في القنوت
لم يختلف عن مالك وأصحابه في أنهم كانوا يأخذون بالقنوت في صلاة الصبح إلا يحيى بن يحيى، فإنه كان لا يرى القنوت ويميل فيه إلى قول الليث بن سعد.
وذكر ابن عبد الحكم قال: ولا يترك القنوت في صلاة الصبح، وإن قنت قبل الركعة وبعدها فذلك كله واسع.
واختار ابن القاسم القنوت قبل الركوع.
وروى ابن وضاح عن زيد بن البشر 4 عن ابن وهب أنه قال: القنوت بعد123
رفع الرأس من الركوع أحب إلي.
قال ابن وضاح: وهو رأي الليث وأشهب وسحنون.
قال ابن وضاح: وعلى ذلك رأيت أهل مكة والمدينة وأهل دمشق وأهل مصر في مساجد الجماعات ومع الأئمة.
وقال لي سحنون به (ق 40 أ).