في الجنب يغتسل في الماء الراكد
في المدونة 6: لمالك أنه كره له ذلك وإن غسل ما به من الأذى.
وقال ابن القاسم 7: إن كان الماء كثيرا فلا بأس أن يغتسل فيه، وإن لم يغسل الأذى عن نفسه، وإن كان الماء قليلا غسل الأذى عنه فلا بأس به.
وذكر ابن عبد الحكم 8 قال: ولا يغتسل الجنب في الماء المعين ولا12345
الماء الدائم لا بركة ولا بئر، إلا أن يكون مثل البرك العظام التي تكون بين مكة والمدينة، فلا بأس بذلك.