشِقَّاءِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُمْ سِتَّةَ عَشَرَ، وَالْعَشَرَةُ وَالسِّتَّةُ وَالسِّتَّةَ عَشَرَ مُتَوَافِقَةٌ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِ الْأَوَّلِينَ فِي نِصْفِ الْآخَرِ ثَلَاثُونَ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ نِصْفِهَا فِي السِّتَّةَ عَشَرَ أَوْ نِصْفِ السِّتَّةِ فِيهَا مِائَتَانِ وَأَرْبَعُونَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِأَلْفَيْنِ وَثَمَانِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ فَلِلزَّوْجَةِ سَبْعُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ وَلِلْجَدَّاتِ أَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانُونَ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ تِسْعُمِائَةٍ وَسِتُّونَ وَلِلْأَشِقَّاءِ سَبْعُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ هَكَذَا: Menh0009-0667-0002.jpg الرَّابِعَةُ تُبَايِنُهَا كَزَوْجَةٍ وَسِتِّ جَدَّاتٍ وَعَشَرَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَسَبْعَةِ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ، فَرَاجِعُهُنَّ ثَلَاثَةٌ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُمْ خَمْسَةٌ لِلْأَشِقَّاءِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُمْ سَبْعَةٌ وَالثَّلَاثَةُ وَالْخَمْسَةُ وَالسَّبْعَةُ مُتَبَايِنَةٌ، وَمُسَطَّحُهَا مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِأَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَسِتِّينَ، فَلِلزَّوْجَةِ ثَلَثُمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ، وَكَذَلِكَ الْأَشِقَّاءُ وَلِلْجَدَّاتِ مِائَتَانِ وَعَشَرَةٌ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ أَرْبَعُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ هَكَذَا: Menh0009-0667-0003.jpg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[منح الجليل]

تَنْبِيهَانِ) الْأَوَّلُ: طفي تَبِعْتُ الْجَمَاعَةَ فِي التَّمْثِيلِ بِأَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّ إمَامَنَا مَالِكًا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَا يُوَرِّثُ إلَّا جَدَّتَيْنِ لِتَمْرِينِ الطَّالِبِ.
الثَّانِي: طفي ظَاهِرُ قَوْلِهِ ثُمَّ بَيْنَ الْحَاصِلِ وَالثَّالِثِ الْجَرْيُ عَلَى طَرِيقَةِ الْكُوفِيِّينَ لِقَوْلِهِ فِي تَوْضِيحِهِ تَبَعًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إنَّهَا أَسْهَلُ، وَإِنْ كَانَتْ طَرِيقَةُ الْبَصْرِيِّينَ أَكْثَرَ تَبْيِينًا اهـ. بَعْضُهُمْ طَرِيقَةُ الْكُوفِيِّينَ مُلَائِمَةٌ لِلطَّبْعِ وَعَلَيْهَا إقْلِيدِسْ وَبَيَانُهَا أَنَّك إذَا نَظَرْت بَيْنَ الرَّوَاجِعِ فَإِنْ تَمَاثَلَتْ أَكْتَفَيْت بِأَحَدِهَا، وَإِنْ تَدَاخَلَتْ اكْتَفَيْت بِأَكْبَرِهَا، وَإِنْ تَبَايَنَتْ ضَرَبْت بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ، وَلَا اخْتِلَافَ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ وَإِنْ تَوَافَقَتْ.
فَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إلَى النَّظَرِ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْهَا، وَمَا خَرَجَ بِنَظَرٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّالِثِ، وَذَهَبَ الْبَصْرِيُّونَ إلَى إيقَافِ صِنْفٍ مِنْهَا وَاسْتَحْسَنُوا إيقَافَ الْأَكْثَرِ، ثُمَّ يُوَفَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كُلٍّ مِنْ الصِّنْفَيْنِ الْآخَرَيْنِ، وَيُؤْخَذُ وَفْقُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ يُضْرَبُ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ، وَيُضْرَبُ الْخَارِجُ فِي الْمَوْقُوفِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ بَيْنَهُمَا كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَشَقِيقَةٍ وَاثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُخْتًا لِأَبٍ وَعَشَرَةِ أَعْمَامٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ لِلزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ، فَرَاجِعُهُنَّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلشَّقِيقَاتِ سِتَّةٌ وَلِأَخَوَاتِ الْأَبِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ سِتَّةٌ، وَلِلْأَعْمَامِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُمْ عَشَرَةٌ وَالْأَرْبَعَةُ وَالسِّتَّةُ وَالْعَشَرَةُ مُتَوَافِقَةٌ بِالنِّصْفِ، فَعَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ تَنْظُرُ أَوَّلًا بَيْنَ رَاجِعَيْنِ مِنْهَا فَتَجِدُهُمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ، ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَ خَارِجِ الضَّرْبِ وَالرَّاجِعِ الثَّالِثِ تَجِدُهُمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالنِّصْفِ أَيْضًا فَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ وَالْحَاصِلُ هُوَ جُزْءُ السَّهْمِ، فَفِي الْمِثَالِ تَضْرِبُ نِصْفَ الْأَرْبَعَةِ فِي السِّتَّةِ أَوْ السِّتَّةِ فِي نِصْفِ الْأَرْبَعَةِ بِاثْنَيْ عَشَرَ تَنْظُرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشَرَةِ فَتَجِدُهُمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالنِّصْفِ، فَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ بِسِتِّينَ تَضْرِبُهَا فِي الْمَسْأَلَةِ بِسَبْعِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَإِنْ شِئْت نَظَرْت أَوَّلًا بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ وَالْعَشَرَةِ وَضَرَبْت أَحَدَهُمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ بِعِشْرِينَ، ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَ الْعِشْرِينَ وَالسِّتَّةِ وَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ بِسِتِّينَ.
وَإِنْ شِئْت نَظَرْت أَوَّلًا بَيْنَ السِّتَّةِ وَالْعَشَرَةِ وَضَرَبْت أَحَدَهُمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ بِثَلَاثِينَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[منح الجليل]

ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَرْبَعَةِ وَتَضْرِبُ نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ بِسِتِّينَ، وَعَلَى رَأْيِ الْبَصْرِيِّينَ تُوقِفُ رَاجِعًا مِنْهَا وَالْأَحْسَنُ كَوْنُهُ الْعَشَرَةَ ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْبَعَةِ فَتَجِدُهُمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالنِّصْفِ، ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَ الْعَشَرَةِ وَالسِّتِّ فَتَجِدُهُمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ نِصْفَ الْأَرْبَعَةِ فِي نِصْفِ السِّتَّةِ بِسِتَّةٍ ثُمَّ تَضْرِبُ السِّتَّةَ الْخَارِجَةَ مِنْ الضَّرْبِ فِي الْعَشَرَةِ بِسِتِّينَ تَضْرِبُهَا فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِسَبْعِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَصُوَرُهَا هَكَذَا: Menh0009-0669-0001.jpg وَكَسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ بِنْتًا وَسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ جَدَّةٍ وَخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْبَنَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُنَّ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْجَدَّاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُنَّ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَلِلشَّقِيقَاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُنَّ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ، فَعَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ تَنْظُرُ أَوَّلًا بَيْنَ رَاجِعَيْنِ مِنْ الثَّلَاثَةِ فَتَجِدُهُمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالتِّسْعِ فَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي تُسْعِ الْآخَرِ، ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَ خَارِجِ الضَّرْبِ وَالرَّاجِعِ فَتَجِدُهُمَا كَذَلِكَ فَتَضْرِبُ تُسْعَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، ثُمَّ تَضْرِبُ الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، فَإِذَا نَظَرْت بَيْنَ السَّبْعَةِ وَالْعِشْرِينَ وَالسِّتَّةِ وَالثَّلَاثِينَ وَجَدَّتهمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالتُّسْعِ فَتَضْرِبُ تُسْعَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ.
بِمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ، ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْخَمْسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ فَتَجِدُهُمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالتُّسْعِ فَتَضْرِبُ تُسْعَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ تَضْرِبُهَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ.

فَالتَّدَاخُلُ، أَنْ يُفْنِيَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَوَّلًا وَإِلَّا فَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ فَمُتَبَايِنٌ،

[منح الجليل]

عَلَى رَأْيِ الْبَصْرِيِّينَ تُوقِفُ الْخَمْسَةَ وَالْأَرْبَعِينَ وَتَنْظُرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّبْعَةِ وَالْعِشْرِينَ تَجِدُهُمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالتُّسْعِ، ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السِّتَّةِ وَالثَّلَاثِينَ تَجِدُهُمَا كَذَلِكَ فَتَضْرِبُ تُسْعَ السَّبْعَةِ وَالْعِشْرِينَ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فِي تُسْعِ السِّتَّةِ وَالثَّلَاثِينَ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ بِاثْنَيْ عَشَرَ تَضْرِبُهَا فِي خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِخَمْسِمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ تَضْرِبُهَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ هَكَذَا: Menh0009-0670-0001.jpg.

(فَالتَّدَاخُلُ) مَعْنَاهُ دُخُولُ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ فِي الْآخَرِ وَكَوْنُهُ جُزْءًا مِنْهُ كَنِصْفِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ أَوْ نَحْوِهَا وَعَلَامَتُهُ (أَنْ يُفْنِيَ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ وَكَسْرِ النُّونِ، أَيْ يُذْهِبَ (أَحَدُهُمَا) أَيْ أَصْغَرُ الْعَدَدَيْنِ (الْآخَرَ) أَيْ أَكْبَرَهُمَا إذَا طُرِحَ مِنْهُ فِي مَرَّتَيْنِ كَالنِّصْفِ أَوْ ثَلَاثَةٍ كَالثُّلُثِ أَوْ أَرْبَعَةٍ كَالرُّبُعِ أَوْ سَبْعَةٍ كَالسُّبْعِ أَوْ عَشَرَةٍ كَالْعُشْرِ أَوْ عِشْرِينَ مَرَّةً كَنِصْفِ الْعُشْرِ أَفْنَاهُ (أَوَّلًا) بِشَدِّ الْوَاوِ مُنَوَّنًا، أَيْ يُفْنِيهِ بِنَفْسِهِ وَلَا يُبْقِي مِنْهُ شَيْئًا كَالْخَمْسَةِ مَعَ الْعَشَرَةِ، وَمَعَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَمَعَ الْعِشْرِينَ، وَمَعَ الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ، وَمَعَ الْخَمْسِينَ، وَمَعَ الْمِائَةِ، وَمَعَ الْأَلْفِ، احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا كَانَ الْأَصْغَرُ يُبْقِي مِنْ الْأَكْبَرِ بَقِيَّةً أَقَلَّ مِنْ الْأَصْغَرِ، وَتِلْكَ الْبُقْعَةُ تُفْنِي الْأَكْبَرَ كَالثَّمَانِيَةِ مَعَ الْعَشَرَةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْأَقَلُّ أَصْغَرَ مِنْ الْعُشْرِ، بَلْ يَصِحُّ كَوْنُهُ نِصْفَ عُشْرٍ كَالْخَمْسَةِ مَعَ الْمِائَةِ وَالثَّلَاثَةِ مِنْ السِّتِّينَ.
وَرُبَّمَا عُرِفَ التَّدَاخُلُ بِكَوْنِ الْكَثِيرِ ضِعْفَ الْقَلِيلِ أَوْ أَضْعَافَهُ، أَوْ بِكَوْنِ الْقَلِيلِ جُزْءًا مِنْ الْكَثِيرِ ابْنُ عِلَاقٍ كُلُّ مُتَدَاخِلَيْنِ مُتَوَافِقَانِ إلَّا أَنَّهُ إذَا ضُرِبَ أَحَدُهُمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ يَكُونُ خَارِجَ الضَّرْبِ مُسَاوِيًا لِلْأَكْبَرِ، وَيَنْقَسِمُ الْأَكْبَرُ عَلَى الْأَصْغَرِ وَمَا يَنْقَسِمُ عَلَى أَكْبَرِهِمَا يَنْقَسِمُ عَلَى أَصْغَرِهِمَا، فَلِذَا يُسْتَغْنَى بِالْأَكْبَرِ عَنْ الْأَصْغَرِ.
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُفْنِ الْأَصْغَرُ الْأَكْبَرَ بِأَنْ أَبْقَى مِنْهُ بَقِيَّةً أَقَلَّ مِنْ الْأَصْغَرِ (فَإِنْ بَقِيَ) مِنْ الْأَكْبَرِ بَعْدَ طَرْحِ الْأَصْغَرِ مِنْهُ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ (وَاحِدَةٌ فَ) الْأَصْغَرُ (مُتَبَايِنٌ) مَعَ

وَإِلَّا فَالْمُوَافَقَةُ بِنِسْبَةِ مُفْرَدٍ لِلْعَدَدِ الْمُفْنِي آخِرًا، وَلِكُلٍّ مِنْ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ حَظِّهِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ،

[منح الجليل]

الْأَكْبَرِ كَالثَّلَاثَةِ مَعَ الْعَشَرَةِ وَالِاثْنَيْنِ مَعَ التِّسْعَةِ، وَكَكُلِّ عَدَدَيْنِ مُتَجَاوِرَيْنِ، وَكَذَا إنْ أَبْقَى الْقَلِيلُ مِنْ الْكَثِيرِ أَقَلَّ مِنْهُ غَيْرَ وَاحِدٍ وَأَبْقَتْ بَقِيَّةَ الْكَثِيرِ مِنْ الْقَلِيلِ وَاحِدًا كَسَبْعَةٍ وَعَشَرَةٍ أَوْ أَبْقَتْ بَقِيَّةُ الْقَلِيلِ مِنْ بَقِيَّةِ الْكَثِيرِ وَاحِدًا وَثَمَانِيَةً وَأَحَدَ عَشَرَ.
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُبْقِ الْقَلِيلُ مِنْ الْكَثِيرِ وَاحِدًا بِأَنْ أَبْقَى مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ وَكَانَتْ هَذِهِ الْبَقِيَّةُ تُفْنِي الْقَلِيلَ يَطْرَحُهَا مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَثَمَانِيَةٍ وَعَشَرَةٍ، أَوْ تُبْقِي بَقِيَّةُ غَيْرِ وَاحِدٍ مُفْنِيَةً بَقِيَّةَ الْكَثِيرِ كَسِتَّةٍ وَعَشَرَةٍ، فَالضَّابِطُ طَرْحُ الْقَلِيلِ مِنْ الْكَثِيرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، فَإِنْ أَفْنَاهُ فَمُتَدَاخِلَانِ، وَإِنْ أَبْقَى مِنْهُ وَاحِدًا فَمُتَبَايِنَانِ، وَإِنْ أَبْقَى مِنْهُ غَيْرَهُ طُرِحَ الْبَاقِي مِنْ الْقَلِيلِ، فَإِنْ أَفْنَاهُ فَمُتَوَافِقَانِ، وَإِنْ أَبْقَى مِنْهُ وَاحِدًا فَمُتَبَايِنَانِ، وَإِنْ أَبْقَى مِنْهُ غَيْرَهُ طُرِحَ الْبَاقِي مِنْ بَاقِي الْكَثِيرِ فَإِنْ أَفْنَاهُ فَمُتَوَافِقَانِ، وَإِنْ أَبْقَى مِنْهُ وَاحِدًا فَمُتَبَايِنَانِ، وَإِنْ أَبْقَى مِنْهُ غَيْرَهُ طُرِحَ مِنْ بَاقِي الْقَلِيلِ وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْإِفْنَاءِ فَالتَّوَافُقِ أَوْ بَقَاءِ الْوَاحِدِ فَالتَّبَايُنِ وَإِذَا أَفْنَاهُمَا عَدَدٌ غَيْرُ الْوَاحِدِ (فَ) بَيْنَهُمَا (الْمُوَافَقَةُ) (بِ) مِثْلِ (نِسْبَةِ) وَاحِدٍ (لِلْعَدَدِ الْمُفْنِي) بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْفَاءِ وَكَسْرِ النُّونِ لِلْعَدَدَيْنِ الْمَطْلُوبِ نِسْبَتُهُمَا، فَإِنْ كَانَ اثْنَيْنِ فَهِيَ بِالنِّصْفِ وَثَلَاثَةً فَبِالثُّلُثِ وَسَبْعَةً فَبِالسُّبُعِ وَعَشَرَةً فَبِالْعُشْرِ وَأَحَدَ عَشَرَ فَبِجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَعِشْرِينَ فَنِصْفُ الْعُشْرِ.
وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ (وَلِكُلٍّ) مِنْ الْوَرَثَةِ سَوَاءٌ كَانَ ذَا فَرْضٍ أَوْ عَاصِبًا قَسَمَ (مِنْ التَّرِكَةِ بِ) مِثْلِ (نِسْبَةِ حَظِّهِ) أَيْ سِهَامِهِ (مِنْ) جَامِعَةِ مُصَحِّحِ (الْمَسْأَلَةِ) فَإِنْ كَانَتْ سِهَامُهُ رُبُعَ الْجَامِعَةِ كَالزَّوْجِ مَعَ الْفَرْعِ الْوَارِثِ وَالزَّوْجَةِ مَعَ عَدَمِهِ فَلَهُ رُبُعُ التَّرِكَةِ، وَإِنْ كَانَتْ ثُمُنَهَا كَالزَّوْجَةِ مَعَهُ فَلَهَا ثُمُنُهَا وَإِنْ كَانَتْ نِصْفَهَا كَالْبِنْتِ أَوْ بِنْتَ الِابْنِ أَوْ الشَّقِيقَةِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ الزَّوْجِ عِنْدَ عَدَمِهِ فَلَهُ نِصْفُهَا، وَإِنْ كَانَ ثُلُثَيْهَا كَابْنٍ مَعَ بِنْتٍ أَوْ ابْنِ ابْنٍ مَعَ بِنْتِ ابْنٍ أَوْ أَخٍ شَقِيقٍ مَعَ شَقِيقَةٍ أَوْ أَخٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لَهُ فَلَهُ ثُلُثَاهَا، وَإِنْ كَانَتْ ثُلُثَهَا كَالْأُمِّ عِنْدَ عَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ وَعَدَدِ الْإِخْوَةِ لَهَا فَلَهُ ثُلُثُهَا، وَإِنْ كَانَتْ سُدُسَهَا كَالْجَدِّ وَأَخِي الْأُمِّ فَلَهُ سُدُسُهَا.

أَوْ تُقْسَمُ التَّرِكَةُ عَلَى مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ كَزَوْجٍ، وَأُمٍّ، وَأُخْتٍ لِلزَّوْجِ: ثَلَاثَةٌ، وَالتَّرِكَةُ، عِشْرُونَ، فَالثَّلَاثَةُ مِنْ الثَّمَانِيَةِ، وَرُبُعٌ وَثُمُنٌ؛ فَيَأْخُذُ

[منح الجليل]

وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ ابْنُ الْحَاجِبِ هَذَا أَقْرَبُ طُرُقِ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ.
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْمُصَنِّفُ إذْ قَلَّتْ سِهَامُ الْفَرِيضَةِ وَإِلَّا فَهُوَ أَصْعَبُهَا لِبِنَائِهِ عَلَى قِسْمَةِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ حَلِّ الْأَعْدَادِ وَهُوَ مَبْحَثٌ دَقِيقٌ.
طفي الْمُرَادُ هُنَا قِسْمَتُهَا بِسِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ وَحْدَهُ لَا بِالْفَرْضِ الَّتِي قَدْ تَكُونُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ مُتَعَدِّدٍ فَتَحْتَاجُ لِقِسْمَةٍ أُخْرَى.
ابْنُ الْحَاجِبِ وَفِي قِسْمَةِ التَّرِكَةِ عَلَى السِّهَامِ طُرُقٌ.
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَيَّدَهَا بِكَوْنِهَا عَلَى السِّهَامِ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ عَلَى الْأَجْزَاءِ أَيْضًا بِأَنْ يُعْطِيَ لِأَصْحَابِ الرُّبُعِ رُبُعَ التَّرِكَةِ، وَلِأَصْحَابِ الثُّلُثِ ثُلُثَهَا وَهَكَذَا لِأَصْحَابِ كُلِّ جُزْءٍ جُزْؤُهُمْ، ثُمَّ يَقْسِمُ أَهْلُ ذَلِكَ الْجُزْءِ مَا أَخَذُوهُ بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُرِدْ الْمُصَنِّفُ هَذَا النَّوْعَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ قَسْمَهَا بِسِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ الْفَرِيضَةِ؛ لِأَنَّهُ أَتَمُّ فَائِدَةً.
الْبُنَانِيُّ قِسْمَةُ التَّرِكَةِ هِيَ الْمَقْصُودَةُ مِنْ عِلْمِ الْفَرَائِضِ، وَتَصْحِيحُ الْفَرِيضَةِ كَالْقَالِبِ الَّذِي يُقَاسُ بِهِ الشَّيْءُ قِسْمَتُهَا كَالشَّيْءِ الَّذِي يُفَرَّغُ فِي قَالَبِهِ.
(أَوْ تَقْسِمْ التَّرِكَةَ) إذَا كَانَتْ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ قِيمَةَ عَرْضٍ أَوْ عَقَارٍ أَوْ حَيَوَانٍ (عَلَى مَا) أَيْ الْعَدَدِ الَّذِي (صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ) وَتَضْرِبُ لِكُلِّ وَارِثٍ سِهَامَهُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا خَرَجَ مِنْ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْ الضَّرْبِ فَلَهُ مِثْلُهُ مِنْ التَّرِكَةِ، أَوْ تَضْرِبُ سِهَامَهُ فِي التَّرِكَةِ وَتَقْسِمُ خَارِجَ الضَّرْبِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فِيمَا يَخْرُجُ فَهُوَ مَالُهُ مِنْ التَّرِكَةِ (كَزَوْجٍ) لَهُ النِّصْفُ، إذْ لَيْسَ مَعَهُ فَرْعٌ وَارِثٌ (وَأُمٍّ) لَهَا الثُّلُثُ، إذْ لَيْسَ مَعَهَا فَرْعٌ وَارِثٌ وَلَا عَدَدٌ مِنْ الْإِخْوَةِ (وَشَقِيقَةٍ) لَهَا النِّصْفُ (مِنْ) سِتَّةٍ مَقَامِ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَتَعُولُ إلَى (ثَمَانِيَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ) مِنْ الثَّمَانِيَةِ وَلِلشَّقِيقَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ (وَالتَّرِكَةُ عِشْرُونَ) دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ إرْدَبًّا أَوْ قِنْطَارًا أَوْ عَرْضًا أَوْ عَقَارًا أَوْ حَيَوَانًا قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا (فَالثَّلَاثَةُ) نِسْبَتُهَا (مِنْ الثَّمَانِيَةِ رُبُعٌ وَثُمُنٌ) وَإِنْ شِئْت فَقُلْ ثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ (فَيَأْخُذُ) الزَّوْجُ مِنْ الْعِشْرِينَ رُبُعَهَا خَمْسَةً وَثُمُنَهَا اثْنَيْنِ وَنِصْفًا فَيَكُونُ

سَبْعَةً وَنِصْفًا

وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ عَرْضًا فَأَخَذَهُ بِسَهْمِهِ وَأَرَدْت مَعْرِفَةَ قِيمَتِهِ، فَاجْعَلْ الْمَسْأَلَةَ سِهَامَ غَيْرِ الْآخِذِ ثُمَّ اجْعَلْ لِسِهَامِهِ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ،

[منح الجليل]

مَجْمُوعُهُمَا (سَبْعَةً وَنِصْفًا) وَالشَّقِيقَةُ مِثْلُهُ وَالِاثْنَانِ رُبُعُ الثَّمَانِيَةِ فَتَأْخُذُ الْأُمُّ رُبُعَ الْعِشْرِينَ خَمْسَةً، وَهَذَا بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ.
وَبِالطَّرِيقِ الثَّانِي تُقْسَمُ الْعِشْرِينَ عَلَى الثَّمَانِيَةِ يَخْرُجُ اثْنَانِ وَنِصْفٌ فَتَضْرِبُ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةً فِيهِ بِأَنْ تَبْسُطَ الِاثْنَيْنِ وَنِصْفًا بِخَمْسَةٍ وَتَضْرِبُ الثَّلَاثَةَ فِيهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَتَقْسِمُهَا عَلَى اثْنَيْنِ مَقَامِ النِّصْفِ يَخْرُجُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ، وَهُوَ الَّذِي يَخْرُجُ لَهُ مِنْ الْعِشْرِينَ، وَكَذَلِكَ تَعْمَلُ فِي ثَلَاثَةِ الشَّقِيقَةِ وَتَضْرِبُ لِلْأُمِّ اثْنَيْنِ فِي اثْنَيْنِ وَنِصْفٍ بِأَنْ تَبْسُطَ الِاثْنَيْنِ وَنِصْفًا بِخَمْسَةٍ وَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِيهَا بِعَشَرَةٍ، وَتَقْسِمُهَا عَلَى اثْنَيْنِ يَخْرُجُ خَمْسَةٌ وَهُوَ نَصِيبُ الْأُمِّ مِنْ الْعِشْرِينَ، وَبِالطَّرِيقِ الَّذِي زِدْته عَلَى كَلَامِهِ تَضْرِبُ ثَلَاثَةَ الزَّوْجِ فِي الْعِشْرِينَ بِسِتِّينَ وَتَقْسِمُهَا عَلَى ثَمَانِيَةٍ يَخْرُجُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ، وَكَذَلِكَ الشَّقِيقَةُ، وَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي الْعِشْرِينَ بِأَرْبَعِينَ تَقْسِمُهَا عَلَى الثَّمَانِيَةِ تَخْرُجُ خَمْسَةٌ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0673-0001.jpg

(وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ) أَيْ الْوَرَثَةِ (عَرْضًا) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَإِعْجَامِ الضَّادِ أَرَادَ بِهِ مُقَابِلَ الْعَيْنِ فَيَشْمَلُ الْحَيَوَانَ وَالْعَقَارَ فِيمَا يَخُصُّهُ مِنْ التَّرِكَةِ بِلَا تَقْوِيمٍ بِتَرَاضِيهِمْ بِذَلِكَ (وَأَرَدْتَ) بِفَتْحِ تَاءِ خِطَابِ الْحَاسِبِ (مَعْرِفَةَ قِيمَتِهِ) أَيْ الْعَرْضِ الَّتِي اقْتَضَاهَا تَرَاضِي الْوَرَثَةِ لَا عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِحَسَبِ صِفَاتِهِ (فَاجْعَلْ) أَيُّهَا الْحَاسِبُ (الْمَسْأَلَةَ) بَعْدَ تَصْحِيحِهَا (سِهَامَ غَيْرِ الْآخِذِ) بِمَدِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ الْعَرْضَ بِأَنْ تُسْقِطَ سِهَامَهُ مِنْ مُصَحِّحِهَا وَتَجْعَلَ الْبَاقِيَ هُوَ الْمَسْأَلَةُ وَتَقْسِمَ التَّرِكَةَ عَلَيْهَا وَتَضْرِبَ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي خَارِجِ الْقِسْمَةِ يَخْرُجُ مَالُهُ مِنْ التَّرِكَةِ (ثُمَّ اجْعَلْ لِسِهَامِهِ) أَيْ آخِذِ الْعَرْضِ (مِنْ) أَيْ بِمِثْلِ (تِلْكَ النِّسْبَةِ) فَمَا حَصَلَ فَهِيَ قِيمَةُ الْعَرْضِ.

فَإِنْ زَادَ خَمْسَةً لِيَأْخُذَ

[منح الجليل]

فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَخَذَ الْعَرْضَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ الزَّوْجُ فَأَسْقِطْ سِهَامَهُ مِنْ الثَّمَانِيَةِ، وَاجْعَلْ الْخَمْسَةَ الْبَاقِيَةَ هِيَ الْمَسْأَلَةُ وَاقْسِمْ الْعِشْرِينَ عَلَيْهَا يَخْرُجُ أَرْبَعَةٌ فَلِلْأُمِّ اثْنَانِ، فِيهَا بِثَمَانِيَةٍ وَالشَّقِيقَةُ ثَلَاثَةٌ فِيهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَلِلزَّوْجِ كَذَلِكَ، فَقِيمَةُ الْعَرْضِ الَّذِي أَخَذَهُ الزَّوْجُ اثْنَا عَشَرَ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ الْأُخْتُ هِيَ الَّتِي أَخَذَتْهُ، وَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ فَأَسْقِطْ مِنْ الثَّمَانِيَةِ اثْنَيْنِ، وَاجْعَلْ السِّتَّةَ الْبَاقِيَةَ هِيَ الْمَسْأَلَةُ فَاقْسِمْ عَلَيْهَا الْعِشْرِينَ يَخْرُجُ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةَ الزَّوْجِ فِيهَا بِأَنْ تَبْسُطَهَا بِعَشَرَةٍ، وَتَضْرِبَ فِيهَا الثَّلَاثَةَ بِثَلَاثِينَ تَقْسِمُهَا عَلَى الثَّلَاثَةِ مَقَامِ الثُّلُثِ تَخْرُجُ عَشَرَةٌ فَهِيَ الَّتِي لَهُ مِنْ الْعِشْرِينَ، وَكَذَلِكَ الْأُخْتُ، ثُمَّ تَضْرِبُ فِي الْبَسْطِ الِاثْنَيْنِ بِعِشْرِينَ تَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ تَخْرُجُ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ فَهِيَ قِيمَةُ الْعَرْضِ.
الْبُنَانِيُّ لَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ عَرْضًا بِسَهْمِهِ فَاجْعَلْ الْمَسْأَلَةَ سِهَامَ غَيْرِ الْآخِذِ، وَإِنْ أَرَدْت مَعْرِفَةَ ثَمَنِهِ فَاجْعَلْ لِسِهَامِهِ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ لَأَفَادَ أَنَّهُمَا مَطْلَبَانِ، وَكَانَ أَبَيْنَ؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ جَوَابَيْنِ الْأَوَّلُ لِلْأُولَى، وَالثَّانِي لِلثَّانِيَةِ، فَلَوْ جَعَلَ جَوَابَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مُتَّصِلًا بِهَا كَانَ أَظْهَرَ، وَفَائِدَةُ الْمَطْلَبِ الثَّانِي تَظْهَرُ إذَا اسْتَحَقَّ ذَلِكَ الْعَرْضَ مِنْ يَدِ آخِذِهِ فَيُعْلَمُ قَدْرُ مَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ.
قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ اسْتَحَقَّ الْعَرْضَ دَخَلَ ضَرَرُهُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَقُدِّرَ كَالْعَدَمِ وَنَقَصَتْ قِسْمَةُ الْعَيْنِ وَقُسِمَتْ ثَانِيًا عَلَى الْجَمِيعِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
" غ " عِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ أَبْيَنُ، إذْ قَالَ فَإِنْ كَانَ مَعَ التَّرِكَةِ عَرْضٌ فَأَخَذَهُ وَارِثٌ بِحِصَّتِهِ فَأَرَدْت مَعْرِفَةَ نِسْبَتِهِ فَاجْعَلْ الْمَسْأَلَةَ سِهَامَ غَيْرِ الْآخِذِ، ثُمَّ اجْعَلْ لِسِهَامِهِ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ، فَمَا حَصَلَ فَهُوَ ثَمَنُ الْعَرْضِ، فَإِذَا أَخَذَ الزَّوْجُ الْعَرْضَ بِحِصَّتِهِ، فَاجْعَلْ الْمَسْأَلَةَ خَمْسَةً لِكُلِّ سَهْمٍ أَرْبَعَةٌ ثُمَّ اجْعَلْ لِلزَّوْجِ أَرْبَعَةً فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ ثَمَنُهُ، فَتَكُونُ التَّرِكَةُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، وَتَنَازَلَ فِي التَّوْضِيحِ لِتَفْسِيرِ الثَّمَنِ فَقَالَ هُوَ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْوَرَثَةُ لَا مَا يُسَاوِيهِ فِي السُّوقِ، وَسَبَقَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، فَلَوْ قَالَ هُنَا وَإِنْ كَانَ مَعَ الْعِشْرِينَ عَرْضٌ فَأَخَذَهُ أَحَدُهُمْ بِحِصَّتِهِ وَأَرَدْت مَعْرِفَةَ ثَمَنِهِ إلَخْ لَكَانَ أَوْلَى لِزَوَالِ مَا فِيهِ مِنْ الْحَشْوِ.
(فَإِنْ زَادَ) مَنْ أَخَذَ الْعَرْضَ (خَمْسَةً) مِنْ مَالِهِ (لِيَأْخُذَ الْعَرْضَ) بِنَصِيبِهِ مِنْ التَّرِكَةِ

فَزِدْهَا عَلَى الْعِشْرِينَ، ثُمَّ اقْسِمْ،

[منح الجليل]

وَالْخَمْسَةُ الَّتِي زَادَهَا (فَزِدْهَا) أَيْ الْخَمْسَةَ (عَلَى الْعِشْرِينَ) دِينَارًا الَّتِي تَرَكَهَا الْمَيِّتُ مَعَ الْعَرْضِ فَتَصِيرُ الْعَيْنُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ (ثُمَّ اقْسِمْ) الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ إسْقَاطِ سِهَامِ آخِذِ الْعَرْضِ مِنْهَا، وَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي الْخَارِجِ يَخْرُجُ مَالُهُ مِنْ التَّرِكَةِ، وَاضْرِبْ سِهَامَ آخِذِهِ فِي الْخَارِجِ أَيْضًا وَزِدْ عَلَى خَارِجِ الضَّرْبِ الْخَمْسَةَ الَّتِي زَادَهَا آخِذُهُ يَكُنْ الْمَجْمُوعُ قِيمَةَ الْعَرْضِ، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الَّذِي زَادَ خَمْسَةً وَأَخَذَ الْعَرْضَ فَاقْسِمْ الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ عَلَى خَمْسَةٍ يَخْرُجُ خَمْسَةٌ فَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ فِي خَمْسَةٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ فِي خَمْسَةٍ بِعَشَرَةٍ، وَاجْعَلْ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ، زِدْ عَلَيْهَا الْخَمْسَةَ تَكُنْ عِشْرِينَ هِيَ قِيمَةُ الْعَرْضِ.
وَكَذَا لَوْ أَخَذَتْهُ الْأُخْتُ وَزَادَتْ الْخَمْسَةَ، فَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ أَخَذَتْهُ فَاقْسِمْ الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ عَلَى سِتَّةٍ يَخْرُجُ أَرْبَعَةٌ وَسُدُسٌ، فَاضْرِبْ فِيهَا ثَلَاثَةً لِلزَّوْجِ بِأَنْ تَبْسُطَ أَرْبَعَةً وَسُدُسًا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَضْرِبَ الثَّلَاثَةَ فِيهَا بِخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ وَتَقْسِمَهَا عَلَى سِتَّةٍ مَقَامِ السُّدُسِ يَخْرُجُ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ هِيَ نَصِيبُهُ مِنْ التَّرِكَةِ، وَكَذَلِكَ الْأُخْتُ وَتَضْرِبُ لِلْأُمِّ اثْنَيْنِ فِي الْبَسْطِ بِخَمْسِينَ وَتَقْسِمُهَا عَلَى سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَثُلُثٍ تَزِيدُ عَلَيْهَا الْخَمْسَةُ يَجْتَمِعُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثٌ هِيَ قِيمَةُ الْعَرْضِ، وَبَقِيَ قِسْمٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَخْذُ آخِذِ الْعَرْضِ خَمْسَةً مِنْ بَاقِي التَّرِكَةِ مَعَهُ فِي نَصِيبِهِ مِنْهَا وَالْعَمَلُ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ، إلَّا أَنَّك تُسْقِطُ الْخَمْسَةَ مِنْ الْعِشْرِينَ وَمِنْ سِهَامِ آخِذِهِ وَبَاقِيهَا قِيمَةُ الْعَرْضِ، فَإِنْ كَانَ آخِذُهُمَا الزَّوْجَ فَاقْسِمْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ الْبَاقِيَةَ مِنْ الْعِشْرِينَ عَلَى خَمْسَةٍ يَخْرُجُ ثَلَاثَةٌ، فَاضْرِبْ فِيهَا ثَلَاثَةَ الْأُخْتُ بِتِسْعَةٍ وَاثْنَيْ الْأُمِّ بِسِتَّةٍ، وَاجْعَلْ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ أَسْقِطْ مِنْهَا الْخَمْسَةَ تَبْقَى أَرْبَعَةٌ هِيَ قِيمَةُ الْعَرْضِ، وَكَذَلِكَ إنْ أَخَذَتْهُمَا الْأُخْتُ.
وَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ فَاقْسِمْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ عَلَى سِتَّةٍ يَخْرُجُ اثْنَانِ وَنِصْفٌ، اضْرِبْ فِيهَا ثَلَاثَةَ الزَّوْجِ يَخْرُجُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ وَكَذَلِكَ الْأُخْتُ، وَاضْرِبْ لِلْأُمِّ اثْنَيْنِ فِي الْخَارِجِ بِخَمْسَةٍ، فَإِنْ أَسْقَطْت الْخُمُسَ مِنْهَا لَمْ يَبْقَ لِلْعَرْضِ ثَمَنٌ فَتَكُونُ قَدْ أَخَذَتْهُ مَجَّانًا زِيَادَةً عَلَى حَظِّهَا مِنْ

وَإِنْ مَاتَ بَعْضٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَوَرِثَهُ الْبَاقُونَ كَثَلَاثَةِ بَنِينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ بَعْضٌ: كَزَوْجٍ مَعَهُمْ، وَلَيْسَ أَبَاهُمْ فَكَالْعَدِمِ، وَإِلَّا: صَحَّحَ الْأُولَى، ثُمَّ الثَّانِيَةَ فَإِنْ انْقَسَمَ نَصِيبُ الثَّانِي

[منح الجليل]

الْعِشْرِينَ.
" غ " لَوْ زَادَ فَإِنْ زِيدَ خَمْسَةٌ فَحَظُّهَا مِنْهَا ثُمَّ أَقْسَمَ لَتَمَّ نَسْجُهُ عَلَى مِنْوَالِ ابْنِ الْحَاجِبِ.

(وَإِنْ مَاتَ بَعْضٌ) مِنْ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ (قَبْلَ الْقِسْمَةِ) لِتَرِكَتِهِ (وَوَرِثَهُ) أَيْ الْمَيِّتَ الثَّانِيَ (الْبَاقُونَ) مِنْ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ بِالْوَجْهِ الَّذِي وَرِثُوا الْأَوَّلَ بِهِ (كَثَلَاثَةِ بَنِينَ) لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ (ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ) أَيْ الْبَنِينَ قَبْلَ قَسْمِ تَرِكَةِ الْأَوَّلِ، وَلَا وَارِثَ لِلثَّانِي غَيْرَ أَخَوَيْهِ فَالْمَيِّتُ الثَّانِي كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ، وَتُقْسَمُ تَرِكَةُ الْأَوَّلِ بَيْنَ الِابْنَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ، وَكَذَا لَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً أَوْ أَكْثَرَ وَمَاتَ بَعْضُهُمْ قَبْلَهَا وَبَقِيَ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ (أَوْ) وَرِثَ الْمَيِّتَ الثَّانِيَ (بَعْضٌ) مِنْ الْبَاقِينَ مِنْ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَبَعْضٌ مِنْهُمْ لَا يَرِثُهُ (كَزَوْجٍ مَعَهُمْ) أَيْ الْبَنِينَ بِأَنْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ عَنْهُ وَعَنْ بَنِيهَا الثَّلَاثَةِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ قَسْمِ تَرِكَتِهَا (وَلَيْسَ) الزَّوْجُ الَّذِي مَعَهُمْ (أَبَاهُمْ) وَكَذَا مَوْتُ الزَّوْجِ عَنْ زَوْجَتِهِ وَبَنِيهِ مِنْ غَيْرِهَا ثُمَّ مَوْتُ أَحَدِهِمْ قَبْلَهَا.
" غ " أَوْ بَعْضٌ عَطْفٌ عَلَى الْبَاقُونَ (فَ) الْمَيِّتُ الثَّانِي (كَالْعَدَمِ) وَكَأَنَّهَا فِي الْأُولَى مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَابْنَيْنِ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِابْنَيْهَا الْبَاقِي وَكَأَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَابْنَيْنِ فَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَلِلِابْنَيْنِ الْبَاقِي.
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَرِثْ الثَّانِي الْبَاقُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ بِالْوَجْهِ الَّذِي وَرِثُوا بِهِ الْأَوَّلَ بِأَنْ وَرِثَهُ غَيْرُهُمْ أَوْ غَيْرُهُمْ وَبَعْضُهُمْ أَوْ وَرِثَهُ الْبَاقُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ بِوَجْهٍ آخَرَ فَ (صَحِّحْ) أَيُّهَا الْحَاسِبُ الْمَسْأَلَةَ (الْأُولَى) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ لِلْمَيِّتِ الْأَوَّلِ، وَاحْفَظْ سِهَامَ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْهَا (ثُمَّ) صَحِّحْ الْمَسْأَلَةَ (الثَّانِيَةَ) لِلْمَيِّتِ الثَّانِي، وَانْظُرْ هَلْ تَنْقَسِمُ سِهَامُ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى عَلَى مَسْأَلَتِهِ أَوْ لَا.
(فَإِنْ انْقَسَمَ نَصِيبُ) الْمَيِّتِ (الثَّانِي) مِنْ الْأُولَى (عَلَى وَرَثَتِهِ) صَحَّتْ الْمَسْأَلَتَانِ

عَلَى وَرَثَتِهِ: كَابْنٍ وَبِنْتٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتًا وَعَاصِبًا: صَحَّتَا؛ وَإِلَّا وَفَّقَ بَيْنَ نَصِيبِهِ، وَمَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ، وَاضْرِبْ وَفْقَ الثَّانِيَةِ فِي الْأُولَى كَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ: مَاتَ أَحَدُهُمَا، وَتَرَكَ زَوْجَةً وَبِنْتًا، وَثَلَاثَةَ بَنِي ابْنٍ، فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى: ضُرِبَ لَهُ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ؛ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ: فَفِي وَفْقِ سِهَامِ الثَّانِي،

[منح الجليل]

مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى، فَاجْعَلْهَا جَامِعَةً لِلْمَسْأَلَتَيْنِ وَاقْسِمْ سِهَامَ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى عَلَى وَرَثَتِهِ (كَابْنٍ وَبِنْتٍ) مَاتَ أَبُوهُمَا أَوْ أُمُّهُمَا ثُمَّ (مَاتَ) الِابْنُ قَبْلَ قِسْمَةِ تَرِكَةِ أَبِيهِمَا (وَتَرَكَ) الِابْنُ (أُخْتًا) شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ وَهِيَ الْبِنْتُ فِي الْأُولَى (وَعَاصِبًا) كَعَمٍّ فَالْأُولَى تَصِحُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَسِهَامُ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْهَا اثْنَانِ وَتَصِحُّ الثَّانِيَةُ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَهْمَاهُ مُنْقَسِمَانِ عَلَيْهَا (صَحَّتَا) أَيْ الْمَسْأَلَتَانِ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى وَهِيَ الثَّلَاثَةُ فَأَعْطِ الْبِنْتَ مِنْ الْأُولَى وَاحِدًا وَمِنْ الثَّانِيَةِ وَاحِدًا وَالْوَاحِدُ الْبَاقِي لِلْعَاصِبِ.
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ نَصِيبُ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى عَلَى وَرَثَتِهِ فَانْظُرْ هَلْ تُوَافِقُ سِهَامُهُ مِنْ الْأُولَى مَسْأَلَتَهُ أَوْ تُبَايِنُهَا، فَإِنْ وَافَقَتْهَا فَ (اضْرِبْ) يَا حَاسِبُ (وَفْقَ) الْمَسْأَلَةِ (الثَّانِيَةِ فِي) كُلِّ الْمَسْأَلَةِ (الْأُولَى) وَمَا يَخْرُجُ بِالضَّرْبِ تَصِحُّ مِنْهُ الْمَسْأَلَتَانِ فَاجْعَلْهُ جَامِعَةً لَهُمَا، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى ضُرِبَ لَهُ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ وَأَخَذَ خَارِجَ الضَّرْبِ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ أَخَذَ خَارِجَ ضَرْبِهِ فِي وَفْقِ سِهَامِ الثَّانِي (كَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ) لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ (مَاتَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الِابْنَيْنِ قَبْلَ قَسْمِ تَرِكَةِ أَبِيهِمْ أَوْ أُمِّهِمْ (وَتَرَكَ) الْمَيِّتُ الثَّانِي (زَوْجَةً وَبِنْتًا وَثَلَاثَةَ بَنِي ابْنٍ) فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ وَسِهَامُ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْهَا اثْنَانِ وَالثَّانِيَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَسِهَامُ مَيِّتِهَا لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهَا وَتُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ نِصْفَ الثَّانِيَةِ أَرْبَعَةً فِي الْأُولَى سِتَّةً بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَلِابْنِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ اثْنَانِ فِي أَرْبَعَةٍ وَفْقَ الثَّانِيَةِ بِثَمَانِيَةٍ، وَلِكُلٍّ مِنْ بِنْتَيْهِ

وَإِنْ لَمْ يَتَوَافَقَا: ضُرِبَتْ مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى، كَمَوْتِ أَحَدِهِمَا عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ

[منح الجليل]

وَاحِدٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ، وَلِزَوْجَةِ الثَّانِي وَاحِدٌ فِي وَفْقِ سَهْمَيْهِ وَاحِدٌ بِوَاحِدٍ وَلِبِنْتِهِ أَرْبَعَةٌ فِي وَاحِدٍ بِأَرْبَعَةٍ، وَلِبَنِي ابْنِهِ ثَلَاثَةٌ فِي وَاحِدٍ بِثَلَاثَةٍ، وَالتَّاءُ مُخْتَصَرَةٌ مِنْ مَاتَ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا: Menh0009-0678-0001.jpg (وَإِنْ لَمْ يَتَوَافَقَا) أَيْ سِهَامُ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى وَمَسْأَلَتُهُ بِأَنْ تَبَايَنَا (ضُرِبَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (مَا) أَيْ الْعَدَدُ الَّذِي (صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ) أَيْ الثَّانِي (فِيمَا) أَيْ الْعَدَدِ الَّذِي (صَحَّتْ مِنْهُ) الْمَسْأَلَةُ (الْأُولَى) بِضَمِّ الْهَمْزِ فَيَخْرُجُ مُصَحَّحُهُمَا وَجَامِعَتُهُمَا (كَمَوْتِ أَحَدِهِمَا) أَيْ الِابْنَيْنِ فِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ ابْنَيْنِ وَبِنْتَيْنِ وَمَاتَ أَحَدُهُمَا (عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ) فَتَصِحُّ هَذِهِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَسِهَامُ مَيِّتِهَا مِنْ الْأُولَى اثْنَانِ مُبَايِنَانِ لَهَا فَتَضْرِبُ الثَّلَاثَةَ فِي السِّتَّةِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى ضُرِبَ فِي الثَّانِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ ضُرِبَ لَهُ فِي سِهَامِ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى، فَلِابْنِ الْأَوَّلِ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ، وَلِكُلٍّ مِنْ بِنْتَيْهِ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ، وَلِابْنِ الثَّانِي اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ وَلِبِنْتِهِ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا: Menh0009-0678-0002.jpg ابْنُ يُونُسَ هَذَا إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ عَقَارًا أَوْ عَرْضًا مُقَوَّمًا، فَإِنْ كَانَتْ عَيْنًا أَوْ عَرْضًا مِثْلِيًّا فَلَا يَعْمَلُ هَذَا، وَيُقْسَمُ مَا حَصَلَ لِلْمَيِّتِ الثَّانِي عَلَى وَرَثَتِهِ الْعَصْنُونِيِّ، هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ

وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ بِوَارِثٍ، فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ تَعْمَلُ فَرِيضَةُ الْإِنْكَارِ وثَمَّ فَرِيضَةُ الْإِقْرَارِ ثُمَّ اُنْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخُلٍ وَتَبَايُنٍ وَتَوَافُقٍ،

[منح الجليل]

فِي النَّظَرِ، وَلَكِنْ ظَاهِرُ نُصُوصِهِمْ أَنَّ هَذَا الْعَمَلَ لَا بُدَّ مِنْهُ كَيْفَمَا كَانَتْ التَّرِكَةُ.
طفي أَيْ لَا بُدَّ مِنْهُ عِنْدَ الْفِرَاضِ لِلِاخْتِصَارِ، وَلَوْ قَسَمَ فَرِيضَةً وَحْدَهَا مَا خَالَفَ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ فِي الْجَوَاهِرِ، فَإِنْ وَقَعَتْ الْمُنَاسَخَةُ فَعَمِلَ الْحَاسِبُ فَرِيضَةَ كُلِّ مَيِّتٍ مُفْرَدَةً فَقَدْ أَصَابَ فِي الْمَعْنَى، وَإِنْ أَخْطَأَ عِنْدَ الْفَرْضِيِّينَ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ التَّرِكَةِ حَتَّى حَصَلَتْ فِيهَا مُنَاسَخَةٌ تَجْعَلُ الْوَارِثِينَ كُلَّهُمْ كَالْوِرَاثَةِ الْوَاحِدَةِ، وَمَطْلُوبُ الْفَرْضِيِّينَ تَصْحِيحُ مَسْأَلَةِ الْأَوَّلِ مِنْ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ نَصِيبُ كُلِّ مَيِّتٍ بَعْدَهُ مِنْهُ عَلَى وَرَثَتِهِ.

(وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ) أَيْ وَحْدَهُ وَأَكْذَبَهُ الْبَاقُونَ فِي إقْرَارِهِ (بِوَارِثٍ فَلَهُ) أَيْ الْمُقَرِّ لَهُ مِنْ سِهَامِ الْمُقِرِّ (مَا) أَيْ الْقَدْرُ الَّذِي (نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ) مِنْهَا (تَعْمَلُ) أَيْ تُصَحِّحُ يَا حَاسِبُ (فَرِيضَةَ) الْوَرَثَةِ عَلَى تَقْدِيرِ (الْإِنْكَارِ) مِنْ جَمِيعِهِمْ (ثُمَّ) تُصَحِّحُ (فَرِيضَةَ) الْوَرَثَةِ بِاعْتِبَارِ (الْإِقْرَارِ) مِنْ بَعْضِهِمْ وَتَحْفَظُ سِهَامَ الْمُقَرِّ مِنْهَا، وَلَا تَنْظُرْ لِسِهَامِ غَيْرِهِ مِنْهَا؛ لِأَنَّك إنَّمَا تُرِيدُ مَعْرِفَةَ سِهَامِهِ مِنْهَا لِتَعْلَمَ مِنْهَا قَدْرَ مَا نَقَصَهُ إقْرَارُهُ مِنْ سِهَامِهِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ.
(ثُمَّ اُنْظُرْ) أَيُّهَا الْحَاسِبُ (مَا بَيْنَهُمَا) أَيْ فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ وَفَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ وَبَيْنَ مَا بِقَوْلِهِ (مِنْ تَدَاخُلٍ وَتَبَايُنٍ وَتَوَافُقٍ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ فِي الْمَعْطُوفَيْنِ وَحَذْفِ النِّسْبَةِ الرَّابِعَةِ، أَيْ وَتَمَاثُلٍ فَإِنْ تَمَاثَلَتَا أَكْتَفَيْت بِإِحْدَاهُمَا وَإِنْ تَدَاخَلَتَا أَكْتَفَيْت بِكُبْرَاهُمَا، وَإِنْ تَبَايَنَتَا ضَرَبْت إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى، وَإِنْ تَوَافَقَتَا ضَرَبْت إحْدَاهُمَا فِي وَفْقِ الْأُخْرَى وَمَا انْتَهَى إلَيْهِ عَمَلُك فَهُوَ مُصَحِّحُ الْفَرِيضَتَيْنِ وَجَامِعَتُهُمَا، ثُمَّ تَقْسِمُ مَا انْتَهَى إلَيْهِ عَمَلُك مِنْ أَحَدِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ أَوْ أَكْبَرِ الْمُتَدَاخِلَيْنِ، أَوْ حَاصِلِ ضَرْبِ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ أَوْ فِي الْوَفْقِ عَلَى فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ يَخْرُجُ جُزْءُ سَهْمِهَا، وَعَلَى فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ أَيْضًا يَخْرُجُ جُزْءُ سَهْمِهَا أَيْضًا، وَتَضْرِبُ لِلْمُنْكِرِينَ سِهَامَهُمْ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ فِي جُزْءِ سَهْمِهَا وَتُعْطِيهِمْ الْخَارِجَ وَتَضْرِبُ لِلْمُقِرِّ سِهَامَهُ

الْأَوَّلُ وَالثَّانِي، كَشَقِيقَتَيْنِ وَعَاصِبٍ، أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ بِشَقِيقَةٍ أَوْ بِشَقِيقٍ، وَالثَّالِثُ: كَابْنَتَيْنِ وَابْنٍ أَقَرَّ بِابْنٍ،

[منح الجليل]

الَّتِي حَفِظْتهَا مِنْ مَسْأَلَةِ إقْرَارِهِ فِي جُزْءِ سَهْمِهَا، وَتُعْطِيهِ مَا يَخْرُجُ وَتَضْرِبُ لَهُ سِهَامَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ فِي جُزْءِ سَهْمِهَا وَتُسْقِطُ مِنْ خَارِجِ الضَّرْبِ مَا اسْتَحَقَّهُ مِنْ مَسْأَلَةِ إقْرَارِهِ.
وَتُعْطِي الْبَاقِيَ الْمُقَرَّ لَهُ (الْأَوَّلُ) أَيْ التَّدَاخُلُ (وَالثَّانِي) أَيْ التَّبَايُنُ، أَيْ مِثَالُهُمَا (كَشَقِيقَتَيْنِ وَعَاصِبٍ) كَأَخٍ لِأَبٍ تَصِحُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْإِنْكَارِ (أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ) مِنْ الشَّقِيقَتَيْنِ (بِشَقِيقَةٍ) ثَالِثَةٍ وَأَنْكَرَهَا الشَّقِيقَةُ الْأُخْرَى وَالْعَاصِبُ فَتَصِحُّ هَذِهِ مِنْ تِسْعَةٍ لِلْمُقِرَّةِ مِنْهَا اثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ فَرِيضَةُ الْإِنْكَارِ دَاخِلَةٌ فِيهَا فَتَكْتَفِي بِالتِّسْعَةِ، وَتَقْسِمُهَا عَلَى فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ يَخْرُجُ جُزْءُ سَهْمِهَا ثَلَاثَةً وَعَلَى فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ يَخْرُجُ جُزْءُ سَهْمِهَا وَاحِدٌ فَلِلشَّقِيقَةِ الْمُنْكِرَةُ وَاحِدٌ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ فِي ثَلَاثَةٍ، وَكَذَا الْعَاصِبُ وَلِلْمُقِرَّةِ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ اثْنَانِ فِي وَاحِدٍ وَلَوْ أَنْكَرَتْ فَلَهَا وَاحِدٌ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ، فَقَدْ نَقَصَهَا إقْرَارُهَا سَهْمًا تَأْخُذُهُ الشَّقِيقَةُ الْمُقَرُّ بِهَا هَكَذَا: Menh0009-0680-0001.jpg وَالْقَافُ مِنْ الْإِقْرَارِ (أَوْ) أَقَرَّتْ إحْدَى الشَّقِيقَتَيْنِ (بِشَقِيقٍ) وَأَنْكَرَتْهُ الشَّقِيقَةُ الْأُخْرَى وَالْعَاصِبُ فَتَصِحُّ هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ مُبَايِنَةٍ الثَّلَاثَةَ وَمُسَطَّحُهُمَا اثْنَا عَشَرَ، وَالْخَارِجُ مِنْ قَسْمِهَا عَلَى الثَّلَاثَةِ أَرْبَعَةٌ وَعَلَى الْأَرْبَعَةِ ثَلَاثَةٌ لِلْمُنْكِرَةِ وَاحِدٌ فِي أَرْبَعَةٍ، وَكَذَا الْعَاصِبُ وَلِلْمُقِرَّةِ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ، وَلَوْ أَنْكَرَتْ لَكَانَ لَهَا وَاحِدٌ فِي أَرْبَعَةٍ فَنَقَصَهَا إقْرَارُهَا وَاحِدًا يَأْخُذُهُ الْمُقَرُّ بِهِ هَكَذَا: Menh0009-0680-0002.jpg (وَالثَّالِثُ) أَيْ التَّوَافُقُ (كَابْنَتَيْنِ وَابْنٍ) تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ (أَقَرَّ) الِابْنُ (بِابْنٍ) وَأَنْكَرَتْهُ الِابْنَتَانِ تَصِحُّ هَذِهِ مِنْ سِتَّةٍ مُوَافِقَةٍ الْأَرْبَعَةَ بِالنِّصْفِ وَمُسَطَّحٌ أَحَدُهُمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ اثْنَا عَشَرَ، وَالْخَارِجُ مِنْ قِسْمَتِهَا عَلَى الْأَرْبَعَةِ ثَلَاثَةٌ وَعَلَى السِّتَّةِ اثْنَانِ فَلِكُلِّ

وَإِنْ أَقَرَّ ابْنٌ بِبِنْتٍ، وَبِنْتٌ بِابْنٍ فَالْإِنْكَارُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَإِقْرَارُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ، فَتُضْرَبُ أَرْبَعَةٌ فِي خَمْسَةٍ بِعِشْرِينَ، ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ يَرُدُّ الِابْنُ عَشَرَةً،

[منح الجليل]

وَاحِدَةِ مِنْ الْبِنْتَيْنِ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ، وَلِلِابْنِ اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ، وَلَوْ أَنْكَرَ لَكَانَ لَهُ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ فَقَدْ نَقَصَهُ إقْرَارُهُ اثْنَانِ يَأْخُذُهُمَا الْمُقَرُّ بِهِ هَكَذَا: Menh0009-0681-0001.jpg وَمِثَالُ التَّمَاثُلِ الَّذِي تَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ أُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَعَمٍّ تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ أَقَرَّتْ الْأُخْتُ لِأَبٍ بِشَقِيقَةٍ وَأَنْكَرَهَا الْأُمُّ وَالْعَمُّ تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ أَيْضًا فَتَكْتَفِي بِإِحْدَاهُمَا وَالْخَارِجُ مِنْ قَسْمِهَا عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَاحِدٌ فَلِلْأُمِّ اثْنَانِ، وَلِلْعَمِّ وَاحِدٌ وَلِلْمُقِرَّةِ وَاحِدٌ، وَلَوْ أَنْكَرَتْ كَانَ لَهَا ثَلَاثَةٌ فَقَدْ نَقَصَهَا إقْرَارُهَا اثْنَانِ تَأْخُذُهُمَا الْمُقَرُّ بِهَا وَهَكَذَا: Menh0009-0681-0002.jpg

(وَ) إنْ كَانَ الْوَارِثُ الثَّابِتُ ابْنًا أَوْ بِنْتًا وَ (أَقَرَّ ابْنٌ) ثَابِتٌ (بِبِنْتٍ) وَأَنْكَرَتْهَا الْبِنْتُ الثَّابِتَةُ (وَ) أَقَرَّتْ (بِنْتٌ) ثَابِتَةٌ (بِابْنٍ) وَأَنْكَرَ الِابْنُ الثَّابِتُ وَالْمُقَرُّ بِهِمَا كُلٌّ مِنْهُمَا يُنْكِرُ الْآخَرَ فَتَصِحُّ فَرِيضَةُ الْإِنْكَارِ مِنْ ثَلَاثَةٍ (وَإِقْرَارُهُ) أَيْ الِابْنِ بِالْبِنْتِ يَصِحُّ (مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ) أَيْ الْبِنْتُ يَصِحُّ إقْرَارُهَا (مِنْ خَمْسَةٍ) وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْخَمْسَةُ مُتَبَايِنَةٌ (فَتَضْرِبُ) يَا حَاسِبُ (أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ) بِعِشْرِينَ (ثُمَّ) تَضْرِبُ الْعِشْرِينَ (فِي ثَلَاثَةٍ) بِسِتِّينَ وَالْخَارِجُ مِنْ قِسْمَتِهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ عِشْرُونَ وَعَلَى خَمْسَةٍ اثْنَا عَشَرَ وَعَلَى أَرْبَعَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلِلِابْنِ اثْنَانِ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ بِثَلَاثِينَ، وَلَوْ أَنْكَرَ لَكَانَ لَهُ اثْنَانِ فِي عِشْرِينَ بِأَرْبَعِينَ فَقَدْ نَقَصَهُ إقْرَارُهُ عَشَرَةً فَ (يَرُدُّ) بِفَتْحٍ فَضَمٍّ أَيْ يَدْفَعُ (الِابْنُ)

وَهِيَ ثَمَانِيَةً

وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ، وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيًّا، فَالْإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ كَالْإِقْرَارِ، وَفَرِيضَةُ الِابْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ: تُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ،

[منح الجليل]

الثَّابِتُ الْمُقِرُّ لِلْبِنْتِ الَّتِي أَقَرَّ هُوَ بِهَا (عَشَرَةً) وَلِلْبِنْتِ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِهَا، وَلَوْ أَنْكَرَتْ لَكَانَ لَهَا وَاحِدٌ فِي عِشْرِينَ فَقَدْ نَقَصَهَا إقْرَارُهَا ثَمَانِيَةً (وَهِيَ) أَيْ الْبِنْتُ الثَّابِتَةُ الْمُقِرَّةُ تَرُدُّ إلَى الِابْنِ الَّذِي أَقَرَّتْ هِيَ بِهِ (ثَمَانِيَةً) هَكَذَا: Menh0009-0682-0001.jpg

(وَإِنْ) مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَشَقِيقَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَ (أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ) أَيْ الْمَيِّتِ (أَنَّهَا) أَيْ الزَّوْجَةَ (وَلَدَتْ) مِنْ حَمْلِهَا ابْنًا (حَيًّا) حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً ثُمَّ مَاتَ وَأَكْذَبَهُمَا الشَّقِيقُ الْآخَرُ (فَالْإِنْكَارُ) يَصِحُّ (مِنْ ثَمَانِيَةٍ) وَشَبَّهَ فِي الصِّحَّةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ فَقَالَ (كَالْإِقْرَارِ) فَيَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ مَقَامِ ثُمُنِ الزَّوْجَةِ لَهَا وَاحِدٌ وَالْبَاقِي لِلِابْنِ فَتَكْتَفِي بِإِحْدَاهُمَا (وَفَرِيضَةُ الِابْنِ) الْمُقَرِّ بِهِ تَصِحُّ (مِنْ ثَلَاثَةٍ) لِأَنَّهُ تَرَكَ أُمًّا وَعَمَّيْنِ وَسِهَامُهُ مِنْ الْأُولَى سَبْعَةٌ تُبَايِنُ الثَّلَاثَةَ فَ (تُضْرَبُ) الثَّلَاثَةُ فِي ثَمَانِيَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَالْخَارِجُ مِنْ قِسْمَتِهَا عَلَى الثَّمَانِيَةِ ثَلَاثَةٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ ثَمَانِيَةٌ فَلِلشَّقِيقِ الْمُنْكِرِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ، وَلِلشَّقِيقِ الْمُقِرِّ مِنْ فَرِيضَةِ الِابْنِ وَاحِدٌ فِي سَبْعَةٍ وَلَوْ أَنْكَرَ كَأَخِيهِ لَكَانَ لَهُ تِسْعَةٌ فَقَدْ نَقَصَهُ إقْرَارُهُ اثْنَيْنِ تَأْخُذُهُمَا الزَّوْجَةُ مَعَ الرُّبُعِ فَيَجْتَمِعُ لَهَا ثَمَانِيَةٌ، وَكَانَ الْوَاجِبُ لَهَا بِحَسَبِ إقْرَارِهَا عَشَرَةً ثَلَاثَةً مِنْ فَرِيضَةِ زَوْجِهَا وَسَبْعَةً مِنْ فَرِيضَةِ ابْنِهَا، فَقَدْ ظَلَمَهَا الْأَخُ الْمُنْكِرُ فِي اثْنَيْنِ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا: Menh0009-0682-0002.jpg فِي الذَّخِيرَةِ قِيلَ لِأَصْبَغَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ عَنْ أَخَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ حَامِلٍ وَلَدَتْ ابْنًا وَقَالَتْ وَلَدْته حَيًّا وَقَدْ اسْتَهَلَّ وَصَدَّقَهَا أَحَدُهُمَا وَكَذَّبَهَا الْآخَرُ فَقَالَ هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّ فَرِيضَةَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[منح الجليل]

الْإِنْكَارِ تَنْقَسِمُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَفَرِيضَةُ الْإِقْرَارِ ثَمَانِيَةٌ أَيْضًا، فَتَكْتَفِي بِإِحْدَاهُمَا وَفَرِيضَةُ الِابْنِ عَلَى الْإِقْرَارِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَسِهَامُهُ سَبْعَةٌ تَنْكَسِرُ عَلَيْهَا وَتُبَايِنُهَا فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي ثَمَانِيَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْمَرْأَةِ فِي الْإِنْكَارِ الرُّبُعُ سِتَّةٌ الْبَاقِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، لِكُلِّ أَخٍ تِسْعَةٌ وَلَهَا فِي الْإِقْرَارِ الثُّمُنُ وَلِلِابْنِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ مَاتَ عَنْهَا وَعَنْ عَمَّيْهِ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ سَبْعَةٌ، وَلِكُلِّ أَخٍ سَبْعَةٌ يَفْضُلُ بِيَدِ الْمُصَدِّقِ سَهْمَانِ يَدْفَعُهُمَا إلَى الْأُمِّ فَيَصِيرُ بِيَدِهَا ثَمَانِيَةٌ وَبِيَدِ الْمُصَدِّقِ سَبْعَةٌ وَبِيَدِ الْمُنْكِرِ تِسْعَةٌ اهـ. فَإِنْ قِيلَ هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ، إذْ الْمَرْأَةُ زَادَتْ سِهَامُهَا بِهِ فَجَوَابُهُ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يُؤَدِّ الْإِقْرَارُ إلَى الْإِرْثِ بِوَجْهٍ آخَرَ كَمَا هُنَا، فَإِنَّ إقْرَارَ الزَّوْجَةِ أَدَّى إلَى إرْثِهَا بِجِهَةٍ أُخْرَى وَهِيَ الْأُمُومَةُ فَهِيَ فِي حَالِ إقْرَارِهَا تَرِثُ ثَلَاثَةً بِالزَّوْجِيَّةِ وَسَبْعَةً بِالْأُمُومَةِ، وَتَرِثُ فِي حَالَةِ الْإِنْكَارِ سِتَّةً بِالزَّوْجِيَّةِ فَقَطْ فَقَدْ زَادَهَا إقْرَارُهَا أَرْبَعَةً غَصَبَهَا الْأَخُ الْمُنْكِرُ اثْنَيْنِ مِنْهَا وَبَقِيَتْ لَهَا ثَمَانِيَةٌ.
طفي فِي الْإِقْرَارِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ وَمَسَائِلُ مُتَشَعِّبَةٌ مَنْ أَرَادَهَا فَعَلَيْهِ بِالْحَوْفِيِّ وَشُرَّاحُهُ.
ابْنُ خَرُوفٍ بَابُ الْإِقْرَارِ ثُلُثُ عِلْمِ الْفَرَائِضِ وَفِيهِ عَجَائِبُ مِنْ الْفِقْهِ الْبُنَانِيُّ.
(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: مِنْ مَسَائِلِ الْإِقْرَارِ الْمَسْأَلَةُ الْمُلَقَّبَةُ بِعَقْرَبٍ تَحْتَ طُوبَةٍ وَصُورَتُهَا زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ أَقَرَّتْ الْأُخْتُ بِبِنْتٍ وَأَكْذَبَهَا الزَّوْجُ وَالْأُمُّ فَيَصِحُّ الْإِنْكَارُ مِنْ سِتَّةٍ، وَالْإِقْرَارُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، فَاقْتَضَى إقْرَارُ الْأُخْتِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا وَإِنْ لِلْبِنْتِ سِتَّةٌ وَلِلْغَاصِبِ وَاحِدٌ فَيُقْسَمُ نَصِيبُهَا عَلَى سَبْعَةٍ وَهُوَ وَاحِدٌ مُبَايِنٌ لَهَا فَتَضْرِبُ سَبْعَةً فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0683-0001.jpg وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِغَفْلَةِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا عَمَّا أَقَرَّتْ بِهِ لِلْعَاصِبِ.
الثَّانِي: الْعَصْنُونِيُّ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلزَّوْجَةِ، بَلْ كُلُّ امْرَأَةٍ حَامِلٌ كَذَلِكَ كَانَتْ زَوْجَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ أُمًّا أَوْ زَوْجَةَ أَبٍ أَوْ ابْنٍ أَوْ غَيْرَهَا.

وَإِنْ أَوْصَى بِشَائِعٍ: كَرُبْعٍ، أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ، أُخِذَ مَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ إنْ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى الْفَرِيضَةِ كَابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ،

[منح الجليل]

وَالثَّالِثُ: قَوْلُهُ فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ شَمِلَ صُورَتَيْنِ وَهُمَا نَقْصُ الْإِقْرَارِ بَعْضَ نَصِيبِ الْمُقِرِّ وَإِسْقَاطُهُ نَصِيبَ الْمُقِرِّ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَسْأَلَةِ عَقْرَبٍ تَحْتَ طُوبَةٍ.
الرَّابِعُ أَقْسَامُ الْإِقْرَارِ بِوَارِثٍ آخَرَ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا إسْقَاطُ نَصِيبِ الْمُقِرِّ بِأَنْ يُقِرَّ بِوَارِثٍ يَحْجُبُهُ كَعَقْرَبٍ تَحْتَ طُوبَةٍ، وَكَأَخَوَيْنِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِابْنٍ فَيَدْفَعُ الْمُقِرُّ لِلْمُقَرِّ بِهِ جَمِيعَ نَصِيبِهِ الثَّانِي تَنْقِيصُهُ كَأَخَوَيْنِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِثَالِثٍ فَيُعْطِيهِ ثُلُثَ نَصِيبِهِ.
الثَّالِثُ زِيَادَتُهُ نَصِيبَ الْمُقِرِّ كَإِقْرَارِ الزَّوْجَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَكَزَوْجٍ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ فَأَقَرَّ الْأَخُ لِأَبٍ بِبِنْتٍ فَمِيرَاثُ الْمُقِرِّ عَلَى الْإِنْكَارِ السُّدُسُ وَعَلَى الْإِقْرَارِ الرُّبُعُ، فَلَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ لِاتِّهَامِهِ فِيهِ.
الرَّابِعُ مَا لَمْ يَنْقُصْ وَلَمْ يَسْقُطْ وَلَمْ يَزِدْ فَلَا يُعْتَبَرُ أَيْضًا كَزَوْجَةٍ وَابْنٍ وَأَقَرَّتْ بِابْنٍ آخَرَ؛ لِأَنَّ فَرْضَهَا الثُّمُنُ مَعَ الِابْنِ وَمَعَ الِابْنَيْنِ وَكَأُخْتٍ وَزَوْجٍ أَقَرَّ بِأَخٍ؛ لِأَنَّ لَهُ النِّصْفَ كَأَنَّ لَهَا أَخَا أَمْ لَا، فَالْقِسْمَانِ الْأَوَّلَانِ مَنْطُوقُ الْمُصَنِّفِ، وَالْأَخِيرَانِ مَفْهُومُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَإِنْ أَوْصَى) الْحُرُّ الْمُمَيِّزُ الْمَالِكُ (بِ) جُزْءٍ (شَائِعٍ) فِي جَمِيعِ تَرِكَتِهِ مُنْطِقٌ (كَرُبُعٍ) أَوْ ثُلُثٍ لَهَا (أَوْ) أَصَمُّ كَ (جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ) أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ (أُخِذَ) أَيْ اسْتَخْرَجَ الْحَاسِبُ (مَخْرَجُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالرَّاءِ أَيْ أَقَلُّ عَدَدٍ يُمْكِنُ خُرُوجُ (الْوَصِيَّةِ مِنْهُ) أَيْ الْجُزْءِ أَوْ الْأَجْزَاءِ الْمُوصَى بِهَا صَحِيحَةٌ، كَاسْتِخْرَاجِ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ مَقَامِ الْفَرْضِ أَوْ الْفُرُوضِ الَّتِي بِهَا بَعْدَ تَصْحِيحِ الْفَرِيضَةِ بِلَا وَصِيَّةٍ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْجُزْءُ أَوْ الْأَجْزَاءُ الْمُوصَى بِهَا وَيُحْفَظُ الْبَاقِي.
(ثُمَّ) يُنْظَرُ هَلْ يَنْقَسِمُ الْبَاقِي عَلَيْهَا أَمْ لَا فَ (إنْ انْقَسَمَ الْبَاقِي) مِنْ مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ (عَلَى الْفَرِيضَةِ) صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ وَالْفَرِيضَةُ مِنْ الْمَقَامِ فَاجْعَلْهُ جَامِعَةً، وَأَخْرِجْ مِنْهُ الْجُزْءَ وَالْأَجْزَاءَ الْمُوصَى بِهَا وَاقْسِمْ بَاقِيَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ (كَابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ) فَصَحِّحْ الْمَسْأَلَةَ أَوَّلًا بِلَا وَصِيَّةٍ مِنْ اثْنَيْنِ مَكْتُوبًا عَلَى الضِّلْعِ، وَمَا لِكُلِّ وَارِثٍ تَحْتَهُ فِي الْمُرَبَّعِ الَّذِي يُقَابِلُهُ، وَاعْتَبِرْ

فَوَاضِحٌ، وَإِلَّا وُفِّقَ بَيْنَ الْبَاقِي وَالْمَسْأَلَةِ، وَاضْرِبْ الْوَفْقَ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ؛ كَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ، وَإِلَّا فَكَامِلُهَا، كَثَلَاثَةٍ،

[منح الجليل]

مَخْرَجَ الْوَصِيَّةِ ثَلَاثَةً؛ لِأَنَّهُ مَخْرَجُ الثُّلُثِ، وَأَخْرِجْ مِنْهُ وَاحِدًا لِلْمُوصَى لَهُ مَكْتُوبًا تَحْتَ الضِّلْعِ الْأَوَّلِ، وَاكْتُبْهُ فِي الْمُرَبَّعِ الَّذِي يُقَابِلُهُ تَحْتَ الضِّلْعِ الثَّانِي وَبَاقِيهِ اثْنَانِ، وَتَصِحُّ الْفَرِيضَةُ مِنْ اثْنَيْنِ وَالْبَاقِي اثْنَانِ مُنْقَسِمَانِ عَلَى الْفَرِيضَةِ، فَأَعْطِ كُلَّ ابْنٍ وَاحِدًا مَكْتُوبًا فِي الرُّبُعِ الَّذِي يُقَابِلُهُ تَحْتَ الْجَامِعَةِ، وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا: Menh0009-0685-0001.jpg (فَ) عَمَلُ هَذَا الْقَسَمِ (وَاضِحٌ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ بَاقِي الْوَصِيَّةِ عَلَى الْفَرِيضَةِ (فَوَفِّقْ) يَا حَاسِبُ (بَيْنَ الْبَاقِي) مِنْ الْمَقَامِ (وَمَا) أَيْ الْعَدَدِ الَّذِي (صَحَّتْ) الْمَسْأَلَةُ (مِنْهُ) أَيْ اُنْظُرْ هَلْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ أَوْ مُبَايَنَةٌ، فَإِنْ كَانَا مُتَوَافِقَيْنِ فَ (اضْرِبْ الْوَفْقَ) أَيْ الْجُزْءَ الَّذِي تَوَافَقَا بِهِ مِنْ الْفَرِيضَةِ (فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ) فَمَا خَرَجَ بِالضَّرْبِ تَصِحُّ مِنْهُ الْوَصِيَّةُ وَالْفَرِيضَةُ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَقَامِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ الْفَرِيضَةِ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْفَرِيضَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ الْبَاقِي (كَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ) أَيْ بَنِينَ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ فَتُصَحَّحُ الْفَرِيضَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالْمَقَامُ ثَلَاثَةٌ وَبَاقِيهِ اثْنَانِ مُوَافِقَانِ لِلْأَرْبَعَةِ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ الِاثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ فَلِلْمُوصَى لَهُ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ وَلِكُلِّ ابْنٍ وَاحِدٍ فِي وَاحِدٍ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا: Menh0009-0685-0002.jpg (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَوَافَقْ الْبَاقِي وَالْفَرِيضَةُ (فَ) اضْرِبْ (كَامِلَهَا) أَيْ الْفَرِيضَةِ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ، وَمَا يَخْرُجُ مِنْ الضَّرْبِ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ وَالْفَرِيضَةُ مِنْهُ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْوَصِيَّةِ يُضْرَبُ لَهُ فِي الْفَرِيضَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي الْفَرِيضَةِ يُضْرَبُ لَهُ فِي الْبَاقِي (كَثَلَاثَةٍ) مِنْ الْبَنِينَ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ فَتُصَحَّحُ الْفَرِيضَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالْمُخْرَجُ ثَلَاثَةٌ وَبَاقِيهِ اثْنَانِ مُبَايِنَانِ لِلْفَرِيضَةِ فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي

وَإِنْ أَوْصَى بِسُدُسٍ وَسُبُعٍ، ضُرِبَتْ سِتَّةٌ فِي سَبْعَةٍ ثُمَّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ،

[منح الجليل]

ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ فَلِلْمُوصَى لَهُ وَاحِدٌ مِنْ الْمَقَامِ فِي ثَلَاثَةٍ وَلِلْوَرَثَةِ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ لِكُلِّ ابْنٍ اثْنَانِ، وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا: Menh0009-0686-0001.jpg

(وَإِنْ أَوْصَى) الْحُرُّ الْمُمَيِّزُ الْمَالِكُ (بِسُدُسٍ وَسُبُعٍ ضُرِبَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (سِتَّةٌ) مَخْرَجُ السُّدُسِ (فِي سَبْعَةٍ) مَخْرَجِ السُّبُعِ لِتَبَايُنِهِمَا بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ فَهِيَ مَخْرَجُ السُّدُسِ وَالسُّبُعِ وَأَخْرِجْ مِنْهُ سُدُسَهُ سَبْعَةً وَسُبُعَهُ سِتَّةً وَمَجْمُوعُهُمَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَالْبَاقِي تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ (ثُمَّ) يُعْرَضُ الْبَاقِي عَلَى مَا تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْهُ، فَإِنْ انْقَسَمَ عَلَيْهَا وَكَتِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ ابْنًا أَوْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ابْنًا وَبِنْتًا صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ وَالْفَرِيضَةُ مِنْ الِاثْنَيْنِ، وَالْأَرْبَعِينَ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ عَلَيْهَا وَبَايَنَهَا كَثَلَاثَةِ بَنِينَ فَاضْرِبْ الِاثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعِينَ (فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) ثَلَاثَةٍ يَخْرُجُ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَعِشْرُونَ فَلِلْمُوصَى لَهُ بِالسُّدُسِ سَبْعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالسُّبُعِ سِتَّةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَلِكُلِّ ابْنٍ وَاحِدٍ فِي تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا: Menh0009-0686-0002.jpg (أَوْ) فِي (وَفْقِهَا) أَيْ الْفَرِيضَةِ إنْ وَافَقَهَا الْبَاقِي كَثَمَانِيَةٍ وَخَمْسِينَ ابْنًا فَتَضْرِبُ الِاثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعِينَ فِي اثْنَيْنِ وَفْقَ الْفَرِيضَةِ بِأَرْبَعَةٍ وَثَمَانِينَ، فَمِنْهَا تَصِحُّ الْوَصِيَّتَانِ وَالْفَرِيضَةُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالسُّدُسِ سَبْعَةٌ فِي اثْنَيْنِ وَفْقَ الْمَسْأَلَةِ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالسُّبُعِ سِتَّةٌ فِيهِمَا، وَلِكُلِّ ابْنٍ وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ وَفْقَ الْبَاقِي هَكَذَا: Menh0009-0686-0003.jpg (تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: اُحْتُرِزَ بِالشَّائِعِ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِمُعَيَّنٍ، فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِعَمَلٍ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[منح الجليل]

الثَّانِي: الْبُنَانِيُّ لَوْ قَالَ مِنْ مَخْرَجٍ وَيَكُونُ ضَمِيرُ أَخَذَ مَبْنِيًّا لِلنَّائِبِ لِلشَّائِعِ لَكَانَ أَوْلَى، وَقَصَدَ الْمُصَنِّفُ بَيَانَ كَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ فِي إخْرَاجِ الْوَصِيَّةِ مِنْ فَرِيضَةِ الْمُوصِي بِعَمَلٍ وَاحِدٍ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ كَيْفِيَّةٌ أُخْرَى، وَهِيَ أَنْ تَزِيدَ عَلَى الْفَرِيضَةِ جُزْءَ مَا قَبْلَ مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ أَبَدًا، فَإِنْ كَانَتْ بِالثُّلُثِ زِدْتَ عَلَيْهَا نِصْفَهَا؛ لِأَنَّ مَخْرَجَهُ ثَلَاثَةٌ وَالْمَخْرَجُ الَّذِي قَبْلَهُ اثْنَانِ مَخْرَجُ النِّصْفِ وَإِنْ كَانَتْ بِرُبُعٍ زِدْتَ عَلَيْهَا ثُلُثَهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِخُمُسٍ زِدْتَ عَلَيْهَا رُبُعَهَا وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ مُسَمًّى وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ كَنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ مَفْتُوحًا أَوْ أَصَمَّ نَحْوُ بِجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ، وَلَهُ وَرَثَةٌ.
فَلِلْعَمَلِ طَرِيقَانِ الْأَوَّلُ فِي الْجَوَاهِرِ تُصَحِّحُ فَرِيضَةَ الْمِيرَاثِ ثُمَّ تَجْعَلُ جُزْءَ الْوَصِيَّةِ مِنْ حَيْثُ تَنْقَسِمُ عَلَى أَصْحَابِ الْوَصَايَا فَرِيضَةً بِرَأْسِهَا، وَتُخْرِجُ الْوَصِيَّةَ وَتَنْظُرُ الْبَاقِيَ مِنْ فَرِيضَةِ الْوَصِيَّةِ فَإِنْ كَانَ يَنْقَسِمُ عَلَى فَرِيضَةِ الْوَرَثَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ نَظَرْنَا بَيْنَهُمَا وَاعْتَبَرْنَا إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى فَإِنْ تَبَايَنَا ضَرَبْنَا فَرِيضَةَ الْوَرَثَةِ فِي فَرِيضَةِ الْوَصِيَّةِ، وَمِنْهُ تَصِحُّ الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ الْجُزْءَ الْمُوصَى بِهِ وَتَعْرِضَ الْبَاقِيَ، عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ انْكَسَرَ عَلَيْهَا فَزِدْ عَلَى الْفَرِيضَةِ مِثْلَ نِسْبَةِ الْوَاحِدِ لِلْمَقَامِ الَّذِي قَبْلَ مَقَامِ الْوَصِيَّةِ، فَمَا اجْتَمَعَ فَمِنْهُ تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ وَالْوَصِيَّةُ، فَإِنْ كَانَتْ بِالثُّلُثِ فَزِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ نِصْفَهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِالرُّبُعِ فَزِدْ عَلَيْهَا ثُلُثَهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِالْخُمُسِ فَزِدْ عَلَيْهَا رُبُعَهَا، وَهَكَذَا إلَى الْعُشْرِ، وَإِنْ كَانَتْ بِجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ فَزِدْ عَلَيْهَا عُشْرَهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِجُزْءٍ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ فَزِدْ جُزْءًا مِنْ أَحَدَ عَشَرَ ثُمَّ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ بِالنِّصْفِ فَزِدْ عَلَيْهَا مِثْلَهَا؛ لِأَنَّ النِّصْفَ أَكْبَرُ الْأَجْزَاءِ، وَأَوَّلُهَا وَقَبْلُهُ الْوَاحِدُ فَجَعَلْنَا سِهَامَ الْفَرِيضَةِ فَرِيضَةً، وَزِدْنَا عَلَيْهَا مِثْلَهَا اهـ. ابْنُ يُونُسَ اُخْتُلِفَ فِي تَرْتِيبِ حِسَابِ الْوَصَايَا فَقِيلَ تُجْعَلُ أَصْلُ الْفَرِيضَةِ الْمَخْرَجَ الَّذِي تَقُومُ مِنْهُ الْوَصَايَا فَتَخْرُجُ الْوَصَايَا مِنْهُ، وَتَقْسِمُ مَا بَقِيَ مِنْهُ عَلَى الْوَرَثَةِ إنْ انْقَسَمَ وَإِلَّا ضَرَبْته حَتَّى يَصِحَّ الْبَاقِي بَيْنَهُمْ وَهُوَ الْأَحْسَنُ وَالْأَسْهَلُ، وَقِيلَ تَصْحِيحُ الْفَرِيضَةِ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَتَحَمُّلٍ.

وَلَا يَرِثُ مُلَاعِنٌ وَمُلَاعِنَةٌ، وَتَوْأَمَاهَا شَقِيقَانِ،

[منح الجليل]

عَلَيْهَا بِقَدْرِ الْوَصِيَّةِ مِنْ جَمِيعِهَا، وَالْمَرْجِعُ وَاحِدٌ كَثَلَاثَةِ بَنِينَ وَأَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَنِصْفِهِ.
وَأَجَازَهَا الْوَرَثَةُ ، وَمَخْرَجُ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ سِتَّةٌ لِلنِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَلِلثُّلُثِ اثْنَانِ يَبْقَى وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ مُبَايِنٌ لَهَا اضْرِبْهَا فِي السِّتَّةِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي ثَلَاثَةٍ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0688-0001.jpg وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي لِلْوَصِيَّتَيْنِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْبَنِينَ سَهْمٌ وَسِهَامُهُمْ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ ثَلَاثَةٌ فَتُحْمَلُ عَلَيْهَا خَمْسَةُ أَمْثَالِهَا وَهِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَيَكُونُ ذَلِكَ لِلْوَصَايَا، وَيَكُونُ لِكُلِّ ابْنٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَاحِدٌ وَلَا يَخْرُجُ لِلْوَصَايَا إلَّا مَا حَمَلْت خَاصَّةً، الرَّابِعُ فِي الْجَوَاهِرِ لَوْ أَوْصَى بِجُزْأَيْنِ ضَرَبْت مَخْرَجَ أَحَدِهِمَا فِي مَخْرَجِ الْآخَرِ إنْ تَبَايَنَا، وَفِي وَفْقِهِ إنْ تَوَافَقَا فَمَا اجْتَمَعَ مِنْ الضَّرْبِ فَهُوَ مَخْرَجُ الْوَصِيَّتَيْنِ جَمِيعًا، فَإِذَا أَخْرَجْت جُزْءَ الْوَصِيَّتَيْنِ مِنْهُ ثُمَّ قَسَمَتْ الْبَاقِيَ عَلَى الْفَرِيضَةِ فَإِنْ انْقَسَمَ وَإِلَّا ضَرَبْت مَا انْتَهَى إلَيْهِ الضَّرْبُ فِي عَدَدِ سِهَامِ الْمَسْأَلَةِ إنْ بَايَنَهَا الْبَاقِي، وَفِي وَفْقِهَا إنْ وَافَقَهَا فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ يَصِحُّ حِسَابُ الْوَصِيَّتَيْنِ وَالْفَرِيضَةِ، كَمَنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِسُدُسِ مَالِهِ، وَلِآخَرَ بِسُبُعِهِ اهـ. وَلِعَمَلِ الْوَصِيَّةِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ.

(وَلَا يَرِثُ مُلَاعِنٌ) زَوْجَتَهُ الَّتِي لَاعَنَهَا (وَ) لَا تَرِثُ (مُلَاعِنَةٌ) زَوْجَهَا الَّذِي لَاعَنَهَا لِانْفِسَاخِ النِّكَاحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا بِتَمَامِ لِعَانِهَا (وَتَوْأَمَاهَا) أَيْ وَلَدَا الْمُلَاعَنَةِ مِنْ الْحَمْلِ الَّذِي نَفَاهُ الزَّوْجُ وَلَاعَنَهَا بِسَبَبِهِ (شَقِيقَانِ) عَلَى الْمَشْهُورِ وَاسْتَشْكَلَ نَسَبُهُمَا عَنْ أَبِيهِمَا بِلِعَانِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ فِي الظَّاهِرِ فَقَطْ، وَلِذَا إنْ اسْتَلْحَقَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا لَحِقَ بِهِ وَحُدَّ كَمَا تَقَدَّمَ.

فصول الكتاب · 2 فصل · 721 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول منح الجليل شرح مختصر خليل · 721 صفحة
المقدمة
فَصْلٌ) فِي الْخُلْعِ:
جارٍ التحميل