في مس المرأة فرجها
في المدونة 4: لابن القاسم أنه بلغه عن مالك أن لا وضوء عليها.
وقال ابن عبد الحكم 5: يستحب للمرأة أن تتوضأ من مس فرجها.123
الجزء: 1 - الصفحة: 61
وروى ابن حبيب 6 عن أصبغ عن ابن وهب عن مالك أن عليها الوضوء.
قال ابن حبيب: إلا أنها عندي أخف من الرجل؛ قال ابن حبيب: وهي عندي مثل الرجل.
قال أبو عمر: الحجة في ذلك حديث بسرة 7 عن النبي (ص): من مس فرجه فليتوضأ.
وروى علي بن زياد عن مالك في المرأة تمس فرجها أن الوضوء واجب عليها.
وروى محمد بن عبد الحكم عن أشهب: إذا ألطفت فلتتوضأ، (ق 18 أ) ير [يد بـ] ألطفت قال: تدخل أصابعها في فرجها؛ قال محمد و [قال ما] لك: إذا ألطفت فأحب إلي أن تتوضأ.
وقيل: معنى ألطفت: التذت.
الجزء: 1 - الصفحة: 62
قال ابن سحنون عن أبيه (1): لا وضوء عليها في مس فرجها، وأنكر رواية علي بن زياد عن مالك أن عليها الوضوء (2).