في إمامة العبد والخصي
ذكر ابن عبد الحكم قال: لا يكون المملوك إماما راتبا ولا أحب أن يؤم الخصي في مساجد الجماعات، ولا بأس به فيما سواها.
وقال ابن حبيب: كره مالك أن يكون المملوك والخصي إمامين راتبين.
وقال ابن الماجشون (1) (ق 42 أ): لا بأس أن يكون كل واحد منهما إماما راتبا؛ ورأى الخصي بمنزلة الأعرج والأقطع وشبه ذلك، واستثنى في العبد أنه لا يصلي بالناس الجمعة لأنه ليست عليه جمعة.
قال: وكذلك [قال] ابن نافع (2): لا بأس أن يكون الخصي إماما راتبا.
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا بأس بإمامة الخصي راتبا كان أو غير راتب، وهو مثل الأعور.
وقاله عبد الله بن عبد الحكم أيضا من رأيه.