في الماء المستعمل
في المدونة 4: قال ابن القاسم: إذا كان الذي توضأ به طاهرا فلا إعادة على من توضأ به إذا صلى.123 = والديباج المذهب، 2/ 343؛ وتهذيب التهذيب، 10/ 264؛ والمزي، 28/ 384. كان يفتي بالمدينة في حياة مالك وتنسب إليه كتب فقه كانت متداولة بين أيدي الناس.
يذكره ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات مرارا.
هذا، ويخبرنا الخشني أن محمد بن بسطام القيرواني (توفي سنة 313) قد أدخل القيروان من فقه رجال مالك كتبا غريبة مثل كتب المغيرة وكتب ابن كنانة وكتب ابن دينار وكان يغرب بمسائلها، أنظر طبقات علماء إفريقية، تحقيق محمد بن شنب، ص 168؛ راجع أيضا تراجم أغلبية 384؛ والديباج المذهب، 2/ 188.
الجزء: 1 - الصفحة: 26
قال: وقال مالك: لا يعجبني الوضوء به ولا خير فيه؛ وكان يرى الوضوء به إذا لم يجد غيره أحسن من التيمم.
وقال أصبغ بن الفرج: لا يجوز الوضوء به، وحكمه حكم الغسالة، ومن لم يجد غيره تيمم فإذ لم يفعل وتوضأ به أعاد الصلاة أبدا في الوقت.