في المستحاضة ينقطع دمها، هل تغتسل
(ق 27 ب) في المدونة 3: لابن القاسم عن مالك: لا غسل عليها، ثم رجع عن ذلك فقال: [أحـ]ـب إلي أن تغتسل.
قال ابن القاسم 4: هو أحب قوله إلي.
واختار سحنون قوله الأول: لا غسل عليها.
وقال ابن حبيب: أحب إلي أن تغتسل ولـ[ـيس] عليها ذلك بالواجب.12