في غسل اليد بالنخالة
ذكر العتبي 2 عن سحنون أنه كرهه، وذكر عن ابن نافع أنه لا بأس به.
وذكر ابن عبد الحكم 3 عن ابن وهب قال: سئل مالك عن الدقيق يغسل1 = مكة والمدينة، فلا بأس بذلك))، فقد سقطت من النوادر والزيادات؛ وقد يكون ابن أبي زيد اختصرها من المختضر.
أو ليست من رواية ابن عبد الحكم أصلا، بل من زيادات ابن عبد البر في هذا الموضع.
به اليد، فقال: غيره أعجب إلي، فإن فعله لم أر به بأسا.
قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول في الجلبان والفول وما أشبهه من الطعام: لا بأس أن يتوضأ به ويتدلك به في الحمام.