اختلاف أقوال مالك وأصحابهفي تخليل أصابع اليدين والرجلين

في تخليل أصابع اليدين والرجلين

في المدونة 2: (ق 9 أ) قال مالك: ليس على المتوضئ أن يخلل أصابعـ[ـه ...........]. قال سحنون: إن لم يخلل فهو بمنزلة لمعة باقية من [.....]. وقال ابن حبيب 3: تخليل أصابع اليدين عند الوضوء حسن مرغوب فيه، وكذلك تخليل أصابع القدمين، غير أن تخليل أصابع اليدين ألزم.
قال: وتخليل أصابع القدمين في الغسل من الجنابة واجب، ومن تركه فلا غسل له، وهو كمن ترك لمعة من جسده لم يغسلها.
وروى عبد الله بن وهب 4 قال: سئل مالك عن تخليل الأصابع في الوضوء فأنكر ذلك وعابه.
قال ابن وهب: فقلت له: فإن أخاك ابن لهيعة يروي أن النبي (ص) كان1

يخلل أصابعه في الوضوء (1)؛ قال: فسمعته بعد ذلك يسأل عن تخليل الأصابع فيوجبه وبقي به.

جارٍ التحميل