في سؤر النصراني
في المدونة 2: قال مالك: لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما 3 أدخل يده فيه.
وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: وترك الوضوء بفضل ما شرب منه النصراني أحب إلي، وإن توضأ به فلا شيء عليه.
قال: ولا يتوضأ بفضل الـ[ـجنب] 4.
وفي المستخرجة 5 اختلاف في قول مالك في سؤر النصراني (ق 3 أ) [.........] لم ير به بأسا.
كذلك اختلف قول سحنون 6 [........] في سؤر النصراني، فمرة قال: التيمم أحب إلي من الوضوء بسؤر النصراني، وهو بمنزلة الدجاج المخلاة التي تأكل الأقذار؛ ومرة قال: إذا أمنت أن يشرب خمرا أو يأكل خنزيرا فلا بأس بالوضوء من سؤره.1
وعند المدنيين: الماء على أصل طهارته حتى تظهر النجاسة فيه؛ وهو الحق عندي إن شاء الله (1).