في القبلة
ذكر ابن حبيب 3 عن مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم: من قبل امرأته للذة انتقض وضوءه، وإن استغفلته فقبلته ولم تلتذ بذلك، فلا وضوء عليه.
قال: وقال أصبغ 4: الوضوء على من قبل امرأته وعلى من قبلته امرأته، وإن استكره واستغفل، للآثار 5 التي جاءت أن الوضوء من القبلة مجملا.
وذكر محمد بن سحنون عن أبيه: من قبل امرأته لشهوة أو مس ذكره وصلى قبل أن يتوضأ أنه يعيد صلاته ما لم يطل ذلك جدا، فإن طال ذلك وجاوز اليوم واليومين لم أر أن يعيد.
وروى عيسى عن ابن القاسم 6 فيمن قبل لشهوة وصلى قبل أن يتوضأ أنه يعيد أبدا.
وفي المدونة 7: لابن القاسم فيمن قبلته امراته على غير فيه، على جبهته أو ظهره أو يده أن ذلك من الملامسة، إن التذ الرجل أو أنعظ فعليه الوضوء، وإن لم يلتذ فلا شيء عليه؛ وكذلك هو أيضا إن قبلها أو لمسها على غير الفم12
الجزء: 1 - الصفحة: 63
فالتذت هي لذلك، فعليها الوضوء، وإن لم تلتذ لذلك ولم تشته فلا وضوء عليها.