في إمام ترك سجدة فسبح به فلم يفقه و
[....]
(ق 48 أ) قال سحنون 2 عن ابن القاسم أنهم ينتظرون رجوعه إلى السجود ما لم يعقد 3 الركعة الثانية، فإذا عقد الركعة الثانية بطلت الأولى على الإمام وعليهم، وكانت الثانية أول صلاته، فإن جلس في غير موضع جلوس فلا يجلسون، وإن قام في غير موضع قيام لم يتبعوه واتبعوه في الرابعة إن قعد قاموا، فإذا سلم أتوا بركعة.
وفي العتبية: لعيسى عن ابن القاسم في إمام ترك من الركعة الأولى من صلاته سجدة فسبح به فلم يفقه، قال: يسجد القوم السجدة الثانية، فإن ذكر ذلك الإمام في آخر صلاته وقام إلى خامسة يقضي بها الركعة الأولى لم يتبعه القوم، فإذا سجد لسهو سجدوا معه.
قال ابن القاسم: وأحب إلي أن يعيدوا الصلاة احتياطا.
وقال أصبغ: لا أدري ما هذا ولا يعجبني، وإن رجع الإمام إلى السجدة1
الجزء: 1 - الصفحة: 127
التي نسي قبل أن يركع في الثانية رأيت أن تجزئهم، وإلا فلا.
قال أصبغ: وهذا فقه هذه ال