في تخليل اللحية في الوضوء وغسل الجنابة
ذكر ابن عبد الحكم 3 قال: وإن كان شعر لحيته كثيرا فليحركها ولا يخللها أحب إلينا؛ وإن كان جنبا حرك لحيته قليلة كانت أو كثيرة، ويخللها أحب إلينا، لأن رسول الله (ص) كان يخلل أصول شعرها في الجنابة 4.12 = له تفسير للموطأ لمالك بن أنس، توجد منه أجزاء في القيروان، ومنها تفسير كتاب الجهاد في جزء كامل، قرئ على أبي الحسن القابسي.
أنظر ترجمته عند ابن الفرضي، الرقم 1556؛ وفي ترتيب المدارك، 4/ 239. أخذ كتبه ابن أبي زيد القيرواني من طريق يوسف بن يحيى المغامي وأدخلها في الجامع، وهو الجزء الأخير لمختصر المدونة والمختلطة.
أنظر الإشارة إلى هذه الرواية في الجامع، الرقم 291.
الجزء: 1 - الصفحة: 37
وفي المدونة 5: قال مالك: ليس على المتوضئ أن يخلل لحيته.
وفي المجموعة: روى ابن وهب وابن نافع 6 عن مالك 7: واللحية من الوجه وليمر عليها من فضل ماء الوجه، ولا يجدد لها ماء.
قال سحنون 8: من لم يمر عليها الماء أعاد ولم تجزه صلاته.
وفي المستخرجة 9: لأشهب عن مالك أن الواجب تخليل اللحية في الغسل من الجنابة ولا يجب ذلك في الوضوء.
وإلى هذا ذهب ابن حبيب 10 وذكره عن مالك.
ومحمد بن عبد الحكم 11 يرى تخليلها في الوضوء.
وفي العتبية 12 أيضا لابن القاسم عن مالك أن تخليل اللحية غير واجب في الغسل من الجنابة.
الجزء: 1 - الصفحة: 38