اختلاف أقوال مالك وأصحابهفي سؤر الدواب والسباع والكلاب
أهل الأثرالأرشيف العلمي

في سؤر الدواب والسباع والكلاب

قال ابن عبد الحكم 2 عنه: لا بأس بفضل الدواب كلها أن يتوضأ منه والطير كلها إذا لم يكن بموضع يصيب فيه الأذى.
ولا بأس بفضل الهر إذا لم يكن بخطمه أذى.
ولا يتوضأ بفضل الخنزير، وهذه جملة يختلف عن مالك وأصحابه في شيء منها.
قال ابن عبد الحكم: ولا يتوضأ بفضل الكلب الضاري ولا غير الضاري.
وقد مضى في باب سؤر الطير قول ابن القاسم في سؤر سباع الطير أنه مثل سؤر الدجاج المخلاة لا يتوضأ به.
وروى أبو زيد 3 عن ابن القاسم أنه قال له في الحياض تكون في الفيافي يشرب منها الكلاب والخنازير، فقال: لا بأس بالوضوء منه إذا كانت الكلاب تشرب منها، وإن كانت الخنازير تشرب منها فلا يتوضأ منها.
وذكر ابن حبيب عن أصحابه أن لا بأس (ق 3 ب) بالوضوء في حياض البرك التي تردها [............] عمر وحديث ابن زيد.
وفي المدونة 4 من رواية [ابن وهب وعلـ]ـي بن زياد عن مالك: لا1

الجزء: 1 - الصفحة: 23

يعجبني الوضوء بفضل الكلب إذا كان الماء قليلا، ولا بأس به إذا كان الماء كثيرا كهيئة الحوض؛ وزاد علي عنه: وإن توضأ به وصلى فلا إعادة عليه في وقت ولا في غيره.
وفي المجموعة: لعبد الملك بن الماجشون أنه رأى عليه الإعادة في الوقت.
وروى أبو زيد عن أصبغ 5 قال: يتوضأ به ولا يتيمم، ولا إعادة عليه في وقت ولا غيره.
قال: وهو قول مالك.
وقال ابن القاسم عن مالك 6: لا يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب إلا من الماء وحده، ويؤكل الطعام الذي يلغ فيه ولا يلقى شيء منه.
وروى ابن وهب عنه أنه يغسل من الطعام ومن الماء وغيره سبعا ويؤكل الطعام.
وذكر الأبهري 7 أن مطرفا ومعنا 8 رويا عن مالك 9 أن الإناء يغسل من ولوغ الخنزير سبعا.

الجزء: 1 - الصفحة: 24

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه 10: من لم يجد إلا ماء مشكوكا فيه كما وقعت فيه نجاسة أو ماتت فيه دابة أو ما ولغ فيه كلب، قال: يتيمم ويدعه، وقد قال مرة: يتوضأ به، ثم يتيمم.
وفي المجموعة: لابن القاسم عن مالك إن توضأ بسؤر الكلب أجزأه.
وذكر ابن وهب في موطأه 11 عن مالك لا يتوضأ بفضل الكلب وما ولغ فيه ضاريا كان أو غير ضار إلا أن يكون كبعض الحياض ويغسل الإناء منه (ق 4 أ) [......]. قال: إن توضأ بماء ولغ فيه الكلب وصلى [.....] ولا إعادة عليه ضاريا كان أو غير ضار إلا أن يرى في حين ولوغه في فمه نجاسة، فيكون حكمه حكم الماء النجس.
وروي عن المغيرة بن عبد الرحمان المخزومي 12 أنه قال: من توضأ بماء

الجزء: 1 - الصفحة: 25

في إناء قد ولغ فيه كلب وصلى فعليه الإعادة في الوضوء والصلاة، ويغسل ما أصاب ثوبه من ذلك الماء على كل حال.
وبه كان يقول يحيى بن يحيى الأندلسي، وذكر أنه قول الليث (1). وروى ابن وهب عن الليث (2) في الرجل يصيب ثوبه من لعاب الكلب، قال: يغسله ويعيد الصلاة منه لأن النبي (ص) أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه (3). قال ابن وهب: وهو أحب إلي.

فصول الكتاب · 158 فصل
فصول اختلاف أقوال مالك وأصحابه
المقدمةتقديمصاحب الكتابصاحب الكتابمسطرة المخطوطباب في الماءـ[ـعت في بئر دجـ]ــ[ـلمـ (؟)]ـالطير التي تأكل الجيففي سؤر النصرانيفي سؤر الدواب والسباع والكلابفي الماء المستعملفي الماء المشكوك فيهب اببابفي الدمفي جلود الميتة بعد الدباغ هل يتوصأ بما فيها من الماء،في عظام الميتةفي جلود السباع والحمير المذكاة لجلودهافي الانتفاع بما ماتت فيه الفأرة من الزيتفي النية للوضوءفي غسل اليد قبل إدخالها في الإناء للوضوءفي التسمية بذكر الله عز وجل على الوضوءفي تخليل اللحية في الوضوء وغسل الجنابةفي توقيت الغسلات في الوضوءـ[ـر ابن عبد الـ]ـفي إدخال المرفقين والكعبين في الغسلفي تخليل أصابع اليدين والرجلينفي مسح بعض الرأسفي مسح الرأس ببلل اللحيةفيمن نسي شيئا من مفروض الوضوءفيمن نكس وضوءهفي تفريق الوضوءمسألةفي الجنب يغتسل في الماء الراكدفي المرأة تطهر من حيضتها في السفر حيث لا ماءـ[ـهما مـ]ــ[ـه لا يجوز] له أن يمس امرأته إذا طهرت من الحيضة حتى تتـ[ـطهر بمـ]ـفي غسل اليد بالنخالةفي الزوجة الكتابية هل تجبر على الغسل من الحيضةـ[ـسـ]ـفي غروب النية عند الغسل من الجنابةـ[ـتـ]ـفي الحائض تغتسل للجنابة ولا تذكر الحيضفي الجنب يغتسل للجمعة ولا يذكر الجنابةفيمن وطأ فلم ينزل واغتسل لمجاوزة الختان (ق 16 أ)في الوضوء في المسجدفي التدلك في الغسل من الجنابةفيمن مس ذكره ناسيامتى يعيد من مس ذكره وصلى قبل أن يتوضأـ[ـره ابن مـ]ـفي مس المرأة فرجهافي القبلةفيمن مس امرأته من فوق الثوب دون حائل والتذـ[ـد ابن حبيـ]ـفي الدود تخرج من الدبر والدمفي المسح على الخفينـ[ـيب (4): الـ]ـفيمن لبس خفيه وقد نسي مسح رأسهفيمن لبس الخف في رجله اليمنى بعد غسلها في وضوءهفيمن لبس خفية بطهر التيمم، هل يمسح عليهمافيمن نزع إحدى خفيه هل يخلع الأخرىفيمن اقتصر على مسح أعلى الخف فقطفيمن تيمم بضربة واحدة للوجه واليدينفيمن تيمم إلى الكوعينفيمن تيمم على الثلجهل يتيمم الصحيح في الحضر لخوف خروج الوقتفيمن نسي الماء في رحله وتيممفيمن صلى مكتوبتين بتيمم واحدهل يتيمم من خاف على ماله دون نفسهمتى يتيمم المريض والخائف والمسافرـ[ـمـ]ـفي الذي لا يستطيع على الماء ولا على التيممفي الذي يخاف فلا يقدر على النزول عن دابتهفي الصفرة والكدرةـ[ـتها]، وقال مالك: ذلك حيض وإن لم [تـ]ـإذا اختلفت حيضتها على أيها يكون استظهارهاهل تستظهر من حيضتها خمسة عشر يومافي المبتدأة بالحيض يتمادى بها الدمهل يستحب للمستحاضة غسل فرجها مع الوضوءفي المستحاضة المميزة لأيام حيضتها واستحاضتهاهل تعتد المستحاصة قرءا بالأيام التي تترك فيها الصلاةفي علامة الطهرفي المستحاضة ينقطع دمها، هل تغتسلفي المستحاضة تترك الصلاة في أيام استحاضتها جاهلةفي الحامل ترى الدمفي أقصى مدة دم النفاس المانع من الصلاة والصومفيمن وضعت ولدا وبقي في بطنها آخرفي بول الصبي والصبيةفي وقت من وجب عليه الإعادة (1) في الوقتفي اعتبار القامتين في الوقت المختار للعصرفي الحائض تطهر في آخر الليل أو آخر النهارفي الجمع بين الصلاتين للمسافرفي جمع المريض بين الصلاتينفي الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير عذرفي الجمع بين الصلاتين ليلة المطرـ[ـؤخر] المغرب لأنه إن أخرت المغرب لم يصل واحدة [منـ]ـمن صلى في بيته المغرب ليلة المطر(ق 34 ب) في حد أذان وقت الفجرفي أذان من لم يحتلمفي استدارة المؤذن في أذانهفي كلام المؤذن في أذانهفيمن ترك الإقامةمن أراد أن يقيم فأذنهل يقول مثل ما يقول المؤذن من كان في الصلاةفيمن أذن قاعداإلى أين ينتهي قول من يقول مثل ما يقول المؤذنفي كيفية الأذان والإقامة بعرفة والمزدلفةفي أم الولد هل تستر رأسها وقدميها في الصلاةفيمن صلى داخل الكعبة أو على ظهرها(ق 37 أ) في سترة المصليفيمن مشى إلى الصف راكعا أو قائمافي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة والنافلةفي القراءة خلف الإمام فيما أسر فيهفي تأمين الإمامهل يقول الإمام: ربنا ولك الحمد(ق 38 ب) هل يقول آمين من لا يسمع القراءةهل توضع اليمنى على اليسرى في المكتوبةفي رفع اليدينفي رفع الأيدي في التكبير على الجنازةفي الصلاة في الطينإذا قام المصلي ولم يعتمد على يديهفي القنوتهل يرد على الإمام من فاته بعض الصلاةفي السلام من سجدتي السهوهل يجمع مرتين في مسجد له إمامفي تزويق المساجدفي الصلاة [خلـ]ـف أهل البدعفي الأمي يؤم الأميينـ[ـالوا: لا يـ]ـفي صلاة الجالس مريضا بالمرضى جلوسافي صلاة المريض الجالس بقيام أصحابهفـ[ـي الإ] مام لا يرى الوضوء من القبلة أو من مس الذكرفي إمامة الصبي في النافلةفي إمامة العبد والخصيفي إمامة ولد الزنىما يجزيء من التكبير في افتتاح الصلاةفيمن نسي تكبيرة الإحرام من مأموم أو إمام شك هل أحرمأول صلاته يدرك مع الإمام أو آخرها [إذا] فاته [بعضها]فيمن أدرك بعض صلاة الإمام هل يكبر إذا قام للقضاءفيمن اجتمع عليه بناء وقضاءما الذي يقرأ به في ركعته من ذكر وهو في آخر صلاتهفي عمل من فاته بعض صلاة الإمام إذا استخلفه لتمامهافيمن حاله حال المستخلف، هل يؤتم به فيما يقضيه لنفسهمن فاته عقد الركعة مع الإمام واستخلفهفيمن صلى المغرب في بيته وحده ثم دخل فيها مع الإمامفيمن أعاد صلاته مع الإمام، ثم ذكر أن الأولى كانت(ق 46 ب) فيمن أعاد في جماعة فأحدثمن أعاد مع الإمام للفضل ثم ذكر أنه لم يكن صلىفيمن دخل في المسجد يصلي فأقيمت عليه الصلاة(ق 47 أ) فيمن [أقـ]ـيمت عليه صلاة المغربفيمن صلى بقوم وهو جنب عامدافي نصراني صلى بمسلمين صلوات ثم ظفر بهفي إمام ترك سجدة فسبح به فلم يفقه ومسألةمتى يبني الراعفمسألةتكلم ساها، هل يبني
جارٍ التحميل