في اعتبار القامتين في الوقت المختار للعصر
قال ابن عبد الحكم عن مالك: وآخر وقت العصر أن يكون ظل كل شيء مثليه بعد المثل الذي زالت عليه الشمس.
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: القامتان في وقت العصر مذكورتان عن النبي (ص) وبعض أصحابه (1)، وهو قول مالك وأصحابه وبه نأخذ.
وقال ابن حبيب: آخر الوقت للتيمم في الظهر مبلغ الظل مثله والعصر مثليه.
وقاله مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ.
وفي المدونة: قال ابن القاسم: لم يكن مالك يذكر القامتين في وقت العصر، ولكنه كان يقول: والشمس بيضاء نقية.