اختلاف أقوال مالك وأصحابهفي جمع المريض بين الصلاتين

في جمع المريض بين الصلاتين

في المدونة 3: قال مالك: المريض أولى بالجمع من المسافر وغيره لشدة ذلك عليه.
قال: وقال مالك: إذا خاف أن يغلب على عقله فلا بأس أن يجمع بينهما عند الزوال، ولا يجمع قبل ذلك.12

وروى محمد بن خالد (1) عن ابن نافع وذكره محمد بن مزين عن ابن نافع أنه قال: لا يجمع المريض بين الصلاتين قبل وقت الآخرة وإن خشي أن يغلب على عقله، وإن غلب على عقله فلا شيء عليه في إعادة الظهر والعصر إذا لم يفق في بقية من وقتهما، وإن لم يغلب وسلم صلاهما في وقتهما كل واحدة منهما في وقتها حين يجب عليه.
وفي المدونة (2) في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الصلاتين جمع بينهما في وسط الظهر.
قال أشهب وسحنون: يجمع بينهما في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر.

جارٍ التحميل