اختلاف أقوال مالك وأصحابهفيمن نسي شيئا من مفروض الوضوء

فيمن نسي شيئا من مفروض الوضوء

قال ابن عبد الحكم: من نسي مسح رأسه أو غسل وجهه أو يديه أو رجليه فليغسل الذي نسي وحده بعينه ويعيد صلاته إن كان صلى.
وقال ابن القاسم في المدونة 4: يغسل ذلك إذا ذكره فقط إذا كان قد جف وضوءه وتباعد.
وذكر ابن حبيب 5 عن ابن الماجشون ومطرف أنهما قالا: لا يبتدئ123

الوضوء إذا كان المنسي مغسولا، وإن كان ممسوحا كالرأس مسح رأسه فقط.
(ق 11 أ) [.......] من نسي من مفروض الوضوء شيئا حتى صلى أنه يعيد [.... الصـ]ـلاة أبدا.

جارٍ التحميل