اختلاف أقوال مالك وأصحابهفيمن نزع إحدى خفيه هل يخلع الأخرى

فيمن نزع إحدى خفيه هل يخلع الأخرى

في المستخرجة 1: لأشهب عن مالك أنه يغسل تلك الرجل فقط، وليس عليه خلع الخف الأخرى.
وفي سماع عيسى عن ابن القاسم 2 مثل ذلك.
وقال ابن حبيب: لا بد أن يخلع الأخرى ويغسل رجليه جميعا.
وذكر ابن عبد الحكم قال: إن خرجت القدم خروجا فاحشا نزعهما جميعا وغسل رجليه.
قال: وإن نزع خفيه أو أحدهما غسل رجليه، فإن أخر ذلك عن فوره مكانه أعاد الوضوء.

(ق 21 أ) في المر [أة تـ]ـلبس خفيها على الخضاب لتمسح [.....] الخضاب ذ [كر ابـ]ـن سحنون قال: قال بعض أصحابنا: يكره ذلك لها، فإن فعلت فلا شيء عليها.
قال: وقال سحنون: تؤدب بإعادة الصلاة.
قال: وقد روى علي بن زياد عن مالك أنه ليس لها أن تصلي بعد ما خضبت بالحناء حتى تنزعها.

جارٍ التحميل