ـ[ـسـ]ـ
بيل إلى ما يجب له من الوطء.
وفي المستخرجة (2): لعيسى عن ابن القاسم مثله: يجبرها.
ولأشهب عن مالك أنه لا يجبرها.
وبه قال محمد بن عبد الحكم: والنصرانية لا يجبرها على الغسل من الجنابة.
بيل إلى ما يجب له من الوطء.
وفي المستخرجة (2): لعيسى عن ابن القاسم مثله: يجبرها.
ولأشهب عن مالك أنه لا يجبرها.
وبه قال محمد بن عبد الحكم: والنصرانية لا يجبرها على الغسل من الجنابة.