اختلاف أقوال مالك وأصحابهفيمن نسي تكبيرة الإحرام من مأموم أو إمام شك هل أحرم
أهل الأثرالأرشيف العلمي

فيمن نسي تكبيرة الإحرام من مأموم أو إمام شك هل أحرم

لا خلاف عن مالك وأصحابه فيمن ترك تكبيرة الإحرام ناسيا أو عامدا أو كان إماما أو منفردا، أنه لم تنعقد له صلاة، وليس في صلاة، وأنه لا صلاة لإمام ولا لمنفرد إلا بإحرام.
واختلفوا في مأموم نسي تكبيرة الإحرام.
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: من نسي الإحرام 1 وهو وراء الإمام قطع متى ما ذكر، وسواء ركع أو لم يركع، وابتدأ الإحرام ساعة يذكر.
قال: ولست آخذ فيه بقول أصحابنا ولا بحديث ابن المسيب، (ق 43 أ) قيل له: أيقطع بسلام أم بغير سلام، قال: بغير سلام لأنه ليس في صلاة إذا لم يكن أحرم.
قال: وقد كان ربيعة ينسى الإحرام وهو وراء الإمام فيحرم إذا ذكر ويبتدئ صلاته، وبه آخذ ببلدنا.
وذكر ابن المواز عن ابن القاسم في المنفرد يشك هل أحرم أم لا بعد عقد ركعة، أنه يقطع بمنزلة الناسي.
قال: وقال عبد الملك: يتمادى ويتذكر، وليس كالناسي.
قال ابن المواز: والناسي يقطع باتفاق منهم.
وفي المدونة 2: قال مالك: من دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الإحرام،

الجزء: 1 - الصفحة: 117

قال: إن كبر للركوع ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح أجزأته صلاته، وإن لم ينو بتكبيرة الركوع تكبيرة الإحرام، فليمض مع الإمام حتى إذا فرغ الإمام أعاد الصلاة.
قال: إنما أمرته بالتمادي مع الإمام لقول سعيد أنه يجزئه إذا كبر للركوع.
وكان ربيعة يرى الإعادة على من نسي تكبيرة الإحرام فقال: أرى له التمادي على قول سعيد؛ وأرى عليه الإعادة على قول ربيعة احتياطا.
قال ابن القاسم: وقال مالك فإن لم يكبر المأموم للإحرام ولا للركوع حتى ركع مع الإمام ركعة، ثم ذكر ابتداء الإحرام وكان الآن داخلا في الصلاة.
وقال عيسى عن ابن القاسم في الذي يحرم قبل الإمام ونسي تكبيرة الركوع ويعلم ذلك بعد ركعة أنه يقطع بسلام ويحرم ويكون كالداخل.
وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن المأموم إذا لم (ق 43 ب) يكبر تكبيرة الإحرام ولا كبر للركوع، فقال: أرجو أن يجزئ عند إحرام الإمام، وأفضل ذلك عندي الاحتياط في الصلاة.
وروى أشهب عن مالك أنه إذا نسي تكبيرة الإحرام خلف الإمام حتى صلى بعض صلاته، قال: أرى الاحتياط إعادة الصلاة، ولا أدري أذلك عليه أم لا.
وذكر ابن مزين قال: روى ابن نافع عن مالك أنه إذا لم يكبر للإحرام وكبر للركوع تكبيرا ينوي به تكبير الإحرام أنه يمضي مع الإمام ويستأنف.
قال ابن نافع: وأنا أرى أن يقطع ويبتدئ.
وروى غيره: عن ابن نافع في ذلك روايتان، أحدهما أنه قال بقول ابن المسيب أنه يجزئه وإن لم ينو بتكبيرة الركوع الإحرام، والأخرى أنه يقطع متى ما ذكر.
وذكر أبو الفرج عن مالك قال: من ترك تكبيرة الإحرام عامدا أو ناسيا حتى قضى بعض صلاته ابتدأ من حين ذكر من غير قطع بتسليم، فإن ذكر ذلك من بعد القراءة وقبل الركوع فأراد أن يجعل تكبيرة الركوع للإحرام والركوع، لم

الجزء: 1 - الصفحة: 118

يكن ذلك إلا أن يكون وراء الإمام فيجزئه أن يجعل التكبير للركوع والإحرام جميعا، ولا يجزئ من سواه من إمام أو منفرد، فإن فعل ذلك من ليس له فعل إلغاء الركعة التي فعل فيها ذلك.
قال ابن المواز: ولو كان مأموما فشك في إحرامه فإن ابن القاسم روى عن مالك أنه إن طمع أن يلحق الإمام لم يرفع رأسه، رجع فكبر، وانحط للركوع، والإمضاء على صلاته؛ ولم يعجب ذلك ابن القاسم (ق 44 أ).
قال ابن المواز: ولا يعجبني، والصواب أن يتمادى.

فصول الكتاب · 158 فصل
فصول اختلاف أقوال مالك وأصحابه
المقدمةتقديمصاحب الكتابصاحب الكتابمسطرة المخطوطباب في الماءـ[ـعت في بئر دجـ]ــ[ـلمـ (؟)]ـالطير التي تأكل الجيففي سؤر النصرانيفي سؤر الدواب والسباع والكلابفي الماء المستعملفي الماء المشكوك فيهب اببابفي الدمفي جلود الميتة بعد الدباغ هل يتوصأ بما فيها من الماء،في عظام الميتةفي جلود السباع والحمير المذكاة لجلودهافي الانتفاع بما ماتت فيه الفأرة من الزيتفي النية للوضوءفي غسل اليد قبل إدخالها في الإناء للوضوءفي التسمية بذكر الله عز وجل على الوضوءفي تخليل اللحية في الوضوء وغسل الجنابةفي توقيت الغسلات في الوضوءـ[ـر ابن عبد الـ]ـفي إدخال المرفقين والكعبين في الغسلفي تخليل أصابع اليدين والرجلينفي مسح بعض الرأسفي مسح الرأس ببلل اللحيةفيمن نسي شيئا من مفروض الوضوءفيمن نكس وضوءهفي تفريق الوضوءمسألةفي الجنب يغتسل في الماء الراكدفي المرأة تطهر من حيضتها في السفر حيث لا ماءـ[ـهما مـ]ــ[ـه لا يجوز] له أن يمس امرأته إذا طهرت من الحيضة حتى تتـ[ـطهر بمـ]ـفي غسل اليد بالنخالةفي الزوجة الكتابية هل تجبر على الغسل من الحيضةـ[ـسـ]ـفي غروب النية عند الغسل من الجنابةـ[ـتـ]ـفي الحائض تغتسل للجنابة ولا تذكر الحيضفي الجنب يغتسل للجمعة ولا يذكر الجنابةفيمن وطأ فلم ينزل واغتسل لمجاوزة الختان (ق 16 أ)في الوضوء في المسجدفي التدلك في الغسل من الجنابةفيمن مس ذكره ناسيامتى يعيد من مس ذكره وصلى قبل أن يتوضأـ[ـره ابن مـ]ـفي مس المرأة فرجهافي القبلةفيمن مس امرأته من فوق الثوب دون حائل والتذـ[ـد ابن حبيـ]ـفي الدود تخرج من الدبر والدمفي المسح على الخفينـ[ـيب (4): الـ]ـفيمن لبس خفيه وقد نسي مسح رأسهفيمن لبس الخف في رجله اليمنى بعد غسلها في وضوءهفيمن لبس خفية بطهر التيمم، هل يمسح عليهمافيمن نزع إحدى خفيه هل يخلع الأخرىفيمن اقتصر على مسح أعلى الخف فقطفيمن تيمم بضربة واحدة للوجه واليدينفيمن تيمم إلى الكوعينفيمن تيمم على الثلجهل يتيمم الصحيح في الحضر لخوف خروج الوقتفيمن نسي الماء في رحله وتيممفيمن صلى مكتوبتين بتيمم واحدهل يتيمم من خاف على ماله دون نفسهمتى يتيمم المريض والخائف والمسافرـ[ـمـ]ـفي الذي لا يستطيع على الماء ولا على التيممفي الذي يخاف فلا يقدر على النزول عن دابتهفي الصفرة والكدرةـ[ـتها]، وقال مالك: ذلك حيض وإن لم [تـ]ـإذا اختلفت حيضتها على أيها يكون استظهارهاهل تستظهر من حيضتها خمسة عشر يومافي المبتدأة بالحيض يتمادى بها الدمهل يستحب للمستحاضة غسل فرجها مع الوضوءفي المستحاضة المميزة لأيام حيضتها واستحاضتهاهل تعتد المستحاصة قرءا بالأيام التي تترك فيها الصلاةفي علامة الطهرفي المستحاضة ينقطع دمها، هل تغتسلفي المستحاضة تترك الصلاة في أيام استحاضتها جاهلةفي الحامل ترى الدمفي أقصى مدة دم النفاس المانع من الصلاة والصومفيمن وضعت ولدا وبقي في بطنها آخرفي بول الصبي والصبيةفي وقت من وجب عليه الإعادة (1) في الوقتفي اعتبار القامتين في الوقت المختار للعصرفي الحائض تطهر في آخر الليل أو آخر النهارفي الجمع بين الصلاتين للمسافرفي جمع المريض بين الصلاتينفي الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير عذرفي الجمع بين الصلاتين ليلة المطرـ[ـؤخر] المغرب لأنه إن أخرت المغرب لم يصل واحدة [منـ]ـمن صلى في بيته المغرب ليلة المطر(ق 34 ب) في حد أذان وقت الفجرفي أذان من لم يحتلمفي استدارة المؤذن في أذانهفي كلام المؤذن في أذانهفيمن ترك الإقامةمن أراد أن يقيم فأذنهل يقول مثل ما يقول المؤذن من كان في الصلاةفيمن أذن قاعداإلى أين ينتهي قول من يقول مثل ما يقول المؤذنفي كيفية الأذان والإقامة بعرفة والمزدلفةفي أم الولد هل تستر رأسها وقدميها في الصلاةفيمن صلى داخل الكعبة أو على ظهرها(ق 37 أ) في سترة المصليفيمن مشى إلى الصف راكعا أو قائمافي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة والنافلةفي القراءة خلف الإمام فيما أسر فيهفي تأمين الإمامهل يقول الإمام: ربنا ولك الحمد(ق 38 ب) هل يقول آمين من لا يسمع القراءةهل توضع اليمنى على اليسرى في المكتوبةفي رفع اليدينفي رفع الأيدي في التكبير على الجنازةفي الصلاة في الطينإذا قام المصلي ولم يعتمد على يديهفي القنوتهل يرد على الإمام من فاته بعض الصلاةفي السلام من سجدتي السهوهل يجمع مرتين في مسجد له إمامفي تزويق المساجدفي الصلاة [خلـ]ـف أهل البدعفي الأمي يؤم الأميينـ[ـالوا: لا يـ]ـفي صلاة الجالس مريضا بالمرضى جلوسافي صلاة المريض الجالس بقيام أصحابهفـ[ـي الإ] مام لا يرى الوضوء من القبلة أو من مس الذكرفي إمامة الصبي في النافلةفي إمامة العبد والخصيفي إمامة ولد الزنىما يجزيء من التكبير في افتتاح الصلاةفيمن نسي تكبيرة الإحرام من مأموم أو إمام شك هل أحرمأول صلاته يدرك مع الإمام أو آخرها [إذا] فاته [بعضها]فيمن أدرك بعض صلاة الإمام هل يكبر إذا قام للقضاءفيمن اجتمع عليه بناء وقضاءما الذي يقرأ به في ركعته من ذكر وهو في آخر صلاتهفي عمل من فاته بعض صلاة الإمام إذا استخلفه لتمامهافيمن حاله حال المستخلف، هل يؤتم به فيما يقضيه لنفسهمن فاته عقد الركعة مع الإمام واستخلفهفيمن صلى المغرب في بيته وحده ثم دخل فيها مع الإمامفيمن أعاد صلاته مع الإمام، ثم ذكر أن الأولى كانت(ق 46 ب) فيمن أعاد في جماعة فأحدثمن أعاد مع الإمام للفضل ثم ذكر أنه لم يكن صلىفيمن دخل في المسجد يصلي فأقيمت عليه الصلاة(ق 47 أ) فيمن [أقـ]ـيمت عليه صلاة المغربفيمن صلى بقوم وهو جنب عامدافي نصراني صلى بمسلمين صلوات ثم ظفر بهفي إمام ترك سجدة فسبح به فلم يفقه ومسألةمتى يبني الراعفمسألةتكلم ساها، هل يبني
جارٍ التحميل