اختلاف أقوال مالك وأصحابهفي أذان من لم يحتلم

في المدونة (3): قال مالك: لا يؤذن إلا من احتلم.
وذكر عنه ابن عبد الحكم قال: لا يؤذن إلا من يؤم.
قال ابن حبيب: إلا ألا يوجد غيره.
وقال أشهب: إن أذن الصبي أو المرأة أجزأهم.
وذكر أبو الفرج جواز أذان غير البالغ، وقال مالك: ليس على المرأة أذان ولا إقامة، وإن أقامت فحسن.
وفي سماع زياد قال مالك: لا يصلي أحد بأذان الصبي حتى يحتلم.
قال: ثم استجاز مالك أذان الصبي عند الضرورة، إذا لم يوجد غيره.

جارٍ التحميل