اختلاف أقوال مالك وأصحابهفي الحامل ترى الدم
أهل الأثرالأرشيف العلمي

ذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال 2: وإذا رأت الحامل الدم فلتكف عن الصلاة قدر أيام حيضتها، ثم تستظهر بثلاث، ثم تصلي.
قال: وإذا رأت المرأة الحامل العرق من الدم أو الكدرة أو الصفرة فلتدع (ق 28 أ) الصلاة حتى ينقطع ذلك عنها.
وذكر ابن حبيب أ [ن] أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ قالوا: تدع الصلاة أيام حيضتها وتستظهر بثلاث؛ قالوا: وحكمها وحكم التي ليست بحامل واحد.
وكذلك روى أبو زيد عن أصبغ قال: الحامل وغير الحامل سواء.1

الجزء: 1 - الصفحة: 84

وكذلك روى أشهب عن مالك.
في المدونة 3: لابن القاسم عن مالك: ليس أول الحمل كآخره، إن رأت الدم في أول الحمل أمسكت عن الصلاة قدر ما يجتهد لها فيه، وليس في ذلك حد.
قال ابن القاسم: إن رأت ذلك وقد مضى لها ثلاثة أشهر أو نحو ذلك تركت الصلاة خمسة عشر يوما، فإن رأته وقد جاوزت الستة الأشهر تركت الصلاة ما بينها وبين عشرين يوما.
وفي المجموعة 4: روى علي بن زياد عن مالك في الحامل ترى الدم ويتمادى بها أنها تمسك عن الصلاة أقصى ما تمسك الدم الحوامل حتى ترى أن ذلك سقم ليس بعرض للحوامل، ولم يؤقت فيه شيء.
وفي الواضحة لابن حبيب عن مطرف عن مالك قال: تمسك عن الصلاة قدر أيام حيضتها، ثم تستظهر بثلاث إن كان ذلك في أول الشهر، وإن كان في الثاني قعدت عن الصلاة ضعفي ذلك ولا تستظهر، وإن كان ذلك في الشهر الثالث أمسكت عن الصلاة ثلاثة أضعاف، ذلك ما بينها وبين ستين يوما.
قال مطرف: استحسنا ذلك من قوله، ورأيت كثيرا (ق 28 ب) [من؟] 5 أصحابه يستحسنون ذلك ويقولون به.
وروى أبو زيد عن أصبغ [....]ـه رواية مطرف هذه، فقال: هذا قول له حلاوة، غير أنه إذا كثرت الأيام تفاحش فليس بشيء.
وقال ابن حبيب: الذي أقول [به] أن الحامل والحائض غير الحامل سواء تستظهران، وأول الحمل كآخره سواء.
وروى أبو زيد عن مطرف قال: سألت مالكا عن الحامل ترى الدم، قال:

الجزء: 1 - الصفحة: 85

تعرف ما مضى من أول حملها وتحسب كم كان يمسكها الدم في حيضتها لو لم تكن حاملا، وكم أحتقن فيها الدم حيضة أو حيضتين أو ثلاث، ثم تجمع ذلك كله وتترك الصلاة عدد أيامه ما لم تجاوز الستين يوما، فأي الأمرين انقضى قبل صاحبه عدد الأيام التي أحتقن فيها الحيض، أو الستون يوما تطهرت وصلت.
وذكر ابن عبدوس (1) عن سحنون أنه أنكر رواية مطرف في الحامل تبني أيام حيضتها في الشهور، وقال: ليس هذا من قول مالك، وهذا خطأ ولا تكون نفساء إلا بعد ولادة، والاستحاضة أملك بها.
وقال أبو زيد: قال عبد الملك بن الماجشون: تقعد أيام حيضتها لو لم تكن حاملا، ثم تغتسل وتصلي ولا تستظهر.
قال: ولقد قال أكثر الناس إن الحامل إذا رأت الدم لم تمسك عن الصلاة لأن الحامل عندهم لا تحيض، فلذلك رأيت ألا تستظهر.
وروي عن المغيرة (ق 29 أ) أنه كان يقول: الحامل وغيرها سواء؛ وبذلك يقول أصبغ.
وروى ابن حبيب عن ابن الماجشون في الحامل [تر] ى الدم أنها تقعد خمسة عشر يوما ولا تنظر إلى أول الحمل ولا إلى آخره، وذكر عنه في اعتلائه نحو ما ذكر أبو زيد أنه قال: كثير من العلماء لا يرون ذلك حيضا.

فصول الكتاب · 158 فصل
فصول اختلاف أقوال مالك وأصحابه
المقدمةتقديمصاحب الكتابصاحب الكتابمسطرة المخطوطباب في الماءـ[ـعت في بئر دجـ]ــ[ـلمـ (؟)]ـالطير التي تأكل الجيففي سؤر النصرانيفي سؤر الدواب والسباع والكلابفي الماء المستعملفي الماء المشكوك فيهب اببابفي الدمفي جلود الميتة بعد الدباغ هل يتوصأ بما فيها من الماء،في عظام الميتةفي جلود السباع والحمير المذكاة لجلودهافي الانتفاع بما ماتت فيه الفأرة من الزيتفي النية للوضوءفي غسل اليد قبل إدخالها في الإناء للوضوءفي التسمية بذكر الله عز وجل على الوضوءفي تخليل اللحية في الوضوء وغسل الجنابةفي توقيت الغسلات في الوضوءـ[ـر ابن عبد الـ]ـفي إدخال المرفقين والكعبين في الغسلفي تخليل أصابع اليدين والرجلينفي مسح بعض الرأسفي مسح الرأس ببلل اللحيةفيمن نسي شيئا من مفروض الوضوءفيمن نكس وضوءهفي تفريق الوضوءمسألةفي الجنب يغتسل في الماء الراكدفي المرأة تطهر من حيضتها في السفر حيث لا ماءـ[ـهما مـ]ــ[ـه لا يجوز] له أن يمس امرأته إذا طهرت من الحيضة حتى تتـ[ـطهر بمـ]ـفي غسل اليد بالنخالةفي الزوجة الكتابية هل تجبر على الغسل من الحيضةـ[ـسـ]ـفي غروب النية عند الغسل من الجنابةـ[ـتـ]ـفي الحائض تغتسل للجنابة ولا تذكر الحيضفي الجنب يغتسل للجمعة ولا يذكر الجنابةفيمن وطأ فلم ينزل واغتسل لمجاوزة الختان (ق 16 أ)في الوضوء في المسجدفي التدلك في الغسل من الجنابةفيمن مس ذكره ناسيامتى يعيد من مس ذكره وصلى قبل أن يتوضأـ[ـره ابن مـ]ـفي مس المرأة فرجهافي القبلةفيمن مس امرأته من فوق الثوب دون حائل والتذـ[ـد ابن حبيـ]ـفي الدود تخرج من الدبر والدمفي المسح على الخفينـ[ـيب (4): الـ]ـفيمن لبس خفيه وقد نسي مسح رأسهفيمن لبس الخف في رجله اليمنى بعد غسلها في وضوءهفيمن لبس خفية بطهر التيمم، هل يمسح عليهمافيمن نزع إحدى خفيه هل يخلع الأخرىفيمن اقتصر على مسح أعلى الخف فقطفيمن تيمم بضربة واحدة للوجه واليدينفيمن تيمم إلى الكوعينفيمن تيمم على الثلجهل يتيمم الصحيح في الحضر لخوف خروج الوقتفيمن نسي الماء في رحله وتيممفيمن صلى مكتوبتين بتيمم واحدهل يتيمم من خاف على ماله دون نفسهمتى يتيمم المريض والخائف والمسافرـ[ـمـ]ـفي الذي لا يستطيع على الماء ولا على التيممفي الذي يخاف فلا يقدر على النزول عن دابتهفي الصفرة والكدرةـ[ـتها]، وقال مالك: ذلك حيض وإن لم [تـ]ـإذا اختلفت حيضتها على أيها يكون استظهارهاهل تستظهر من حيضتها خمسة عشر يومافي المبتدأة بالحيض يتمادى بها الدمهل يستحب للمستحاضة غسل فرجها مع الوضوءفي المستحاضة المميزة لأيام حيضتها واستحاضتهاهل تعتد المستحاصة قرءا بالأيام التي تترك فيها الصلاةفي علامة الطهرفي المستحاضة ينقطع دمها، هل تغتسلفي المستحاضة تترك الصلاة في أيام استحاضتها جاهلةفي الحامل ترى الدمفي أقصى مدة دم النفاس المانع من الصلاة والصومفيمن وضعت ولدا وبقي في بطنها آخرفي بول الصبي والصبيةفي وقت من وجب عليه الإعادة (1) في الوقتفي اعتبار القامتين في الوقت المختار للعصرفي الحائض تطهر في آخر الليل أو آخر النهارفي الجمع بين الصلاتين للمسافرفي جمع المريض بين الصلاتينفي الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير عذرفي الجمع بين الصلاتين ليلة المطرـ[ـؤخر] المغرب لأنه إن أخرت المغرب لم يصل واحدة [منـ]ـمن صلى في بيته المغرب ليلة المطر(ق 34 ب) في حد أذان وقت الفجرفي أذان من لم يحتلمفي استدارة المؤذن في أذانهفي كلام المؤذن في أذانهفيمن ترك الإقامةمن أراد أن يقيم فأذنهل يقول مثل ما يقول المؤذن من كان في الصلاةفيمن أذن قاعداإلى أين ينتهي قول من يقول مثل ما يقول المؤذنفي كيفية الأذان والإقامة بعرفة والمزدلفةفي أم الولد هل تستر رأسها وقدميها في الصلاةفيمن صلى داخل الكعبة أو على ظهرها(ق 37 أ) في سترة المصليفيمن مشى إلى الصف راكعا أو قائمافي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة والنافلةفي القراءة خلف الإمام فيما أسر فيهفي تأمين الإمامهل يقول الإمام: ربنا ولك الحمد(ق 38 ب) هل يقول آمين من لا يسمع القراءةهل توضع اليمنى على اليسرى في المكتوبةفي رفع اليدينفي رفع الأيدي في التكبير على الجنازةفي الصلاة في الطينإذا قام المصلي ولم يعتمد على يديهفي القنوتهل يرد على الإمام من فاته بعض الصلاةفي السلام من سجدتي السهوهل يجمع مرتين في مسجد له إمامفي تزويق المساجدفي الصلاة [خلـ]ـف أهل البدعفي الأمي يؤم الأميينـ[ـالوا: لا يـ]ـفي صلاة الجالس مريضا بالمرضى جلوسافي صلاة المريض الجالس بقيام أصحابهفـ[ـي الإ] مام لا يرى الوضوء من القبلة أو من مس الذكرفي إمامة الصبي في النافلةفي إمامة العبد والخصيفي إمامة ولد الزنىما يجزيء من التكبير في افتتاح الصلاةفيمن نسي تكبيرة الإحرام من مأموم أو إمام شك هل أحرمأول صلاته يدرك مع الإمام أو آخرها [إذا] فاته [بعضها]فيمن أدرك بعض صلاة الإمام هل يكبر إذا قام للقضاءفيمن اجتمع عليه بناء وقضاءما الذي يقرأ به في ركعته من ذكر وهو في آخر صلاتهفي عمل من فاته بعض صلاة الإمام إذا استخلفه لتمامهافيمن حاله حال المستخلف، هل يؤتم به فيما يقضيه لنفسهمن فاته عقد الركعة مع الإمام واستخلفهفيمن صلى المغرب في بيته وحده ثم دخل فيها مع الإمامفيمن أعاد صلاته مع الإمام، ثم ذكر أن الأولى كانت(ق 46 ب) فيمن أعاد في جماعة فأحدثمن أعاد مع الإمام للفضل ثم ذكر أنه لم يكن صلىفيمن دخل في المسجد يصلي فأقيمت عليه الصلاة(ق 47 أ) فيمن [أقـ]ـيمت عليه صلاة المغربفيمن صلى بقوم وهو جنب عامدافي نصراني صلى بمسلمين صلوات ثم ظفر بهفي إمام ترك سجدة فسبح به فلم يفقه ومسألةمتى يبني الراعفمسألةتكلم ساها، هل يبني
جارٍ التحميل