فيمن لبس الخف في رجله اليمنى بعد غسلها في وضوءه
وقبل أن يغسل الأخرى هل يمسح عليهما
ذكر العتبي 2 عن سحنون في هذه المسألة وفي التي قبلها أنه لا يمسح عليهما.
قال سحنون: ولا يجوز المسح في الوجهين إلا أن يكون الوضوء كاملا، ويكون اللبس للخفين جميعا بعد كمال (20 ب) الطهارة.
وفي المستخرجة 3 قال مطرف: جائز للذي أدخل اليمنى في الخف قبل أن يغسل اليسرى أن يمسح [عليـ]ـهما لأنه لم يدخل كل رجل منهما إلا بعد طهارتها.
وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون ومطرف وابن عبد الحكم وأصبغ: لا يمسح، مثل قول سحنون.1