فيمن وطأ فلم ينزل واغتسل لمجاوزة الختان (ق 16 أ)
[ثـ]ـم ينزل بعد الغسل والصلاة
في [المستـ]ـخرجة 1: لابن دينار عن ابن القاسم أنه يتوضأ ولا غسل عليه.
ولابن سحنون عن أشهب مثله وقال: إنما ذلك الإنزال بمنزلة البول.
وذكر ابن سحنون 2 عن أبيه أنه يعيد الغسل ثانية.
قال سحنون: وقد قال بعض أصحابنا أنه إن صلى أعاد الغسل والصلاة.
وقال آخرون: يعيد الغسل ولا يعيد الصلاة.
وقد أخبرني علي بن زياد عن مالك 3 أنه سئل عن رجل لاعب امرأته وجد اللذة ولم يخرج منه المني، ثم توضأ وصلى، وخرج منه المني، أنه يغتسل ويعيد الصلاة.
وقاله أصبغ 4: إن الماء قد زايل موضعه.
وقال ابن المواز 5: يغتسل ويعيد الصلاة، لأنه إنما صار جنبا بخروج الماء.
وسئل سحنون أو ابنه عن خياطين تسابقا في خياطة فسبق أحدهما الآخر، فأمنى، فقال: عليه الغسل.
الجزء: 1 - الصفحة: 57
قال علي (1): وقال مالك: من اغتسل من جنابة ثم خرج منه بقية مني وقد بال أو لم يبل فليغسل ذلك وليتوضأ.
قال عنه ابن القاسم: ويعيد الصلاة.
ومن كتاب ابن سحنون: ومن لدغ أو ضرب بسيف فأمنى فلا غسل عليه، وإنما ذلك على من خرج منه الماء للذة.
وقال فيمن به حكة فينزل في الحوض ويحتك فيمني أنه عليه الغسل.
ولابن وهب في موطأه عن مالك في (ق 16 ب) الرجل ينزل فيغتسل، ثم يخرج بقية مائه من اح
ـ[ـليله
...
] الغسل أنه ليس عليه إلا الوضوء.
وذكر مثله [عـ]ـن ابن شهاب.
وقال ابن عبد الحكم (2): من خرج منه ماء بعد غسله فعليه الوضوء ولا غسل عليه.