اختلاف أقوال مالك وأصحابهفيمن لبس الخف في رجله اليمنى بعد غسلها في وضوءه

فيمن لبس الخف في رجله اليمنى بعد غسلها في وضوءه

وقبل أن يغسل الأخرى هل يمسح عليهما

ذكر العتبي 2 عن سحنون في هذه المسألة وفي التي قبلها أنه لا يمسح عليهما.
قال سحنون: ولا يجوز المسح في الوجهين إلا أن يكون الوضوء كاملا، ويكون اللبس للخفين جميعا بعد كمال (20 ب) الطهارة.
وفي المستخرجة 3 قال مطرف: جائز للذي أدخل اليمنى في الخف قبل أن يغسل اليسرى أن يمسح [عليـ]ـهما لأنه لم يدخل كل رجل منهما إلا بعد طهارتها.
وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون ومطرف وابن عبد الحكم وأصبغ: لا يمسح، مثل قول سحنون.1

جارٍ التحميل