اختلاف أقوال مالك وأصحابهفي المرأة تطهر من حيضتها في السفر حيث لا ماء

في المرأة تطهر من حيضتها في السفر حيث لا ماء

هل لزوجها وطئها بالتيمم

في المدونة (1): قال مالك: لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه ماء.
وقال في موضع آخر: لا يجوز له أن يمسها إلا أن يكون مع

جارٍ التحميل