ـ[ـه لا يجوز] له أن يمس امرأته إذا طهرت من الحيضة حتى تتـ[ـطهر بمـ]ـ
اء، وطهارة التيمم منتقضة عند أول تلاقيهما فيصير باقي الوطء في حائض لم تتطهر بالماء.
وقال محمد بن عبد الحكم: لا بأس أن يطأها وإن لم يكن معها ماء، لأن فرضها التيمم عند عدم الماء.
اء، وطهارة التيمم منتقضة عند أول تلاقيهما فيصير باقي الوطء في حائض لم تتطهر بالماء.
وقال محمد بن عبد الحكم: لا بأس أن يطأها وإن لم يكن معها ماء، لأن فرضها التيمم عند عدم الماء.