في مسح الرأس ببلل اللحية
في المدونة 4: قال ابن القاسم: لا يمسح رأسه ببلل اللحية.
قال: وقال لي مالك: لا يجزئه أن يمسح بذلك البلل، ولكن يأخذ الماء لرأسه.
وإن كان في صلاة ابتدأ صلاته بعد مسح رأسه.
فإن كان ناسيا وخف وضوءه لم يكن عليه أن يغسل رجليه.123
وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون 1 أنه قال: إذا نفد الماء عنه مسح رأسه ببلل لحيته.
قال ابن حبيب.
وقول ابن الماجشون أحب إلي 2. (ق 10 ب) هل يجدد الماء لأذنيه؟
[......] إن شاء جدد لهما الماء وإن شاء مسحهما بما مسح به [رأسـ]ـه.
وقال ابن حبيب 3: من مسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه فهو كمن لم يمسحها.
فيمن نسي مسنون الوضوء حتى صلى ذكر ابن عبد الحكم 4 قال: من نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى فلا إعادة عليه.
وفي المستخرجة (1): ليحيى بن يحيى عن ابن القاسم أنه قال: أحب إلي أن يعيد في الوقت.
وقال ابن حبيب: العامد والناسي (2) في ذلك سواء ولا إعادة عليه وصلاته مجزئة عنه.
وفي الموطأ (3): سئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض أو يستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته وليتمضمض ويستنثر لما يستقبل إن كان يريد أن يصلي.