في عظام الميتة
وذكر ابن حبيب أن ابن وهب كان يجيز بيع ناب الفيل إذا طبخ، ويرى طبخه بمنزلة دباغ الجلد.
قال: وكان ابن الماجشون ومطرف يرخصان في الانتفاع بعظام الميتة، لأن ذلك إنما يعمل من نابها؛ وقد (ق 6 ب) رخص فيه ربيعة.
وروى ابن القاس
ـ[ـم
......
]: لا ينتفع بشيء من عظام الميتة ولا يتجر بها، و [.... طعـ]ـام ولا شراب ولا يمشط بها، ولا يدهن فيها، وينتفع1 = 11/ 211؛ وسير أعلام النبلاء، 5/ 468؛ والتمهيد لابن عبد البر، 23/ 88.
بشعرها وصوفها، لأن ذلك يؤخذ منها وهي حية.
وروى العتبي (1) عن سحنون في الطعام يطبخ بعظام الميتة أو بأرواث الدواب: أكره ذلك بدءا، فإن فعل لم أر بأكله بأسا.