في استدارة المؤذن في أذانه
في المدونة 4: لابن القاسم: أنكر مالك الاستدارة للمؤذن إنكارا شديدا.
قال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه قال: إن كان يريد أن يسمع فلا بأس به.123
وفي المدنية: لابن نافع قال: أرى أن يدور ويلتفت حتى يبلغ (حي على الصلاة).
وكذلك قال ابن الماجشون (ق 35 أ) ورآه من حد الأذان.