في المرأة تطهر من حيضتها في السفر حيث لا ماء
هل لزوجها وطئها بالتيمم
في المدونة (1): قال مالك: لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه ماء.
وقال في موضع آخر: لا يجوز له أن يمسها إلا أن يكون مع
هل لزوجها وطئها بالتيمم
في المدونة (1): قال مالك: لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه ماء.
وقال في موضع آخر: لا يجوز له أن يمسها إلا أن يكون مع