اختلاف أقوال مالك وأصحابهفي صلاة الجالس مريضا بالمرضى جلوسا

في صلاة الجالس مريضا بالمرضى جلوسا

وذكر ابن عبد الحكم قال: ولا يؤم أحد قاعدا إلا من ضرورة تنزل به، وبمن معه مثل أهل البحر ومن أشبههم فلا يقدرون على القيام.
وفي العتبية (1): لموسى بن معاوية عن ابن القاسم أنه لا يجوز لأحد أن يؤم قاعدا بعد النبي (ص) لا نافلة ولا فريضة.
ومن أم قاعدا أجزأه وأعاد القوم.
وقال ابن وهب: إذا لم يقدروا في السفينة على القيام فلا بأس أن يؤمهم جالس وهم جلوس.

جارٍ التحميل