في مسح الرأس ببلل اللحية
في المدونة 4: قال ابن القاسم: لا يمسح رأسه ببلل اللحية.
قال: وقال لي مالك: لا يجزئه أن يمسح بذلك البلل، ولكن يأخذ الماء لرأسه.
وإن كان في صلاة ابتدأ صلاته بعد مسح رأسه.
فإن كان ناسيا وخف وضوءه لم يكن عليه أن يغسل رجليه.123
الجزء: 1 - الصفحة: 42
وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون 5 أنه قال: إذا نفد الماء عنه مسح رأسه ببلل لحيته.
قال ابن حبيب.
وقول ابن الماجشون أحب إلي 6. (ق 10 ب) هل يجدد الماء لأذنيه؟
[......] إن شاء جدد لهما الماء وإن شاء مسحهما بما مسح به [رأسـ]ـه.
وقال ابن حبيب 7: من مسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه فهو كمن لم يمسحها.
فيمن نسي مسنون الوضوء حتى صلى ذكر ابن عبد الحكم 8 قال: من نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى فلا إعادة عليه.
الجزء: 1 - الصفحة: 43
وفي المستخرجة (1): ليحيى بن يحيى عن ابن القاسم أنه قال: أحب إلي أن يعيد في الوقت.
وقال ابن حبيب: العامد والناسي (2) في ذلك سواء ولا إعادة عليه وصلاته مجزئة عنه.
وفي الموطأ (3): سئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض أو يستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته وليتمضمض ويستنثر لما يستقبل إن كان يريد أن يصلي.