هل تعتد المستحاصة قرءا بالأيام التي تترك فيها الصلاة
لتمييزها لدم حيضتها من دم استحاصتها
في المدونة 2: إن كانت معتدة كان حكم ذلك الدم الذي لا تترك فيه الصلاة حكم القرء واعتدت به من الطلاق.1
وفي المجموعة أن ابن الماجشون وسحنون قالا: يدخل ذلك الدم في عدتها ولا تعتد به.
وهو قول أشهب؛ وبه قال ابن المواز، يريد: عدتها سنة.