فيمن لبس خفيه وقد نسي مسح رأسه
ثم ذكر فمسح رأسه ولم ينزعهما، هل يمسح عليهما
ذكر أبو زيد عبد الرحمان بن إبراهيم عن أصبغ أنه لا يمسح، وخفف مسح الرأس في ذلك.
وذكر ابن حبيب أنه سمع ابن الماجشون ومطرف بن عبد الله وابن عبد الحكم وأصبغ يقولون: لا يجوز له أن يمسح على خفيه لأنه لبسهما قبل أن تكمل طهارته؛ وهذا عندي هو الحق عن ابن الماجشون وغيره.
وما ذكره أبو زيد وهم وغلط، والله أعلم.
وقد قال مالك في موطأه (1): إنما المسح على الخفين من أدخل رجليه فيهما طاهرتين بطهر الوضوء.