في رفع اليدين
في المدونة 2: قال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة، لا في خفض، ولا رفع إلا في افتتاح الصلاة، يرفع شيئا خفيفا.
قال ابن القاسم: ورفع اليدين عند مالك في كل شيء ضعيف.
وفي العتبية 3: روى أشهب وابن نافع عن مالك أنه قال: يرفع المصلي يديه إذا قال: سمع الله لمن حمده (ق 39 أ)؛ فقيل له: متى يرفع، إذا قال:1
سمع الله لمن حمده، أو إذا قال: ربنا، لك الحمد، قال: إذا رفع رأسه من الركوع.
قال: وليس رفع اليدين باللازم، وفي ذلك سعة.
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: الذي آخذ به أن يرفع المصلي يديه إذا أحرم، وإذا رفع رأسه من الركوع.
قال: وليس يروي أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم عنه في رفع اليدين.
وروى ابن وهب عن مالك أنه يرفع يديه للركوع وبعد أن يرفع رأسه في الركوع.