ـ[ـيب (4): الـ]ـ
مسح على الخفين حسن جائز للمقيم، والمسافر، لم يختلف [فيه أ] هل السنة، وليس فيه شك ولا يرتاب فيه إلا مخذول أو صاحب بدعة.
قال: وسألت مطرفا وابن الماجشون عن المسح على الخفين فقالا لي:1234 = ولابن وهب مؤلفات منها كتاب سماعه من مالك ثمانون كتابا.
هذا، وذكر أبو مصعب الزهري أن مسائل ابن وهب عن مالك صحيحة؛ وأغلب الظن أنه يقصد بهذه المسائل سماع ابن وهب.
انظر تهذيب التهذيب لابن حجر، 6/ 72؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي، 9/ 226.
الجزء: 1 - الصفحة: 66
جائز قوي في السفر والحضر، والحضر معمول به ببلد الرسول (ص) ودار التنزيل وموضع الصحابة والتابعين غير مختلف فيه، ولا نعلم مالكا ولا غيره من علمائنا قط تركه، ولا نهى عنه في فتياه.
وذكر يحيى بن إسحاق بن يحيى الأندلسي في كتابه 5 عن أصبغ ابن الفرج قال: اختلف قول مالك في المسح على الخفين بأقاويل ثلاثة 6، أخبرنا بها ابن القاسم وأشهب وابن وهب، مرة قال: لا يمسح في حضر ولا سفر، ومرة قال: يمسح في السفر ولا يمسح في الحضر، ومرة قال: يمسح على كل حال في السفر والحضر ولا يوقت وقتا ولا غيره، وهو أعم قوله في موطأه 7 وغيره.
قال أصبغ 8: وسمعت ابن وهب يرد قوله في استثقاله المسح ردا شديدا بالآثار والسنة، وقد مسح يوما وأنا إلى جنبه فقال: اشهد علي بالمسح.
قال: وسمعت ابن القاسم يضعف قوله في ترك المسح فقال: أنا أصلي خلف من يمسح، ومن صلى خلفه فلا إعادة عليه.
وقال ابن نافع: يمسح في الحضر والسفر؛ قال ابن نافع: وقت (ق 20 أ) ذلك في الحضر من الجمعة إلى الجمعة.
ومن المجموعة 9: قال ابن نا [فع عن] مالك في المسح للحاضر من الجمعة إلى الجمعة.
الجزء: 1 - الصفحة: 67