في أقصى مدة دم النفاس المانع من الصلاة والصوم
وغشيان الزوج
في المدونة 2: لابن القاسم: قال مالك في النفساء: تقعد أقصى ما تمسك النساء الدم ستين يوما، ثم رجع فقال: سئل النساء عن ذلك وأهل المعرفة فتقعد أقصى ذلك.1
الجزء: 1 - الصفحة: 86
وروى ابن وهب عن مالك (1) أنه قال: ليس أمر النفساء في ذلك واحد، ولكن يسعها اجتهاد العالم لها.
وروى ابن وهب أيضا في موطأه عن مالك أنه قال: تحبس أيضا ما تحبس النساء دم النفساء.
قال ابن وهب: وذلك ستون ليلة.
وكذلك روى أشهب عن مالك (2) أنه قال: ستون ليلة وهو أقصاه.
وذكر ابن حبيب قال: قال لي عبد الملك بن الماجشون عن أبيه أنه قد سأل عن ذلك النساء فقلن: أقصى ذلك الستون إلى السبعين.
قال ابن حبيب: والإقتصار عندي على الستين عدل حسن، ولا تسأل (ق 29 ب) عن ذلك نساء أهل زماننا لقلة معرفتهن.
قال: وقال لي مطـ[ـرف]: بذلك رأيت مالكا يفتي.