اختلاف أقوال مالك وأصحابهفيمن لبس خفية بطهر التيمم، هل يمسح عليهما

فيمن لبس خفية بطهر التيمم، هل يمسح عليهما

ذكر أبو زيد بن إبراهيم عن أصبغ إجازة ذلك، وعن ابن الماجشون أنه قال: لا يجوز، لأن طهارة التيمم إنما هي طهارة إلى وقت الفراغ من الصلاة وليست كطهارة الوضوء بالماء.
وذكر ابن سحنون عن أبيه في ذلك مثل قول ابن الماجشون: لا يجوز.

جارٍ التحميل