فيمن وضعت ولدا وبقي في بطنها آخر
في المدونة 3: لابن القاسم: حكمها حكم النفساء ولزوجها عليها الرجعة ما لم تضع الثاني.
قال سحنون: وقد قيل: حكمها حكم الحامل.
وقال ابن خويز منداد: اختلف أصحابنا في ذلك، فقيل: الدم دم نفاس، كما لو خرج بعض الولد كان الدم دم نفاس، وقيل: الدم دم حيضة والنفاس من الولد الثاني؛ وهذا على أصل المذهب في أن الحامل تحيض فكأنها حامل قذفت دما، ولما كان لزوجها عليها الرجعة كان النفاس الأول كلا نفاس.12