في الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير عذر
(ق 33 ب) قال مالك وابن القاسم: لا يجمع بين الصلاتين في الحضر لغير مر [ض] ولا مطر.
وقال أشهب: لا بأس بذلك وإن كانت الصلاة في أول الوقت أفضل.
(ق 33 ب) قال مالك وابن القاسم: لا يجمع بين الصلاتين في الحضر لغير مر [ض] ولا مطر.
وقال أشهب: لا بأس بذلك وإن كانت الصلاة في أول الوقت أفضل.