فيمن لبس خفية بطهر التيمم، هل يمسح عليهما
ذكر أبو زيد بن إبراهيم عن أصبغ إجازة ذلك، وعن ابن الماجشون أنه قال: لا يجوز، لأن طهارة التيمم إنما هي طهارة إلى وقت الفراغ من الصلاة وليست كطهارة الوضوء بالماء.
وذكر ابن سحنون عن أبيه في ذلك مثل قول ابن الماجشون: لا يجوز.