اختلاف أقوال مالك وأصحابهـ[ـهما مـ]ـ

ن الماء ما يتطهران به جميعا.
قال سحنون: لا يجوز له أن يطأها إلا أن يكون معهما من الماء ما تغتسل به المرأة غسلين (ق 14 ب) اثنين، وما يغتسل به الرجل غسلا واحدا لأن

جارٍ التحميل