(ق 34 ب) في حد أذان وقت الفجر
وذكر العتبي (1): لعبد الملك بن الحسن عن ابن وهب قال: لا يؤذن لها إلا في السحر، فقيل له: وما السحر عندك، فقال: السدس الآخر.
قال ابن حبيب (2): أول وقت الأذان للفجر آخر وقت العشاء، وذلك نصف الليل.
وذكر العتبي (1): لعبد الملك بن الحسن عن ابن وهب قال: لا يؤذن لها إلا في السحر، فقيل له: وما السحر عندك، فقال: السدس الآخر.
قال ابن حبيب (2): أول وقت الأذان للفجر آخر وقت العشاء، وذلك نصف الليل.