في إمامة الصبي في النافلة
ذكر ابن عبد الحكم قال: ولا يؤم الصبي إذا لم يحتلم في المكتوبة، ولا بأس به في قيام رمضان في البيوت للنساء.
وفي المدونة 4: قال مالك: لا يؤم الصبي في النافلة الرجال ولا النساء.
وفي العتبية 5: لأشهب عن مالك أنه لا بأس أن يؤم الصبي في النافلة وفي قيام رمضان.123 = 99؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي، 9/ 211، وتهذيب التهذيب لابن حجر، 6/ 98، وتاريخ دمشق لابن عساكر، 63/ 274 - 295.
وقال ابن نافع بعقب ذلك: لا يؤم إلا بالغ.