في الجمع بين الصلاتين ليلة المطر
ذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: وجمع الصلاتين في مساجد العشائر ليلة المطر المغرب والعشاء سنة، تؤخر المغرب، ثم يصلى، ثم يؤذن الموذن بالعشاء ويطولون حتى يقرب مغيب الشقق أو معـ[ـه]، ثم يصلي ولا يتنفل بينهما.
قال: ويجمع وإن انقطع المطر، إذا كان الوحل والطين.12
الجزء: 1 - الصفحة: 94
وفي المدونة (1): ويجمع بين المغرب والعشاء في المساجد ليلة المطر، وكذلك يجمعون إن كان الطين والظلمة توخر المغرب شيئا، ثم يجمع قبل مغيب الشفق لينصرفوا وعليهم أسفار.
وفي سماع زياد (2) عن مالك: قال مالك: وأظن أن النبي (ص) جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المطر لأن المسجد كان لا يحبس المطر، وكان يقصد من مواضع بعيدة، ولم يكن في المدينة مسجد غيره، فكره أن يعري المسجد.
قال: ولو ترك الناس الجمع في المطر اليوم لم أر ذلك خطأ، ولو ترك في غير المدينة لم يكن بذلك بأس.
وليس مسجد رسول الله (ص) كغيره (3).
وقال محمد بن (ق 34 أ) عبد الحكم: الجمع ليلة المطر في وقت المغرب، ولا ت