اختلاف أقوال مالك وأصحابه(ق 46 ب) فيمن أعاد في جماعة فأحدث

(ق 46 ب) فيمن أعاد في جماعة فأحدث

ذكر ابن سحنون عن ابن القاسم أنه قال: إذا أحدث في الثانية مع الإمام أجزته الأولى التي صلى وحده، ولا شيء عليه.
قال: وقال ابن كنانة: يعيدها لأنه لا يدري أيتهما صلاته.
قال: وقال سحنون: يعيدها لأنها وجبت عليه بدخوله فيها.
قال: وكذلك قال مالك.
قال ابن سحنون: وروى علي بن زياد عن مالك أنه قال: إن كان في دخوله قبل أن يحدث نوى أن يجعل هذه فريضة، والتي كانت في يده نافلة فإنه يعيدها؛ وكذلك إن كان دخل فيها على أن يكون أمرهما إلى الله.
قال: وقال سحنون عن عبد الملك: إذا أحدث في الثانية قبل عقد ركعة فلا إعادة عليه، وإن كان بعد عقد ركعة فأرى عليه الإعادة.
وقاله سحنون أيضا مثله.

جارٍ التحميل