اختلاف أقوال مالك وأصحابهفي الحائض تغتسل للجنابة ولا تذكر الحيض

في الحائض تغتسل للجنابة ولا تذكر الحيض

قال ابن القاسم عن مالك: يكفيها غسل واحد عنهما جميعا إذا طهرت من الحيض، فلا غسل حتى تطهر من حيضتها.
وقال ابن سحنون عن أبيه: إن طهرت للحيضة ولم تذكر الجنابة أجزأها، وإن طهرت للجنابة ولم تذكر الحيض لم يجزئها.
وقال غيره: يجزئها لأنه فرض ينوب عن فرض.

جارٍ التحميل