اختلاف أقوال مالك وأصحابهفيمن وضعت ولدا وبقي في بطنها آخر

فيمن وضعت ولدا وبقي في بطنها آخر

في المدونة 3: لابن القاسم: حكمها حكم النفساء ولزوجها عليها الرجعة ما لم تضع الثاني.
قال سحنون: وقد قيل: حكمها حكم الحامل.
وقال ابن خويز منداد: اختلف أصحابنا في ذلك، فقيل: الدم دم نفاس، كما لو خرج بعض الولد كان الدم دم نفاس، وقيل: الدم دم حيضة والنفاس من الولد الثاني؛ وهذا على أصل المذهب في أن الحامل تحيض فكأنها حامل قذفت دما، ولما كان لزوجها عليها الرجعة كان النفاس الأول كلا نفاس.12

جارٍ التحميل