هل يتيمم الصحيح في الحضر لخوف خروج الوقت
في المدونة 2: لابن القاسم عن مالك في المقيم يعالج الماء فيعسر عليه أمره حتى يخاف طلوع الشمس، قال مالك: يتيمم ويصلي، ورآه مثل المسافر.
قال ابن القاسم: وقد كان مرة يقول في الحضري أنه يعيد إذا قدر على الماء.
وفي المستخرجة 3: لعيسى عن ابن القاسم أنه يعالج الماء وإن طلعت الشمس؛ قال: وقد قال: يتيمم ويصلي إذا خاف طلوع الشمس.
وذكر ابن حبيب عن مالك أنه يتيمم ويصلي، ثم يعيد في الوقت وبعده؛ قال: ثم رجع مالك عن قوله في الإعادة بعد خروج الوقت.
قال ابن حبيب 4: وبذلك أقول، لأنه حاضر، ليس بمسافر.
قال: وقد كان ابن القاسم يخفف ذلك ورآه كالمسافر، وليس هو كذلك عندنا.
قال ابن حبيب: وكذلك أهل السجن يعيدون في الوقت إن تيمموا.1
الجزء: 1 - الصفحة: 72
وذكر ابن (ق 22 ب) عبد الحكم قال: ومن رجا ماء فخاف أن تطلع عليه الشمس قبل أن يدركه فيتيمم وليصل (1)، ومن ظن أنه يدركه فليعاجله ما لم يخف الفوات.
وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجوز للحاضر التيمم إلا أن يكون مريضا وإن خاف فوات الوقت.
قال: وقد اختلف فيه قول مالك.