في الذي يخاف فلا يقدر على النزول عن دابته
إنه يصل على حالته ويعيد الصلاة بعد ذلك في الوقت وبعده.
وروى أبو زيد أيضا عن مطرف أنه يصلي إيماء ويعيد الصلاة في الوقت وبعده.123
الجزء: 1 - الصفحة: 78
وقال ابن حبيب في الخائف: قال مطرف وابن عبد الحكم وابن الماجشون: يصلي بذلك ويعيد أبدا، وكذلك؛ الأسير والمريض.
وقال أصبغ: لا يصلي.
وقال ابن المواز عن ابن القاسم في الهارب من العدو أو من اللصوص:
إن صلى بغير وضوء أعاد أبدا.
قال أصبغ: إلا أن يتيمم.
وكذلك مريض لا يجد من يناوله ماء ولا ترابا، ولا جدار عنده، فإن صلى كذلك أعاد أبدا.
(ق 25 ب) في الجنب يتيمم للصلاة ولا يذكر الجنابة
ذكر ابن عبد الحكم: ومن تيمم وهو جنب لا [ينوي] به الجنابة، فليعد حتى يتيمم بنيه الجنابة، ثم يعيد ما كان في الوقت.
وفي بعض المختصر: في الوقت وبعده.
وكذلك قال ابنه محمد: يعيد في الوقت وبعده.
وروى محمد بن مسلمة عن مالك أنه يجزئه.
وروى ابن القاسم عنه أنه إن تيمم بنية الحدث لم يجزه حتى يتيمم بنية الجنابة.
في الحائض يتمادى بها الدم فتزيد على أيامها المعروفة
في المدونة 4: لابن القاسم عن مالك أنها تقعد عن الصلاة إلى تمام خمسة عشر يوما، ثم تغتسل وتصلي.
قال: ثم رجع عن قوله وقال: تستظهر بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها ثم
تغتسل وتصلي.
الجزء: 1 - الصفحة: 79
وذكر ابن حبيب (1) عن مالك مثل ذلك، ثم قال: فأخذ بقول مالك الأول أنها تقعد خمسة عشر يوما الأكابر من أصحابه: ابن أبي حازم وابن دينار والمغيرة وابن نافع ومطرف وابن الماجشون، وأخذ بقول مالك الآخر أنها تستظهر بثلاثة أيام: ابن كنانة وابن وهب وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم وأصبغ.
قال ابن حبيب: وهو أحب إلي وأقرب إلى الحيطة في الصلاة.