في صلاة المريض الجالس بقيام أصحابه
قال ابن القاسم: لا يأتم القائم بالجالس في فريضة ولا نافلة، ولا بأس أن يأتم الجالس بالقائم وإن عرض لإمام ما يمنعه من القيام استخلفه.
وروى الوليد بن مسلم 2 عن مالك أنه أجاز للإمام المريض أن يصلي1
جالسا بالأصحاء قياما، وقال: وأحب إلي أن يكون إلى جنبه من يعلمهم بصلاته (ق 41 ب) كما صنع أبو بكر (1) مع النبي (ص).